أمر رقم 74-67 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث مساحة التوسع والتنمية العمرانية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي • 687
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مساحة للتوسع والتنمية العمرانية لناحية الجزائر، تعين حدودها طبقا للمخطط ذي المقياس 1/250000 والملحق بأصل هذا الامر .
المادة 2
فتح المادةتحدث مساحة لحماية الاقتصاد الزراعي في المناطق المجاورة لمدينة الجزائر ودائرتها المبينة حدودها في المخطط ذي المقياس 1/250000 الملحق بأصل هذا الامر.
المادة 3
فتح المادةان البلديات المعنية بهذه المساحة وهي البلديات القائمة بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمذكورة بعده :
- بلدية الجزائر مع دائراتها الاثنتي عشرة ، بلديات : عين طاية، برج الكيفان الدار البيضاء، رويبة رغاية بئر توتة دويرة درارية سحاولة بئر خادم ،شراقة عين بنيان، سطاولى .
المادة 4
فتح المادةان الاحتياطات العقارية للتوسع والتنمية العمرانية يجب أن تؤسس لزوما ضمن المساحة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
المادة 5
فتح المادةان أعمال التوسع والتنمية العمرانية داخل المساحة المشار اليها في المادة الاولى تجرى برمجتها بعمليات الضم طبقا لمخططات التنمية، وان المناطق والاراضى الواجب استعمالها كأساس لها تحدد من طرف الجماعات المحلية واللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر (الكوميدور) .
المادة 6
فتح المادةان مساحات الاراضي المعدة لاستعمالها كأساس لبرامج التجهيز أو الاستثمارات العمومية أو الخاصة، يجرى تخصيصها على أساس البرامج المرقمة والمعدة وفقا للقواعد الجاري بها العمل .
المادة 7
فتح المادةلا يجوز القيام بأية دراسة أو انشاء من أي نوع كعمارة أو تجهيز أساسي ضمن حدود المساحات المشار اليها في المادتين 1 و 2 دون الموافقة المسبقة من اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر (الكوميدور) والرخص المقررة بموجب التنظيم الجارى به العمل .
المادة 8
فتح المادةستوضح عند الاقتضاء نصوص لاحقة كيفيات تطبيق هذا الامر
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 ..
هواري بومدين 688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1394 مراسيم، قرارات، مقررات مممم وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 68-625
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رقم 86-255
مرسوم رقم 86-255 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1707
-
مرسوم رقم 85-196
مرسوم رقم 85-196 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان للتدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1071
-
مرسوم رقم 85-195
مرسوم رقم 85 195 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. 1067
-
مرسوم رقم 84-348
مرسوم رقم 84-348 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة لانجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها فى منطقة الجزائر العاصمة تسمى «مترو الجزائر». 2011
-
أمر رقم 77-13
أمر رقم 77-13 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس 19 أبريل سنة 1977 يتضمن حل المديرية الجهوية للشركة سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير. 582 الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتي لها وزارة الدفاع الوطني صلاحية على تراب ولاية الجزائر
-
مرسوم رقم 76-169
مرسوم رقم 76-169 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 سنة 1976 يتضمن تحديد العطل المدرسية للسنة الدراسية الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الرسم 1976-1977 . 1274 البياني العام لشبكة الطرق والهياكل الاساسية المرتبطة بالمنطقة العمرانية لمدينة الجزائر وتخصيص الضرورية لانجازه
-
أمر رقم 76-64
امر رقم 76-64 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 مارس و 9 و 14 و 19 و 21 و 23 ابريل و 5 ر 21 و 24 مايو سنة يوليو سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني لتهيئة حدائق 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1001 الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية والمصادقة وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية على قانونه الاساسي هراسيسم قرارات، مقررات وزارة الداخلية 998
-
مرسوم رقم 76-53
مرسوم رقم 76 53 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 سنة 1975 بمدينة الجزائر قوانين وأوامر 375 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على الرسم التخطيطي العام لتطهير المنطقة العمرانية التابعة لمدينة الجزائر . 389
-
مرسوم رقم 75-105
مرسوم رقم 75-105 مؤرخ في 19 شعبان عام 924
-
أمر رقم 75-22
أمر رقم 75 22 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر 638
-
أمر رقم 74-71
أمر رقم 74-71 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد منطقة تأسيس حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر. - 806
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.