ج.ر عدد 64 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 أشهر مين 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج 35 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج .. دج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : { 96-80-66 ) 49-81-66 ح ج ب 50-2200 لمن النسخة الاصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها : 50ر. دج لمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 25ر0 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس

- قوانين و اوامر أمر رقم 70-51 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390

- الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن الايقاف المؤقت لتسديد قرار الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج وحقوق الجمرك المستحقة الموافق على بعض الادوات والاجهزة الرياضية المخصصة لوزارة عسكري الشبيبة والرياضة . 919 تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي من تغيير مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني وزاري مشترك مؤرخ فى 29 ربيع الثاني عام 1390 3 يوليو سنة 1970 يتضمن نقل نائب قرارات مؤرخة فى 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق

- امر رقم 70 52 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 3 يوليو سنة 1970 تتضمن تعيين نائب عسكري وقضاة 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتحقيق لدى المحاكم العسكرية بقسنطينة ووهران رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . 919 | والبليدة . 922

91 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1390 ه وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 والمتضمن فتح مسابقتين وامتحانين مهنيين لتوظيف ضباط للشرطة البحرية . 924 عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن أحداث ليسانس في العلوم التجارية والمالية وليسانس في الترجمة وليسانس في علوم الصحافة والاعلام 928 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 70-105 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن توسيع قرار مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 27 | المنطقة الصناعية لسكيكدة . 929 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم الانظمة المحلية لمحطات ارشاد السفن .. 924 قرار مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 يتعلق بالاتاوى عن شغل أملاك الدولة العمومية التابعة للسكك الحديدية .. 925 قرار مؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 والمتضمن أحداث وتنظيم وتسيير لجنة العقوبات الخاصة بمسائل المنقل البرى في كل ولاية . 925 وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 12 و 22 ربيع الثاني هام 1390 الموافق 16 و 26 يونيو سنة 1970 تتضمن حركة في صلك المتصرفين .. 926 قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية .. 926 قرارات مؤرخة في 11 و 13 و 19 و 22 و 25 و 26 و 28 ربيع الثانى و 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 15 و 17 و 23 و 26 و 29 و 30 يونيو و 2 و 9 يوليو سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .. 926 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 يتضمن تعيين مترجم 928 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 يتضمن تغيير لقب 928 مرسومان مؤرخان في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمنان انهاء مهام مستشارين 928 قرار مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 4 وليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث لجان بوزارة العدل .. 928 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  • مرسوم رقم 70-104 مؤرخ في 17 جمادى الأولى | وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 70-106 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم المادة . 13 من المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين .. 929 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 70-107 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن توحيد مناطق الاجور . 930 وزارة المالية مرسوم رقم 70-108 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن نقبل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة . 930 مرسوم رقم 70-109 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات …. 931 مرسومان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير … 932 وزارة قدماء المجاهدين
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة باسلاك موظفي وزارة قدماء المجاهدين 932 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء الاقسام الفرع « السيارات ، . 933 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين اعوان اداريين في فرع ( القبض والتوزيع ، .. 934

الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 يتضمن الغاء دائرة الرسوم بسيدي محمد بن عثمان منطقة الرسوم لقصر البخاري .. 936 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 يتضمن انشاء دائرة الرسوم بدراق ، منطقة الرسوم لقصر البخاري . 936 قوانين وأوامر امر رقم 70-51 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 | الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن الايقاف المؤقت لتسديد | الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج وحقوق الجمرك المستحقة على بعض الادوات والاجهزة الرياضية المخصصة لوزارة الشبيبة والرياضة

  • - باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء “ بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول | رقم التعريفة الجمركية 60-03 Ex Alb 60-05 Ex В 61-01 Ex 64-02 Ex ) 97-04-16 ( B et A 64-06 Ex ) 67-06-05 ( 6 BII 97-04 E 97-06 ) 16 , 15 , 97-06-14 ( G 97-06 ) 97-06-17 ( Η 97-06 المادة 2 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر الذى يسرى مفعوله في اليوم الاول من الشهر الموالى لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الشبيبة والرياضة . المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر فى 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 .. هواري بومدين عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبناء على قانون الضرائب على رقم الاعمال ،
  • وبناء على قانون الجمارك ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تستفيد الادوات والاجهزة الرياضية المبينة فيما يلي ، والمستوردة أو من الصنع المحلي ، حتى 31 ديسمبر سنة 1970 من ايقاف تسديد الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج ومن حقوق الجمارك عندما تكون مخصصة لوزارة الشبيبة والرياضة : التعيين . الجوارب ، والجوارب الداخلية ، جوارب قصيرة لكل نوع من الرياضة . ملابس خارجية من البونيترى لكل نوع من الرياضة .. ملابس خارجية من النسيج لكل نوع من الرياضة .. أحذية لكل نوع من الرياضة مسمات ومغطيات الساق لكل نوع من الرياضة • تنس الطاولة . أجهزة وادوات الرياضة البدنية والعاب القوة بدون حركة . كرات وكرات صغيرة . شبكات مفصلة أو مركبة . امر رقم 70 52 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ) بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ،

