قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 30 يناير سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسين للتطبيق في الارصاد الجوية. 301
المادة الأولى
فتح المادةتنظم بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث مسابقة على أساس الاختبارات من أجل قبول ثلاثين (30) مهندسا للتطبيق في 302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الارصاد الجوية في السنة الاولى قصد الحاقهم بولايات الجنوب.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويحدد تاريخ التسجيل بشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيشارك في هذه المسابقة :
- المترشحون البالغون من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر فى أول يناير سنة 1986 ، الحاملون شهادة الباكالوريا في الرياضيات أو الباكالوريا التقنية فى الرياضيات او على شهادة تعادلها.
- الموظفون المترشحون البالغون من العمر 30 عاما على الأكثر فى أول يناير سنة 1966 الحاصلون على شهادة تقنى في الارصاد الجوية، والمثبتون لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ المسابقة.
المادة 4
فتح المادةينتدب المترشحون الموظفون من سلكهم الاصلى مع احتفاظهم بالمرتب المطابق لرقمهم الاستدلالى ويستفيد المترشحون غير الموظفين مرتبا مسبقا خلال السنوات الاولى ومرتب تمرين خلال السنة النهائية.
يستفيد المترشحون من توظيفهم بعد التكوين.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة التكوين بأربع سنوات.
وفي حالة النجاح، يستفيد التلاميذ غير المقيمين بوهران من النظام الداخلي.
المادة 6
فتح المادةيعين التلاميذ الحاصلون، عند نهاية دراستهم على شهادة مهندس تطبيق في الارصاد الجوية، متمرنين. ويخضع كل فترشح همكان للاحكام التنظيمية في هذا الموضوع.
المادة 7
فتح المادةيمكن ان تؤخر حدود السن المحددة في المادة 3 أعلاه، كما يأتي :
- سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتعدى 5 سنوات
- و بعد السنوات التي قضاها المترشح في حرب التحرير الوطنى دون ان يتعدى ذلك 10 سنوات.
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرين الوطني، زيادة فى النقط حسب الشروط المحددة فى التنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيجب ان ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، مصلحة التعليم، صندوق البريد رقم 7019 الصديقية، وهران، وأن تتضمن الأوراق الآتية :
- طلب مكتوب بخط اليد
- نسخة من شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة الهاء
- كشف العلامات للسنة الاخيرة من التعليم شهادة الميلاد أو شهادة عائلية -
- شهادتان طبيتان طب عام وامراض صدرية)،
- - شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، بالنسبة للمترشحين الموظفين :
- قرار التعيين في الارصاد الجوية
- شهادة التقنى في الارصاد الجوية كشف للخدمات المتممة بالادارة -
- رخصة لاداء الاختبارات تسلمها الهيئة صاحبة العمل.
المادة 10
فتح المادةيتم اشعار المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة فردية أو عن طريق الصحافة بتاريخ المسابقة ومكانها.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303
المادة 11
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات الكتابية الآتية :
اختبار في الثقافة العامة ذو طابع اقتصادى - أو سياسي أو اجتماعي، المدة ساعتان، المعامل 2.
- اختبار في الرياضيات حول برنامج السنة الثالثة ثانوى، المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 اختبار في الفيزياء حول برنامج السنة - الثالثة ثانوى، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3.
بالنسبة للمترشحين الموظفين، اختبار تقنى يخصص لتقييم معلومات المترشح في الارصاد الجوية، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2.
كل نقطة تقل عن 20/7 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها.
- اختبا في اللغة الوطنية، المدة : ساعة.
وكل نقطة تقل فيه عن 20/4 يقصى صاحبها.
لا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون على معدل يساوى أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية.
المادة 12
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة قصد تقدير امكانيات المترشح على التفكير المدة : 15 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 13
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون كالآتي :
مدير ادارة الوسائل أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير للطيران المدنى والارصاد الجوية، أو ممثله ، مدير معهد رصد مياه الامطار والتكوين والبحث
- المدير العام للمكتب الوطنى للارصاد الجوية أو ممثله،
- معلمان من المعهد.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن توضع قائمة متممة حسب درجة الاستحقاق للمترشحين الذين لديهم قابلية لمعالجة النقص المحتمل وذلك في حدود 10 % من المناصب المعروضة للمسابقة.
المادة 15
فتح المادةيخضع المترشحون الناجحون في المسابقة لالزامية خدمة وزارة النقل عند نهاية الدراسة خلال فترة مدتها 7 سنوات وذلك طبقا للمادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبن سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 20 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 30 يناير سنة 1986.
عن وزير النقل عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه صادق بن محجوبة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.