ج.ر عدد 96 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية أشهر أشهر سنة في الجزائر 80 دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا | 25 دينارا | ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابعة 30ر . وسجل تجاري 1 شارع تروليه الجزائر . سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 67 251 مؤرخ و 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية المسماة ( الشعب للصحافة ) 1471

  • أمر رقم 67-252 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « المجاهد للصحافة » 1473 أمر رقم 67-253 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطبية المسماة « النصر للصحافة » . 1476
  • أمر رقم 67-254 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « الجمهورية للصحافة » . 1478 أمر رقم 67 256 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي العام للتعارنيات 148 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بكيفيات تعيين الموظفين المكلفين بتأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين لا يحملون القابا وكيفيات تحديد أجورهم . 1483 قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1387 الموافق 18 اكتوبر : - سنة 1967 يتضمن أحداث مكتب للمناقصات بوزارة الداخلية 1484 قرارات مؤرخة في 16 رجب و 5 شعبان عام 1387 الموافق 20 اكتوبر و 8 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين • 1485 وزارة المالية والتخطيط
  • قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة التربية | الوطنية - 1485

1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الاوقاف - 1486

  • قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1387 الموافق 18 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية 1487 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الصندوق المركزى للتعاون الاجتماعي الفلاحي والصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد . 1487
  • قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن حل مجلس ادارة الصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد وتعيين مجلس ادارة جديد موقت لهذا الصندوق 1487
  • قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن حل مجلس ادارة الصندوق المركزى للتعاون الاجتماعي الفلاحي وتعيين متصرفين موقتين لهذا الصندوق 1488 وزارة الانباء
  • مرسوم مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير التوجيه . 1488
  • مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 1488 وزارة العدل
  • مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 1488 قرارات مؤرخة فى 6 رجب و 3 شعبان عام 1387 الموافق 10 اكتوبر و 7 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة في سلك القضاة 1488 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 ديسمبر سنة | 1925 والمتعلق بتنظيم شروط توظيف الموثقين وتعيينهم وترقيتهم وتأذيبهم 1488 | وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1387 الموافق 27 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد الكيفيات التي يطبق بموجبها المرسوم رقم 66-43 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق | 18 فبراير سنة 1966 والمتضمن وضع المدرسة العليا للتجارة في الجزائر العاصمة تحت سلطة وزير التربية | الوطنية . 1489 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة .. 1490 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • مرسوم رقم 67-120 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتعلق بتنظيم المصالح الاقليمية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ( استدراك ) . 1490
  • مرسوم مؤرخ في 12 سعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن نعيين نائب مدير . 1491 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1387 الموافق 2 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين متصرف موقت للشركة التعاونية المدعوة « كاستور وهران » 14910 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1387 الموافق 2 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين متصرف موقت لشركة السكن المعتدل الكراء المغفلة المدعوة « سوليس » . 1491 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن وقف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء ( البيت المعسكرى » وتعيين متصرف موقت . 1491 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 100 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد سعر الزبدة المذوبة والمسماة سمن » 1491 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • 1387 قرار الموافق 6 وزاري سبتمبر مشترك سنة مؤرخ 1967 في 1 يتعلق جمادى بقبول الاولى المشتركين عام في التأمينات الاجتماعية في المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بالتسليف على نفقات الاستشفاء للمشتركين في التأمينات الاجتماعية ( استدراك ) - 1492
  • قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1387 الموافق 8 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعديل المادة 31 من القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965، والمتعلق بحقوق والتزامات المنخرطين فى نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة . 1492

الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1471 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير . 1492 مرسوم مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة 1492 قوانين وأوامر .. امر رقم 67-251 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 | الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة (( الشعب للصحافة )) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1380 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادتاه 5 مكرز 2 و 5 مكرر 3 ، وبمقتضى الامر رقم 66-315 المؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الانباء ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة | بموجبه التزامات ومسؤوليات المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط دفع مكافات المحاسبين العموميين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-208 67 المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية المسماة الشعب للصحافة » والتي يوجد مقرها بمدينة الجزائر | ساحة موريس اودان المادة 2 : تحدد في القانون الاساسي الملحق بهذا الامر كيفيات تسيير الشركة الوطنية وتنظيمها الادارى والمالي المادة 3 : لا يجوز ان يقرر حل الشركة الوطنية المسماة ه الشعب للصحافة » الا بموجب نص ذي صبغة تشريعية | يتضمن التنصيص على حل الشركة وانتقال مجموع اموالها .. المادة 4 : ينشر هذا الامر والنصوص الملحقة به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية (( الشعب للصحافة )) الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز المادة الأولى : أن شركة الشعب للصحافة» هي شركة وطنية ذات طابع صناعي وتجاري ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتكون تحت وصاية وزير الانباء . المادة 2 : يكون مقر الشركة الوطنية بمدينة الجزائر ساحة موريس أودان ، ويجوز أن يحول الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من السلطة الوصية .. الباب الثاني الاهداف والوسائل المادة 3 : تهدف الشركة الوطنية الشعب للصحافة» الى : 1 ) نشر جميع الاخبار الوطنية والدولية ، والتعاليق أو الدراسات أو الوثائق المكتوبة أو المصورة ◆ 2 ) نشر جميع المقررات أو الحملات أو التصريحات المتعلقة بمختلف فروع الحياة الوطنية ( السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية الخ … ) والتعليق عليها وذلك في اطار احترام الاختيارات الوطنية المادة 4 : تكلف الشركة الوطنية ( الشعب للصحافة ) باصدار ونشر وتوزيع الجريدة اليومية التي تصدر باللغة العربية بمدينة الجزائر والمسماة ( الشعب ) وجميع النشرات الدورية الاخرى التي يمكن أن يقرر احداثها وزير الانباء ويجوز للشركة أن تقوم بطبع المؤلفات . المادة ه : تتمتع « الشعب للصحافة » من أجل تحقيق الهدف الذي حدد لها - بالتسيير المطلق والكامل للمحلات

1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه وجميع التجهيزات التقنية أو غيرها والتي تستغل في نشر جريدة الشعب ، والتي سيجرى تقديرها أثناء تأسيس رأسمال الشركة . المادة 6 : تتولى الشركة طبقا للهدف الذي حدد لها القيام بما يلي : 1 امتلاك الاموال المنقولة والعقارية اللازمة لتوسعها

- ولتحقيق هدفها وذلك بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى ومصادقة السلطة الوصية ووزير المالية والتخطيط ب اجراء جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المرتبطة بهدفها بصورة مباشرة أو غير مباشرة :

  • أحداث جميع المعامل أو المستودعات أو الوكالات أو المخازن اللازمة لصيانة آلات التجهيز . ابرام كل عقد أو اتفاق مع المؤسسات الجزائرية أو الاجنبية قصد التمثيل المتبادل أو التنظيم المشترك للنشر والتوزيع .. وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى ومصادقة وزير الانباء فقط . الباب الثالث رأسمال الشركة المادة 7 : ان رأسمال الشركة الذى سيحدد بقرار مشترك من وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط يجوز أن تقرر الزيادة فيه أو تخفيضه بنفس الاوضاع بناء على اقتراح المدير وبعد استطلاع رأى المجلس الاستشاري الباب الرابع الادارة المادة 8 : يتولى ادارة الشركة الوطنية مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء . المادة 9 : يتدخل المدير لفائدة الشركة فى كل اعمال الحياة المدنية . ويجوز ان يفوض امضاءه الى احد او عدة أعوانه وذلك تحت مسؤوليته المادة 10 : يبرم المدير جميع الصفقات والاتفاقات ماعدا التي يشرط فيها مصادقة السلطة الوصية بعد استشارة المجلس الاستشارى ، وفى هذه الحالة يتولى المدير اعدادها لهذه المصادقة • المادة 11 : يحدد النظام الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الانباء بناء على اقتراح مدير الشركة وبعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري الباب الخامس المجلس الاستشاري المادة 12 : يساعد المدير مجلس استشارى ترأسه شخصية | تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء . المادة 13 : يتألف المجلس الاستشارى علاوة على الرئيس كما يلي : مدير شركة ( الشعب للصحافة » ، مدير الادارة العامة بوزارة الانباء ،
  • مدير الانباء بوزارة الانباء ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، مندوب الحسابات لدى الشركة ، ممثلان عن الموظفين يعينان من بين مجموع المستخدمين تحت اشراف الفرع النقابي للمؤسسة ،
  • شخصية يختارها وزير الانباء نظرا لكفاءتها واختصاصها . المادة 14 : تحدد مدة العضوية فى المجلس الاستشاري بثلاث سنوات ، وهي قابلة للتجديد . وان العضوية فى المجلس الاستشارى مجانية • المادة 15 : لا يجوز أن تكون لأعضاء المجلس الاستشارى اية منفعة شخصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة لها ارتباط بالمؤسسة بواسطة عقد المادة 16 : يجتمع المجلس الاستشارى في دورة عادية مرة كل ثلاثة اشهر بناء على دعوة من رئيسه الذي يعد جدول الاعمال ويجوز له ان يجتمع في دورة غير عادية كلما تقتضيه الضرورة وذلك اما بقرار من رئيسه واما بناء على طلب النصف من أعضائه واما بطلب من السلطة الوصية أو مدير الشركة الوطنية المادة 17 : ترسل الدعوات التي تتضمن جدول الاعمال قبل ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع . ولا تكون مداولات المجلس الاستشارى صحيحة الا بحضور النصف من اعضائه • وعند عدم توفر النصاب المطلوب ، يجتمع المجلس في مهلة ثمانية أيام ، ولا يتطلب اذ ذاك تو فره . المادة 18 : يستشار المجلس فى جميع المسائل التي تهم تسيير الشركة وعليه بصفة خاصة أن يبدي رأيه في البرنامج العام لأعمال المؤسسة ، والاستثمارات والفروض المنوى عقدها ، والامتلاكات والبيوع واحداث المكاتب الجديدة والقانون الاساسي للموظفين والنظام الداخلي المادة 19 : تصدر آراء المجلس الاستشارى باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا المادة 20 : تسجل مداولات المجلس الاستشاري في سجل خاص ، وتوقع من طرف الرئيس والمدير ويجب ان يذكر في هذه المحاضر اسماء الاعضاء الحاضرين ترسل نسخة من محضر كل اجتماع بعد التصديق على مطابقتها للاصل الى الوزير الموصي خلال الاسبوع الذي يلي الاجتماع .

الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473 المادة 21 : يلزم أعضاء المجلس الاستشاري بالمحافظة على السر المهني . الباب السادس الاحكام المالية والمراقبة المادة 22 : تتشكل مداخيل الشركة الوطنية الشعب للصحافة » مما يلي : 1 ) حاصل بيع النشرات اليومية والدورية التي تنشرها و توزعها الشركة ، (2) أجور طبع المؤلفات ، ) اعانات الدولة والهبات والوصايا . المادة 23 : تتكون نفقات الشركة الوطنية الشعب للصحافة » مما يلي : 1 ) نفقات التسيير ،

  1. نفقات التجهيز . المادة 24 : ان البيان التقديرى السنوى لمداخيل الشركة ونفقاتها يعد من قبل المدير ويرسل الى وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليه بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية التي يتعلق بها . المادة 25 : تعتبر مصادقة البيان التقديرى للمداخيل والنفقات حاصلة بعد انتهاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من ارسالها الا اذا أبدى احد الوزيرين معارضته او احتفظ بمصادقته ازاء بعض المداخيل والنفقات وفي هذه الحالة الاخيرة يرسل المدير خلال ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا من أجل المصادقة عليه وذلك حسب الاجراءات المحددة في المادة السابقة وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال البيان التقديرى الجديد. الا اذا عارض في ذلك أحد الوزيرين المادة 26 : يكلف مندوب الحسابات المعين من قبل وزير المالية والتخطيط بمراقبة حسابات الشركة ، ويحق له حضور اجتماعات المجلس الاستشارى ويطلع هذا المجلس على نتائج المراقبات التي يجريها . ويرسل ملاحظاته حول حسابات نهاية السنة المالية الى السلطة الوصية والى وزير المالية والتخطيط .. المادة 27 : يضع المدير عند كل ختم سنة مالية موازنة ، و حسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ، يرسلها الى الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط مصحوبة بتقرير وبملاحظات مندوب الحسابات المادة 28 : يجوز للشركة ان تعقد قروضا متوسطة وطويلة الاجل بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري وترخيص يتم تقرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط المادة 29 : يجوز للسلطات الوصية ان ترسل في كل حين بعثة للتحقيق ، تكلف بمراجعة حسن تسيير الشركة وحسن تطبيق التعليمات المقدمة . تتمتع هذه البعثة لتنفيذ مهمتها بالسلطات الواسعة المتعلقة بالدخول الى المحلات والاطلاع على وثائق الشركة الادارية والمالية والخاصة بالمحاسبة • المادة 30 : مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 24 و 25 اعلاه فان كل ترخيص او مصادقة تصدر من وزير الانباء وحده او مصحوبة بمصادقة وزير المالية والتخطيط يطلبهما المدير بمقتضى هذا القانون الاساسي يعتبران حاصلين عند انتهاء ثلاثين يوما كاملة ابتداء من تاريخ استلامهما من قبل السلطات المشار اليها الا اذا عارض فى ذلك احد الوزيرين المعنيين . أمر رقم 67-252 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية المسماة (( المجاهد للصحافة )) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادتاه 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 ، وبمقتضى الامر رقم 66 315 المؤرخ في 7 رجب عام 1386 - الموافق 22 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الانباء ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14. اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات ومسؤوليات المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط دفع مكافآت المحاسبين العموميين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-208 المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية المسماة المجاهد للصحافة » والتي يوجد مقرها بمدينة الجزائر 20 نهج الحرية .

1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه المادة 2 : تحدد في القانون الاساسي الملحق بهذا الامر كيفيات تسيير الشركة الوطنية وتنظيمها الاداري والمالي .. المادة 3 : لا يجوز ان يقرر حل الشركة الوطنية المسماة المجاهد للصحافة » الا بموجب نص ذى صبغة تشريعية يتضمن التنصيص على حل الشركة وانتقال مجموع أموالها المادة 4 : ينشر هذا الامر والنصوص الملحقة به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 .. هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية (( المجاهد للصحافة )) الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز المادة الاولى : ان ( المجاهد للصحافة » هي شركة وطنية ذات طابع صناعي وتجاري ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتكون تحت وصاية وزير الانباء • المادة 2 : يكون مقر الشركة الوطنية بمدينة الجزائر 20 نهج الحرية ، ويجوز أن يحول الى اى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من السلطة الوصية الباب الثاني الاهداف والوسائل المادة 3 : تهدف الشركة الوطنية ( المجاهد للصحافة » الى : 1 ) نشر جميع الاخبار الوطنية والدولية ، والتعاليق أو الدراسات أو الوثائق المكتوبة أو المصورة 2 ) نشر جميع المقررات أو الحملات أو التصريحات المتعلقة بمختلف فروع الحياة الوطنية ( السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية الخ … ) والتعليق عليها وذلك في اطار احترام الاختيارات الوطنية . المادة 4 : تكلف الشركة الوطنية ( المجاهد للصحافة » باصدار ونشر وتوزيع الجريدة اليومية التي تصدر باللغة الفرنسية بمدينة الجزائر والمسماة « المجاهد » وجميع النشرات الدورية الاخرى التي يمكن أن يقرر احداثها وزير الانباء .. ويجوز للشركة أن تقوم بطبع المؤلفات . المادة ه : تتمتع « المجاهد للصحافة » من أجل تحقيق الهدف الذي حدد لها - بالتسيير المطلق والكامل للمحلات وجميع التجهيزات التقنية أو غيرها والتي تستغل في نشر جريدة المجاهد ، والتي سيجرى تقديرها أثناء تأسيس رأسمال الشركة .. المادة 6 : تتولى الشركة طبقا للهدف الذي حدد لها القيام بما يلي : | أ امتلاك الاموال المنقولة والعقارية اللازمة لتوسعها ولتحقيق هدفها وذلك بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى ومصادقة السلطة الوصية ووزير المالية والتخطيط • ب اجراء جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المرتبطة بهدفها بصورة مباشرة أو غير مباشرة : احداث جميع المعامل أو المستودعات أو الوكالات أو المخازن اللازمة لصيانة آلات التجهيز . ابرام كل عقد أو اتفاق مع المؤسسات الجزائرية أو الاجنبية قصد التمثيل المتبادل أو التنظيم المشترك للنشر والتوزيع .. وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى ومصادقة وزير الانباء فقط . الباب الثالث راسمال الشركة المادة 7 : أن رأسمال الشركة الذي سيحدد بقرار مشترك من وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط يجوز أن تقرر الزيادة فيه أو تخفيضه بنفس الاوضاع بناء على اقتراح المدير وبعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى • الباب الرابع الادارة المادة 8 : يتولى ادارة الشركة الوطنية مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء . المادة 9 : يتدخل المدير لفائدة الشركة فى كل أعمال الحياة المدنية ريجوز أن يفوض امضاءه الى احد او عدة أعوانه وذلك تحت مسؤوليته . المادة 10 : يبرم المدير جميع الصفقات والاتفاقات ماعدا التي يشرط فيها مصادقة السلطة الوصية بعد استشارة المجلس الاستشارى ، وفى هذه الحالة يتولى المدير اعدادها | لهذه المصادقة المادة 11 : يحدد النظام الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الانباء بناء على اقتراح مدير الشركة وبعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري الباب الخامس المجلس الاستشاري المادة 12 : يساعد المدير مجلس استشاري ترأسه شخصية تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء ..

الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475 المادة 13 : يتألف المجلس الاستشارى علاوة على الرئيس كما يلي : مدير شركة « المجاهد للصحافة » ، مدير الادارة العامة بوزارة الانباء ، مدير الانباء بوزارة الانباء ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، مندوب الحسابات لدى الشركة ،

