قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين تقنيين مساعدين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى. 49
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف 300 تقنى مساعد في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى لدى وزارة النقل .
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية محمورية الجراثرية الديمقراطيه الشعبية، وتنظم في مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيقبل للمشاركة في المسابقة المترشحون البالغون 35 سنه من العمر على الأكثر في أول يناير من سنة 1979 والحاملون شهادة تقنى مساعد في الملاحة الجوية أو شهادة معادلة لها ومقبولة. ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول شريطة الا يتجاوز مجموع هذا التأخير 3 سنوات و 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل أو تسلم طلبات المشاركة في المسابقة في طرف يصلى عليه الى مدير به الادارة العامة بوزارة النقل، نهج احمد غرمول رقم 50 بالجزائر العاصمه، بما يلى :
- طلب التسجيل مع بيان الفرع المختار واللغة التي يؤدى بها الاختبار ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنة ،
- نسخة من صحيفة السوابق العدلية (بطاقة رقم (3) يرجع تاريحها لاقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ، يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) .
شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، وثيقة تتعلق بوضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية .
عند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- نسخة طبق الاصل من دبلوم عون تقنى في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى أو شهادة معادلة ومقبولة .
المادة 5
فتح المادةينتهى التسجيل في المسابقة بعد شهرين من للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1399 ه
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على أساس الاختبارات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68 201 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، على اختبارات كتابية واختبار شفوى واحد ويرفق برنامج هذه الاختبارات بأصل هذا القرار .
ا - الاختبارات الكتابية : 1 اختبار في موضوع عام مشترك بين جميع المترشحين يسمح بتقدير المستوى الثقافي، المدة : 4 ساعات - المعامل 3 .
2 - دراسة تقنية تتصل بتطبيق تقنيات جوية أو تقنيات خاصة بالرصد الجوى، تقدم في شكل درس بالنسبة الحملة دبلوم عون تقنى من المترشحين المدة : 3 ساعات - المعامل 2 . 3 اختبار في اللغة العربية لجميع المترشحين. وكل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار تؤدى للرسوب
4 - اختبار في الرياضيات بالنسبة للمترشحين الحاملين شهادة التعليم العام أو شهادة معادلة، المدة : 3 ساعات - المعامل 2 - برنامج السنة الرابعة المتوسطة •
ب - الاختبار الشفوى :
اختبار شفوي في شكل محادثة لمدة 10 دقائق، يتناول المسائل التقنية المختلفة التابعة للملاحة الجوية أو الرصد الجوى. وتسمح هذه المحادثة بتقدير المعارف العامة بالنسبة للمترشحين الخارجيين .
المادة 7
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى 20 وكل علامة تقل عن 6 من 20 تؤدى للرسوب .
المادة 8
فتح المادةلا يصرح بنجاح مترشح الا اذا أحرز في جملة الاختبارات الكتابية والاختبار الشفوى متوسط العلامات على الاقل .
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها، وفقا للمادة 10 من المرسوم رقم 68 201 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه • ويمكن للجنة الامتحان أن تستعين عند الحاجة بأى شخص مختص .
ان الاسئلة الشفوية التى تختارها لجنة الامتحان يجرى سحبها بالقرعة من قبل المترشحين .
المادة 10
فتح المادةتصدر قائمة المترشحين الناجحين، التي تعدها لجنة الامتحان المشار اليها في المادة و أعلاه، عن وزير النقل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية الشعبية . الشعبية .
الثلاثاء 17 صفر عالم 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 51
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 • الامين العام عن وزير النقل لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم اسماعيل قرجوج وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 70-52
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 166-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-201
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.