أمر رقم 70 56 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 يتضمن تتميم المادتين 13 و 23 من الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات • 1031
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 13 المعدلة من الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 كما يلى :
المادة 13
فتح المادةيخصم ، ضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي ، فائض الاستغلال للمبالغ المخصصة:
1 ) للاحتياطات القانونية .
2 ) الصندوق الاستثمار الخاص بالتعاونيات . ) للصندوق الوطني للتعاونيات المفتوح بالخزينة .
وفضلا عن ذلك تخصم المبالغ الضرورية لتأسيس احتياط متداول للتعاونيات ، وذلك طبقا للكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم ويوزع الباقي على شكل أقساط أو يخصص لصناديق تحدث بموجب مقرر من الجمعية العامة تحدد كيفيات استعمال وسير الصندوق الوطني للتعاونيات المشار اليه بموجب مرسوم يصدر بناء على التقرير المشترك للوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين • يحظر كل تحرير للحصص عن طريق ضم الاحتياطات » .
المادة 2
فتح المادةيتمم المقطع الثاني من المادة 23 من الباب الرابع كما يلى :
وستوضح بمراسيم تصدر فيما بعد القوانين الاساسية الخاصة لمختلف اصناف التعاونيات ويجوز أن يحدث بموجبها لدى الوزارات المعنية مجلس أعلى للتعاونيات ، .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 • هواري بومدين 8801 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 67-256
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.