مرسوم رقم 28 71-28 71 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تعريفة الرسوم التي يستوفيها الموثقون 101 . - مره مرسومان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمنان حركة في سلك القضاة 105
المادة الأولى
فتح المادةان الرسوم التي يستوفيها الموثقون عن العقود والاجراءات التي يحررونها تحدد طبقاً للجدول الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 2
فتح المادةتستوفى الرسوم النسبية على رأس المال المصرح به في العقود ، أو على القيمة المتخذة أساساً لتصفية حقوق التسجيل ، واذا كانت هذه القيمة زائدة على ما ذكر ، فيتم الحساب على أساس مبالغ اجمالية قدرها 10 دج
المادة 3
فتح المادةاذا لم يمكن تطبيق طريقة الحساب المذكور في المادة 2 أعلاه ، فتستوفى الرسوم حسب القيمة التجارية التي يقدرها القاضي المحدد للرسوم ..
المادة 4
فتح المادةاذا كان العقد يشتمل على عدة تعاقدات يتفرع أو يتعلق بعضها بالبعض الآخر ، فلا يستوفى الرسم الا على التعاقد الأصلى واذا كانت التعاقدات منفصلة وتترتب عليها رسوم تسجيل متميزة ، فيستوفى الرسم عن كل واحدة منها .
المادة 5
فتح المادةان العقود المحررة بناء على مشاريع يقدمها الأطراف، تستوفى عنها نفس الرسوم التي يقبضها الموثق لو حررها بنفسه ..
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الأختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 ..
هواري بومدين جدول الرسوم التي يستوفيها الموثقون الرسوم الثابتة والحد الادنى من الرسوم النسبية :
رسوم ثابتة :
يستوفى عن : - العقد المحرر بدون نسخة 10,00 دج
- الأصل 20,00 د.ج الحد الأدنى من الرسوم النسبية :
يستوفى عن : العقد المحرر بدون نسخة 10,00 دج
- الأصل 20,00 د.ج وذلك ماعدا التعريفات الخاصة عن : 1 قبول السفتجة أو القيمة التجارية :
نصف الرسوم المتعلقة فى السند العادي ، أو لأمن . - أو لحامله ، 2 قبول التوظيف أو التصريح به ) بموجب عقد منفرد ) كما يلى :
ا اذا كان التوظيف أو اعادة التوظيف للمال قد وقع بواسطة ايداع ترتب عنه في مكتب التوثيق رسم نسبي :
رسم ثابت .
ب وفي حالة العكس :
- 1 % من 1 الى 200000,00دج 0.50 % فيما زاد على ذلك ...
3 - القبول المجرد ) بموجب عقد منفرد ) :
رسم ثابت .
4 - التخصيص للرهن الرسمى ، والرهن الحيازي ، والكفالة .
رسم قدره :
- 1,50 % من 1 الى 200000,00 دج •
- 0.50 % فيما زاد على ذلك . 5 – الاعلانات أو النشر :
رسم ثابت لعقد محرر بدون نسخة . 6 قبول الأسبقية : - 1,50 % من 1 الى 200000,00 دج- 0.50 % فيما زاد على ذلك ..
7 - الشهادات التوثيقية التي تثبت انتقال العقارات أو الحقوق العينية العقارية عند الوفاة ... 102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1390 ه القيمة الاجمالية للاموال : 1 % من 1 الى 200000,00 دج * ) 0.25 % فيما زاد على ذلك ..
8 - الترخيصات بصفة عامة :
- رسم ثابت . -9 ضمان السندات :
- 0,75 % من 1 الى 200000,00 دج 10
- 0.25 % فيما زاد على ذلك ..
10 - الاجارة :
ا - الاجارة بالتراضي لمدة معينة :
- 1,50 % من 1 الى 200000,00 دج 0.75 % فيما زاد على ذلك .