920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1390 ه وبمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادتين 5 مكرر 3 و 6 مكرر منه ، وبمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 28 رمضان هام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 20 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين فى الملاحة الجوية أو الرصد الجوي، وبمقتضى المرسوم رقم 68-201 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين الاعوان فى الملاحة الجوية لمو الرصد الجوي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، الباب الاول الانشاء - التسمية - المركز الرئيسي المادة الأولى : تحدث تحت تسمية معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .. يوضع المعهد تحت وصاية وزير الدولة المكلف بالنقل ويكون مركزه بمدينة الجزائر .. الباب الثاني الاختصاصات المادة 2 : يعهد لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث المسمى أدناه ب « المعهد » مهمة تكوين المستخدمين في الميدان العلمى والتقنى وتنشيط الدراسات والابحاث المطبقة في ميداني الرصد الجوى ورصد مياه الامطار باستثناء دراسات علم خصائص المياه وعلم المناخ المائي الضرورية لانشاء المؤلفات الخاصة بالمياه . ويمثل المعهد قاعدة للمصلحة الوطنية للرصد الجوى التي ينتمي اليها .. والتي المادة 3 تشهد : على يستطيع التكوين المعهد المهني تسليم وهي الدبلومات الآتية الذكر : دبلوم العون التقني للرصد الجوي ، دبلوم التقني في الرصد الجوي ، دبلوم مهندسي التطبيق في الرصد الجوي ) دبلوم مهندسي الدولة في الرصد الجوي . تخول هذه الدبلومات الحق للمشاركة في مسابقة التوظيف فى الوظائف المماثلة ضمن الوظيفة العمومية .. المادة 4 : توجد اختصاصات واختيارات في علم الارصاد الجوية الفلاحية ورصد مياه الامطار تسلم عنها شهادات . المادة ه : يحاط مدير المعهد علما بقائمة الوظائف التي تؤهل اليها الدبلومات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 اعلاه والمقدمة من طرف الادارات المركزية والمصالح الخارجية للدولة أو المؤسسات العمومية أو الشركات الوطنية والجماعات … ويرتب الطلبة الحائزون على الدبلوم عند تخرج كل فوج حسب درجة الاستحقاق ويسمح لهم حسب هذا الترتيب باختيار الوظائف الشاغرة .. المادة 6 : تعد برامج معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث لكل من مستويات التكوين بموجب قرارات مشتركة لوزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التربية الوطنية باعتبار الاحتياجات المقدمة من طرف المصالح المعنية مع المحافظة على وبمقتضى مخطط عمليات المشروع الجزائر 17 المتعلق | البرامج المقترحة من طرف المنظمة العالمية للرصد الجوى لكل انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث الموقع بالجزائر في 5 نوفمبر سنة 1969 بين الحكومة الجزائرية من جهة والمنظمة العالمية للرصد الجوي وبرنامج الامم المتحدة اللتنمية من جهة أخرى ، م مايلي من الاصناف المماثلة المادة 7 : يؤهل المعهد لان ينظم باشتراك مع جامعة الجزائر تعليما قصد نيل شهادة واحدة أو عدة شهادات للدراسات العليا في الارصاد الجوية وكذلك دبلوم للدراسات العميقة « المرحلة الثالثة ، في الارصاد الجوية قدر ما تكون

الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 برامج هذه الشهادات أو الدبلومات تمثل جزءا من برامج التكوين في المعهد .. المادة 8 : يؤهل المعهد لان يتخذ باتفاق مع السلطات الجامعية كل الاجراءات التي تسمح لطلبة المعهد في كل المستويات بمتابعة دراساتهم الجامعية ولطلبة الجامعة بمتابعة دراساتهم في المعهد في ميدان رصد مياه الامطار والارصاد الجوية .. المادة 9 : يؤهل المعهد لتسليم شهادات التخصص بعد تمرينات الاختصاص . وتكون هذه الشهادات اثباتا كافيا | للتخصص المعتبر . ويمكن على وجه الدقة أن تعطى الحق في وظيفة نوعية من الوظيفة العمومية عندما تقتضى هذه الوظيفة ممارسة الاختصاص المعتبر . المادة 10 : يتابع المعهد تحت سلطة المجلس العلمي

- والتقني الذي يحدد الأولويات - كل الدراسات والأبحاث الرامية لتطبيق المعلومات المحرزة في الرصد الجوى ورصد مياه الامطار على النشاطات الوطنية ولا سيما المستعملة في الجهات القاحلة أو الشبيهة بالقاحلة . ان فرق الأبحاث المؤسسة داخل المعهد يمكن أن تتضمن باحثين من كل الجنسيات في جميع العلوم تضمن التدابير المتخذة باتفاق مع السلطات الجامعية يتولى مدير المعهد مهام المدير المشترك للمشروع بصفة مؤقتة طيلة مدة المساعدة المقدمة من طرف مشروع الامم المتحدة للتنمية . المادة 15 : يعين رؤساء الاقسام ورؤساء محطات التطبيق بموجب قرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل باقتراح من المدير .. يؤهل ، بصفة مؤقتة ، الخبراء الدوليون المشروع برنامج الامم المتحدة للتنمية بأن يقوموا بوظائف رؤساء الاقسام .. المادة 16 : يقوم المدير نفسه بادارة كافة مصالح المعهد التي توضع تحت سلطته ويحرص على حسن تسييره باستثناء الاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية واللجنة العلمية والتقنية … وينظم ويسير عمل كل المعلمين الدوليين منهم والوطنيين . المادة 17 : يقوم المدير بالتعيينات وينهى مهام المستخدمين الموضوعين تحت سلطته باستثناء رؤساء الاقسام ورؤساء محطات التطبيق والكاتب العام والعون المحاسب يمثل المدير ، المعهد في كل الأعمال المتعلقة بالحياة المدنية والقضائية .. ويحضر الميزانية ويلتزم ويأمر بالمصاريف . تنسيق الدراسات والابحاث والاشتراك في الوسائل كما يحرر في بدء كل سنة تقريرا يقدمه لسلطة الوصاية المادة 11 : يمكن للمعهد بعد موافقة وزير الوصاية بطلب من كل سلطة أو مؤسسة عمومية أو كل شخص معنوى أو طبيعي معنى بالأمر أن : ينجز كل دراسة أو تحقيقات لضمان أو تسهيل تطبيق المعلومات المكتسبة في علم الارصاد الجوية ورصد مياه الأمطار يستغل ويسير كل جهاز مختص في الحصول والارسال وتحليل معطيات الرصد الجوى ورصد مياه الامطار لتحقيق أو تسهيل تطبيق المعلومات المكتسبة في علم الرصد الجوي ورصد مياه الامطار . المادة 12 : تسمح طلبات السلطات أو المؤسسات العمومية | أو الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين المعنيين بالأمر بتحرير عقود أو معاهدات أو بروتوكولات يصادق عليها وزير الوصاية والتي تنص على الالتزامات المتبادلة بين أصحاب الطلب والمعهد المادة 13 : يؤهل المعهد لأن يطلب وينال من الدولة كل الرخص والاعتمادات الضرورية لانجاز المهام المحددة أعلاه • الباب الثالث الادارة - الوصاية المادة 14 : يقوم بتسيير ادارة المعهد مدير يعين بموجب مرسوم باقتراح من وزير الدولة المكلف بالنقل • • و تنهى مهامه بنفس الكيفيات .. يخبرها فيه عن تسيير المعهد خلال السنة المنصرمة . المادة 18 : يقترح المدير على وزير الوصاية التدابير المتعلقة على الخصوص ب : التنظيم الداخلي للمعهد ،

