مرسوم رقم 74-81 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين المساعدين
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ سلك للموثقين المساعدين .
ان الموثقين المساعدين هم المعاونون مباشرة للموثقين.
ويمكن أن يخلفوهم في حالة غياب أو حدوث مانع •
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العدل، حامل الاختام تسيير سلك الموثقين المساعدين .
المادة 3
فتح المادةيخضع الموثقون المساعدون في مهامهم لسلطة | الموثقين المسؤولين عن مكاتب التوثيق التي يعينون بها وفي حالة عدم وجود موثق بمكتب التوثيق، فان الموثق المساعد يخضع لسلطة وكيل الدولة العام لدى المجلس القضائي التابع له المكتب .
الفصل الثاني.
التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين الموثقون المساعدون :
I من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى في مراكز التكوين الادارى (قسم التوثيق) ، بالمسابقات عن طريق الاختبارات من بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة ،
3 - عن طريق امتحان مهنى يخصص لكتاب التوثيق البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا بهذه الصفة، وعند نفس التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية .
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها أعلاه، بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العدل، حامل الاختام تعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة وكذا قوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقات والامتحانات المهنية عن طريق اللصق.
المادة 6
فتح المادةان نسبة الموثقين المساعدين الموظفين بموجب الفقرة الثالثة من المادة 4 أعلاه، لا يمكن أن يتجاوز على التوالي 30 % من مجموع الموظفين بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة .
ويحدد سنويا عدد الموثقين المساعدين الموظفين بموجب الفقرة 2 من طرف وزير العدل، حامل الاختام
المادة 7
فتح المادةيعين الموثقون المساعدون الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، بصفتهم متمرنين وذلك من طرف السلطة المختصة بالتعيين يقوم الموثقون المساعدون بالتمرين لمدة سنة واحدة اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرتين 1 و 3 من المادة 4 ومدة سنتين اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرة 2 من نفس المادة .
وزيادة على ذلك، فانه يمكن أن يلزم الموثقون المساعدون الموظفون طبقا لشروط المادة 4 أعلاه، بمتابعة دروس خاصة بمركز اعادة التأهيل خلال مدة تمرينهم كما يمكن ترسيمهم بعد مدة التمرين اذا ورد اسمهم في قائمة القبول في الاستخدام التي تصدرها لجنة الترسيم ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، والتي يحدد تشكيلها العضوى كما يلى :
مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، ن رئيس المجلس قضائي أو مستشار ، وكيل الدولة العام أو نائبه ، موثق مرسم ، موثق مساعد مرسم ويرسم المترشحون المقبولون من لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من طرف السلطة المختصة بالتعيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
فاذا لم تقرر هذه السلطة ترسيمهم جاز لها بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 التمرين لمدة سنة جديدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، واما أن تعيد المعنى الى سلكه الاصلى
المادة 8
فتح المادةتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مقررات تعيين الموثقين المساعدين وكذا مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك الموثقين المساعدين في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 10
فتح المادةان النسبة القصوى للموثقين الذين يمكن الحاقهم بوظائف أخرى أو وضعهم فى حالة الاستيداع، تحدد ب 20 % من عدد المناصب المقيدة في الميزانية .
الفصل الخامس — ! أحكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيدمج الموثقون المساعدون المرسمون الى السلك المحدث بمقتضى المرسوم رقم 71-25 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، الممارسون مهامهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك لتكوين السلك الجديد للموثقين المساعدين المنشأ بموجب هذا المرسوم ..
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 71-25 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 70-91
- مرسوم رقم 71-25
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.