مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
المادة الأولى
فتح المادةان التعاونيات الفلاحية هي هيئات اقتصادية واجتماعية للمنتجين تشكل بحرية وتسير على وجه ديمقراطي من قبل الفلاحين ومربي الحيوانات .
ويجب عليها أن تحقق الاسبقية لتجنيد الفلاحين الصغار والمتوسطين ومربى الحيوانات واحاطتهم بالاطارات وتقودهم من اشكال العون المتبادل البسيط الى اشكال التعاون المتين في جميع ميادين النشاط الفلاحي يهدف تشكيل التعاونيات الى توحيد وتنسيق عمل ووسائل الفلاحين ومربى الحيوانات لكى يمكن تحسين ظروف العيش واوضاع العمل في البوادي ، وتشكل هذه التعاونيات اداة لتجديد الهياكل الفلاحية وتحسين ظروف الانتاج والتبادل ونشر التقدم التقني والثقافي وتحقيق اهداف المخطط الوطني .
تعمل الدولة على تنمية هذه التعاونيات وتعاضدها بواسطة المساعدة المالية والتقنية والادارية .
تحدد القواعد المتعلقة بتشكيل التعاونيات وتنظيمها وتسييرها في هذا المرسوم
القسم الاول — التنظيم التعاوني
المادة 2
فتح المادةيجوز للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صفة المستغلين الفلاحين المباشرين الملاكين منهم أو غير الملاكين ، أن يشتركوا في احد الاشكال التعاونية المحددة أدناه
المادة 3
فتح المادةالتعاونية الفلاحية للاستغلال المشترك تشكل باقتراح خمسة مستغلين على الاقل يقررون على أساس الملكية الفردية لأراضيهم أن يعملوا ويستعملوا على وجه الشركة كل أو بعض هذه الاراضي أو وسائل انتاجهم ويجوز لهذه التعاونية أن تقوم بجميع عمليات الشراء والبيع الداخلة في اطار نشاطها .
المادة 4
فتح المادةالتعاونية الفلاحية للانتاج تشكل باقتراح خمسة مستغلين على الاقل بغرض تشكيل استغلال واحد للقيام بالمشاركة بجميع عمليات الانتاج والشراء والبيع
المادة 5
فتح المادةالتعاونية الفلاحية لتقديم الخدمات
أ ) التعاونية المتعددة الانواع تشكل من قبل اثنتين على الاقل من الهيئات التالية :
التعاونية الفلاحية للاستغلال المشترك والتعاونية الفلاحية للانتاج والتعاونية الفلاحية المسيرة ذاتيا وتعاونية الانتاج الفلاحية لقدماء المجاهدين ومن كل المجموعات الأخرى التي يمكن تحديدها فيما بعد وبصفة انتقالية يجوز أن تشكل التعاونية المتعددة الانواع من اشخاص طبيعيين أو أن تقبل هؤلاء الاشخاص بصفة مستعملين ان غرض هذه التعاونية هو :
ان تقدم الى مشتركيها جميع المنتجات أو التجهيزات أو الادوات أو الحيوانات اللازمة لاستغلال أراضيهم ، ان تقوم بحفظ وتحويل وتعبئة وبيع المنتجات الصادرة من الاراضى المستغلة من قبل مشتركيها أو مستعمليها ، ان تنشيء معامل لتقديم الخدمات ولانتاج الصناعة التقليدية أو العصرية ، ان تتولى القيام بجميع الاشغال المتعلقة بالتحسين العقاري والفلاحي والمقررة من طرف السلطات العمومية وكذا القيام بصيانة المناطق المهيئة على هذا النحو ،
- ان تقوم بالتعميم التقني والاعلام الاقتصادي والمحاسبة والمشاورة في التسيير لفائدة مشتركيها
ب ) التعاونية المتخصصة تشكل من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين بغرض انجاز احدى العمليات المبينة أعلاه وذلك على سبيل القيام بنشاط رئيسي . 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه يجب أن يبين في تسمية التعاونية النشاط الرئيسي الذي | تمارسه وذلك مثل التعاونية الفلاحية للتموين أو التعاونية الفلاحية للتسويق أو تعاونية الفلاحة التقليدية أو التعاونية الفلاحية المعدة للرى أو التعاونية الفلاحية للمحاسبة الخ ...