الاجارة بالمزاد العلني ) بما في ذلك دفتر الشروط ) :
ب ضعف الرسوم المحددة أعلاه . - II - السند العادي ، أو لامن ، أو لحامله ، أو التظهير ، أو السفتجة :
- 1,5 % من 1 الى 200000,00 دج 0.5 % فيما زاد على ذلك .. 12 قائمة قيد الرهن ، أو تجديد القيد : -
- 0,50 % من 1 الى 200000,00 دج 10
- 0.25 % فيما زاد على ذلك ..
13 - دفتر الشروط : 4 وحدات من أجور العمل .
14 - محضر عدم وجود : وحدة أجر كامل .
15 - شهادة الكفاءة ( بعقد منفرد ) :
رسم ثابت . 16 شهادة الملكية :
- 0,50 % من 1 الى 200000,00 دج 1. 0.25 % فيما زاد على ذلك ..
1 - التنازل عن الايجار :
الرسوم المستوفاة طبقا لمادة الاجارة على السنوات الباقية .
- التنازل عن حصص وحقوق في شركات :
- نصف الرسوم المستوفاة فى مادة البيع بالتراضي .
19 - المقاصة : الرسم المستوفى عن المخالصة على أساس المبلغ الجاري عليه التقاص . 20-20 حساب التسيير يستوفى :
عن أكبر المبالغ من فصلى المدخول والمصروف ، بشرط عدم جمع الرسم اذا كانت هناك تصفية مسبقة في محاسبة الوصاية : 2% من 1 الى 200000,00 دج 0.50 % فيما زاد على ذلك .. 21 حساب الوصاية يستوفى :
رسم ثابت عن أصل 20,00 د.ج . 22 الاطلاع على المستندات يستوفى الرسم على أساس أجرة مدة العمل أى 24,00 د.ج عن ثلاث ساعات ...
23 - تأسيس معاش النفقة :
على أساس عشرة أمثال الاداء السنوى :
- 1 % من 1 الى 20.000,00 دج 0.50 % فيما زاد على ذلك .. -24 عقد الزواج بما في ذلك كل ما يلزم لاستكمال الزواج . 1 % على مبلغ الصداق بشرط أن لا يقل عن 10,00 د.ج . 25 فتح اعتماد وقرض مشروط :
- نفس الرسم المحدد للالتزام . 26 الوفاء بمقابل : - نفس الرسم المحدد للبيع الرضائي .
27 - الابراء المجرد ( بموجب عقد منفرد ) :
رسم ثابت . 28 الابراء من ايداع أموال أو سندات :
- 2 % من 1 إلى 200000,00 دج فيما زاد على ذلك .. 29 التصريح المجرد :
- رسم ثابت 30 تصريح يتعلق بمنقول تجنبا للالتباس :
- رسم ثابت .
31 - تصريح سابق لبيع المنقولات :
- رسم ثابت .
32 - التصريح بميراث عن الاموال المتروكة بصفة اجمالية :
- 1 من 1 الى 200000,00 دج 0.50 % فيما زاد على ذلك . 33 تحويل الدين ) بموجب عقد منفرد ) :
نفس الرسم المحدد في مادة الالتزام .
الجمعة 19 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103
34 - تسليم الوصية :
- 2 % من 1 الى 200000,00 دج فيما زاد على ذلك ..
35 - محضر تسليم النسخة التنفيذية الثانية :
رسم ثابت .
36 - ايداع عقود عرفية :
الرسم الذي يجب دفعه في العقد الرسمي المتضمن نفس.
الاتفاق .
37 - ايداع محضر الاشكال أو عقود أخرى لدى كاتب الضبط :
رسم وحدة أجر كاملة عن كل 3 ساعات ..
38 - التنازل عن الاستئناف أو الرهن الرسمى ، أو الامتياز ، أو الشكوى أو بيع بالثنيا :
رسم ثابت . -39 الاعفاء من تبليغ عقد ، وعن التبليغ بالتحويل وعن التنبيه بالاخلاء أو الاستغناء .