  • ممثلان عن الموظفين يعينان من بين مجموع المستخدمين تحت اشراف الفرع النقابي للمؤسسة ،
  • شخصية يختارها وزير الانباء نظرا لكفاءتها واختصاصها المادة 14 : تحدد مدة العضوية في المجلس الاستشاري بثلاث سنوات ، وهي قابلة للتجديد . وان العضوية فى المجلس الاستشاري مجانية .. المادة 15 : لا يجوز أن تكون لأعضاء المجلس الاستشارى أية منفعة شخصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة لها ارتباط بالمؤسسة بواسطة عقد . المادة 16 : يجتمع المجلس الاستشارى في دورة عادية مرة كل ثلاثة اشهر بناء على دعوة من رئيسه الذى يعد جدول الاعمال • ويجوز له أن يجتمع في دورة غير عادية كلما تقتضيه الضرورة وذلك اما بقرار من رئيسه واما بناء على طلب النصف من اعضائه واما بطلب من السلطة الوصية أو مدير الشركة الوطنية المادة 17 : ترسل الدعوات التي تتضمن جدول الاعمال قبل ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع . ولا تكون مداولات المجلس الاستشارى صحيحة الا بحضور النصف من اعضائه • وعند عدم توفر النصاب المطلوب ، يجتمع المجلس في مهلة ثمانية أيام ، ولا يتطلب اذ ذاك تو فره . المادة 18 : يستشار المجلس فى جميع المسائل التي تهم تسيير. الشركة وعليه بصفة خاصة ان يبدى رأيه فى البرنامج العام لأعمال المؤسسة ، والاستثمارات والقروض المنوى عقدها ، والامتلاكات والبيوع واحداث المكاتب الجديدة والقانون الاساسي للموظفين والنظام الداخلي . المادة 19 : تصدر آراء المجلس الاستشارى باغلبية اصوات | الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 20 : تسجل مداولات المجلس الاستشاري في سجل خاص ، وتوقع من طرف الرئيس والمدير ويجب أن يذكر في هذه المحاضر اسماء الاعضاء الحاضرين ترسل نسخة من محضر كل اجتماع بعد التصديق على مطابقتها للاصل الى الوزير الموصي خلال الاسبوع الذى يلي | الاجتماع . المادة 21 : يلزم أعضاء المجلس الاستشارى بالمحافظة على السر المهني .. الباب السادس الاحكام المالية والمراقبة المادة 22 : تتشكل مداخيل الشركة الوطنية المجاهد للصحافة » مما يلي : 1 ) حاصل بيع النشرات اليومية والدورية التي تنشرها وتوزعها الشركة ، 2 ) أجور طبع المؤلفات ، ) اعانات الدولة والهبات والوصايا . المادة 23 : تتكون نفقات الشركة الوطنية المجاهد للصحافة » مما يلي :
  1. نفقات التسيير ،
  2. نفقات التجهيز . المادة 24 : ان البيان التقديرى السنوى لمداخيل الشركة ونفقاتها يعد من قبل المدير ويرسل الى وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليه بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية التي يتعلق بها . المادة 25 : تعتبر مصادقة البيان التقديري للمداخيل والنفقات حاصلة بعد انتهاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من ارسالها الا اذا أبدى احد الوزيرين معارضته او احتفظ بمصادقته ازاء بعض المداخيل والنفقات وفي هذه الحالة الاخيرة يرسل المدير خلال ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا من أجل المصادقة عليه وذلك حسب الاجراءات المحددة في المادة السابقة وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال البيان التقديرى الجديد الا اذا عارض في ذلك أحد الوزيرين المادة 26 : يكلف مندوب الحسابات المعين من قبل وزير المالية والتخطيط بمراقبة حسابات الشركة ، ويحق له حضور اجتماعات المجلس الاستشارى ويطلع هذا المجلس على نتائج المراقبات التي يجريها . ويرسل ملاحظاته حول حسابات نهاية السنة المالية الى السلطة الوصية والى وزير المالية والتخطيط المادة 27 : يضع المدير عند كل ختم سنة مالية موازنة ، و حسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ، يرسلها الى الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط مصحوبة بتقرير وبملاحظات مندوب الحسابات المادة 28 : يجوز للشركة ان تعقد قروضا متوسطة وطويلة الاجل بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى وترخيص يتم بقرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط

1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه المادة 29: يجوز للسلطات الوصية ان ترسل في كل حين المادة 2 : تحدد فى القانون الاساسي الملحق بهذا الامر بعثة للتحقيق ، تكلف بمراجعة حسن تسيير الشركة وحسن | كيفيات تسيير الشركة الوطنية وتنظيمها الادارى والمالي . تطبيق التعليمات المقدمة تتمتع هذه البعثة لتنفيذ مهمتها بالسلطات الواسعة المتعلقة بالدخول الى المحلات والاطلاع على وثائق الشركة الادارية والمالية والخاصة بالمحاسبة . المادة 30 : مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 24 و 25 اعلاه فان كل ترخيص او مصادقة تصدر من وزير الانباء وحده او مصحوبة بمصادقة وزير المالية والتخطيط يطلبهما المدير بمقتضى هذا القانون الاساسي يعتبران حاصلين عند انتهاء ثلاثين يوما كاملة ابتداء من تاريخ استلامهما من قبل السلطات المشار اليها الا اذا عارض فى ذلك احد الوزيرين المعنيين . أمر رقم 67-253 67 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة (( النصر للصحافة )) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادتاه 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 ، وبمقتضى الامر رقم 66-315 المؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الانباء ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى المادة 3 : لا يجوز ان يقرر حل الشركة الوطنية المسماة النصر للصحافة » الا بموجب نص ذى صبغة تشريعية يتضمن التنصيص على حل الشركة وانتقال مجموع اموالها المادة 4 : ينشر هذا الأمر والنصوص الملحقة به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 • هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية (( النصر للصحافة )) الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز المادة الأولى : ان ( النصر للصحافة » هي شركة وطنية ذات طابع صناعي وتجاري ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتكون تحت وصاية وزير الانباء . المادة 2 : يكون مقر الشركة الوطنية بمدينة قسنطينة 100 نهج العربي بن مهيدي ، ويجوز أن يحول الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من السلطة الوصية • الباب الثاني الاهداف والوسائل المادة 3 : تهدف الشركة الوطنية ( النصر للصحافة » الى: 1 ) نشر جميع الاخبار الوطنية والدولية ، والتعاليق أو الدراسات أو الوثائق المكتوبة أو المصورة • الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة . 2 ) نشر جميع المقررات أو الحملات أو التصريحات بموجبه التزامات ومسؤوليات المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط دفع مكافآت المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-208 المؤرخ فى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية المسماة النصر للصحافة » والتي يوجد مقرها بمدينة قسنطينة 100 نهج العربي بن مهيدي . المتعلقة بمختلف فروع الحياة الوطنية ( السياسية أو الاقتصادية او الثقافية الخ … ) والتعليق عليها وذلك في | اطار احترام الاختيارات الوطنية . المادة : : تكلف الشركة الوطنية ( النصر للصحافة » باصدار ونشر وتوزيع الجريدة اليومية التي تصدر باللغة الفرنسية بقسنطينة والمسماة « النصر » وجميع النشرات الدورية الأخرى التي يمكن أن يقرر احداثها وزير الانباء . ويجوز للشركة أن تقوم بطبع المؤلفات . المادة . : تتمتع ( النصر للصحافة » - من أجل تحقيق الهدف الذي حدد لها بالتسيير المطلق والكامل للمحلات وجميع التجهيزات التقنية أو غيرها والتي تستغل في نشر | جريدة النصر ، والتي سيجري تقديرها أثناء تأسيس رأسمال الشركة •

الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1477 المادة 6 : تتولى الشركة طبقا للهدف الذي حدد لها القيام بما يلي : 1 امتلاك الاموال المنقولة والعقارية اللازمة لتوسعها

  • ولتحقيق هدفها وذلك بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى ومصادقة السلطة الوصية ووزير المالية والتخطيط • ب ۔ اجراء جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المرتبطة بهدفها بصورة مباشرة أو غير مباشرة : احداث جميع المعامل أو المستودعات أو الوكالات أو- المخازن اللازمة لصيانة آلات التجهيز .. : ابرام كل عقد أو اتفاق مع المؤسسات الجزائرية أو الاجنبية قصد التمثيل المتبادل أو التنظيم المشترك للنشر والتوزيع . وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى ومصادقة وزير الانباء فقط الباب الثالث رأسمال الشركة المادة 7 : أن رأسمال الشركة الذي سيحدد بقرار مشترك من وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط يجوز أن تقرر الزيادة فيه أو تخفيضه بنفس الاوضاع بناء على اقتراح المدير وبعد استطلاع رأى المجلس الاستشاري • الباب الرابع الادارة المادة 8 : يتولى ادارة الشركة الوطنية مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء . المادة 9 : يتدخل المدير لفائدة الشركة في كل أعمال الحياة المدنية ويجوز ان يفوض امضاءه الى احد او عدة أعوانه وذلك تحت مسؤوليته . المادة 10 : يبرم المدير جميع الصفقات والاتفاقات ماعدا التي يشرط فيها مصادقة السلطة الوصية بعد استشارة المجلس الاستشاري ، وفى هذه الحالة يتولى المدير اعدادها لهذه المصادقة • المادة 11 : يحدد النظام الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الانباء بناء على اقتراح مدير الشركة وبعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري الباب الخامس المجلس الاستشاري المادة 12 : يساعد المدير مجلس استشارى ترأسه شخصية تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء . المادة 13 : يتألف المجلس الاستشارى علاوة على الرئيس كما يلي : مدير شركة « النصر للصحافة » ، مدير الادارة العامة بوزارة الانباء أو ممثله ، مدير الانباء بوزارة الانباء أو ممثله ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، مندوب الحسابات لدى الشركة ،
  • ممثلان عن الموظفين يعينان من بين مجموع المستخدمين تحت اشراف الفرع النقابي للمؤسسة ،
  • شخصية يختارها وزير الانباء نظرا لكفاءتها واختصاصها المادة 14 : تحدد مدة العضوية في المجلس الاستشاري بثلاث سنوات ، وهي قابلة للتجديد . وان العضوية فى المجلس الاستشاري مجانية • المادة 15 : لا يجوز أن تكون لأعضاء المجلس الاستشارى اية منفعة شخصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة لها ارتباط بالمؤسسة بواسطة عقد . المادة 16 : يجتمع المجلس الاستشارى في دورة عادية مرة كل ثلاثة اشهر بناء على دعوة من رئيسه الذي يعد جدول الاعمال ويجوز له ان يجتمع في دورة غير عادية كلما تقتضيه الضرورة وذلك اما بقرار من رئيسه واما بناء على طلب النصف من اعضائه واما بطلب من السلطة الوصية أو مدير الشركة الوطنية المادة 17 : ترسل الدعوات التي تتضمن جدول الاعمال قبل ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع . ولا تكون مداولات المجلس الاستشارى صحيحة الا بحضور النصف من اعضائه وعند عدم توفر النصاب المطلوب ، يجتمع المجلس في مهلة ثمانية أيام ، ولا يتطلب اذ ذاك تو فره . المادة 18 : يستشار المجلس في جميع المسائل التي تهم تسيير الشركة وعليه بصفة خاصة أن يبدي رأيه في البرنامج العام لأعمال المؤسسة ، والاستثمارات والفروض المنوي عقدها ، والامتلاكات والبيوع واحداث المكاتب الجديدة والقانون الاساسي للموظفين والنظام الداخلي . المادة 19 : تصدر آراء المجلس الاستشارى باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 20 : تسجل مداولات المجلس الاستشاري في سجل خاص ، وتوقع من طرف الرئيس والمدير ويجب ان يذكر في هذه المحاضر اسماء الاعضاء الحاضرين ترسل نسخة من محضر كل اجتماع بعد التصديق على | مطابقتها للاصل الى الوزير الموصي خلال الأسبوع الذي يلي الاجتماع .