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
فتح المادةان التعاونيات الفلاحية هي شركات مدنية خاصة لاشخاص لها موظفون يمكن تبديلهم ورأسمال قابل للتغيير ، تخضع للامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ولاحكام هذا المرسوم •
المادة 7
فتح المادةتوضع التعاونيات الفلاحية تحت وصاية وزير | الفلاحة والاصلاح الزراعي الذي يساعده في مهمته مجلس أعلى للتعاون الفلاحي يتألف من ممثلين للادارة والحزب والتعاونيات الفلاحية بعدد متساو يشاور الوزير الوصى المجلس في جميع المسائل ذات الصالح العام والمتعلقة بالتعاون الفلاحي ويدرس المجلس الالتماسات المقدمة من طرف التعاونيات غير المقبولة ويعرض رأيه على الوزير الوصى تحدد كيفيات تنظيم وتسيير وتشكيل هذا المجلس واختصاصاته بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 8
فتح المادةيتصرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، عند ممارسة الوصاية ، في السلطات التالية :
- يوافق على تكوين الهيئات التعاونية ، يتابع تطور التعاونيات ويراقب نشاطها في الميدان التقنى والحسابي والقانوني •
المادة 9
فتح المادةينظم كل صنف من أصناف التعاونيات المبينة في المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم في قوانين أساسية نموذجية موضوعة بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
المادة 10
فتح المادةيجوز للتعاونيات الفلاحية أن تقوم فيما بينها بتبادل الخدمات والمنتجات وان يضع بعضها تحت تصرف البعض كل أو بعض عقاراتها أو عتادها أو أدواتها . ويجوز لها أن تقوم بصفة استثنائية وبترخيص من الوزير الوصى بشراء جميع المنتجات غير الصادرة من الاراضي المستغلة من قبل اعضائها أو مستعمليها وذلك لاعادة بيعها
المادة 11
فتح المادةان العلاقات بين التعاونيات وهيئات التسويق والهيئات المكلفة بتقديم الخدمات تؤسس في اطار التنظيم الجارى به العمل ، لتحرير وتنفيذ العقود التي توضح حقوق | وواجبات كل طرف ويحدد على الخصوص سعر بيع المنتجات وقيمة الخدمات المقدمة تكون هذه العقود مطابقة لعقود نموذجية موضوعة بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
الباب الثاني — التشكيل والقبول والايداع والاشهار
الفصل الاول — التشكيل والقبول
المادة 12
فتح المادةان تأسيس كل تعاونية فلاحية يجب أن يصرح به لدى المصالح الفلاحية للدائرة .
ولهذه الغاية ، يجب على المؤسسين أن يودعوا لدى هذه المصالح في ظرف ثلاثة أشهر على الاقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة التأسيسية ، ملفا يثبت ارادتهم الصريحة على تأسيس التعانية ويوضح فائدتها الاقتصادية وامكانيات نشاطها والمساعدات الاحتمالية ذات الطابع المالي والتقني التي تلزمها .
المادة 13
فتح المادةيثبت تأسيس التعاونية بعقد موثق أو عن طريق التعاقد بخط اليد ..
المادة 14
فتح المادةيجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تصادق على القانون الاساسى وأن تثبت صحة قائمة المكتتبين في رأس المال وصحة بيان الدفعات المتممة وأن تباشر انتخاب المتصرفين والمندوبين للحسابات وبهذه المناسبة يجب عليها أن تتأكد من توفر الشروط المحددة في المادتين 48 و 58 من هذا المرسوم في كل واحد من هؤلاء ، وعلى الجمعية التأسيسية أن تساير الجمعيات العامة غير الاعتيادية .
المادة 15
فتح المادةيتم قبول التعاونيات الفلاحية واتحاداتها بموجب مقرر يصدره وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بعد أخذ رأى المجلس التنفيذى للولاية ، ولهذه الغاية يجب على كل تعاونية ان تقدم طلبها في غضون الشهر الذي تم فيه تأسيسها النهائي وذلك بأن توجه الى المجلس التنفيذى للولاية ملفا يحتوى على نسخة من قانونها الاساسي ومن محضر الجمعية العامة التأسيسية تلحق بهما قائمة المكتتبين في رأس المال الاصلي وبيان الدفعات التي قام بها الاعضاء وقائمة المتصرفين والمندوبين للحسابات والمدير عند الاقتضاء مع بيان حرف الجميع ومحل اقامتهم يجوز رفض القبول في حالة عدم صحة الاجراءات المتعلقة بالتأسيس أو اذا كان القانون الاساسي للتعاونية أو لاتحاد التعاونيات غير مطابق للقانون الاساسى النموذجي أو مخالفا للاوامر التشريعية أو التنظيمية يمنح لكل تعاونية وكل اتحاد تعاونيات مقبول رقم تسجيل يجب ذكره في جميع الاوراق الصادرة من الشركة ويعتبر القبول المطلوب حاصلا اذا لم يتخذ أي مقرر في ظرف ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تقديم الطلب الى المجلس التنفيذي للولاية.
الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395
الفصل الثاني — الايداع والاشهار
المادة 16
فتح المادةعلى كل تعاونية أن تقدم في غضون الشهر الموالي لاتخاذ المقرر المتضمن القبول ، الى مكتب ضبط المحكمة والى مقر الولاية نسخة محررة على ورق بسيط في نظيرين من :
- قوانينها الاساسية ، وقائمة المتصرفين والمدير مع بيان حرفهم ومحل اقامتهم
المادة 17
فتح المادةيجب على كل تعاونية أن تنشر في ظرف الاجل المذكور وفي صحيفة لنشر الاعلانات القانونية ملخصا من قانونها الاساسي تبين فيه تسميتها وكذا مقرها وهدفها ودائرتها وقائمة المتصرفين والمدير
المادة 18
فتح المادةتخضع التعديلات المدخلة لاحقا على القوانين الاساسية وكذلك الاعمال والمداولات التي ينتج منها حل التعاونية أو التي تتضمن تحديد كيفيات تصفيتها لنفس الاجراءات المتعلقة بالقبول والايداع والاشهار ويتم ذلك في ظرف الشهر الموالي لتاريخ تلك العمليات
المادة 19
فتح المادةيجب على كل شركة مقبولة بصفة قانونية أن تتخذ تسمية اجتماعية تتضمن عبارة « التعاونية الفلاحية »
ولا يجوز لأية شركة أخرى أن تستعمل هذه التسمية وكل مخالفة لاحكام هذه المادة تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات .
الباب الثالث — الاعضاء المشاركون
المادة 20
فتح المادةتتكون التعاونيات الفلاحية من اشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون العام أو للقانون الخاص ويمارسون نشاطهم فى الانتاج الفلاحي أو تربية الحيوانات أو استغلال الغابات أو الصناعة التقليدية القروية ، ويجب أن يبلغ عمر الاشخاص الطبيعيين 21 سنة منقضية وان يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية وقائمين بنشاطهم المهني في دائرة اختصاص التعاونية الا في حالة أحكام مخالفة للنصوص الخاصة .
المادة 21
فتح المادةيكون الانخراط في التعاونيات الفلاحية والانسحاب منها اختياريين ، غير أنه يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين عهد اليهم بتدبير أو تسيير منقولات أو عقارات تابعة في كليتها أو جزء منها للدولة أو الجماعات عمومية أخرى أن ينخرطوا في التعاونيات الموجودة أو أن يؤسسوا تعاونيات تقوم بتزويدهم بأموال الانتاج وبتنسيق وتحويل منتجاتهم وبتلبية كل ما يحتاجون اليه من الخدمات المناسبة لهدف القانون الاساسي لهذه التعاونيات .
المادة 22
فتح المادةلا يجوز للاعضاء المشاركين في التعاونية أن يكونوا تابعين لتعاونية أخرى من نفس الصنف ..
المادة 23
فتح المادةيتعهد الاعضاء عند انخراطهم وبعد المصادقة على القانون الاساسى أن يكتتبوا في رأسمال الشركة حسب القواعد المحددة في القانون الاساسى وأن يستعملوا خدمات التعاونية لجميع العمليات التي يمكن ان تقوم بها في نطاق هدفها المقيد في قانونها الاساسي
المادة 24
فتح المادةيكون للاعضاء المشاركين حقوقا متساوية في تسيير التعاونية وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادة 37 بالنسبة للتعاونيات التي تضم في آن واحد اشخاصا طبيعيين واشخاصا معنويين
المادة 25
فتح المادةتوضح كيفيات انخراط وانسحاب وفصل الاعضاء المشاركين في القانون الاساسي النموذجي المنصوص عليه في المادة 9 من هذا النص لا يترتب على وفاة أو انسحاب أو عزل عضو حل الشركة التي تستمر قائمة بحكم القانون بين الاعضاء المشاركين الآخرين بشرط مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القانون الاساسي .
المادة 26
فتح المادةيمسك في مقر كل تعاونية دفتر للاعضاء المشاركين يقيد فيه هؤلاء حسب ترتيب انخراطهم الزمني
المادة 27
فتح المادةيجوز للتعاونيات أن تقبل بعد تلبية حاجات اعضائها اشخاصا آخرين غير أعضاء ليستفيدوا من خدماتها وذلك ضمن الشروط المحددة في قانونها الاساسي وفي نظامها الداخلى ، وذا استعملت هذا الحق ، فيجب عليها أن تقبلهم اذا قدموا طلبهم لهذا الغرض .
