قرار

قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو سنة 1972 يتضمن حل اللجنة الادارية المؤقتة لتعاونية التبغ المدعوة « تباكوب قبائل 805

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.