  • القوانين الأساسية للمستخدمين .
  • شروط القبول في المعهد وبرامج الدراسة .
  • كيفيات تسليم الدبلومات ،
  • التعاون في ميدان الدراسات والبحوث في الارصاد الجوية ورصد مياه الامطار مع المؤسسات الوطنية والدولية . المادة 19 : يعرض مدير المعهد الميزانية والحسابات المالية لآخر السنة والقروض المبرمة وشراء وبيع العقارات وقبول الوصايا والهبات على وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها • المادة 20 : يخضع المدير لكل تفتيش تأمر به سلطة الوصاية قصد تحقيق سير المؤسسة وادارتها ويقدم كل مساعداته للأشخاص المكلفين بالتحقيق وذلك بالسماح لهم الاطلاع على الوثائق الإدارية والمالية والحسابية • المادة 21 : يعين كاتب عام بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالنقل لمساعدة المدير في القيام بمهامه .

922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1390 ه الباب الرابع المجلس العلمي والتقني المادة 22 : يكون للمعهد مجلس علمى وتقنى ، يستمع التقارير المدير ، ويتابع نيابة عن الحكومة أشغال لعهد ويخبر الوزارات المعنية عن النتائج المحصل عليها .. يؤهل المجلس للادلاء بآرائه حول كل مسألة تتعلق بنشاطات المعهد وسيره .. ويمكن له التدخل في كل مسألة من اختصاصه ويتحقق ذلك أيضا بطلب من مدير المعهد أو عضو من أعضاء الحكومة . يكلف المجلس بصفة خاصة بتنسيق أشغال المعهد مع أشغال الجامعة التي لها أهداف مماثلة أو متشابهة . ان آراء المجلس يجب أن تضمن خصوصا تكملة برامج التكوين والبحث والمشاركة في الوسائل . ولهذه الغاية لا يمكن الشروع في اتخاذ تدابير تتعلق بالتعليم النظري والتطبيقي وكذلك البحث مالم يبلغ المجلس رأيه الايجابي الى وزير التربية الوطنية .. المادة 23 : يسهر رئيس المجلس العلمي والتقني بصفة الخاصة على أن يكون توجيه أشغال المعهد مطابقا للأسبقيات المحددة بالنسبة للمشاريع الاقتصادية الوطنية المادة 24 : يضم المجلس العلمى والتقنى الاعضاء الآتي ذكرهم :

    • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، رئيسا ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ،
  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير التربية الوطنية . ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ، ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء . ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير السياحة . يعين أعضاء المجلس العلمى والتقنى بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالنقل باقتراح من السلطات التي ينتمي اليها هؤلاء الاعضاء . ويكون ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر عضوا في المجلس العلمي والتقني أثناء مدة مساعدة البرنامج المذكور للمعهد ويطلب من هذا الممثل أن ينيب عنه من يمثله دون أن يكون لهذا الأخير حق الانتخاب . ويستطيع المجلس أن يدعو لحضور جلساته كل الأشخاص الذين يعتبر حضورهم ضروريا نظرا لنوعية المسائل المسجلة في جدول الأعمال ولهؤلاء الأشخاص صوت استشاري . وعلاوة على ذلك يمكن لكل عضو أن يستعين أثناء الجلسات بمستشار أو عدة مستشارين . يحضر مدير المعهد جلسات المجلس العلمي والتقني ويقدم له كل المعلومات المفيدة . ويتولى الكاتب العام مهام كتابة المجلس . المادة 25 : يجتمع المجلس العلمى والتقنى باستدعاء رئيسه في فترات لا ينبغى أن تتعدى أربعة أشهر يستدعى الرئيس المجلس في فترة شهر اذا وجه له المدير أو عضو من الحكومة طلبا للتشاور . ويحدد الرئيس جدول الاعمال • ان مداولات المجلس تكون صحيحة اذا حضرها خمسة أعضاء على الاقل ، غير أن هذه المداولات ان أجلت لثمانية أيام لعدم توفر النصاب أثناء الاجتماع الاول تصبح سارية المفعول مهما بلغ عدد الحاضرين في الاجتماع الثاني . تتخذ الآراء بأغلبية الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس . يخبر الوزراء والمؤسسات المعنية بآراء المجلس وتدون هذه الآراء المسجلة في محاضر موقعة من طرف الرئيس والكاتب في سجل خاص يودع بمقر المعهد . المادة 26 : يتصرف المعهد لمواجهة المصاريف المنجزة عن تنفيذ المهام المعهودة اليه في الموارد الآتية أدناه :
  • الاعانات المالية المدفوعة من قبل الدولة أو المؤسسات الدولية .
  • محصول عمليات الأبحاث أو الدراسات المنجزة لحساب أشخاص تابعين للحق العام أو الخاص ،
  • محصول القروض .
  • الوصايا والهبات ،
  • مدفوعات ومساهمات الطلبة ، محصول المنشورات ، كل الموارد التي يرخصها المجلس العلمي والتقني . الباب الخامس احكام مالية المادة 27 : تمسك حسابات المعهد على الشكل الاداري حسب قواعد المحاسبة العمومية • المادة 28 : تبتدىء الميزانية المعدة من طرف المدير لفترة اثنى عشر شهرا ابتداء من أول يناير بالنسبة للمحاسبة العامة . ويظهر في الميزانية قسمان يوضحان العمليات الخاصة بالاستغلال من جهة ، وعمليات رأس المال من جهة أخرى .. وتصحب الميزانية بكل الايضاحات اللازمة .