الباب الرابع — رأس المال
المادة 28
فتح المادةيتكون رأسمال التعاونيات الفلاحية من الحصص الاجتماعية الاسمية وغير المتجزئة التي يكتتبها كل واحد من الاعضاء وعلاوة على ذلك يجوز للدولة أو لجماعات عمومية أخرى أن تقدم على وجه الانتفاع أموالا منقولة وعقارات وذلك حسب الكيفيات المحددة فيما بعد يحدد في القانون الاساسي لكل تعاونية ما يلى :
القيمة الاسمية للحصص الاجتماعية التي لا يمكن أن يقل قدرها عن 5 دنانير ولا يزيد على 50 دينارا ،
- عدد الحصص المكتتبة من قبل كل عضو مشترك ، كيفيات تحرير الحصص في ظرف أجل لا يمكن أن يتجاوز
- خمسة أعوام ابتداء من يوم اكتتابها يجب على كل عضو مشترك أن يؤدى عند تأسيس التعاونية النصف على الاقل من الحصص التي أكتتبها .
يجوز للاعضاء أن يقدموا باختيارهم وفي الوقت المطلوب في القانون الاساسي ، حصة تفوق الحصة المكتتبة .
المادة 29
فتح المادةيتم تحرير الحصص أما بدفع نقود وأما بتقديم حصص عينية ... 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه
المادة 30
فتح المادةلا يجوز منح أى ربح أو فائدة لحصص الشركاء .
المادة 31
فتح المادةان بيع الاسهم المؤداة تماما يجب أن تصادق عليها الجمعية العامة حسب الكيفيات التي ستوضح في القانون الاساسي النموذجي ، ولا يجوز أن يتم الا بين عضو مشترك وعضو آخر أو شخص آخر تكون الجمعية العامة قد وافقت أولا على انخراطه ..
المادة 32
فتح المادةيجوز لكل عضو مشترك ينسحب أو يفصل من التعاونية ، - مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في القانون الاساسى أو فى النظام الداخلى لكل تعاونية - أن يحصل على سداد حصص الشريك التي اكتتبها والتي يطرح منها عند الاقتضاء مبلغ الخسائر التي تحملتها الشركة ، غير انه يجوز لمجلس الادارة أن يؤجل اذا اثبتت حالة التعاونية ذلك سداد الحصص طيلة مدة لا تتجاوز عامين .
المادة 33
فتح المادةيجوز أن يزاد في رأس المال بواسطة انخراط أعضاء جدد أو باكتتاب حصص جديدة تقررها الجمعية العامة للشركاء ولا يجوز ادخال أية زيادة على رأس المال بواسطة ادراج الاحتياطات
المادة 34
فتح المادةيطرح من رأسمال الشركة مبلغ الحصص المسددة للاعضاء الشركاء المستقيلين أو المبعدين وأن وقع تخفيض رأس المال الى أقل من ثلث القدر الذي بلغة منذ تأسيس الشركة فيجب أن تبت جمعية عامة غير عادية في حل التعاونية واذا قررت الجمعية العامة استمرار الشركة فيجب ان يعرض مقررها على مصادقة الوزير الوصى .
الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة
المادة 35
فتح المادةان هيئات تسيير التعاونيات الفلاحية هي :
- الجمعية العامة 6 مجلس الادارة ، وعند الاقتضاء المدير .
الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 36
فتح المادةتتألف الجمعية العامة من مجموع الاعضاء المشتركين وتجتمع في جلسة عادية مرتين على الاقل كل سنة أو في جلسة غير عادية يجب أن يكون ممثل للحزب حاضرا في الجمعية العامة غير العادية ..
المادة 37
فتح المادةلا يتوفر كل عضو مشترك حاضرا أو ممثلا الا على صوت واحد في الجمعية مهما كان عدد حصص الشريك التي اكتتبها .
وفي حالة تصويت بالوكالة لا يمكن للعضو المشترك الموكل أن يتوفر الا على ثلاثة أصوات وفي ضمنها صوته ...
يجوز أن ينص في القانون الاساسي للتعاونيات المؤلفة من أشخاص طبيعيين ومعنويين على أن يمنح لكل عضو مشترك عدد من الاصوات يكون تابعا لعدد اعضاء كل مجموعة منخرطة أو لاهمية القضايا المعالجة مع التعاونية أو لتأليف هذين المعيارين . غير انه لا يجوز أن يتجاوز عدد الاصوات الممنوحة لكل عضو العشر من عدد اعضاء التعاونية .
المادة 38
فتح المادةتبلغ الى كل عضو مشترك الدعوة الى الجمعية العامة المتضمنة بيان مكان وتاريخ وساعة اجتماعها وكذا جدول اعمالها خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع .
المادة 39
فتح المادةتنعقد الجمعية العامة العادية مرتين على الاقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس الادارة ويجب ان ينعقد احد الاجتماعين في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لقفل السنة المالية ويتلخص دور الجمعية العامة فيما يلى :
تعيين سياسة التجهيز وتحديد مخطط نشاط التعاونية طبقا لأهداف المخطط الوطني ، النظر في جميع الخلافات الناشئة بين أعضائها أو بين هؤلاء الاعضاء والتعاونية وذلك لأجل تسوية ودية ، تعيين وعزل المتصرفين والمندوب للحسابات وذلك بالتصويت السرى ، فحص الميزانية والتقارير المتعلقة بالنشاط والمصادقة عليها أو تصحيحها في آخر السنة المالية ، تخصيص النتائج وعلاوة على ذلك تبت في طلبات الانخراط في التعاونية .
