مرسوم رقم 76-116 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل المقر الرئيسى لمعهد رسيه مياه الامطار للتكوين والابحاث . 860
المادة الأولى
فتح المادةينقل المقر الرئيسي لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث المحدد سابقا بمدينة الجزائر إلى مدينة بهران .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف ، بالنقل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-52
- أمر رقم 75-4
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-207
مرسوم رقم 88-207 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تطبيق القانون النموذجي للمعاهد الوطنية العليا على معهد رصد مياه الامطار والتكوين والبحث. 1434
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.