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 تقدم الميزانية قبل أول أكتوبر من السنة التي تسبق سنة الميزانية المعنية لوزير الدولة المكلف بالنقل والوزير | المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أن يدلى المجلس العلمي برأيه في الموضوع . تعتبر المصادقة على الميزانية نافذة بعد مضى أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ تبليغها الا اذا عارضها أحد الوزيرين .. ويقدم المدير في حالة المعارضة مشروع ميزانية جديدة للمصادقة عليه في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ اعلان المعارضة . وتعتبر المصادقة آنذاك نافذة بعد مضى 30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ المشروع الجديد ان لم يعارض أحد الوزيرين المشروع من جديد .. ويستطيع المدير في حدود اعتمادات سنة الميزانية السابقة أن يلتزم بالمصروفات الضرورية اذا لم يصادق على الميزانية عند حلول السنة المالية … ويمكن وضع ميزانية اضافية يصادق عليها بنفس كيفيات الميزانية الأصلية خلال السنة المالية المعتبرة .. المادة 29 : يحدد المدير الحسابات المالية عند انتهاء سنة الميزانية ويقدمها في الأشهر الستة الموالية لختام السنة المالية الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها . المادة 30 : يستطيع المعهد أن يعقد قروضا متوسطة أو طويلة الاجل .. تؤذن القروض المعقودة بموجب مقرر مشترك من وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية بعد أن يدلى المجلس العلمى والتقنى برأيه في الموضوع . المادة 31 : يتولى المحاسب تسيير المحاسبة تحت سلطة المدير . ويعين المحاسب ويمارس مهامه طبقا لأحكام المرسومين رقم 65-259 و 65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمشار اليهما أعلاه . تحمل الشيكات والتحويلات وكل وسائل التسديد التي يصدرها المعهد امضاء المدين والمحاسب • المادة 32 : يعين الوزير المكلف بالمالية مراقبا ماليا لدى المعهد . ويمارس هذا الاخير رقابته طبقا للنظام الجارى به العمل . المادة 33 : توضح أحكام هذا الأمر في نصوص لاحقة ان دعت الحاجة لذلك .. المادة 34 : لا يمكن حل المعهد الا بنص ذي صبغة تشريعية ينص على تصفية وأيلولة مجموع أمواله . المادة 35 : يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من أول يناير سنة 1970 . المادة 36 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 17 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن نقل نائب عسكري بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 ينقل السيد محمود زمور ، النائب العسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة ، بنفس الصفة الى المحكمة العسكرية بوهران .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 يوليو سنة 1970 0 قرارات مؤرخة في 29 ربيع الثانى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 تتضمن تعيين نائب عسكري وقضاة | للتحقيق لدى المحاكم العسكرية بقسنطينة ووهران والبليدة بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يعين الملازم الاول مصطفى بن حمو ، قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بوهران ، نائبا عسكريا لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة 10 بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يعين المرشح محمد عثماني ، قاضي

924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1390 ه التحقيق لدى الغرفة الثانية بالمحكمة العسكرية بقسنطينة ، قاضيا للتحقيق العسكري لدى الغرفة الأولى بالمحكمة المذكورة .. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يعين الملازم الأول عبد القادر مباركي ، قاضيا للحقيق العسكري لدى الغرفة الثانية بالمحكمة العسكرية بقسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يعين الملازم الاول امان الله كوكي ، قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة ، قاضيا للتحقيق العسكرى لدى الغرفة الاولى بالمحكمة العسكرية بوهران . بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يعين الملازم الاول محمد العالم ، قاضيا للتحقيق العسكري لدى الغرفة الثانية بالمحكمة العسكرية بوهران . بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يعين الملازم الاول على جمعي ، قاضي التحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة ، قاضيا للتحقيق العسكري لدى الفرقة الأولى بالمحكمة العسكرية بالبليدة … يوليو بموجب سنة قرار 1970 مؤرخ في يعين 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق المرشح ابراهيم عزى ، قاضيا للتحقيق العسكري لدى الغرفة الثانية بالمحكمة العسكرية هالبليدة … ويسري مفعول هذه القرارات ابتداء من 15 يوليو سنة 1970 10 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 والمتضمن فتح مسابقتين وامتحانين مهنيين لتوظيف ضباط للشرطة البحرية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المتضمن القانون الأساسي ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-196 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط الشرطة البحرية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 ذي الجحة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 والمتضمين فتح مسابقتين وامتحانين مهنيين لتوظيف ضباط للشرطة البحرية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تلغى المواد 6 و 11 و 13 من القرار الوزاري المشترك المشار اليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية : المادة 6 : يبلغ عدد المناصب المطلوب شغلها . بالنسبة لمسابقة « فرع السطح ، و 2 بالنسبة لمسابقة «فرع الآلة . المادة 11 : يبلغ عدد المناصب المطلوب شغلها 2 بالنسبة للامتحان المهني لفرع « السطح ، وواحد بالنسبة للامتحان المهني لفرع « الآلة ، • المادة 13 : تجرى اختبارات المسابقتين والامتحانين المهنيين ابتداء من تاريخ 15 سبتمبر سنة 1970 في وهران والجزائر وعنابة المادة 2 : ان تاريخ نهاية التسجيلات الذي حدد سابقا بتاريخ أول مارس سنة 1970 يؤجل الى أول يوليو سنة 1970 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه انيس صالح باي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 27 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم الانظمة المحلية لمحطات ارشاد السفن ان وزير الدولة المكلف بالنقل ،

  • بمقتضى القانون المؤرخ في 28 مارس سنة 1928 العام للوظيفة العمومية . والمتعلق بنظام ارشاد السفن في المياه البحرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير | وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 غشت سنة 1929 والمتضمن تنظيم ارشاد السفن على الشواطئ الجزائرية .

الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 925 وبمقتضى المرسوم رقم 63-457 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن احداث مؤسسة للحماية الاجتماعية لرجال البحر . وبناء على الانظمة المحلية لمحطات ارشاد السفن

- والنصوص التي عدلتها ، وبناء على الرى الموافق المرشدى المحطات ورؤساء الدوائر البحرية . وبناء على اقتراح اللجنة الادارية لمؤسسة الحماية

  • الاجتماعية لرجال البحر في اجتماعها المؤرخ في 7 مايو سنة | 1970 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تتمم المادة 12 من الانظمة المحلية المحطات ارشاد السفن بوهران - أرزيو ، ومستغانم ، والجزائر العاصمة وبجاية ، وسكيكدة ، وعنابة ، كمايلي : المادة 12 : يقبض بالاضافة الى حقوقه ولمدة سنة تجدد بمقرر من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية . عن كل طن من حمولة السفينة ، رسما قدره 1. ر. دج عند الدخول ، و ا… دج عند الخروج ، عن السفن التجارية الجزائرية والأجنبية . . المادة 2 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول يوليو سنة 1970 . المادة 3 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 27 يونيو سنة 1970 .. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 يتعلق بالاتاوى عن شغل املاك الدولة العمومية التابعة للسكك الحديدية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والمتضمن الاصلاح العقاري، ومجموع النصوص التي تممته وعدلته ، ولا سيما المرسوم رقم 56 685 المؤرخ في 9 يوليو سنة A 1956 ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 79 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1591 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1959 والمتعلق باحداث الشركة الوطنية للسكك الحديدية ، ولا سيما المادة 6 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 63-18 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المصادق على التعديلات التأسيسية للشركة الوطنية للسكك الحديدية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية رغم الاحكام السابقة أن تحدد ب 20 دج في السنة على الاقل ، الاتاوات المستخلصة عن عبور الطرق أو شغل الطرق الممتدة عليها القنوات المختلفة ، وكذلك عن الاراضي الصالحة لوضع كل المنشآت الخارجة عن استغلال الخطوط الحديدية على الملك العام للسكك الحديدية وب 050 دج في السنة للمتر الخطي وهو الرسم المقابل للشغل الطولي .. المادة 2 : يعاد النظر ، كل سنة ، في هذه الأتاوات . المادة 3 : ان أحكام المادتين 1 و 2 أعلاه ، لا تهم الاتاوات الخاصة المطبقة على الخطوط الكهربائية والغاز للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونالغاز ( وخطوط المواصلات لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .. المادة 4 : يكلف الولاة والمدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 .. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 والمتضمن أحداث وتنظيم وتسيير لجنة العقوبات الخاصة بمسائل النقل البري في كل ولاية- ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ، ولا سيما المواد 28 و 30 و 33 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-27 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 والمتضمن الشاه وتنظيم المديريات الاقليمية للنقل .

926 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1390 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1388

- الموافق 27 يونيو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم وتسيير لجنة العقوبات الخاصة بمسائل النقل البرى في كل عمالة

  • وبناء على اقتراح مدير النقل البرى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه وتعوض بما يلى : المادة 2 : تتألف هذه اللجنة من : شخصية يعينها الوالى ، نظرا لكفاءتها في مسائل النقل- رئيسا ،
  • ممثل عن الوالي . المدير الجهوي للنقل أو ممثله ، مقررا ، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية أو ممثله 6 المدير العام للشركة الوطنية للنقل البرى أو ممثله ويمكن للوالى أن يعين كأعضاء للجنة ، بصوت استشاري:
  • ممثلا واحدا عن قائد الدرك الوطني ، ممثلا واحدا عن مصالح الامن العمومي » المادة 2 : يكلف مدير النقل البرى والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 . رابح بيطاط وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 12 و 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 و 26 يونيو سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 يونيو سنة 1970 يعين السيد مصطفى مغراوي المتصرف من الدرجة الاولى - قصد تسوية وضعيته الادارية - كاتبا رئيسا للادارة الاكاديمية للفترة التي تتراوح من 5 نوفمبر سنة 1965 الى 31 أكتوبر سنة 1969. ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 30 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 يونيو سنة 1970 يعين السيد عبد القادر مداح ، المتصرف المتمرن ، كاتبا رئيسا للمفتشية الاكاديمية ( مفتشية أكاديمية مستغانم ) ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 30 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 ألحق السيد محمد قصير ، المتصرف ، بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين لفترة جديدة قدرها 5 سنوات ابتداء من أول ابريل سنة 1970 قصد القيام بمهام رئيس مصلحة مساعد • ويجب على المعني - قصد المحافظة على حقوقه في المعاش أن يدفع مباشرة الى الصندوق الجزائرى العام للتقاعد مبلغ الاقتطاعات التي قدرها 6 ٪ من أجل المعاش المحسوبة على أساس المرتب المطابق لرتبته ودرجته في سلكه الاصلي • قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية بموجب قرار مؤرخ فى 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يعين السيد أحمد دخلي ، المتصرف المدني ، ورئيس مكتب بوزارة الداخلية ، مديرا للمدرسة الوطنية للحماية المدنية بالبرج البحري .. قرارات مؤرخة في 11 و 13 و 19 و 22 و 25 و 26 و 28 ربيع الثاني و 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 15 و 17 و 23 و 26 و 29 و 30 يونيو و 2 و 9 يوليو سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 رسم ابتداء من أول يناير سنة 1970 السيد محمد أنور تباني ، في سلك المتصرفين ، السلم الثالث عشر • ويرتب المعنى في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى الجديد 345 ) ويحتفظ عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهر واحد .

الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1390 الموافق | 17 يونيو سنة 1970 يرسم السيد محمد بايو في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى من السلم 13 وذلك ابتداء من 12 يوليو سنة 1969 ويحتفظ عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 19 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 يدرج ويرسم السيد محمد فروخي ، المتصرف المدني ، في سلك المتصرفين . ويرتب المعنى عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 يرسم السيد أحمد حميدش في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى من السلم الثالث عشر ابتداء من أول يوليو سنة 1969 ويحتفظ عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها 6 أشهر

- بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 يلغى القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1384 الموافق 19 أبريل سنة 1965 والمتضمن عزل السيد حسين بن حمزة المتصرف المدنى من الطبقة الثانية - الدرجة الاولى ويحال المعنى على الاستيداع لأسباب شخصية ابتداء من 4 يناير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 يرسم السيد ابن عمرو بن شنهو في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى من السلم 13 وذلك ابتداء من 15 يوليو سنة 1969 ويحتفظ عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 16 يوما • بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 يرسم السيد محمد بكوش في سلك المتصرفين ، في الدرجة الاولى من السلم 13 وذلك ابتداء من أول مارس سنة 1969 ويحتفظ عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها 10 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 يدرج ويرسم السيد أحمد رقيقة في سلك المتصرفين ويرتب المعنى عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 في | الدرجة الأولى من السلم 13 ( الرقم الاستدلالى 320 ) وذلك طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار يموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 يعين السيد كمال الدين يعيش متصرفا متمرنا بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، الرقم الاستدلالي 295 من السلم 13 .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 يعين السيد مولود لدور ، متصرفا متمرنا بوزارة قدماء المجاهدين ( الرقم الاستدلالى الجديد 295 من السلم الثالث عشر ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 29 يونيو سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 يدرج ويرسم السيد طاهر عدان ، المتصرف المدني ، في سلك المتصرفين ويرتب المعنى عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار .

- بموجب قرار مؤرخ في 38 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يونيو سنة 1970 يدرج ويرسم السيد أحمد حوحات ، المتصرف المدني ، في سلك المتصرفين في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى الجديد 370 ) مع احتفاظه عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 4 أشهر • بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يعين السيد أحمد براح متصرفا متمرنا بوزارة التجارة ( الرقم الاستدلالى الجديد 295 من السلم 13 ( . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يدرج ويرسم السيد محفوظ العوفي ، المتصرف المدنى ، في سلك المتصرفين . ويرتب المعنى عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار ..

928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1390 ه قرار مؤرخ في 22 ربيع الثماني عام 1390 الموافق 26 | يونيو سنة 1970 يتضمن تعيين مترجم

  • - بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 يعين السيد بومدين بالخثير مترجما معمرنا بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( الرقم الاستدلالى الجديد 235 من السلم 12 ) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 17 اكتوبر سنة 1969 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تغيير لقب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الأولى : ان السيد طالب محمد المولود بسطيف في 10 يونيو سنة 1924) شهادة الميلاد رقم (309) يدعى من الآن فصاعدا : طالب الابراهيمي محمد .. المادة 2 : ان السيدة طالب رشيدة المولودة بسطيف في 15 يونيو سنة 1928 (شهادة الميلاد رقم (59) تدعى من الآن فصاعدا : طالب الابراهيمي رشيدة المادة 3 : ان السيد طالب احمد المولود بسطيف في ه يناير سنة 1932 شهادة الميلاد رقم (35) يدعى من الآن فصاعدا : طالب الابراهيمي احمد . المادة ) : ان السيدة طالب زينب المولودة بتلمسان فى اول نوفمبر سنة 1938 (شهادة الميلاد رقم (1997) تدعى من الآن فصاعدا : طالب الابراهيمي زينب .. المادة ه : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 هواري بومدين مرسومان مورخان في 17 جمادى الاولى مسام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتا سمنان انهاء مهام مستشارين- بموجب مرسوم مسؤرخ في 17 جمادى الأولى هنام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 تنهي مهام السيدة نادية حمادي ، زوجة حسني ، كمستشارة بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة … بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 تلفى احكام المرسوم المؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد محمد رشيد فرنسيس ، كمستشار بالمجلس القضائي بوهران .. قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ؟ يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث لجان بوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 4 يوليو سنة 1970 يتهم المقطع 3 من المادة 13 من القرار المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن احداث لجان بوزارة العدل كما يلى : السادة : أرزقي رويفد ، مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، على زيتوني ، قاضي التحقيق بمدينة الجزائر ، الملازم الاول الطيب مولفراع ، ممثل وزارة الدفاع الوطني بغدادي بلامان ، صالح الشرفي . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 70-104 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث ليسانس في العلوم التجارية والمالية وليسانس في الترجمة وليسانس في علوم الصحافة والاعلام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-145 المؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة العليا للترجمة ،

الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929 وبمقتضى المرسوم رقم 64-356 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن أحداث المدرسة الوطنية العليا للصحافة ، وبمقتضى المرسوم رقم 4366 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتضمن وضع المدرسة العليا للتجارة لمدينة الجزائر تحت اشراف وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 رجب عام 1387 الموافق 28 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 66-43 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، يرسم مايلي : المادة الأولى : ان دبلوم الدراسات العليا التجارية والادارية والمالية ودبلوم الدراسات العليا للترجمة المتخصصة ودبلوم الدراسات العليا للصحافة تماثل شهادات الليسانس الخاصة التي تمنحها الكليات وتحمل على التوالي العناوين التالية : ليسانس في العلوم التجارية والمالية ، ليسانس في الترجمة ، ليسانس في علوم الصحافة والاعلام . المادة 2 : تطبق احكام المادة الاولى على الدبلومات التي منحتها المدارس العليا المشار اليها اعلاه ، قبل نشر هذا المرسوم .. المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 • هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 70-105 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن توسيع المنطقة الصناعية لسكيكدة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70 1 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق | بمشروع تهيئة المنطقة الصناعية لسكيكدة ولا سيما المادة 3 منه ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-28 المؤرخ في 15 ذي | القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة الصناعية لسكيكدة ،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 والمتضمن | احداث لجنة استشارية لتهيئة المنطقة الصناعية لسكيكدة، وبناء على مشروع تهيئة المنطقة الصناعية لسكيكدة ، يرسم مايلي : المادة الأولى : توسع حدود دائرة المنطقة الصناعية الواقعة في تراب بلدية سكيكدة والمنصوص عليها في المادة الأولى من الامر رقم 70-13 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمشار اليه اعلاه ، تطبيقا لاحكام المادة المذكورة ، وتحدد طبقا لمحضر الوصف والتحديد المرفق باصل هذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970. هواري بومدين وزارة الأخبار والثقافة مرسوم رقم 70-106 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم المادة 13 من المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين ولا سيما المادة 13 منه ، يرسم مايلي :

المادة الاولى : ان المادة 13 من المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة | 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين تتمم كمايلي : وبصفة عامة على الموظفين الرسميين المهنيين في جميع المؤسسات والشركات والهيئات الموضوعة تحت وصاية أو مراقبة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .. المادة ه : يستهدف اصحاب العمل الذين يدفعون أجورا