المادة 40
فتح المادةتدعى الجمعية العامة غير العادية مع جدول أعمال تحديدي 6 بناء على طلب الوزير الوصى أو مجلس الادارة أو المندوب للحسابات أو الثلث على الاقل من أعضاء التعاونية وتفحص كل مسألة تهم وجود التعاونية أو تسييرها الطبيعي وتتداول على الخصوص في حل الشركة وفي تعديل قانونها الاساسي
المادة 41
فتح المادةيمسك في مقر التعاونية تحت مسؤولية الرئيس دفتر خاص يقيد فيه محضر كل اجتماع للجمعية العامة وتضم اليه ورقة الحضور الموقعة من قبل جميع الأعضاء الحاضرين
المادة 42
فتح المادةلكى تتمكن الجمعية العامة العادية من التداول الصحيح يجب أن يكون عدد الاعضاء المشتركين الحاضرين أو الممثلين مساويا على الاقل لعدد الاعضاء المقيدين عند تاريخ توجيه الدعوة .
وفي حالة عدم بلوغ النصاب القانونى يجب عقد اجتماع جديد في الشهر الموالي للاجتماع الاول وتتداول الجمعية الثانية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
تتخذ مقررات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ..
الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397
المادة 43
فتح المادةيجوز للجمعية العامة غير العادية أن تبت اذا | كان الثلثان من أعضاء التعاونية حاضرين أو ممثلين • وفي حالة عدم بلوغ هذا النصاب القانوني تنعقد جمعية عامة ثانية في نفس الاجل المحدد للجمعية العادية ويجب أن تضم هذه الجمعية العامة نصف الاعضاء المشتركين ولا يكون بلوغ أي نصاب قانوني مطلوبا في حالة دعوة ثالثة • تتخذ مقررات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الثلثين من الاصوات المعبر عنها
المادة 44
فتح المادةيجوز للجمعية العامة التابعة لكل تعاونية تضم أقل من خمسة وعشرين عضوا أن تدير التعاونية مباشرة وبدون وسيط آخر ، ويجوز لرئيسها أن يقوم بالدور المخول لمجلس الادارة •
الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 45
فتح المادةيتكون مجلس ادارة التعاونية من ثلاثة الى اثنى عشر عضوا ينتخبون بالتصويت السرى لمدة ثلاثة أعوام من قبل الجمعية العامة ومن بين أعضائها ويجوز عزل هذا المجلس من طرف الجمعية العامة ويكون قابلا للتجديد بنسبة الثلث كل سنة ويكون المتصرفون الذين انتهت مدتهم قابلين للانتخاب من جديد في كل حين وفي حالة ما اذا كانت التعاونية تتضمن في آن واحد منتخبين تابعين للقطاع الخاص وللقطاع الاشتراكي يكون تمثيل كل قطاع في مجلس الادارة متناسبا مع حجم العمليات التي ينجزها مع التعاونية .
المادة 46
فتح المادةيجوز ، علاوة على ذلك ، للعمال والمستخدمين الدائمين الموجودين في التعاونيات التي تستخدم عددا منهم يتراوح من عشرة الى خمسين ، أن ينتخبوا مندوبا يشترك في مجلس الادارة بصوت في المداولات • وفى حالة ما اذا كانت التعاونية تعد أكثر من خمسين عاملا ومستخدما دائما ، يرفع تمثيل هؤلاء في مجلس الادارة الى مندوبين اثنين
المادة 47
فتح المادةتكون ممارسة مهام المتصرف مجانية .
غير أنه يجوز للجمعية العامة أن تمنح لكل متصرف تعويضات عن النفقات اللازمة للقيام بمهامه
المادة 48
فتح المادةيجب أن تتوفر في المتصرفين الشروط التالية :
أن يكونوا من الجنسية الجزائرية ،
- أن يكونو بالغين سن الرشد ، أن يكونو مقيمين فعلا في دائرة اختصاص التعاونية ، الا تكون لهم مساهمة في أية مؤسسة من شأنها أن تضر باستقلالهم ، الا يكون قد صدر عليهم حكم بسبب جناية أو جنحة - تابعة للقانون العام أو بسبب مخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري وعلاوة على ذلك لا يجوز أن توجد بين المتصرفين صلات قرابة مباشرة أو فرعية من الدرجة الأولى الا في حالة مخالفة يمنحها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 49
فتح المادةيجوز أن يحضر اجتماعات مجلس الادارة والجمعيات العامة بصوت استشارى كل من :
مدير التعاونية ، ممثل للمجلس التنفيذي للولاية .
