أمر رقم 76 8 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحات الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (استدراك) 516
المادة الأولى
فتح المادةيحول معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث التابع لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمى ابتداء من 31 مارس سنة 1976.
المادة 2
فتح المادةيلحق مجموع أملاك هذه المؤسسة المنقولة منها والعقارية والموظفين الاداريين والتقنيين وسلك المدرسيين الدائمين التابعين لها وكذا الديون المترتبة عليها والاعتمادات المالية المسجلة في ميزانياتها الخاصة بالتجهيز، الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، على أساس جرد عام يضبط عند تحويل المؤسسة من وزارة الوصاية الى الوزارة المذكورة أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-467
مرسوم رقم 82 467 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام - 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بالتظاهرات والمباريات التي ينظمها الاجانب. 3390
-
مرسوم رقم 80-149
مرسوم رقم 80-149 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الرياضة . 875
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.