1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه المادة 21 : يلزم أعضاء المجلس الاستشارى بالمحافظة على السير المهني .. الباب السادس الاحكام المالية والمراقبة المادة 22 : تتشكل مداخيل الشركة الوطنية النصر للصحافة » مما يلي :

  1. حاصل بيع النشرات اليومية والدورية التي تنشرها وتوزعها الشركة 6 ، ) أجور طبع المؤلفات ، ) اعانات الدولة والهبات والوصايا .. المادة 23 : تتكون نفقات الشركة الوطنية النصر للصحافة » مما يلي : ) نفقات التسيير ،
  2. نفقات التجهيز . المادة 24 : ان البيان التقديرى السنوى لمداخيل الشركة ونفقاتها يعد من قبل المدير ويرسل الى وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليه بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية التي يتعلق بها . المادة 25 : تعتبر مصادقة البيان التقديري للمداخيل والنفقات حاصلة بعد انتهاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء | من ارسالها الا اذا أبدى احد الوزيرين معارضته او احتفظ بمصادقته ازاء بعض المداخيل والنفقات وفي هذه الحالة الأخيرة يرسل المدير خلال ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا من أجل المصادقة عليه وذلك حسب الاجراءات المحددة في المادة السابقة . وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال البيان التقديرى الجديد الا اذا عارض في ذلك أحد الوزيرين . المادة 26 : يكلف مندوب الحسابات المعين من قبل وزير المالية والتخطيط بمراقبة حسابات الشركة ، ويحق له حضور اجتماعات المجلس الاستشارى ويطلع هذا المجلس على نتائج المراقبات التي يجريها . ويرسل ملاحظاته حول حسابات نهاية السنة المالية الى السلطة الوصية والى وزير المالية والتخطيط • المادة 27 : يضع المدير عند كل ختم سنة مالية موازنة ، و حسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ، يرسلها الى الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط مصحوبة بتقرير وبملاحظات مندوب الحسابات . المادة 28 : يجوز للشركة أن تعقد قروضا متوسطة وطويلة الاجل بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري وترخيص يتم بقرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط . المادة 29 : يجوز للسلطات الوصية ان ترسل في كل حين بعثة للتحقيق ، تكلف بمراجعة حسن تسيير الشركة وحسن تطبيق التعليمات المقدمة .. تتمتع هذه البعثة لتنفيذ مهمتها بالسلطات الواسعة المتعلقة بالدخول الى المحلات والاطلاع على وثائق الشركة الادارية والمالية والخاصة بالمحاسبة . المادة 30 : مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 24 و 25 اعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة تصدر من وزير الانباء وحده او مصحوبة بمصادقة وزير المالية والتخطيط يطلبهما المدير بمقتضى هذا القانون الأساسي يعتبران حاصلين عند انتهاء ثلاثين يوما كاملة ابتداء من تاريخ استلامهما من قبل السلطات المشار اليها الا اذا عارض فى ذلك احد الوزيرين المعنيين . أمر رقم 67-254 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة (( الجمهورية للصحافة )) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادتاه 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 ، وبمقتضى الامر رقم 66-315 المؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الإنباء ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات ومسؤوليات المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط دفع مكافات المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-208 المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ، . وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية المسماة الجمهورية للصحافة » والتي يوجد مقرها بمدينة وهران نهج ابن السنوسي حميدة .

الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1479 المادة 2 : تحدد في القانون الاساسي الملحق بهذا الامر كيفيات تسيير الشركة الوطنية وتنظيمها الاداري والمالي . المادة 3 : لا يجوز أن يقرر حل الشركة الوطنية المسماة | الجمهورية للصحافة » الا بموجب نص ذي صبغة تشريعية يتضمن التنصيص على حل الشركة وانتقال مجموع اموالها • المادة 4 : ينشر هذا الامر والنصوص الملحقة به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية (( الجمهورية للصحافة )) الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز المادة الأولى : ان ( الجمهورية للصحافة » هي شركة وطنية ذات طابع صناعي وتجاري ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتكون تحت وصاية وزير الانباء . المادة 2 : يكون مقر الشركة الوطنية بمدينة وهران 6 نهج ابن السنوسي حميدة ، ويجوز ان يحول الى اي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من السلطة الوصية الباب الثاني الاهداف والوسائل المادة 3 : تهدف الشركة الوطنية الجمهورية للصحافة» الى: 1 ) نشر جميع الاخبار الوطنية والدولية ، والتعاليق أو الدراسات أو الوثائق المكتوبة أو المصورة • 2 ) نشر جميع المقررات أو الحملات أو التصريحات المتعلقة بمختلف فروع الحياة الوطنية و السياسية أو الاقتصادية او الثقافية الخ … ) والتعليق عليها وذلك في اطار احترام الاختيارات الوطنية . المادة 4 : تكلف الشركة الوطنية ( الجمهورية للصحافة » باصدار ونشر وتوزيع الجريدة اليومية التي تصدر باللغة الفرنسية بمدينة وهران والمسماة ( الجمهورية الصحافة » وجميع النشرات الدورية الاخرى التي يمكن ان يقرر احداثها | وزير الانباء . ويجوز للشركة أن تقوم بطبع المؤلفات المادة ه : تتمتع ( الجمهورية للصحافة » من أجل تحقيق الهدف الذى حدد لها - بالتسيير المطلق والكامل للمحلات وجميع التجهيزات التقنية أو غيرها والتي تستغل في نشر جريدة الجمهورية ، والتي سيجري تقديرها أثناء تأسيس رأسمال الشركة . المادة 6 : تتولى الشركة طبقا للهدف الذي حدد لها القيام بما يلي : أ - امتلاك الاموال المنقولة والعقارية اللازمة لتوسعها ولتحقيق هدفها وذلك بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى ومصادقة السلطة الوصية ووزير المالية والتخطيط ب اجراء جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المرتبطة بهدفها بصورة مباشرة أو غير مباشرة :

  • احداث جميع المعامل أو المستودعات أو الوكالات أو المخازن اللازمة لصيانة آلات التجهيز . ابرام كل عقد أو اتفاق مع المؤسسات الجزائرية أو الاجنبية قصد التمثيل المتبادل أو التنظيم المشترك للنشر والتوزيع . وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى ومصادقة وزير الانباء فقط • الباب الثالث رأسمال الشركة المادة 7 : أن رأسمال الشركة الذى سيحدد بقرار مشترك من وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط يجوز أن تقرر الزيادة فيه أو تخفيضه بنفس الاوضاع بناء على اقتراح المدير وبعد استطلاع رأى المجلس الاستشاري . الباب الرابع الادارة المادة 8 : يتولى ادارة الشركة الوطنية مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء . المادة 9 : يتدخل المدير لفائدة الشركة في كل اعمال الحياة المدنية ويجوز ان يفوض امضاءه الى احد او عدة أعوانه وذلك تحت مسؤوليته . المادة 10 : يبرم المدير جميع الصفقات والاتفاقات ماعدا التي يشرط فيها مصادقة السلطة الوصية بعد استشارة المجلس الاستشارى ، وفى هذه الحالة يتولى المدير اعدادها لهذه المصادقة المادة 11 : يحدد النظام الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الانباء بناء على اقتراح مدير الشركة وبعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري الباب الخامس المجلس الاستشارى المادة 12 : يساعد المدير مجلس استشاري ترأسه شخصية تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء . المادة 13 : يتألف المجلس الاستشارى علاوة على الرئيس كما يلي :

1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه مدير شركة ( الجمهورية للصحافة » ، مدير الادارة العامة بوزارة الانباء أو ممثله ، مدير الانباء بوزارة الانباء أو ممثله ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، مندوب الحسابات لدى الشركة ،

