مرسوم رقم 69 15 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388
المادة الأولى
فتح المادةيشكل العاملون والعاملات الذين تتوفر فيهم جملة الشروط الواردة أدناه ، مجموعة عمال الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ..
ويجب أن تتوفر في كل فرد من العمال ما يلى :
أن يكون متمتعا بالجنسية الجزائرية ، أن يكون بالغا من العمر 18 سنة كاملة أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية ، أن يقوم فعليا بعمل مناسب المؤهلاته أن لا يكون له مورد رئيسي من الدخل غير انتاج عمله في الاستغلال أن يكون قد أتم خلال السنة الفلاحية أيام عمل
- مساوية على الاقل ل 200 يوما في الاستغلال المعنى ، حتى ولو كان عدد الايام هذه موزعا على عدة فترات خلال السنة المذكورة و يخفض هذا العدد الى 160 يوما بالنسبة للمزارع الني تمارس زراعة واحدة ، وتعتبر مزرعة ذات زراعة واحدة المزرعة التي يبلغ دخلها الاجمالى حدود 80٪ من الواردات الناجمة من منتوج واحد وتوضع قائمة أفراد المجموعة الخاصة بكل استغلال فلاحي مسير ذاتيا طبقا للشروط المبينة أعلاه وذلك بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةيتمتع كل فرد من أفراد مجموعة العمال بالحقوق التالية :
انتخاب أعضاء مجلس العمال ولجنة التسيير والرئيس والترشح لهذه الوظائف ،
- قبض تسبيق أدنى من حصته في الدخل خلال السنة السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157 المالية ، وتبعا للكيفيات المحددة بصفة قانونية ، ويعتبر ذلك التسبيق كسبا له مهما كانت نتائج الاستغلال ، قبض حصة من دخل الاستغلال بما يناسب العمل الذي - قام به ، الاستفادة من الضمانات الاجتماعية الفلاحية وتشريع - العمل الساري المفعول ،
- الانسحاب عند اللزوم من الاستغلال - •
المادة 3
فتح المادةيستفيد أفراد مجموعة العمال من المنافع العينية المخصصة لتكميل الحاجات الاستهلاكية لعائلاتهم ، على ألا تتجاوز هذه المنافع في أى حال احتياجاتها الحقيقية ، وعلى أن لا تكون محلا لعمليات تجارية ويحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكيفيات المتعاقة بمنحها • وأن المنافع المذكورة أعلاه هي التالية : 1 حق شراء منتجات الاستغلال ، ويكون سعر البيع للعمال هو نفس السعر المطبق بنفس التاريخ من قبل الاستغلال على البيع الى مؤسسات التسويق
2 - امكانية زرع حديقة عائلية صغيرة لا تتجاوز مساحتها ه آرات ، اذا توفرت الشروط المكانية 6 وبعد موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى على قائمة قطع الاراضي المخصصة لهذا الاستعمال ، وتزرع الحديقة من قبل العامل وأفراد عائلته خارج ساعات عمله ، ودون أن يكون لهم الحق في استعمال وسائل الانتاج الخاص بالاستغلال تمنح الحدائق العائلية ، من قبل مجلس العمال أو لحنة التسيير بحسب كل حالة • 3 حق حيازة حظيرة عائلية لتربية المواشي في دائرة
- ويكون عدد الماشية بالنسبة لكل عائلة في حدود سكنه - ، رأسين من الضأن أو الماعز علاوة على الدواجن والأرانب وخلايا النحل • ويمنع منعا باتا تربية أنواع البقر وعندما يكون غذاء الحيوانات ناتجا عن الاستغلال ، فعلى العامل أن يشتريه بسعر الكلفة 4 حق حيازة مسكن تابع للعمل في الاستغلال ، عندما يكون متوفرا فيه ، وذلك بعد مراعاة احتياجات المدير بن والاطارات التقنية وتمنح المساكن بحسب كل حالة ، اما من قبل مجلس العمال أو لجنة التسيير اللذين يمكنهما أن يطلبا لقاء ذلك تعويضا عن السكن يؤدى للمال المخصص لأغراض اجتماعية
المادة 4
فتح المادةيتعين على أفراد الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا :
- الحفاظ على أموال الاستغلال والسهر على حسن صيانته، كما ينبغي المساهمة في تنميته ، المساهمة في العمل الضروري لانجاز المخطط الخاص - بانتاج الاستغلال - 6 المساهمة بقدر كفاءاتهم فى الانتاج وتكوين الدخل . - التقيد بدقة ، بالتشريع الخاص بالتسيير الذاتي ، وأنظمة - الاستغلال وتنظيم العمل • 6 المشاركة في اجتماعات هيئات التسيير الذاتي التي ينتمون اليها ، وكذلك في كل نشاط جماعي منظم الفائدة الاستغلال •
المادة 5
فتح المادةان صفة العضو في مجموعة العمال لا تنشىء له حقا في العمل المتواصل . ولا يمكن - بأى حال أن يتجاوز عدد الوظائف العدد المحدد في المخطط الفلاحي الخاص بتن استغلال • وعندما تكون كمية العمل غير كافية لتأمين العمل المتواصل لجميع الافراد ، فيجرى التناوب فيما بينهم لتوزيع أيام العمل الباقية بصورة يراعى فيها العدل والانصاف .