- رسم ثابت .
40 - تقسيم المحاصة :
على أساس المبلغ الاجمالي : 2% من 1 الى 200000,00 دج • 1 % فيما زاد على ذلك ..
4 - الهبة من بين الاحياء :
رسم مماثل لرسم البيع .
42 - المبادلة :
- رسم مماثل لرسم البيع على أعلى قيمة لأحدى المجموعتين المتبادل فيهما ...
43 - الفريضة :
رسم ثابت باضافة ( 5 ) دنانير على كل وفاة ...
44 - عقد الشياع :
- رسيم ثابت .
45 - الجرد :
- رسم أجر كامل . 46 بيع المال المشترك بالمزاد :
أ في حالة التراضي بين الشركاء :
- رسم مماثل لرسم البيع ب في حالة البيع بالمزاد والتراضي :
- ضعف الرسم المذكور أعلاه .
47 - تجزئة الملك :
1 - بالاقتراع أو بالتراضي :
رسم مماثل لرسم القسمة .
ب - بدون اقتراع :
- نصف الرسم المذكور .
48 - رفع الحجز :
- رسم ثابت )
49 - رفع الرهن الرسمى أو الامتياز أو الرهن الحيازي أو تغيير الحيازي ، أو تخفيض قيمة الرهن :
ا ان كان الرفع نهائيا أو جزئيا مخفضا للدين . 1% من 1 إلى 200000,00 دج 0.50 % فيما زاد على ذلك ..
ب . ان كان الرفع آيلا إلى تخفيض المرهون :
- نصف الرسم المذكور أعلاه ...
50 - الحدود الفاصلة بين الملكيات .
ا يستوفى عن التنازل :
رسم كرسم البيع العقاري بالتراضي :
ب - الاتفاق في هذا الشأن .
- رسم ثابت (ه) 51-51 الاشهاد ( اللفيف ) .
رسم ثابت .
52 - الالتزام بضمان أو بدونه . 2,50 % من 1 الى 200000,00 دج *
- 1 % من 200001 الى 500000 دج * 0.50 % فيما زاد على ذلك بها
53 - القسمة الودية :
نفس الرسوم المحددة في تقسيم المحاصة .
54 - محضر فتح الخزانات المالية :
يستوفى الرسم على أساس وحدة الاجر ها
55 - القسمة عن القيمة الاجمالية :
رسم كرسم البيع .
56 - القرض :
يستوفي رسم كرسم الالتزام .
57 - محضر مقالات وأشكالات :
رسم ثابت . 104 الجريدة الرسمية
58 - الوكالة والعزل منها وابدال الوكيل :
رسم ثابت .
59 - الوعد بالبيع : 1 % مع خصمه من الرسم الواجب أداؤه عند انجاز البيع . -
60 - - المخالصة : 2 % من 1 الى 200000,00 دج . -- فيما زاد على ذلك .. 61 تسديد ثمن اعادة بيع الثنيا : - رسم كرسم المخالصة المجردة ...
62 - - مراجعة الاشياء المحصورة :
رسم وحدة الاجر ..
63 - تسوية الملكية المشتركة : 0.50 % من قيمة العقار . 64 عن تسديد التعويضات في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة :
رسم كرسم المخالصة .
65 - بيع الثنيا :
رسم كرسم البيع ) 66 فسخ البيع :
نصف الرسم المذكور في العقد الملغى ، عن فسخ الايجار : - رسم العقد بالنسبة للاعوام الباقية .
67 - استرداد الشائع الشفعة :
رسم كرسم المخالصة المجردة .
