مرسوم رقم 71 24 مؤرخ في 10 ذي القعدة 82
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الموثقون بتلقى كل الوثائق والعقود التي يتعين على الاطراف أو يرغبون اعطاءها الصبغة الرسمية الخاصة بعقود السلطة العامة وتأكيد تاريخها أو حفظها أو تحرير نظير أو نسخة منها •
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العدل ، تسيير سلك الموثقين .
المادة 3
فتح المادةيخضع الموثقون ، أثناء قيامهم بمهامهم ، للسلطة السلمية للنواب العامين لدى المجالس القضائية التابعين لدائرة اختصاصها •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين الموثقون بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المحرزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو على شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة .
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات طبقا لاحكام المادة 2 من للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك من وزير العدل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية الى قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قائمة المترشحين الناجحين فيها تحددان من طرف وزير العدل و تنشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-80 (ج.ر عدد 36 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : يوظف الموثقون كما يلى : 1 عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات، تفتح للحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو على شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على .
الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة .
2 - في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها عن طريق الامتحان المفتوح للموثقين المساعدين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والذين قضوا بهذه الصفة سبع سنوات من الخدمة الفعلية .
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المبينة أعلاه، طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير العدل، حامل الاختام، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قائمة المترشحين الناجحين فيها من طرف وزير العدل حامل الاختام، وتنشر كلتاهما في الجريدة الرسمية للجمهورية
71 - سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
للموثقين 1 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام، ووزير الداخلية :
المادة 5
فتح المادةيعين الموثقون الموظفون طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بصفة متمرنين بموجب قرار من وزير العل ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين في احد مكاتب التوثيق اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، من قبل لجنة الترسيم التي تتألف من :
- مدير الموظفين والادارة العامة ، رئيسا ، مدير الشؤون القضائية ، نائب مدير الموظفين ،
- نائب مدير الشؤون المدنية والخاتم * نائب عام ، موثق مرسم ، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء .
ان المترشحين الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، يرسمون مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه بموجب قرار من وزير العدل .
وفي حالة ما إذا لم يتم الترسيم ، فيمكن لوزير العدل بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما أن يمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة وأما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 6
فتح المادةتنشر مقررات تعيين الموثقين وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
فتح المادةيرتب سلك الموثقين في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للموثقين الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع بعشرين في المائة من الوظائف التابعة لميزانية السلك
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةيدرج في سلك الموثقين ، بقصد تأسيسه الاولى الموثقون وقضاة المحاكم الشرعية القائمون بوظائفهم عند 31 ديسمبر سنة 1970 والبالغون على الاكثر 50 سنة من العمر في ذلك التاريخ ويرسمون ابتداء من أول يناير سنة 1970 .
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 ويرتب المعنيون بالامر في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه .
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يعين الموثقون ان دعت الحاجة الى ذلك ولغاية 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، على أساس الشهادات من بين المحرزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو على دبلوم التوثيق ، مسلم من قبل مدرسة للتوثيق بعد الموافقة عليه من طرف وزير العدل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويمكن ترسيمهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ....
المادة 11
فتح المادةيمكن للموثقين وقضاة المحاكم الشرعية القائمين بوظائفهم عند 31 ديسمبر سنة 1970 والذين لم تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بالسن المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه 6 أن يوظفوا بطريق التعاقد في نطاق أحكام المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير 1971 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 76-89
مرسوم رقم 76-89 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط الموثقين ومساعدى التوثيق وكتاب ومستكتبي التوثيق 692
-
أمر رقم 76-50
أمر رقم 76 50 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاستفتاء 710 حول الميثاق الوطني . 712 الموافق
-
مرسوم رقم 74-80
مرسوم رقم 74-80 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين . 493
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1302 الموافق 7 سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات للتعيين في سلك الموثقين . 1209
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1391 الموافق II فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم دورة اتقان بقصد - الموافق 26 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة الشهادات للدخول في سلك الموثقين على أساس الاعداد المسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي 638 المالية 644
-
مرسوم رقم 71-158
مرسوم رقم 71 158 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 المراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر وقسنطينة و ورقلة . ووهران الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تخصيص تعويض التبعية 753 للموثقين وللموثقين المساعدين 759
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.