لا يمكن أن تتجاوز النفقات 6 المقدار السنوى المخصص لمكافأة حجم العمل المقرر في المخطط الفلاحي والمصادق عليه من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الا في حالة الاستنماء الصريح من هذا الاخير .
المادة 6
فتح المادةأن تخلف أحد الشروط المتعلقة بصفة العضو المذكورة في المادة الاولى يؤدى الى السقوط الفورى الجميع الحقوق والملحقات المرتبطة بهذه الصفة كما أن عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة ، يؤدى الى فقدان هذه الصفة وملحقاتها بموجب قرار يصدره مجلس العمال أو لجنة التسيير تبعا لكل حالة ويمكن أن يطعن في هذا القرار أمام الجمعية العامة للعمال
المادة 7
فتح المادةتجرى اعادة النظر في قائمة أعضاء مجموعة العمال بمجرد انتهاء كل سنة زراعية ويستتبع ذلك تجديد هيئات التسيير الذاتي في أجل شهر واحد ، طبقا للأحكام الجاري بها العمل
المادة 8
فتح المادةان قبول أعضاء جدد في مجموعة العمال يستهدف التعويض الحاصل بالوفاة أو بالطرد أو بالاستقالة أو تلبية لضرورات تنمية الاستغلال • وعلى المدير أن يوضح لمجلس العمال أو لجنة التسيير . | تبعا لكل حالة وبناء على الرأى المطابق للمصالح التقنية 6 المختصة عدد الاعضاء الجدد الواجب قبولهم والمؤهلات المطلوبة من كل واحد منهم وفي حالة وجود فائض عن الحاجة فلا يجرى أي قبول . 158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه
المادة 9
فتح المادةيختار مجلس العمال الاعضاء الجدد الواجب قبولهم مع اعطاء الأولوية للموسميين الذين أكملوا أكبر عدد من أيام العمل ، ومع مراعاة أهليتهم وانتاجهم
المادة 10
فتح المادةان العمال المصابين بعجز جزئي دائم ناجم عن حادث أو مرض يمارسون اعمالهم على شكل يلائم ضعفهم الجسماني وذلك في نطاق تشريع العمل النافذ
المادة 11
فتح المادةتبين أحكام هذا المرسوم بموجب نصوص لاحقة
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 69-43
مرسوم رقم 69-43 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتمم بموجبه المرسوم رقم 69-18 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا • 387
-
مرسوم رقم 69-19
مرسوم رقم 69 19 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق بتعريف مجموعة 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق باختصاصات العمال التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وواجبات أعضائها . وحقوق وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى حول التسيير الذاتي في 156 الفلاحة • 166
-
مرسوم رقم 69-18
مرسوم رقم 69-18 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا • 164
-
مرسوم رقم 69-17
مرسوم رقم 69 17 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 في الفلاحة
-
مرسوم رقم 69-16
مرسوم رقم 69-16 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة • 158 عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بالتسيير الذاتي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.