أمر رقم 76-77 مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 يتضمن تحديد يوم العطلة الاسبوعية للراحة . 1016
المادة الأولى
فتح المادةيحدد يوم العطلة الاسبوعية للراحة في مجموع التراب الوطني بيوم الجمعة .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة للمادة الأولى أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر الذى يسرى مفعوله ابتداء من يوم وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام | الجمعة أول رمضان عام 1396 الموافق 27 غشت سنة 1976، في 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية ..
في الفلاحة والنصوص اللاحقة له ، , ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الثورة الزراعية ، وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت 1976 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس 1976 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 جمادى 1396 الموافق 15 يونيو سنة 1976 المتضمن تنظيم الصيد البرى لموسم 1976-1977 •
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.