مرسوم رقم 69 17 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 في الفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةان الدخل السنوى لكل استغلال فلاحي مسير ذاتيا يساوى قيمة انتاجه السنوى ، أي جملة الاموال والخدمات التي أنتجها خلال السنة مخفضة منه تكاليف الاستغلال بما في ذلك على الخصوص - المساهمة المحدثة بموجب الامر رقم 68 653 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي فى الفلاحة ، والاجور والمكافآت المدفوعة الى العمال الموسميين ، والتخصيصات للتموينات العادية وكذا الاستهلاك .
تؤخذ بعين الاعتبار لحساب الدخل ، التغيرات الحاصلة في الجرد .
تحسب التسبيقات من الدخل المقبوضة خلال السنة من قبل اعضاء مجموعة العمال ضمن تكاليف الاستغلال
المادة 2
فتح المادةيدرج الاستهلاك المحسوب عن كل استغلال ، وتسجل المبالغ المطابقة في حساب وحدة الانتاج لدى هيئة القرض المؤهلة وتحدد كيفيات الاستهلاك وكذا قواعد تسيير اموال الاستهلاك بالاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا نصوص تتخذ فيما بعد بالاشتراك بين وزير الدولة بموجب المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 3
فتح المادةان الحصة التى تؤول الى الدولة والجماعات المحلية والتي يجب اقتطاعها من الدخل السنوى للاستغلال طبقا للمادة 26 من الامر رقم 68 653 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي فى الفلاحة لا يمكن ان تتجاوز 30% من هذا الدخل
المادة 4
فتح المادةيشمل الدخل الخاص بالاستغلال والمنصوص عليه في المادة 26 من الامر رقم 68-653 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه اموال الاستغلال ودخل مجموعة العمال •
المادة 5
فتح المادةان اموال الاستغلال هي التالية :
مال الاحتياط القانوني ، السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 مال التداول ،
- المال المخصص للاستثمار ..
المادة 6
فتح المادةيشكل مال الاحتياط القانوني مالا للضمان بالنسبة للعمليات المالية للاستغلال ، وتخصص بنفس الوقت لتخفيف الخسائر المحتملة للاستغلال .
ويمون باقتطاع سنوى قدره 5% من الدخل الخاص بالاستغلال الى ان يصل 10 % من رأسمال الاستغلال ويجب في حالة استعماله اعادة تأسيسه بنفس الكيفيات ، وتحتفظ به هيئة القرض المؤهلة .
المادة 7
فتح المادةيخول مال التداول للاستغلال أن يمول بنفسه جزءا من تكاليف انتاجه ، شريطة أن تكون هذه التكاليف طبيعية وعادية ، ويحفظ هذا المال من قبل هيئة القرض المؤهلة ضمن اطار حساب للايداع العادي بعنوان الاستغلال المعني ، ويجوز استعماله بدون تقييد ضمن الشروط المحددة سابقا .
تجرى مراقبة استعمال هذا المال فى فترات منتظمة ، واذا لاحظت هيئة القرض أو الوزارة المتولية الوصاية اساءة الاستعمال ، فيتعين على هيئة القرض أن تراقب كل استعمال يمون هذا المال باقتطاع سنوى أدنى قدره 10 ٪ من الدخل التابع للاستغلال الى ان يصل 50% من معدل تكاليف الاستغلال للسنتين الماليتين السابقتين
المادة 8
فتح المادةيخصص مال الاستثمار لتمويل تطوير وسائل انتاج الاستغلال ، ويحدد مبلغه بتصويت الجمعية العامة ضمن اطار تنمية الاستغلال • ويودع لدى هيئة القرض المؤهلة .
وسيحدد نص تطبيقي كيفيات استعماله • كما لا يجوز أن يكون أقل من مجموع أموال دخل مجموعة العمال المحددة أعلاه ، الا أنه عندما يكون مجموع الدخل الخاص بالاستغلال بعد تمويل مال التداول ومال الاحتياط لا يتجاوز 1/12 من التسبيقات والمرتبات المدفوعة خلال السنة المالية يجوز للجمعية العامة ان تقرر عدم تمويل مال الاستثمار .