  • من بين المترشحين اصحاب مؤلفات او اختراعات | تقل عن الحد الادنى المذكور في المادة 2 أعلاه للعقوبات ذات قيمة فنية او ادبية معترف بها على الصعيد الوطني او الدولي » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 بوليو سنة 1970. هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 70-107 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن توحيد مناطق الاجور ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-159 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 والمتضمن رفع الحد الادنى للاجور المضمونة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم تقسيم مناطق الاجور في التراب الوطني .. المادة 2 : يحدد المعدل الادنى المضمون لاجرة الساعة | المهنية ب 36 را تج .. المادة 3 : لا يمكن أن تقل أجور الساعات الفردية في كافة انحاء الجزائر عن معدل الحد الادنى المضمون للاجر المهني وفقا للتحديد الوارد في المادة 2 اعلاه المادة 4 : تطبق احكام هذا المرسوم ايضا : 1 - على الصناع القرويين ، 2 على العمال الموسميين للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا وتعاونيات الانتاج لقدماء المجاهدين القائمين بوظائف ذات طابع مهني ، المنصوص عليها في المادة 3 من الكتاب الأول من قانون العمل الجزائري .. المادة 6 : يحظر التذرع بزيادات الأجور المدفوعة ابتداء من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ، لتبرير زيادة الاسعار المشروعة الجاري بها العمل ، تحت أي شكل كان ، وتحت طائلة العقوبات المفروضة بحكم القانون . المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 63 159 المؤرخ فى 25 ابريل سنة 1963 والمشار اليه - اعلاه .. المادة 8 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970. هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 70-108 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ) وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-11 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 . يرسم ما يلى :

الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره تسعون ألف دينار ( 90,000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة ، في الباب 35-10 ه اشغال صيانة البنايات الادارية - الادارة المركزية . . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره تسعون الف دينار ( 90,000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة فى البابين المبينين في الجدول - أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 • هواري بومدين الجدول - ا - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-03 الادارة المركزية - الادوات المادة 3 : طبع نشرات ومجلات 34 04 الادارة المركزية التكاليف المشتركة

  • المادة 1 : الوثائق والاشتراكات مرسوم رقم 70-109 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء العهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . وبمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، 40,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 90,000 والاحصائيات » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى . ويوضع هذا المعهد تحت وصاية وزارة المالية والتخطيط ، ويحدد مقره بالجزائر العاصمة المادة 2 : يكلف المعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات بتكوين الاطارات العليا للتطبيق ، اللازمين لتلبية الحاجات المحددة في مخطط التنمية الوطنى فى ميدان تقنيات التخطيط والاحصائيات ويجوز له أن يقوم علاوة على ذلك بتكوين وترقية الاعوان وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال القائمين بنشاطهم في هذا القطاع عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المادة 3 : تحدد البرامج ، بعد مشاورة مجلس الادارة ، المالية لسنة 1970 ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970-1973 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ في اطار الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تحت تسمية « المعهد التقنولوجي للتخطيط المادة 4 : يحدد النظام الداخلى للمعهد وكذا كيفيات تنظيم وتسيير مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . المادة 5 : يتصرف في المعهد مجلس ادارة يتألف من : رئيس معين من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ،
  • أربعة ممثلين للمستعملين ، معينين من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .

ممثل لوزاة التربية الوطنية ، معين من طرف وزير التربية الوطنية ، ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، معين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،

  • ثلاثة معلمين تابعين للمعهد ، ينتخبهم رجال التعليم ، ممثل منتخب من طرف التلاميذ المتمرنين • يحضر عميد كلية الحقوق لمدينة الجزائر ومدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى . ويجوز لمجلس الادارة أن يدعو ، للاستشارة ، كل شخص آخر يظهر له أن كفاءته قد تفيد في المداولات . المادة 6 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام وتنتهى وكالة الاشخاص المعينين بسبب وظائفهم اذا انهيت مهامهم . وفي حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة أو بكل سبب آخر يكمل العضو الجديد المعين حسب الكيفيات المحددة في المادة السابقة وكالة من سبقه المادة 7 : توجه مداولات مجلس الادارة الى الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الذى يمكنه أن يعارضها في ظرف 20 يوما اذا لم تكن مطابقة للقوانين والنظم الجارى بها العمل أو السياسة الحكومة . ويمكن أن توجه أيضا لاجل الاعلام الى الوزراء الممثلين . المادة 8 : ان المراقبة المالية للمعهد يمارسها مراقب مالى معين من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . المادة 9 : يوجه مدير المعهد نسخة من الميزانية بعد المصادقة عليها طبقا للشروط المنصوص عليها فى المادة 19 من الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، الى المراقب المالى للمعهد . المادة 10 : ان حساب التسيير المصحوب بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات اللازمة عن التسيير المالى للمؤسسة يعرضه مدير المعهد على مجلس الادارة في جلسته الاولى العادية من السنة الموالية لقفل السنة المالية . ويعرض بعد ذلك لموافقة الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مع ملاحظات مجلس الادارة . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 بوليو سنة 1970 . هواري بومدين | مرسومان مؤرخان في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدين بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 تنهى ابتداء من 1 فبراير سنة 1970 مهام السيد صالح بن الشيخ الفقون بوصفه مديرا لاملاك الدولة والتنظيم العقاري .. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 تنهى مهام السيد الجيلالي بن عمران بوصفه نائب مدير . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة قدماء المجاهدين | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة باسلاك موظفي وزارة قدماء المجاهدين ان وزير قدماء المجاهدين . ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 – 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 | مايو سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تحدث لدى مدير الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين لجان متساوية الاعضاء مختصة كل واحدة بالأسلاك المبينة أدناه :

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933 1 - الملحقون الاداريون . 2 - الاعوان الاداريون . 3 - أعوان المكتب . الأسلاك 4 - أعوان المصالح المادة 2 : يحدد تأليف اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، كما يلى : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب 1 - الملحقون الاداريون 2 - الأعوان الاداريون 3 - أعوان المكتب 4 - أعوان المصالح المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 . وزير قدماء المجاهدين وزير الداخلية بوعلام بن حمودة أحمد مدغري وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء الاقسام الفرع « السيارات »

  • ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-352 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك رؤساء الاقسام في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء الاقسام في فرع « السيارات » وتجرى الاختبارات يوم 11 أكتوبر سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .. المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسة (5) . المادة 3 : تفتح المسابقة لمسيرى الاشغال في فرع المعامل والمنشآت ، وللأعوان التقنيين في فرع « السيارات ، وللأعوان المهنيين من الصنف الاول لمصلحة السيارات المرسمين في رتبتهم ولهم على التوالى سنة من الأقدمية في الدرجة الثانية وسنة من الأقدمية فى الدرجة الثالثة وسنة من الأقدمية في الدرجة الرابعة بحلول 1 يناير سنة 1970 وعلاوة على ذلك فانه يجب على مسيرى الاشغال أن يكونوا بالغين من العمر 48 سنة ، والاعوان التقنيين والعمال المهنيين 38 سنة على الاكثر بحلول أول يناير 1970 . يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 42 سنة كما يؤخر الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام | 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم | هذا الحد لمدة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات ..