وجميع الأشخاص الذين يمكن اختيارهم لا سيما من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدى والمنظمات الجماهيرية والاتحاديات المحلية للتعاونيات
المادة 50
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، ويجب أن يدعى للاجتماع كلما طلب ذلك الثلث من أعضائه • تتخذ مقررات المجلس بمحضر النصف على الاقل من أعضائه من غير أن يكون عدد هؤلاء ناقصا عن ثلاثة وبأغلبية أصواتهم وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس • لا يجوز لأى أحد أن يصوت بالوكالة في المجلس
المادة 51
فتح المادةينتخب مجلس الادارة رئيسا ، يجب أن يختار من بين المتصرفين المشتركين يمثل رئيس مجلس الادارة التعاونية في المحاكم وفي جميع أعمال الحياة المدنية ويسهر على تنفيذ مداولات الجمعية العامة ومجلس الادارة
المادة 52
فتح المادةيتصرف مجلس الادارة في سلطات التسيير والادارة التي لم تخصص بصورة صريحة للجمعية العامة وللمدير ويضع المجلس ، النظام الداخلى الذى يعرضه على مصادقة الجمعية العامة ، ويعين ويعزل عند الاقتضاء مدير التعاونية ويحده اختصاصاته ومرتبه ما عدا في الحالة المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 55 من هذا النص ، ويعقد جميع الصفقات والعقود ، ويقرر ، في نطاق التنظيم الجارى به العمل ، مبلغ الخدمات المقدمة وأثمان شراء وبيع جميع المنتجات 6 ويتسلم الاعانات ويقبل الهبات والوصايا بشرط أن يوافق عليها الوزير الوصى ، ويقرر دعوة الجمعية العامة ويحدد جدول أعمال
- ويجب أن تقيد المسائل التي يقدمها الربع على اجتماعاتها الأقل من أعضاء التعاونية في جدول الأعمال ويحرر كل سنة تقريرا عن النشاط ، يعرض على الجمعية العامة المكلفة بفحص الحسابات وبالمصادقة عليها 1398 الجريدة الرسمية
المادة 53
فتح المادةيكون كل اجتماع لمجلس الادارة موضوع محضر يحفظ أصله في مقر التعاونية
المادة 54
فتح المادةيكون المتصرفون مسؤولين بصفة فردية أو بالتضامن حسب الحالة ازاء التعاونية أو ازاء الغير عن المخالفات للأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات أو خرق القانون الاساسي أو الهفوات التي يمكن أن يرتكبوها أثناء تصرفهم ويمكن أن تكون مسؤوليتهم الجنائية معروضة طبقا لأحكام المادة 22 من الأمر رقم 67 256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات
الفصل الثالث — المدير
المادة 55
فتح المادةيجوز لمجلس الادارة أن يعين مديرا ، غير أنه يجب عليه ، فيما يتعلق بالتعاونيات المؤسسة بين أشخاص طبيعيين أو معنويين الذين عهد اليهم بالانتفاع من المنقولات أو العقارات التابعة في كليتها أو في جزء منها للدولة أو لجماعات عمومية أخرى أو الذين عهد اليهم بتسييرها ، أن يعين المدير ويحدد مرتبه من قبل الوزير الوصى بناء على اقتراح مجلس الادارة • كما يجوز للجمعية العامة أن تطلب عزل المدير بسبب خطأ جسيم يرتكبه أثناء تصرفه تحدد كيفيات توظيف مديرى التعاونيات وكذلك قانونها الأساسي بموجب نص لاحق
المادة 56
فتح المادةيقوم المدير في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة بالتسيير العادى للتعاونية طبقا لمقررات مجلس الادارة :
يمارس سلطته على مجموع الموظفين الذين يتقاضون أجورا وذلك في نطاق التنظيم الجاري به العمل ،
- يوقع على جميع أوراق الالتزام المالى وأوامر الدفع وذلك بالاشتراك مع الرئيس أو مع كل متصرف آخر يعينه المجلس لهذه الغاية يكون المدير مسؤولا عن حسن مسك جميع الاوراق الحسابية ويقوم بالكتابة أثناء اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الادارة
الفصل الرابع — المندوب للحسابات
المادة 57
فتح المادةيعين المندوب للحسابات لمدة عامين بالتصويت السرى من طرف الجمعية العامة ، ويمكن له أن يتقاضى تعويضا تحدد مبلغه الجمعية العامة اذا لم يقم المندوب المعين بمهمته ضمن الكيفيات المرضية أو اذا بقى منصبه شاغرا لأي سبب كان ، فللمجلس التنفيذي للولاية أن يعين تلقائيا ممثلا يكلف بالقيام بهذه المهمة لحين انعقاد الجمعية العامة الموالية .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه
المادة 58
فتح المادةلا تتفق مهمة المندوب للحسابات مع مهمة المتصرف أو مدير التعاونية ، ومن جهة أخرى لا يجوز أن يختار كمندوب :
- قريب للمتصرف أو صهره أو زوجه ، كل شخص صدر عليه حكم بسبب جناية أو جنحة - تابعة للقانون العام أو بسبب مخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري
المادة 59
فتح المادةتتلخص مهمة المندوب للحسابات في السهر على قانونية العمليات المالية ولا سيما في فحص الدفاتر والصندوق وقوائم الجرد وميزانية التعاونية ويضع تقريرا سنويا عن نشاطه يوجه الى الجمعية العامة ورئيس مجلس الادارة والمجلس التنفيذي للولاية .