  • ممثلان عن الموظفين يعينان من بين مجموع المستخدمين تحت اشراف الفرع النقابي للمؤسسة ،
  • شخصية يختارها وزير الانباء نظرا لكفاءتها واختصاصها المادة 14 : تحدد مدة العضوية فى المجلس الاستشاري بثلاث سنوات ، وهي قابلة للتجديد . وان العضوية فى المجلس الاستشاري مجانية . المادة 15 : لا يجوز أن تكون لأعضاء المجلس الاستشارى اية منفعة شخصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة لها ارتباط بالمؤسسة بواسطة عقد المادة 16 : يجتمع المجلس الاستشارى فى دورة عادية مرة كل ثلاثة اشهر بناء على دعوة من رئيسه الذى يعد جدول الاعمال • ويجوز له ان يجتمع في دورة غير عادية كلما تقتضيه الضرورة وذلك اما بقرار من رئيسه واما بناء على طلب النصف من أعضائه واما بطلب من السلطة الوصية أو مدير الشركة الوطنية المادة 17 : ترسل الدعوات التي تتضمن جدول الاعمال | قبل ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع : ولا تكون مداولات المجلس الاستشارى صحيحة الا بحضور النصف من اعضائه وعند عدم توفر النصاب المطلوب ، يجتمع المجلس في مهلة لمانية أيام ، ولا يتطلب اذ ذاك تو فره . المادة 18 : يستشار المجلس في جميع المسائل التي تهم تسيير الشركة وعليه بصفة خاصة ان يبدي رأيه في البرنامج العام لأعمال المؤسسة ، والاستثمارات والقروض المنوى عقدها ، والامتلاكات والبيوع واحداث المكاتب الجديدة والقانون الاساسي للموظفين والنظام الداخلي المادة 19 : تصدر آراء المجلس الاستشارى باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 20 : تسجل مداولات المجلس الاستشارى فى سجل الخاص ، وتوقع من طرف الرئيس والمدير ويجب ان يذكر في هذه المحاضر أسماء الاعضاء الحاضرين . ترسل نسخة من محضر كل اجتماع بعد التصديق على مطابقتها للاصل الى الوزير الموصي خلال الاسبوع الذي يلي الاجتماع .. المادة 21 : يلزم أعضاء المجلس الاستشارى بالمحافظة على السير المهني ما الباب السادس الاحكام المالية والمراقبة المادة 22 : تتشكل مداخيل الشركة الوطنية الجمهورية للصحافة » مما يلي : 1 ) حاصل بيع النشرات اليومية والدورية التي تنشرها و توزعها الشركة ، 2 ) أجور طبع المؤلفات ، ) اعانات الدولة والهبات والوصايا . المادة 23 : تتكون نفقات الشركة الوطنية الجمهورية للصحافة » مما يلي :
  1. نفقات التسيير ، 2 ) نفقات التجهيز . المادة 24 : ان البيان التقديرى السنوى لمداخيل الشركة ونفقاتها يعد من قبل المدير ويرسل الى وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليه بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية التي يتعلق بها . المادة 25 : تعتبر مصادقة البيان التقديري للمداخيل والنفقات حاصلة بعد انتهاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من ارسالها الا اذا أبدى احد الوزيرين معارضته او احتفظ بمصادقته ازاء بعض المداخيل والنفقات وفي هذه الحالة الاخيرة يرسل المدير خلال ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا من أجل المصادقة عليه وذلك حسب الاجراءات المحددة في المادة السابقة وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال البيان التقديرى الجديد الا اذا عارض في ذلك أحد الوزيرين • المادة 26 : يكلف مندوب الحسابات المعين من قبل وزير المالية والتخطيط بمراقبة حسابات الشركة ، ويحق له حضور اجتماعات المجلس الاستشارى ويطلع هذا المجلس على نتائج المراقبات التي يجريها . ويرسل ملاحظاته حول حسابات نهاية السنة المالية الى السلطة الوصية والى وزير المالية والتخطيط • المادة 27 : يضع المدير عند كل ختم سنة مالية موازنة ، و حسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ، يرسلها الى الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط مصحوبة بتقرير وبملاحظات مندوب الحسابات . المادة 28 : يجوز للشركة أن تعقد قروضا متوسطة وطويلة الاجل بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري وترخيص يتم بقرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط المادة 29 : يجوز للسلطات الوصية أن ترسل في كل حين بعثة للتحقيق ، تكلف بمراجعة حسن تسيير الشركة وحسن تطبيق التعليمات المقدمة .

الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481 تتمتع هذه البعثة لتنفيذ مهمتها بالسلطات الواسعة المتعلقة بالدخول الى المحلات والاطلاع على وثائق الشركة الادارية والمالية والخاصة بالمحاسبة . المادة 30 : مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 24 و 25 اعلاه فان كل ترخيص او مصادقة تصدر من وزير الانباء وحده او مصحوبة بمصادقة وزير المالية والتخطيط يطلبهما المدير بمقتضى هذا القانون الاساسي يعتبران حاصلين عند انتهاء ثلاثين يوما كاملة ابتداء من تاريخ استلامهما من قبل السلطات المشار اليها الا اذا عارض فى ذلك احد الوزيرين المعنيين . أمر رقم 67-256 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : ان التعاونيات هي شركات مدنية لها موظفون | ورأسمال ، وهما قابلان للتغيير . المادة 2 : تهدف التعاونيات بصفة أساسية الى ما يلي : اتمام عمليات الانتاج والتحويل والشراء أو البيع أو تسهيلها التخفيض لفائدة أعضائها وبفضل جهودهم المشتركة من سعر التكلفة وسعر البيع بالنسبة لبعض المنتجات أو بعض الخدمات وذلك عندما تتولى مهام المقاولين أو الوسطاء الذين تثقل أجورهم سعر التكلفة أو سعر البيع المذكورين . تحسين جودة المنتجات المقدمة من أعضائها أو التي يجرى توريدها منهم وتصريفها للمستهلكين . المادة 3 : ان التعاونيات هى شركات مؤسسة على حرية انضمام أعضائها فيها ، بيد أنه يجوز الزام الاشخاص المعنويين والطبيعيين ممن يسيرون أو ينتفعون من ملك أو جزء ملك من أملاك الدولة ، بالانضمام الى تعاونية أو بتأسيسها . المادة 4 : تمارس التعاونيات أعمالها فى جميع الفروع ذات النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة ه : يجوز للتعاونيات أن تقبل بصفة استثنائية أشخاصا غير مشتركين للانتفاع من خدماتها واذا استعملت هذا الحق ، فانها ملزمة بأن تقبل كشركاء الاشخاص الذين توافق عليهم ليستفيدوا من نشاطاتها وذلك بناء على طلبهم .. المادة 6 : يجوز للتعاونيات أن تنشىء فيما بينها شركات تعاونية لأجل تسيير مصالحها المشتركة وتحت تسمية اتحاد تعاونيات الباب الثاني تنظيم وإدارة التعاونيات المادة 7 : يتولى ادارة التعاونيات وكلاء ، تعينهم الجمعية العامة للشركاء ، لمدة تحدد فى القانون الاساسي النموذجي. . ويمكن تجديد وكالة هؤلاء المتصرفين • . بيد أنه يجوز للسلطات العمومية ، فيما يتعلق باتحاد التعاونيات المشار اليها فى المادة 6 أن تعين الممثلين في مجلس الادارة ، دون أن يجاوز عددهم ثلث المتصرفين وعلاوة على ذلك ، فان السلطات العمومية تعين المدير ، وذلك في الاحوال المذكورة في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه المادة 8 : يحدد على وجه الخصوص في القوانين الاساسية للتعاونيات : هدفها ومركزها ودائرتها وطريقة ادارتها وسلطات المتصرفين أو المسيرين وعددهم ومدة وكالتهم وكيفيات المراقبة الممارسة على عملياتها باسم الشركاء والاجراءات الواجب اتباعها فى حالتي تعديل القوانين الاساسية أو الحل .. وتحدد فيها شروط انضمام وانسحاب واستبعاد الشركاء ومدى وكيفيات القاء المسؤولية على كل منهم في التزامات التعاونية . المادة 9 : تجتمع الجمعية العامة مرتين على الاقل في العام لتطلع على التقرير الخاص بنشاط الشركة وتصادق على حسابات السنة المالية المنصرمة ، وتشرع عند الحاجة في انتخابات المتصرفين أو المسيرين والمندوبين للحسابات، وتجرى هذه التعيينات الزاميا بالاقتراع السرى . المادة 10 : لكل شريك صوت واحد فى الجمعية العامة ، ويجوز أن تتضمن القوانين الاساسية لاتحاد التعاونيات نصا يخصص بموجبه لكل من التعاونيات المنضمة ، عدد من الاصوات يجرى تحديدها تبعا لاهمية الشؤون الجارية مع الاتحاد والتي تكون على الأكثر نسبية . ان كيفيات التصويت بالوكالة يجرى تحديدها في القوانين الاساسية النموذجية . المادة 11 : تكون حصص الشركاء اسمية ، وأن التنازل عنها خاضع ، سواء المصادقة الجمعية العامة أو المصادقة المتصرفين وفقا للشروط المحددة فى القوانين الاساسية . المادة 12 : لا يصح اجراء توزيع ما بين الشركاء اذا لم يكن مؤسسا على الحصة النسبية للعمليات التي أجراها كل منهم أو نتجت عن العمل المؤدى منهم . ان النسب الفائضة والناجمة عن العمليات المتممة مع الغير ، يجب أن لا تدخل في هذه التوزيعات المادة 13 : تقيد في الاحتياطي المبالغ المتوفرة بعد خصم المبالغ المقيدة فى الاحتياطي القانوني ، والمبالغ الموزعة ، من