934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1390 ه ويجب على المترشحين أن يكونوا حائزين على شهادة سياقة السيارات من الصنف أ، ب، ج، د المادة 4 : يحتوى الملف على الاوراق التالية :

  • ملف الترشيح رقم 886-5 ، طلب للمشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ،- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل- التأشيرات القانونية . يجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح • المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء حول مصلحة السيارات 2 س الحساب والجبر 20 2 س اختبار في اللغة العربية 3 اس أسئلة مهنية ه س اختبار تطبيقي مهني 6 وقت قابل للتغيير ينقط كل اختبار على 20. ان المترشحين الحاصلين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء اختبار اللغة العربية و 120 نقاط للاختبار التطبيقي والحاصلين على 150 نقطة لمجموع المواد بعد تطبيق العوامل هم الذين يعلن عن نجاحهم . ان البرنامج المفصل لاختبارات الحساب والجبر والأسئلة المهنية وكذلك المواد التي يعتمد عليها الاختبار التطبيقي توجد في الملحقين 1 و 2 المرفقين بأصل هذا القرار • المادة 6 : ان اختبار اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر | بالعربية . ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل والتي تضاف إلى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله .
  • نائب مدير التعليم أو مندوبه ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم .. المادة 8 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 9 : ان المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كرؤساء أقسام متمرنين حسب ترتيبهم ، ويتابعون دروسا للتكوين المهني .. المادة 10 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 - المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في ه جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 عن وزير البريد عن وزير الداخلية والمواصلات السلكية الكاتب العام واللاسلكية حسين طيبي الكاتب العام محمد بن زكري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين اعوان اداريين في فرع ( القبض والتوزيع ) ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،

الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 - 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الادريين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن | احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين أعوان اداريين في فرع ( القبض والتوزيع » . وتجري الاختبارات يوم 4 اكتوبر سنة 1970 بمراكز الامتحانات التي تحددها الادارة .. المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة وعشرون ) 120 ( . المادة 3 : تفتح المسابقة لإعوان المكاتب والمكلفين بالسياقة وعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من فرع توزيع البرقيات وحملها ونقلها المرسمين في درجتهم ولهم على الاقل 5 سنوات من الاقدمية منذ تعيينهم في الدرجة وينبغي الا يتجاوز سن المترشحين 43 سنة في اول يناير | 1970 .. ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز عمر المترشح 47 سنة ، كما يؤخر السن بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز المجموع المسموح به 10 سنوات .. المادة 4 : يحتوي ملف الترشيح على الاوراق التالية :
  • ملف الترشيح رقم 886-5 ،
  • طلب المشاركة فى المسابقة محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشحين وتحمل التاشيرات القانونية .. ويجب ان توجه طلبات المشاركة فى المسابقة عن طريق السلم الاداري الي المديرية التابع لها المترشح .. المادة . : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام س 2 اختبار له طابع مهني 30 را س 3 الجغرفية الادارية 30 را س 3 1 - الجزائر - الولايات- البلديات - المدن الهامة ب - بقية العالم : الدول العواصم والمدن الرئيسية مادة العربية اس وينقط كل اختبار من صفر الى 20 … يمكن ان يصرح بنجاح المترشين الذين يحصلون على الاقل على 6 نقاط بالنسبة لكل اختبار ، باستثناء اختبار العربية ، وعلى 80 نقطة بالنسبة لمجوع الاختبارات وذلك بعد تطبيق العوامل .. المادة 6 : إن اختبار اللغة العربية يتمثل في تعجيم نص محرر بالعربية .. ولا تدخل في الحساب الا النقط التي تفوق المعدل والتي تضاف بعد تطبيق العوامل الى النقاط المحصل عليها في الاختبارات الاخرى .. المادة 7 : ان الاختبار الذى له طابع مهني يتمثل في ضرب وقسمة وطرح عدد صحيح مكون من عدة أرقام حسب الارشادات المبينة فى قائمة أو في وثيقة أخرى مماثلة إلى وثائق المحاسبات المستعملة في قباضات التوزيع • المادة 8 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الى لجنة ، امتحان مكونة من الموظفين الآتي ذكرهم : مدير الشؤون العامة أو ممثله رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله ، نائب مدير التعليم أو ممثله . ويجوز للجنة ان تستعين براي اي موظف او عضو اختصاصي في التعليم . المادة 9 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القوائم فى النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ..

936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1390 ه المادة 10 : ان المترشحين الناجحين يعينون كاعوان اداريين متمرنين ويتابعون دروسا في التكوين المهني . المادة 11 : ان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي اسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون - يونيو سنة 1970 … من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 : المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 بوليو سنة 1970 … وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 يتضمن الغاء دائرة الرسوم بسيدي محمد بن عثمان منطقة الرسوم لقصر البخاري ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 1957 والنصوص | اللاحقة والمتضمن توزيع الشبكات الهاتفية حسب دوائر الرسوم ومناطق الرسوم ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى المادة الأولى : تلفى دائرة الرسوم بسيدي محمد بن عثمان منطقة الرسوم بقصر البخاري . المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار اعتبارا من نشره في

عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . الكاتب العام محمد بن زاكري قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 يتضمن انشاء دائرة الرسوم بدراق ، منطقة الرسوم القصر البخاري ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . بمقتضى القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 1957 والنصوص اللاحقة والمتضمن توزيع الشبكات الهاتفية حسب دوائر الرسوم ومناطق الرسوم ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى المادة الأولى : تنشأ دائرة الرسوم بدراق ، منطقة الرسوم بقصر البخاري . المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار اعتبارا من نشره في

المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية . وحرر بالجزائر فى 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 . عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر