أمر رقم 66-65

أمر رقم 66-65 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 ، يتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان ، والقابلات 314

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 8 مايو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاستشفائي الجامعي للمركز الوطني للطب الرياضي 10 62

  • مرسوم رقم 74-203

    مرسوم رقم 74-203 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية . 1058

  • مرسوم رقم 74-201

    مرسوم رقم 74-201 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية 1055

  • أمر رقم 74-94

    أمر رقم 74-94 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق - أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن الغاء المادة 6 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات • 1048

  • مرسوم رقم 73-70

    مرسوم رقم 73-70 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد مقاييس تعيين رؤساء المصالح الاستشفائية. 524

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1393 الموافق 8 فبراير سنة 1973 يتعلق بمخابر التحليلات الطبية. 651

  • مرسوم رقم 71-277

    مرسوم رقم 71 277 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للصحة العمومية . 1719

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق الجزائري للتقاعد في مختلف اسلاك الموظفين 918 23 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد الاجور المؤداة عن الاعمال

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد الاجور القصوى التي يمكن ان يتقاضاها الاطباء وجراحو الاسنان والقابلات عن الاعمال المهنية المقدمة للزبائن الخصوصيين 923

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الدروس الخاصة للامراض العقلية • 1052

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث شهادة للدراسات الخاصة في الصحة والأوبئة والطب الوقائي 1057

  • مرسوم رقم 69-1

    مرسوم رقم 69-1 مؤرخ في 14 شوال عام 1388 الموافق 2 يناير سنة 1969 يتعلق بنظام منح اجور الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان . 30

  • مرسوم رقم 68-322

    مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان

  • مرسوم رقم 68-321

    مرسوم رقم 68-321 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الأطباء الصحة العمومية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-310 المؤرخ في 28 جمادى الثانية دام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث اجازة دكتور في جراحة الاسنان 1694

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد سعر الاجور القصوى التي يمكن ان يتقاضاها الاطباء وجراحو الاسنان والقابلات عن الاعمال المهنية المقدمة للزبائن - 1274

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 5 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد التعويض الممنوح الى القابلات اللائي يمارسن مهامهن ضمن نظام ( نصف الدوام » في المصالح العمومية • 1207

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 5 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد التعويض الممنوح للاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان الممارسين مهنتهم ضمن نظام ( نصف الدوام » في المصالح العمومية 1207

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يتضمن انشاء شهادة دروس تتعلق بالتشريح المرضي الانساني في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 599

  • قرار

    قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 7 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بشهادة الدروس الخصوصية لامراض الرئة والسل 295

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 يتعلق ببعض شهادات الدراسات الخاصة المسلمة من الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 971

  • مرسوم رقم 66-67

    مرسوم رقم 66-67 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن دمج المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية 317

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.