المادة 60
فتح المادةيوجه رئيس مجلس ادارة التعاونية كل سنة الى المجلس التنفيذى للولاية والمجالس الشعبية البلدية التي يهمها الأمر ، ما يلي :
نظير من تقرير مجلس الادارة ،
- نظير من الميزانية ومن حساب الاستغلال نظير من تقرير المندوب للحسابات ، نظير من محضر مداولات الجمعية العامة التي فحصت الحسابات وصادقت عليها
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 61
فتح المادةان العمليات المالية للتعاونية هي سنوية بدايتها ونهايتها تحددان في القانون الاساسي ومن جهة أخرى يحدد في القانون الأساسي لكل تعاونية نوع وأساس ومعدل مواردها
المادة 62
فتح المادةتمسك محاسبة التعاونيات الفلاحية طبقا للمخططات الحسابية الجارى بها العمل واذا كانت تعاونية تسعى وراء عدة أهداف فيجب أن يوضع حساب استغلال مميز لكل واحد من هذه الاهداف .
المادة 63
فتح المادةتقرر الجمعية العامة عند الاقتضاء وعند ختام السنة المالية وبناء على اقتراح مجلس الادارة ، تخصيص الفائض الناتج عن نشاط التعاونية .
يتكون هذا الفائض من محصولات السنة المالية بعد طرح تكاليف الاستغلال والمصاريف العامة للتعاونية وفي ضمنها جميع الاستهلاكات والمبالغ الاحتياطية تدخل أيضا في حساب الفائض الخسائر والارباح الاستثنائية للسنة المالية وخسائر وأرباح السنوات المالية السابقة •
المادة 64
فتح المادةتقتطع من الفائض السنوى المبالغ اللازمة لتمويل الصناديق التعاونية التي تزود حسب الكيفيات وترتيب الأولية المذكورة أدناه وتحده هذه الاقتطاعات كما يلي :
الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 10 % الى أن يبلغ المال الاحتياطي القانوني المكون على - هذا النحو ضعف مبلغ رأسمال الشركة ، 20 % لحين ينشأ مال للتداول يساوى الثلث على الاقل من تكاليف الاستغلال الاجمالية للتعاونية ،
– 5 % تدفع الى الصندوق الوطني للتعاون .
أما الباقي فيوزع على شكل مردودات أو يخصص لصناديق المؤسسة بمقرر من الجمعية العامة وان توزيع الرصيد في شكل مردودات يتم على قدر العمليات التي عالجها كل عضو مع التعاونية أو تبعا للعمل الذي قدمه كل واحد وحسب الكيفيات المحددة في القانون الاساسي النموذجي ..
المادة 65
فتح المادةان الفائض الحاصل من العمليات المتممة مع أشخاص غير شركاء لا يمكن أن يكون موضوعا لمردودات ويقيد لزوما في الاموال الاحتياطية ..
المادة 66
فتح المادةيجوز للجمعية العامة أن تقرر تأجيل توزيع المردودات طيلة مدة لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام وذلك لتمويل نشاطات التعاونية يمكن للمردودات المؤجلة أن تغل ربحا يحدد مبلغه الأقصى من طرف الوزير الوصى يجوز للجمعية العامة أن تنشىء مالا للعلاوات يخصص للموظفين الذين يتقاضون أجورا .
الباب السابع — الحل والتصفية
المادة 67
فتح المادةفي حالة تقصير من مجلس الادارة أو خلاف بين هيئات الشركة أو عدم مراعاة للقواعد التعاونية أو مخالفات للقوانين أو النظم أو القانون الاساسي ، يجوز للوزير الوصى أن يدعو الجمعية العامة لعقد اجتماع غير عادي .
وفي حالة ما اذا أصبحت المقررات المتخذة من قبل الجمعية العامة عديمة التأثير فللوزير الوصى أن يحل مجلس الادارة وأن يعين مجلسا مؤقتا للتسيير لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة ، ويمارس مجلس التسيير هذا ، ضمن نفس الكيفيات ، السلطات المخولة عادة لمجلس الادارة غير أنه يبقى مجلس الادارة السابق مسؤولا طيلة مدة عامين عن الأخطاء التي يكون قد ارتكبها أثناء تصرفه واذا لم يعد التسيير العادى للتعاونية الى حالة حسنة عند انقضاء الأجل المذكور فللوزير الوصى أن يتخذ على التعاونية تدبير سحب القبول الممنوح لها .
المادة 68
فتح المادةتبت الجمعية العامة غير العادية عند انقضاء المهلة المحددة في القانون الاساسى أو في حالة حل معجل للتعاونية وبناء على اقتراح من مجلس الادارة ، في كيفيات التصفية وتعين مصفيا واحدا أو اكثر تحدد سلطاتهم واذا كان الحل ناتجا من سحب القبول الوزارى فتكلف | لجنة مؤلفة من عدد متساو من ممثلي التعاونية وممثلى الوزير الوصى بالقيام بعمليات التصفية
المادة 69
فتح المادةفي حالة حل تقرر الجمعية العامة أيلولة الأصول الصافية الباقية بعد انقضاء الديون وسداد رأسمال الشركة المخلص ، الى تعاونيات فلاحية أخرى .
المادة 70
فتح المادةفي الحالة التي تظهر فيها تصفية التعاونية خسائر في الأصول يكون الأعضاء مسؤولين بالتضامن وعلى قدر مشاركتهم في رأسمال الشركة 6 عن سداد ديون شركتهم غير أنه تحدد مسؤولية كل عضو مشترك بخمسة أضعاف من مبلغ الحصص التي اكتتب بها في رأس المال ما عدا في حالة سداد القروض المضمونة بضمانة مشتركة ..
الباب الثامن — اتحاديات التعاونيات
المادة 71
فتح المادةيجوز للتعاونيات أن تؤسس فيما بينها لأجل تسيير مصالحها المشتركة اتحادات محلية أو جهوية أو مركزية يسرى عليها هذا المرسوم
المادة 72
فتح المادةتسعى اتحادات التعاونيات وراء نفس الهدف المحدد بالنسبة للتعاونيات الفلاحية في المادة الأولى من هذا المرسوم ويتلخص هدفها الأساسي في ضم وسائل العمل للتعاونيات المنخرطة وذلك بقصد تسهيل مختلف العمليات التي تنوى هذه التعاونيات تنفيذها •
المادة 73
فتح المادةان كيفيات تأسيس وتسيير وادارة اتحادات التعاونيات هي نفس الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة لجمعيات التعاونيات الفلاحية مع الاحتفاظ بالأحكام المبينة في المواد التالية
المادة 74
فتح المادةتتألف الجمعية العامة للاتحادات من المندوبين المنتخبين من قبل التعاونيات المنخرطة لكل مندوب منهم صوت واحد ، غير أنه يجوز أن ينص في القانون الاساسى للاتحادات على منح كل تعاونية منخرطة عددا من الأصوات يحدد تبعاً لأهمية عدد أعضائها أو لأهمية القضايا المعالجة مع الاتحاد أو لتأليف هذين المعيارين
المادة 75
فتح المادةيجوز للوزير الوصى أن يعين ممثلين في كل مجلس ادارة تابع لاتحاد تعاونيات وذلك من غير أن يتجاوز عدد هؤلاء ثلث المتصرفين
المادة 76
فتح المادةيجوز للاتحادات المحددة أعلاه ، أن تشكل بقصد تنسيق نشاطاتها الطويلة الأجل اتحادا وطنيا للتعاونيات
المادة 77
فتح المادةتنظم شروط تأسيس اتحادات التعاونيات وكيفيات تنظيمها وتسييرها في قوانين أساسية نموذجية موضوعة بموجب مراسيم تتخذ بناء على اقتراح الوزير الوصى 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه
الباب التاسع — أحكام مختلفة
المادة 78
فتح المادةيجب على التعاونيات الفلاحية واتحاداتها أن تجعل قوانينها الأساسية مطابقة لأحكام هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه وذلك في ظرف سنة بعد نشر القرار المتضمن تحديد القوانين الاساسية النموذجية المنصوص عليها في المادتين 9 و 77 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 79
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم بحسب الحاجة وبموجب نصوص لاحقة
المادة 80
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 81
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر | 1970 سنة هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو سنة 1972 يتضمن حل اللجنة الادارية المؤقتة لتعاونية التبغ المدعوة « تباكوب قبائل 805
-
مرسوم رقم 72-106
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.