أمر رقم 73-40 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 - قرار الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن اشياء المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي» . الموافق 29 866 - قرار
المادة الأولى
فتح المادةيلغى الامر رقم 68-639 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بمشروع الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 867 تهيئة المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي » بمدينة | الجزائر، وكذا مجموع الاحكام المتخذة لتطبيقه، ولا سيما | المرسوم رقم 68-642 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمتمم
المادة 2
فتح المادةيصرح انه من المنفعة العمومية انشاء منطقة سكنية مسماة « الحي الدبلوماسي » منصوص عليها في البرنامج الملحق بهذا الامر والواقعة داخل دائرة يحدها تراب بلديتي رويبة وعين طاية ) ولاية الجزائر ( بالقرب من المكان المدعو ابن الزرقاء ، والموضحة في الخريطة الموضوعة على مقياس 1/50000 والملحقة باصل هذا الامر •
المادة 3
فتح المادةيمنع اعتبارا من يوم نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، القيام بجميع العمليات المتعلقة بنقل الملكية بين الاحياء وبالتخصيص أو البناء ماعدا العمليات المنصوص عليها في هذا الامر والتي تشمل العقارات الواقعة داخل الدائرة المحددة في المادة 2 أعلاه
المادة 4
فتح المادةان العمليات المتعلقة بالاكتسابات العقارية وبأشغال اعداد الهياكل الاساسية اللازمة لتجزئة المنطقة المشار اليها أعلاه، وكذلك العمليات اللاحقة والمتعلقة بتسليم الاراضي المهيأة، يعهد تنفيذها الى هيئة عمومية وطنية متخصصة تعين بموجب مرسوم • يوضع انجاز العمليات المنصوص عليها في المقطع السابق | تحت مراقبة اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر .
المادة 5
فتح المادةخلافا لجميع الاحكام المناقضة لهذا الامر يبطل تخصيص ويغير ترتيب الاملاك العقارية الواقعة داخل الدائرة المحددة في المادة 2 أعلاه والتابعة لاملاك الدولة وذلك مهما كان تخصيصها أو الغاية المخصصة لها حاليا وتسلم الى الهيئة العمومية المكلفة بالتجزئة .
يرخص لهذه الهيئة بأن تكتسب اما بالتراضي واما بطريق نزع الملكية مع الحيازة المستعجلة جميع العقارات الاخرى مهما كان نوعها والواقعة داخل الدائرة المذكورة .
المادة 6
فتح المادةتقوم الهيئة العمومية المكلفة بالتجزئة بتمويل المصاريف المتعلقة بالاكتسابات العقارية وبأشغال تهيئة الهياكل الاساسية وذلك بواسطة قروض تضمنها الدولة تتسلم الهيئة المكلفة بالتجزئة من الخزينة العامة التسليفات اللازمة والمقدمة لها في حدود مبلغ القروض المبرمة بالشكل المذكور أعلاه ويتم سداد هذه التسليفات بعد انجاز القروض المذكورة
المادة 7
فتح المادةمراعاة للمقطع 2 من المادة 4 أعلاه، تسلم الهيئة العمومية المكلفة بالتجزئة الاجزاء المهيأة الى كل واحد من المنتفعين بها وذلك وفقا للتخصيصات المنصوص عليها في مشروع التهيئة المشار اليه في المادة 2 أعلاه وتسلمها حسب الغاية المخصصة للعقار الى الممثليات الدبلوماسية الاجنبية أو الادارات أو الجماعات أو الهيئات العمومية الوطنية.
تعرض كل عملية تسليم على المصادقة المشتركة من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية وحسب الحالة على مصادقة :
وزير الشؤون الخارجية، اذا كان المستفيد من العقار ممثلية دبلوماسية
- الوزير المكلف بالوصاية، اذا كان المستفيد من العقار هيئة عمومية .
يلحق في جميع الحالات بعقد التسليم دفتر للشروط يصادق عليه وزير الاشغال العمومية والبناء بعد أخذ رأى اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر وتحدد فيه القواعد والارتفاقات الخاصة المفروضة على المستفيد فيما يتعلق بالمبانى والمنشآت المقصود بناؤها أو عند الاقتضاء فيما يتعلق بالعقار المسلم اذا كان الامر يتعلق بمبان أو منشآت سبق تشييدها من قبل . وتطبق المقتضيات الخاصة من دفتر الشروط المذكور دون المساس بالاحكام التنظيمية الجارى بها العمل فيما يتعلق بالتعمير .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا الامر وملحقاته في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين الملحق الاول برنامج تهيئة المنطقة السكنية المسماة « الحي الدبلوماسي »
يتضمن هذا البرنامج ما يلى : 1 (1) مساكن لاقامة السفارات عددها 100 ، ومساحة كل واحدة منها 5000 متر مربع .
2) مساكن للدبلوماسيين والموظفين يتراوح عددها بين 3000 3500 و 3 (3) ناد دبلوماسي مخصص لاقامة الاستقبالات ولعقد الاجتماعات وللقيام بنشاطات ثقافية .
(4) ناد رياضي يتضمن على الخصوص ما يلى :
- مسبح ومركز للخيل وملاعب للتنس والتجهيزات المناسبة .
- منشآت للرياضة الجماعية وكذلك مساحات لالعاب الاطفال ولحراستهم 5 (5) مجموعة تجارية . 6 (6) مؤسسات مدرسية . 7 (7) عيادة لمختلف الامراض 8 (8) الطرق ومختلف الشبكات الضرورية . 868 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 76-84
مرسوم رقم 76-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني فهرس
-
أمر رقم 75-22
أمر رقم 75 22 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر 638
-
مرسوم رقم 74-59
مرسوم رقم 74-59 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين هيئة عمومية مكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي 379
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 68-639
- يلغي مرسوم رقم 68-642
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.