1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه فائض الاستغلال ، وذلك ضمن الحدود والشروط المبينة في القانون والقوانين الاساسية . ان المبالغ المقيدة فى الاحتياطي ، تلحق حسب النسب المحددة فى القوانين الاساسية النموذجية : 1 ) استثمارات التعاونية نفسها ، 2 ) الصندوق الوطني للتعاون المفتوح في الخزينة ، تحدد كيفيات استعمال وسير الصندوق المشار اليه بمرسوم يصدر بناء على التقرير المشترك لوزير المالية والتخطيط والوزراء المعنيين • يحظر أي تسديد القيمة الحصص بطريق القيد في الاحتياطي . المادة 14 : ان الشريك الذي ينسحب أو الذي يبعد فى الوقت الذي يمكنه فيه أن يطالب باسترداد حصته ، لا يجوز أن ينال أكثر من الحصة المذكورة مخفضة - عند الاقتضاء . بالحصة النسبية للخسائر الحاصلة في رأسمال الشركة المادة . 15 : اذا ظهرت من التصفية خسائر تزيد عن مبلغ رأسمال الشركة نفسه ، فتقسم هذه الخسائر - سواء كان بالنسبة للدائنين أو بالنسبة للشركاء أنفسهم بين الشركاء وذلك بنسبة عدد الحصص الخاصة بكل منهم في رأس المال أو الذي كانوا قد التزموا به . وان مسؤولية كل شريك تبقى مع ذلك محددة بخمسة أمثال مبلغ خصص رأسمال الشركة التي يحوزها ، ما عدا ما يتعلق منها بتسديد القروض الموثقة بكفالة المسؤولية التضامنية • المادة 16 : في حالة الحل ، ومع مراعاة الاحكام الخصوصية يؤول المال الصافى الموجود بعد انقضاء الديون وتسديد الرأسمال المدفوع فعليا الى تعاونيات أو اتحاد تعاونيات اخرى بموجب قرار من الجمعية العامة الباب الثالث المراقبات والعقوبات e المادة 17 : يجب على التعاونيات غير الخاضعة قانونا | الطريقة أخرى من الاشهار ، وفى الشهر الذي يجرى فيه تأسيسها النهائي وقبل القيام بأية عملية وعقب ترخيصها من قبل الوزير المختص ، ان تودع بدار العمالة وكتابة الضبط التابع لها مركزها الرئيسي ، نسختين من قانونها الاساسي | محررتين على ورق عادي ومر فقتين بقائمة المتصرفين والمديرين أو المسيرين مع بيان مهنهم ومحلات اقامتهم ان التعديلات المدخلة فيما بعد على القانون الاساسي او على القائمة المشار اليها أعلاه ، وكذلك القرارات أو المداولات التي ينجم عنها بطلان أو حل التعاونية أو التي تحدد فيها طريقة تصفيتها تخضع لنفس ذلك الايداع في مهلة شهر واحد ابتداء من تاريخها . وفي حالة مخالفة اجراءات الايداع ، فان القرارات أو المداولات التي كان يجب أن تخضع لها لا يمكن أن يحتج بها على الغير بالنسبة للعمليات السابقة للابداع . المادة 18 : فيما يتعلق بجميع الوثائق والفواتير والاعلامات والنشرات وغير ذلك من المستندات الصادرة عن الشركات ذات الصفة التعاونية ، تكون التسمية الخاصة بالشركة اذا كانت لا تعني بذاتها كلمة تعاونية فقة لزوما - - علاوة

  • مر على البيانات الاخرى المفروضة بالقانون عند الاقتضاء بعبارة ( الشركة التعاونية ( متبوعة ببيان نوع عملياتها ، واذا - اقتضى الامر ببيان المهنة المشتركة للشركاء ، وذلك باحرف بارزة وبدون اختصار . المادة 19 : ان التعاونيات ملزمة بأن تقدم للمراقبين الموظفين المعينين من الوزراء التابعين لهم ، وبناء على طلبهم ، جميع الاثباتات التى تمكنهم من التحقق بأنها تسير وفقا للنظام الجارى به العمل ، وعليها خصوصا أن تطلعهم لهذا الفرض ، على محاسبتها المستندة على كل المستندات الثبوتية اللازمة .. المادة 20 : ان استعمال كلمة ( التعاونية » بدون موجب أو استعمال عبارة من شأنها أن تثير اللبس يعاقب عنه بحبس من شهرين الى سنة واحدة وبغرامة من 2000 الى 100000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط المادة 21 : لا يجوز ادخال أى تعديل في القانون الاساسي يفضي الى التجريد من صفة التعاونية المادة 22 : تفرض العقوبات المنصوص عليها في المادتين 219 و 220 من قانون العقوبات على : 1 كل من ينسب الى حصة عينية بطرق احتيالية قيمة زائدة على قيمتها الحقيقية • 2 - المتصرفين أو المسيرين الذين يعلنون أو يبلغون عن قصد وثائق حسابية غير صحيحة اخفاء للحالة الحقيقية للشركة 3 - المتصرفين أو المسيرين الذين يستغلون سلطاتهم ضد مصلحة الشركة ، لأهداف شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح بطريقة ما ، وبصفة خاصة الذين يتصرفون في أموالها أو اعتمادها 4 المتصرفين أو المسيرين الذين يقومون بتوزيع مخالف للأحكام الواردة أعلاه أو بموجب الاحكام المدرجة في القانون الاساسي . ه - المتصرفين أو المسيرين الذين يوزعون على الشركاء الفوائد أو الارباح التي تقرر ، رغم عدم وجود فائض الاستغلال وخارج الاحوال المقرر فيها ذلك الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 23 : ان الهيئات التي تنسب نفسها للتعاونيات

الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 والتي تتوفر فيها شروط إحكام هذا النص تمنح لها مهلة سنة واحدة من تاريخ تطبيقه ، كي تصحح نظامها و قانونها الاساسي بالتعديلات الضرورية أو تتخلى عن استعمال الكلمات أو العبارات الواردة أعلاه وستوضح بمراسيم تصدر فيما بعد القوانين الاساسية المختلف أصناف التعاونيات .. المادة 24 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بكيفيات تعيين الموظفين المكلفين بتاسيس الحالة المدنية للأشخاص الذين لا يحملون القابا ، وكيفيات تحديد اجورهم ان وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تحديد شروط تأسيس الحالة المدنية ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 17 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 المتمم والمعدل ، والمتضمن التنظيم العام لشروط منح جميع انواع التعويضات لموظفى ومستخدمي الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ولا سيما المواد 4 و 5 و 23 منه ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-139 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد قيمة العلامة الاستدلالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-309 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-307 المشار اليه ولا سيما مواده 1 و 2 و 3، وبمقتضى المرسوم رقم 67-56 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد نظام التعويضات الخصوصية لموظفي وأعوان الدولة ، والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الملحقين بعمالتي الواحات والساورة والمعدل بالمرسوم رقم 67-175 المؤرخ فى 25 جمادى الاول عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والموقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ولا سيما المادة الأولى منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1387 الموافق 6 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن تطبيق احكام المرسوم رقم 67-56 المؤرخ فى 15 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 على الموظفين المتعاقدين الذين يشغلون وظائف دائمة فى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،
  • المالية وبناء على والتخطيط ، اقتراح واقتراح مدير المدير الميزانية والمراقبة في وزارة العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة في وزارة الداخلية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان محافظي الحالة المدنية المسؤولين عن تأسيس الحالة المدنية ، والكتاب المكلفين بالقيام بذلك العمل، يجرى تعيينهم بالاختيار بصفة متعاقدين لمدة أقصاها سنتان وذلك من بين الاشخاص الغريبين عن الادارة أو من بين الاعوان البلديين الذين يعينون عندئذ بصفة ملحقين

1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه ادة 2 : يجرى اختيار المحافظين من عداد الاشخاص المحرزين على درجة فى القانون الذين ليست لهم صفة موظفين واما من بين الاعوان البلديين المنتدبين الممارسة مهام ضباط الحالة المدنية . المادة 3 : يجرى اختيار الكتاب اما من بين الاشخاص الذين لهم ثقافة فى مستوى يخول لهم الدخول للقسم الخامس الثانوى وتكون لهم صفة موظفين ، واما من عداد الموظفين البلديين المدربين • المادة 4 : ان الموظفين المتعاقدين والمعينين وفقا للمادة الاولى أعلاه ، هم مماثلون لموظفي المجموعة 2 من الدرجة الثانية والسلم ! والرقم الاستدلالي الجديد 200 فيما يتعلق بالمحافظين ، والموظفي المجموعة 3 من الدرجة الثانية والسلم أ والرقم الاستدلالي الجديد 150 فيما يتعلق بالكتاب . ويجرى تعيينهم من قبل عامل العمالة للقيام بمهمتهم في بلدية واحدة أو أكثر بالنظر لأهمية السكان الذين سيجرى الاتصال بهم ومكان استقرارهم المادة ه : ان المحافظين والكتاب المعينين من عداد الموظفين البلديين بصفة ملحقين يستمرون فى قبض التعويضات الخصوصية التي يستفيدون منها والمسماة « بتعويضات الجنوب » بالاستناد لراتبهم الاستدلالي الاساسي ، ويستثنى المحافظون والكتاب المعينون من خارج الادارة من حق الاستفادة من تلك التعويضات بالنظر للطابع الوقتي للوظيفة المادة 6 : يحق للموظفين والكتاب ، مهما كانت طريقة تعيينهم ، المطالبة باسترداد نفقات الانتقال التي يصرفونها لسبب مهمتهم وذلك وفقا للنظام المطبق على الموظفين الماده 7 : يتولى عمال العمالات الامر بصرف الاجور الرئيسية والتعويضات الخصوصية ونفقات التنقل وجميع نفقات الادوات الأخرى المتعلقة بأعمال تأسيس الحالة المدنية دون غيرها ، وذلك بقيدها على ميزانية الدولة وفي الباب 37-23 ومن الاعتمادات المخولة لهم لهذا الغرض ، بالاستناد لوثائق الثبوت التقديرية ويخضع استعمال هذه الاعتمادات للمراقبات المطبقة على مادة المحاسبة العمومية . المادة 8 : تصدر أوامر الصرف المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه بعد التأسير على مستندات المصاريف ، من قبل رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية المعنيين • المادة 9 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول ابريل سنة 1967 وتلفى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكامه المادة 10 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ، والمدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية في وزارة الداخلية ومدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية والتخطيط وعمال العمالات المعنيين ، ورؤساء المجالس الشعبية للبلديات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القران الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر | سنة 1967 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي صالح مبروكين قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1387 الموافق 18 اكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث مكتب للمناقصات بوزارة الداخلية ان وزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما المواد من 32 الى 41 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بتنظيم ادارة الحماية المدنية ،
  • وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ( مكتب يتعلق بصفقات التوريدات البسيطة من النوع العادي المادة 2 : يكلف هذا المكتب بالخصوص ، طبقا لاحكام الامر رقم 67-90 المؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ب : مراقبة صحة اجراءات المناقصة ، فحص العروض المستلمة ، تعيين عند الاقتضاء المترشح الذى يتقدم بأقل ثمن بصفة موقتة بكونه الشخص الذي رست عليه المناقصة ، اعداد محضر تذكر فيه ظروف العلمية . المادة 3 : يتكون مكتب المناقصات كما يلي : المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة او ممثله ، رئيسا ، رئيس المصلحة الوطنية للحماية المدنية أو ممثله ، المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو ممثله، مدير الصناعة بوزارة الصناعة والطاقة او ممثله ، مدير التجارة (مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية) او ممثله ، مدير الخزينة والقرض أو ممثله ، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية

الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 المادة 4 : يجتمع مكتب المناقصات كلما تقتضيه الضرورة . بناء على دعوة من رئيسه . المادة . : يتولى الكتابة موظف من المصلحة الوطنية للحماية المدنية المادة 6 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 14 رجب عام 1387 الموافق 18 اكتوبر سنة 1967 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرارات مؤرخة فى 16 رجب و ه شعبان عام 1387 الموافق 20 اكتوبر و 8 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة 1967 وضع السيد محمد عبد الصمد ، الكاتب الادارى العمالي ( دار عمالة الاصنام ) في عطلة مرضية طويلة الامد لفترة سادسة ونهائية مدتها ستة اشهر ابتداء من 21 ابريل سنة 1967 بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة 1967 وضع السيد عبد الله نعاس ، الكاتب الادارى العمالي ( دار عمالة المدية ) في عطلة مرضية طويلة الامد لفترتين مدة كل واحدة ستة اشهر ابتداء من 22 غشت سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1387 الموافق 8 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد تارزى مقلاتي ، المكلف بمهمة بدار عمالة سطيف ، بنفس الصفة الى دار عمالة الاصنام وذلك ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1967 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ فى 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية ان وزير المالية والتخطيط ،

  • بمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-8 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية بموجب رسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1967 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليونان ومائتا الف دينار ( 2000000 20 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليونان ومائتا الف دينار ( 000 2000 ر 2 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( أ )) الابواب : العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 مؤسسات التعليم العالي - التعويضات والمنح المختلفة 700000 21-32 مؤسسات التعليم الثانوى - المختلفة المعلمون - التعويضات والمنح 000ر 400 ٫ 1 31-50 المركز الوطني لمحو الامية - التعويضات والمنح المختلفة 200000 31-53 المكتبات والمحفوظات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون 7,500 مجموع القسم الاول 500 0 497 را

1486 الجريدة الابواب 36-32 مؤسسات التعليم 36-49 المركز الوطني لمحو الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه تابع الجدول (( 1 )) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم السادس اعانات التسيير الابتدائي الداخلية اعانات للتسيير 650000 الامية - اعانة للتسيير 327,500 36-51 المركز الوطني للمؤلفات المدرسية والجامعية - اعانة للتسيير 2600000 36-61 الفنون الجميلة - الابواب الجائزة الكبرى - المعارض اعانة للتسيير 200000 مجموع القسم السادس مجموع الاعتمادات الملغاة 000 2000 ر2 الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-2 0 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 60,000 31-12 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 300000 31-13 الادارة الاكاديمية - الموظفون المناوبون والمياومون 7,500 31-44 مؤسسات التعليم الابتدائي - التعويضات والمنح المختلفة 4000000 ر1 مجموع القسم الاول 500 ر 497 را القسم السادس اعانات التسيير 36-31 مؤسسات التعليم الثانوي اعانات للتسيير 702,5000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 2000000 ر2 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة | التسيير لعام 1967 ، 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الاوقاف ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 67 المؤرخ فى 23 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره صفر عام ثمانون الف دينار ( 800000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة 1387 الموافق 2 يونيو سنة - 1967 والمعدل والمتمم بموجبه الاوقاف وفى الباب 31 – 1. « الادارة المركزية الاجور الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق الرئيسية » . 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-16 المؤرخ في 28 ثمانون الف دينار ( 80,000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن الاوقاف وفى الباب 31 – 11 « قسم الاديان الاجور توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاوقاف برسم ميزانية | الرئيسية »

الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1387 الموافق 18 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-8 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية بموجب قانون المالية لسنة 1967 برسم ميزانية التسيير ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره سبعمائة الف دينار ( ) 7000000) دج) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية الباب 31-22 ( مؤسسات التعليم العالي - التعويضات والمنح المختلفة » . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره سبعمائة ألف ( 700,000 ذج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1387 الموافق 18 نوفمبر سنة 1967 .. عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-44 مؤسسات التعليم الابتدائي - التعويضات والمنح المختلفة … ر 640 31-62 الفنون الجميلة - تعليم الفنون - المتاحف والآثار - التعويضات والمنح المختلفة 60,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 7000000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي | قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الصندوق المركزى للتعاون الاجتماعي الفلاحي والصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد 19 بموجب سبتمبر قرار سنة مؤرخ فى 1967 3 عين جمادى السيد الثانية محمد عام بن 1387 المقدم مديرا الموافق للصندوق المركزي للتعاون الاجتماعي الفلاحي والصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه .. قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن حل مجلس ادارة الصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد وتعيين مجلس ادارة جديد موقت لهذا الصندوق بموجب قرار مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 حل المجلس الموقت للصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد المعين بموجب القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1967 وعين كمتصرفين موقتين لهذا الصندوق مع تخويلهم السلطات الممنوحة لمجلس الادارة السادة الآتية أسماؤهم : محمد رفاعي ، مدير الادارة العامة ، احمد حاسمين ، مدير الانتاج النباتي ،

1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الزواوي رقام ، المستشار التقني ، محمد بن عمارة ، نائب مدير القوانين الاجتماعية ، مندوب الحكومة لدى الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعي الفلاحي . قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن حل مجلس ادارة الصندوق المركزى للتعاون الاجتماعي الفلاحي وتعيين متصرفين موقتين لهذا الصدوق بموجب قرار مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 حل المجلس الموقت لادارة الصندوق المركزى للتعاون الاجتماعي الفلاحي المعين بموجب القرار المؤرخ في 7 يناير سنة 1967 وعين كمتصرفين لهذا الصندوق مع تخويلهم السلطات الممنوحة لمجلس الادارة السادة الآتية أسماؤهم : محمد رفاعي ، مدير الادارة العامة ، احمد حاسمين ، مدير الانتاج النباتي ، الزواوي رقام ، المستشار التقني ، محمد بن عمارة ، نائب مدير القوانين الاجتماعية ، مندوب الحكومة لدى الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعي الفلاحي . وزارة الانباء

- مرسوم مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير التوجيه بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 أنهيت ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1967 مهام السيد الطاهر قايد بوصفه مديرا للتوجيه • مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 أنهيت مهام السيد محمد بوشوشي بوصفه نائب مدير . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 تجنست بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من قانون الجنسية الجزائرية السيدة هلالة | فاطمة المولودة فى 9 ديسمبر سنة 1949 بوجدة ( المغرب ) قرارات مؤرخة فى 6 رجب و 3 شعبان عام 1387 الموافق 10 اكتوبر و 7 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد عبد الرحمن علال ، القاضي بمحكمة القصر ، لمهام وكيل دولة مساعد لدى نفس المحكمة • بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد بوعلام فارس ، القاضي بمحكمة بجاية ، لمهام وكيل دولة مساعد لدى نفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ فى 4 شعبان عام 1387 الموافق 7 نوفمبر سنة 1967 ، نقل السيد مصطفى عاودية ، القاضي بمحكمة بوقاعة ، بنفس الصفة الى محكمة جيجل • بموجب قرار مؤرخ فى 4 شعبان عام 1387 الموافق 7 نوفمبر سنة 1967 ، انتدب السيد مصطفى عاودية ، القاضي بمحكمة جيجل ، لمهام وكيل دولة مساعد لدى نفس المحكمة . قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 2 ديسمبر سنة 1925 والمتعلق بتنظيم شروط توظيف الموثقين وتعيينهم، وترقيتهم و تاديبهم ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 2 ديسمبر سنة 1925 والمتعلق بتنظيم شروط توظيف الموثقين وتعيينهم وترقيتهم وتأديبهم ولا سيما المادة 5 منه ،

الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489

  • وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة . 5 من القرار في 2 ديسمبر سنة 1925 والمشار اليه اعلاه كما يلي : المادة ه : لا يقبل تسجيل أي شخص في التدريب ما لم يكن قد أتم 16 عاما • يجب على المترشحين لكي يحصلوا على تسجيلهم ككتاب أولين ان ينجحوا في الاختبار أمام لجنة يعين اعضاؤها من قبل وزير العدل ، حامل الاختام ، تتألف من : مدير الشؤون القضائية أو ممثله ، رئيسا ، قاضين من مجلس قضائي . 6 ، موثق ، موظف من مصلحة التسجيل واملاك الدولة والطابع . يحدد تاريخ هذا الامتحان ومكان انعقاده بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام ، ويتضمن اختبارا كتابيا يتعلق بأسئلة تطبيقية عادية حول شؤون التوثيق واختبارًا شفاهيا يتعلق بالمواضيع التالية : القانون المدني والشريعة الاسلامية والتشريع العقارى- والاجراءات المدنية والقانون الجبائي . تنقط الاختبارات الكتابية والشفاهية طبقا للسلم المقرر في المادة 8 بعده . تحرر اللجنة محضرا لهذه العمليات وتسلم شهادة الكفاءة الى المترشحين الذين حصلوا على الاقل على ستة أعشار (6/10) النقط المحرزة من مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية » المادة 2 : يكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 محمد بجاوي وزارة التربية الوطنية.- قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1387 الموافق 27 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد الكيفيات التي يطبق بموجبها المرسوم رقم 66-43 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتضمن وضع المدرسة العليا للتجارة في الجزائر العاصمة تحت سلطة وزير التربية الوطنية ان وزير التربية الوطنية ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، . وبمقتضى المرسوم رقم 43 66-43 66 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتضمن وضع المدرسة العليا للتجارة فى الجزائر العاصمة تحت سلطة وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 29 يوليو سنة 1957 والمتضمن نظام المدارس العليا للتجارة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : أن المدرسة العليا للتجارة في الجزائر العاصمة هي مؤسسة للتعليم العالي تستهدف تكوين الاطارات العليا للتسيير الادارى والتجاري والمالي الخاص بالادارة والمقاولات والمؤسسات والمكاتب العمومية المادة 2 : يتولى ادارة المدرسة العليا للتجارة مدير يعينه وزير التربية الوطنية . المادة 3 : يساعد مدير المدرسة العليا للتجارة مجلس اتقان يؤلف كما يلي : مدير المدرسة العليا للتجارة ، رئيسا ،
  • أساتذة من المدرسة يختارهم زملاؤهم ، ويمثل كل منهم احدى المواد الاساسية الجارى تدريسها في المدرسة • مدير معهد الدراسات السياسية أو ممثله ، عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية أو ممثله ، مدير المدرسة الوطنية للهندسة أو ممثله ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية أو ممثله ،
  • ممثل عن جمعية قدماء تلامذة المدرسة العليا للتجارة ، خبير محاسب حائز لأجازة الدولة المادة 4 : يجتمع مجلس الاتقان في دورة عادية مرتين في العام ، في بداية ونهاية السنة الجامعية ، ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على دعوة رئيسه او على طلب ثلث الاعضاء • وتتولى المدرسة العليا للتجارة كتابة المجلس . المادة ه : يتمتع مجلس الاتقان بالاختصاصات التالية : يقترح جميع التحسينات التي يمكن أن تدخل على سير المدرسة ، ونظام الدروس ، وجميع المقتضيات المتعلقة بمجموع الدراسة يبدي رأيه في التعديلات المحتمل ادخالها على البرامج الجارى تدريسها والدورات الدراسية والنظام الداخلي للمدرسة •
  • يبدى رغباته التي تحظى بالقبول بالاغلبية البسيطة المادة 6 : يجرى القبول في المدرسة العليا للتجارة عن طريق المسابقة .

1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه ولا تشترط أية شهادة للمشاركة فيها • بيد أنه يقبل على أساس الشهادة فى السنة الاولى وبصفة انتقالية ، حملة البكالوريا التامة ، والبروفيه العالى للتعليم التجارى ، أو دبلوم معادل للبكالوريا ، وتجرى في كل سنة دورتان للمسابقة : الواحدة في يونيو والاخرى قبل افتتاح السنة الدراسية التالية . المادة 7 : تكون مدة الدراسة ثلاث سنوات • يقوم الطلبة اجباريا خلال دراستهم بتمرين في مؤسسة او ادارة يكون موضوع تقرير • وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم . تم 66-140 المؤرخ في 12 صفر ويقدم الطلبة في نهاية السنة الثالثة بحثا يدعمونه أمام | عام 1386 الموافق - يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف لجنة الامتحانات • المادة 8 : يقتضي احراز معدل عام قدره 10 للاجتياز من السنة الاولى الى السنة الثانية ومنها الى السنة الثالثة العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن ويحرز على هذا المعدل بأخذ المعدل الحسابي بين معدل | تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، نقط الدراسة للسنة المخصص لها العامل 3 من جهة ونقط امتحان الانتقال من سنة الى أخرى والمخصص له العامل 2 من جهة أخرى • ويجب على الطلبة أن يحرزوا في آخر السنة الثالثة على معدل مساو على الاقل ل 10 على 20 يؤخذ بهذا المعدل على أساس المعدل الحسابي المرجح بين :

  • المعدل العام للسنة الاولى ، عامل ه :
  • المعدل العام للسنة الثانية ، عامل ه ،
  • المعدل الدراسي للسنة الثالثة ، عامل 4 ،
  • معدل امتحان التخرج ، عامل 6 المادة 9 : ان الطلبة المقبولين فى امتحان التخرج يحرزون دبلوم الدراسات العليا التجارية والإدارية والمالية . وتمنح شهادة اختصاص للطلبة الناجحين والمحصلين على معدل حسابي راجح لا يقل عن 12 على 20 في اختبارات امتحان التخرج المتعلق بالتعليم التخصصي . وتفتح أربعة اقسام لتخصص الطلبة ، وهي : ا - قسم المالية والمحاسبة ، ب قسم التوزيع والتجارة الداخلية والخارجية ، ج قسم تسيير المؤسسات ، د قسم تخطيط التنمية المادة 10 : تنشر قائمة الطلبة الذين أحرزوا دبلوم الدراسات العليا التجارية والادارية والمالية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المختلفة لهذا القرار المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1387 الموافق 28 اكتوبر سنة 1967 • احمد طالب وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الرحمن حماني المتصرف المدني ، مديرا للادارة العامة بوزارة الصناعة والطاقة المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 67-120 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتعلق بتنظيم المصالح الاقليمية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 62 الصادر بتاريخ 24 ربيع الثاني - عام 1387 الموافق 1 غشت سنة 1967 الصفحة 926 - في جدول الاقسام الفرعية الاقليمية المديرية الواحات عمود «البلديات» . 1 ) السطر الاول من العمود ، بدلا من : القليعة ، متليلي شعانبة ) يقرأ ما يلي : القليعة »
  1. السطر الرابع من العمود ، بدلا من :

الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491 . « بريان ، غرداية » يقرأ ما يلي : بريان ، غرداية ، متليلي شعانبة ) ) والباقي بدون تغيير ) A مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 عين ابتداء من أول فبراير سنة 1967 السيد اكلي ولد عامر نائبا لمدير البناءات الجديدة . قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1387 الموافق 2 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين متصرف مؤقت للشركة التعاونية المدعوة كاستور وهران ) th بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1387 الموافق 2 نوفمبر سنة 1967 عين ابتداء من 1 غشت سنة 1967 السيد بن على فضيل رئيس قسم الدائرة الفرعية للاشغال العمومية والبناء بوهران متصرفا مؤقتا للشركة التعاونية المدعوة ( كاستور وهران » وتحول اليه لهذا الغرض مجموع سلطات مجلس الادارة تطبيقا لاحكام المادة 46 من القوانين الاساسية للشركات • قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1387 الموافق 2 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين متصرف مؤقت لشركة السكن المعتدل الكراء المغفلة المدعوة (( سوليس )) بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1387 الموافق 2 نوفمبر سنة 1967 عين ابتداء من 1 غشت سنة 1967 السيد بومدين معروف متصرفا مؤقتا لشركة السكن المعتدل الكراء المغفلة المدعوة ( سوليس » وحولت اليه مجموع سلطات مجلس ادارة الشركة تنفيذا لأحكام المادة 180 من قانون الاسكان والتعمير .

- قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة | 1967 يتضمن وقف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء (( البيت المعسكرى ) وتعيين متصرف مؤقت بموجب قرار مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 وقف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء ( البيت المعسكرى » الكائن ب 4 نهج بو قسري الطاهر بمعسكر • وكلف السيد حبيب دلة بادارة أملاك الشركة الآنفة الذكر موقتا وحولت اليه لهذا الغرض مجموع سلطات مجلس الادارة طبقا لأحكام المادة 180 من قانون الاسكان والتعمير . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد سعر الزبدة المذوبة والمسماة ((سمن)) ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر

- سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 ، والمتعلق بالتحقيق الخاص بملاحقة وقمع المخالفات الاقتصادية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يونيو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لوضع أسعار البيع لمنتجات الصنع المحلي ،
  • وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد سعر البيع الاقصى للزبدة المذوبة والمسماة « سمن » كما يلي : سعر البيع للمستهلك 25 ٫ 11 دج سعر البيع للبائع بالتجزئة 13 100 دج سعر البيع للبائع بالجملة 947 دج المادة 2 : تشمل الاسعار البضاعة الواصلة الى مخزن البائع بالجملة أو بالتجزئة فى نطاق مسافة قدرها 50 كم من مصنع التعبئة ، والرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج والبالغ 7٪ والاناء المعدني الضائع أو الزجاجي الذي تستأمن قيمته . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتطبيق هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 محمد المقامي

1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1387 6 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بقبول المشتركين في التامينات الاجتماعية في المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بالتسليف على نفقات الاستشفاء للمشتركين فى التأمينات الاجتماعية (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 84 الصادر بتاريخ 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 ،

  • الصفحة 1285 - العمود الاول - السطر الخامس ، بدلا من : صندوق الانتساب قبل دخول المؤسسة … « يقرأ ما يلي : صندوق الانتساب قبل دخول المريض الى المؤسسة ..»
  • الصفحة 1288 - في نهاية الجدول ، بدلا من : مدير الضمان الاجتماعي ، يقرأ ما يلي : مدير صندوق الضمان الاجتماعي . ) والباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1387 الموافق 8 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعديل المادة 31 من القرار المؤرخ فى 30 رجب | 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه الى 31 ديسمبر سنة 1968 • المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1387 الموافق 8 نوفمبر سنة 1967 عبد العزيز زرداني وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 أنهي ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1967 انتدب السيد الطيب عرباوى لمهام نائب مدير الموظفين مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق | الاساسي العام للوظيفة العمومية ، بحقوق والتزامات المنخرطين فى نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-363- المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بنظام التقاعد التكمليي لاجراء القطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بحقوق والتزامات المنخرطين في نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمدد أحكام المادة 31 من القرار المؤرخ في وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير السياحة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد الطيب عرباوي مديرا للادارة العامة • المادة 2 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ امضائه والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 • هواري بومدين المطاعية الرسمية : / و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر