أمر رقم 76-50
أمر رقم 76 50 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاستفتاء 710 حول الميثاق الوطني . 712 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لقضاة المجالس القضائية والمحاكم المعينين خصيصا لهذا الغرض بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل، حامل الاختام والوزير المكلف بالوظيفة العمومية، أن يقوموا لمدة مؤقتة ولغاية 31 ديسمبر سنة 1982، بمهام الموثقين ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
أمر رقم 76-50
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.