68 - مستخرجات الاصول ، والنسخ التنفيذية أو المختصرات :
1 - ان كانت بخط اليد :
- فالصفحة الأولى تحتوى على 32 سطرا طول الواحد 10,5 سم ،
- والصفحات التالية تحتوى على 37 سطرا طول الواحد 15 سم ] [
ب - ان كانت مطبوعة أو بالآلة الكاتبة :
- فالصفحة الاولى تحتوى على 43 سطرا طول الواحد 10,5 سم :
- والصفحات التالية تحتوى على 48 سطرا طول الواحد 15 سم (0) يحسب الرسم حسب الصفحات .
وكل صفحة مبدوء بها يدفع رسمها تاما .. 1 عن الاصل :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1390 ه
- ب ضعف قيمة النسخة :
عن الصفحة 2,00 د.ج .
عن الورقة 4,00 دج (0)
ب - النسخ والنسخ التنفيذية أو المستخرجات يستوفي الرسم حسبما تقدم ..
69 - عقد الشركة : 1 يستوفى عن تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو ضم الشركات :
- 2 % من 1 الى 200000,00 دج *
- فيما زاد على ذلك ...
ب - تمديد أجل الشركة أو تغييرها :
- نصف الرسم المذكور أعلاه .)
70 - الوصية : 1 يستوفى عن تحرير العقد :
- أجرة وحدتي عمل 48,00 د. ج .)
ب - بالنسبة للرسم الواجب عند وفاة الموصى ؟
- كما هو الشأن في البيع ، على أن يكون المال الموصى به مقوما في التاريخ الذى يستلم فيه الموصى له تلك الاموال .
71 - الاقتراع على الحصص :
يستوفي نصف الرسم المحدد في مادة القسمة ولكن بشرط أن تكون هذه العملية هي الوحيدة التي كلف بها الموثق . -72 المصالحة :
الرسم الواجب عن الاتفاق الذي تنتهي اليه .
73 - تحويل الرهن الرسمي :
الرسم المذكور في مادة تخصيص الرهن الرسمي .)
74 - نقل الديون :
- رسم كالرسم المذكور في مادة الالتزام • | 75 نقل الحقوق :
رسم كالرسم المذكور في مادة البيع . | 76 - أجرة مدة العمل :
- 24,00 د.ج عن كل مدة عمل تدوم 3 ساعات ، ويؤدى الرسم عن المدة الاولى مهما كان أمدها ، ويؤدى عن الوحدات الاخرى طبقا للفترة الزمنية المستهلكة فعلا بأقسام لا تقل عن ساعة كاملة • يجب أن يذكر في العقود ساعة بدء العمل وساعة الانتهاء منه ..
77 - البيع :
ا عن البيع بالتراضى بالنسبة للعقارات ، والفواكه والغلال والاثاث والمنقولات بصفة عامة والمحلات التجارية والبواخر الجمعة 19 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 105 والسفن والسندات الصناعية والتجارية والحقوق الاخرى غير المادية يستوفي رسم قدره :
- 3 % من 1 الى 200000,00 دج ، 2٪ من 200000,00 الى 500000,00 د. ج ، فيما زاد على ذلك .
ب ويستوفي ضعف ما تقدم عن البيع المزاد العلني •
78 - الرهون الزراعية :
يستوفى الرسم المذكور في فصل السند الأمر .
مرسومان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 تلغى أحكام المرسوم المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن انهاء مهام السيد عبد الرزاق ديب كمستشار بالمجلس القضائي بتلمسان بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 تنهى ابتداء من أول ديسمبر سنة 1970 مهام الآنسة أنيسة رباح ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، وذلك بناء على طلبها .
وزارة الأخبار والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تنظيم مسابقة وامتحان مهني لتوظيف المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي. 2550
-
أمر رقم 73-28
أمر رقم 73-28 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن الاعفاء من الرسوم القضائية أو التوثيقية ومصاريف الطابع والتسجيل الخاصة بعمليات ايداع القوانين الاساسية للتعاونيات الزراعية والمجموعات ذات الطابع التعاوني التحضيرى الناتجة عن الثورة الزراعية وكذلك عمليات تحرير عقود الفرائض . 667
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.