مرسوم رقم 71-26 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحويل وظائف داخل ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي . 1317 ب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1390 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة التابعة للاغواط 1518
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتبع كتاب التوثيق لمكتب التوثيق الذي يعينون فيه فيساعدون الموثقين والموثقين المساعدين ويقومون بعمليات الصندوق وحسابات المكتب تحت مسؤولية الموثفين والموثقين المساعدين ويحددون الرسوم الخاصة بالمصاريف وفقا للتعريفات والتنظيمات المعمول بها
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العدل ، تسيير سلك كتاب التوثيق •
المادة 3
فتح المادةيخضع كتاب التوثيق لسلطة الموثقين والموثقين المساعدين •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين كتاب التوثيق على الوجه التالي :
1) من بين التلاميذ المتخرجين من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري ( القسم القضائي )
ه ) بطريق المسابقة بالاختبارات من بين مستكتبى التوثيق والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجري فيها المسابقة ، والمثبتين أقدمية خمس سنوات على الاقل بهذه الصفة •
3 ) بطريق الاختيار في حدود عشرة بالمائة من عدد الذين جرى توظيفهم وفقا لما نصت عليه الفقرتان 1 و 2 أعلاه وذلك من بين مستكتبى التوثيق المثبتين 15 عاما من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ، والمقيدين في قائمة الاهلية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 74-158 (ج.ر عدد 59 لسنة 1974)
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير العدل ، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
ينشر وزير العدل ، قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارها ..
المادة 6
فتح المادةيعين كتاب التوثيق الجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، ثم يقضون سنة واحدة في التمرين ويتم تعيينهم أثرها بمكاتب التوثيق مع مراعاة ترتيبهم في التصنيف واحتياجات المصلحة
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يرسم كتاب التوثيق بعد فترة التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة تقرر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، من قبل لجنة الترسيم التي تتألف من :
مدير الادارة العامة أو نائبه ، رئيسا ، رئيس مجلس قضائي أو مستشار ،
- نائب عام ،
- قاض ، موثق ،
- كاتب توثيق مرسم ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم .
في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل السلطة التي لها التعيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أما أن تمنح المعنى بالامر تمديد التمرين أو أن تعيده الى سلكه الاصلى وأما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك كتاب التوثيق في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لكتاب التوثيق القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع بعشرة بالمائة من الوظائف التابعة لميزانية السلك ..
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 87
المادة 10
فتح المادةيؤدى كاتب التوثيق عند التحاقه لاول مرة | بوظيفته اليمين التالية « أقسم بالله الذى لا اله الا هو أن أقوم بوظيفتي بأمانة وكما ينبغى وأن لا أبوح أو أستغل ما بلغ الى علمى من جراء ممارسة مهنتي » •
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيدرج ، بقصد التأسيس الأولى للسلك المحدث | بموجب هذا المرسوم ، العدول وكتاب التوثيق القائمون بوظائفم في 31 ديسمبر سنة 1970 والبالغون من العمر 45 عاما على الأكثر في هذا التاريخ وذلك حسب الشروط المبينة - أدناه :
يدرج الاعوان الموظفون قبل أول يناير سنة 1967 والمثبتون حيازتهم لشهادة التعليم العام على الاقل أو على شهادة معترف بمعادلتها ، ابتداء من أول يناير سنة 1971 ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ...
يدرج الاعوان غير المحرزين على شهادة التعليم العام أو على شهادة معترف بمعادلتها ، الموظفون قبل أول يناير سنة 1967 في سلك مستكتبى التوثيق ويرسمون ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 7 من المرسوم رقم 71-27 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستكتبى التوثيق
المادة 12
فتح المادةيجوز للمعنيين الذين يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمات بمكتب التوثيق أو بمحكمة قضائية أن يشاركوا مع عدم مراعاة شروط السن المنصوص عليها في المادة II أعلاه في المسابقتين الاولتين للدخول في سلك كتاب التوثيق .
المادة 13
فتح المادةيمكن ، خلال 3 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تعيين كتاب التوثيق عند الحاجة ، بالاختبار على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الاهلية في الحقوق ويمكن ترسيمهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه
المادة 14
فتح المادةيمكن للعدول أو كتاب التوثيق القائمين بوظائفهم في 31 ديسمبر سنة 1970 والبالغين أكثر من 45 سنة ، أن يوظفوا بطريق التعاقد في نطاق الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة 1989 يتضمن ادماج أعوان التوثيق في أسلاك الموظفين المماثلين. 450
-
مرسوم رقم 76-89
مرسوم رقم 76-89 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط الموثقين ومساعدى التوثيق وكتاب ومستكتبي التوثيق 692
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1394 الموافق 14 غشت سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة اختبارية لتعيين كتاب للتوثيق بوزارة العدل . 944
-
مرسوم رقم 74-158
مرسوم رقم 74 158 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 26 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب التوثيق. 809
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.