واذا تجاوز مبلغ مال الاستثمار تقديرات مخطط التنمية، فتقرر الجمعية العامة استعماله طبقا لاحكام المادة 13
المادة 9
فتح المادةيقسم دخل مجموعة العمال الى ثلاثة صناديق :
صندوق التوزيع على العمال صندوق المكافآت
- الصندوق الاجتماعي
المادة 10
فتح المادةيسمح صندوق التوزيع على العمال بتخصيص حصة فردية لكل عامل فى الاستغلال سواء كان عضوا في الجمعية العامة أم لا ، وذلك بقدر التسبيقات من المداخيل أو من المرتبات المقبوضة مقسمة على اثنين ، ومضافة اليها مكافآت الانتاج ..
ويحدد من قبل الجمعية العامة ، الا أنه لا يمكن ان يتجاوز 1/6 من مجموع التسبيقات من المداخيل المدفوعة خلال السنة المالية السابقة .
المادة 11
فتح المادةيخصص صندوق مكافآت الانتاج لمكافأة العمال أعضاء مجموعة العمال مع الاخذ بعين الاعتبار لكمية وجودة العمل المبذول . اما مكافات الانتاج المدفوعة الى العمال غير الاعضاء في مجموعة العمال فلا تقتطع من صندوق المكافآت ولكن تكون قسما من تكاليف الاستغلال يحدد مبلغ مال مكافآت الانتاج من قبل الجمعية العامة ولكن لا يجوز ان يتجاوز مقدار 1/6 من مجموع التسبيقات من المداخيل المحسوبة بناء على السنة المالية السابقة • تسلم على مكافآت الانتاج نقط خلال السنة ، أما قيمة النقطة والتسديد الفعلي للمكافآت فتجرى في نهاية السنة الفلاحية اثر تحديد المدخول ، وتمنح بموجب مقرر من مجلس العمال بناء على اقتراح المدير أو لجنة التسيير عند الاقتضاء .
تبين نصوص تنشر فيما بعد كيفيات تطبيق هذه المادة .
المادة 12
فتح المادةيخصص الصندوق الاجتماعي بصورة خاصة لتمويل التدخلات في ميادين الصحة والتربية والسكن ، واوقات الفراغ .
تقرر الجمعية العامة استعمال الصندوق الاجتماعي .
ينسق المجلس الشعبي البلدى المشاريع الاجتماعية المصادق عليها من قبل مجموعات العمال التي تنتمى للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا والتابعة للبلدية ، ويحدد الصندوق الاجتماعي من قبل الجمعية العامة دون ان يتجاوز 1/6 من مجموع التسبيقات من المدخول المحسوب بناء على السنة المالية السابقة .
يودع الصندوق الاجتماعى لدى مؤسسة القرض المؤهلة والمسيرة من قبل لجنة التسيير .
المادة 13
فتح المادةعند ما يتوفر رصيد بعد استخدام الحد الاعلى فيستعمل الرصيد بنسبة 50 ٪ لتمويل صندوق التضامن المنصوص عليه في المادة 29 من الأمر رقم 68-653 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة • تقرر الجمعية العامة تخصيص 50% الباقية .
المادة 14
فتح المادةاذا غادر عضو في الجمعية العامة للعمال نهائيا الاستغلال لاي سبب كان ، فلا يكون له أي حق في أموال الاستغلال ولا فى الصندوق الاجتماعي .
الا أنه اذا توفي أو غادر الاستغلال لسبب تعتبره الجمعية العامة مقبولا فيتقاضى عضو المجموعة أو ذوو حقوقه حصة بنسبة زمنية من صندوق التوزيع على العمال وأموال المكافآت وذلك حسب قواعد التخصيص .. 164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه
المادة 15
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب نصوص لاحقة •
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-102
- أمر رقم 66-178
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 67-256
- أمر رقم 68-50
- أمر رقم 68-534
- أمر رقم 68-653
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-95
- مرسوم رقم 63-98
- مرسوم رقم 63-388
- مرسوم رقم 66-66
- مرسوم رقم 69-15
- مرسوم رقم 69-16
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 72-58
مرسوم رقم 72-58 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات استعمال صندوق التضامن للمزارع المسيرة ذاتيا . ' 363
-
مرسوم رقم 69-19
مرسوم رقم 69 19 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق بتعريف مجموعة 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق باختصاصات العمال التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وواجبات أعضائها . وحقوق وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى حول التسيير الذاتي في 156 الفلاحة • 166
-
مرسوم رقم 69-18
مرسوم رقم 69-18 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا • 164
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.