مرسوم رقم 72-39 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بممارسة مهنة مستشار قانوني 236
المادة 4
فتح المادةان تحويل مسحوق الحليب الى حليب مخصص للاستهلاك البشرى أو الى منتجات الحليب يكون من اختصاص المكتب الوطني للحليب ومنتجاته دون غيره ..
الا انه يجوز استثناء الجماعات أو الهيئات العمومية من تطبيق الفقرة السابقة ، وذلك بموجب قرار مشترك صادر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصحة العمومية • وتحدد كيفيات صنع الحليب المعتاد انشاؤه والمخصص للاستهلاك البشرى وصنع منتجات الحليب بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصحة العمومية .
الفصل الثاني — شروط وضع الاسعار ..
المادة 5
فتح المادةيؤمن لمنتجي الحليب في مجموع التراب الوطني سعر متوسط أدنى مضمون للحليب . ويطبق هذا السعر على الحليب الذي يبلغ عياره معدل المواد الدسمة المحددة عن كل لتر وفقا لاحكام المادة 8 ادناه .
المادة 6
فتح المادةيخضع سعر الحليب عند الانتاج للزيادة أو النقصان تبعا لخاصيات الحليب الكيماوية والحيوية والصحية .
المادة 7
فتح المادةتحدد اسعار الحليب عند الانتاج بالنسبة للحليب ومنتجاته ، و المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموسم الشتاء الذى يمتد من أول أكتوبر الى 31 مارس وموسم و بمقتضى الامر رقم 72 1 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن منح المكتب الوطني للحليب ومنتجات الحليب ، احتكار الاستيراد لبعض اصناف الحليب ومنتجاته ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينظم سوق الحليب ومنتجاته طبقا لاحكام هذا المرسوم .
الفصل الاول — شروط المعالجة والتسويق
المادة 2
فتح المادةيمنع بيع الحليب النيء في المناطق العمرانية التي فيها مركز للتعقيم أو التي يمكن تزويدها بكاملها بالحليب المعقم وتحدد المناطق العمرانية التي تخضع لهذا التنظيم بموجب قرارات تصدر عن الولاة
المادة 3
فتح المادةيخضع تسويق الحليب المعقم والمستورد في صهريج ، لنفس الاحكام السارية على بيع الحليب المعقم الصادر من انتاج الحليب الوطني .
الصيف الذي يمتد من أول ابريل الى 30 سبتمبر .
يكون المعدل السنوى للسعرين الموسميين مساويا للسعر المتوسط الادنى المضمون .
وفي حالة البيع المتمم على رصيف المعمل حيث يعالج الحليب يجب على صاحب المعمل ان يسدد للمشترى في فاتورته مصاريف نقل الحليب الى متجره يتم سداد هذه المصاريف على أساس المعدلات الاجمالية التالية :
عن النقل الذي يفوق 500 كم : 0,08 عن كل لتر عن النقل الذي ينقص عن 500 كم : 0,07 عن كل لتر عن النقل الذي ينقص عن 350 كم : 0,05 عن كل لتر عن النقل الذي ينقص عن 200 كم : 0,04 عن كل لتر عن النقل الذي ينقص عن 100 كم : 0,03 عن كل لتر عن النقل الذي ينقص عن 30 كم : 0,02 عن كل لتر تتضمن هذه المعدلات الاجمالية مصاريف ارجاع الزجاجات الفارغة الى معمل البائع : 380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 صفر عام 1392 ه
المادة 8
فتح المادةتحدد درجة المواد الدسمة المحصلة بعد توحيد عيار الحليب المعقم المخصص للاستهلاك بمعدل أدنى قدره ثمانية وعشرون غراما عن كل لتر .
و تحدد درجة المواد الدسمة المحصلة بعد توحيد عيار الحليب | المعقم والمطهر من الجراثيم المخصص للاستهلاك بمعدل أدنى قدره عشرون غراما عن كل لتر ...
الفصل الثالث — سعر الحليب في موسم 1971-1972
المادة 9
فتح المادةان السعر المتوسط الادنى المضمون للحليب الكامل ، الموضوع في مستوى استغلال المنتج يحدد ب 0,75 د.ج للتر في مجموع التراب الوطني .
يطبق هذا السعر على الحليب البالغ عياره اربعة وثلاثين غراما من المواد الدسمة عن كل لتر .
تكون مصاريف تجميع الحليب على عاتق المشترى ..
تمنح للمنتجين عن كل لتر زيادة قدرها 0,05 د. ج عن كل غرام من المواد الدسمة الزائدة على العيار المحدد اعلاه .
يخفض سعر الحليب بنسبة 0,0 د.ج عن كل لتر وعن كل غرام ناقص من المواد الدسمة المحددة في العيار اعلاه .
المادة 10
فتح المادةان السعر الاقصى المطبق للاستهلاك على الحليب المعقم والمعبأ والموحد العيار ب 28 غراما من المواد الدسمة عن كل لتر يحدد ب 1,00 دج للتر و 0.50 د.ج لنصف اللتر .
المادة 11
فتح المادةان السعر الاقصى المطبق للاستهلاك على الحليب المعقم والموحد العيار الى 20 غراما من المواد الدسمة يحدد ب 1,20 دج و 0,65 د.ج لنصف اللتر •
المادة 12
فتح المادةان حد ربح البائعين بالتجزئة يحدد بالنسبة الى الحليب المعقم كما يلى : 0,05 د. ج عن كل لتر ، 0,03 د. ج عن نصف اللتر .
المادة 13
فتح المادةان سعر الحليب النيء المطبق للاستهلاك في كل قرية لا يمكن تموينها بالحليب المعقم يحدد كما يلى :
- الحليب غير المبرد : 0,90 د. ج ، الحليب المبرد : 0.95 د. ج ..
ان قائمة القرى التي تخضع لهذا النص ستحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير التجارة يتخذ في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.