مرسوم رقم 94 104 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام - 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن منح زيادة في المرتب المسبق لتلاميذ معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث بوهران الذي يمنع تعليما أولويا . 666
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المقطع الثاني من الفقرة 4 من المادة الأولى من المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، يستفيد تلاميذ معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث بوهران الذي هو مؤسسة تمنح تعليما أولويا من زيادة شهرية قدرها : 50 دج بالنسبة لتلاميذ المستوى 3 100 دج بالنسبة لتلاميذ المستوى 4
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 • هواري بومدين وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.