قانون رقم 90-14 ملغى

قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 4 مكرر

تُمِّم بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 4 مكرر 1

تُمِّم بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 9 مكرر

تُمِّم بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 13 مكرر

تُمِّم بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 35

تُمِّم بموجب أمر رقم 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 36

تُمِّم بموجب أمر رقم 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 37

تُمِّم بموجب أمر رقم 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 37 مكرر

تُمِّم بموجب أمر رقم 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 56

تُمِّم بموجب أمر رقم 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 56 مكرر

تُمِّم بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 4

عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 9

عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 59

عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 60

عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 61

عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 23-02

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق »

  2. عُدِّل بموجب أمر رقم 96-12

    « يعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق »

  3. تُمِّم بموجب أمر رقم 96-12

    « تتمّم أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة الأولى مكرر ، تحرّر كما يأتي: المادة الأولى مكرّر : تستبدل جملة التنظيم النقابي أو " التنظيمات »

  4. عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30

    « تعدل المادة 5 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : " المادة 5 : ان التنظيمات النقابية مستقلة في تسييرها، وتتمايز في هدفها وتسميتها عن أية »

  5. تُمِّم بموجب قانون رقم 91-30

    « يتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه بالمادة 47 مكرر، مصاغة على النحو التالي : " المادة 47 مكرر : يجب على المستخدم أن يباشر مع التنظيمات النقابية التمثيلية »

  6. عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يمكن المنظمات النقابية للعمال »

  7. تُمِّم بموجب قانون رقم 22-06

    « تتمم أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1، تحرران كما يأتي : “المادة 4 مكرر : تتشكل الفدرالية من ثلاث »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (59)
  • قانون رقم 23-02

    قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي

  • مرسوم رئاسي رقم 23-143

    مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني

  • قانون رقم 22-15

    قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة

  • قانون رقم 22-06

    قانون رقم 22-06 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي

  • مرسوم رئاسي رقم 21-139

    مرسوم رئاسي رقم 21-139 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-204

    مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين

  • مرسوم رئاسي رقم 18-145

    مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-319

    مرسوم تنفيذي رقم 17-319 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-03

    مرسوم تنفيذي رقم 10-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها. 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-416

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-416 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-415

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-415 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-140

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين

  • أمر رقم 06-02

    أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1425 الموافق 15 أبريل سنة 2004 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. 45

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1425 الموافق 14 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-114

    مرسوم تنفيذي رقم 04-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 25 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات التمثيل والتعيين وكذا قواعد سير لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي. 28

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. 28

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتضمن مقراتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-80

    مرسوم تنفيذي رقم 03-80 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله . 21

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . الوزارة المكلفة بالعلاقات 25 مع البرلمان

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 36

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1422 الموافق 19 أبريل سنة 2001، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1421 الموافق 23 أكتوبر سنة 2000، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 31

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة 2000 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 31

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 15

  • قانون رقم 99-05

    قانون رقم 99-05 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 18

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 19 الإسلامية وغلق مقراتها . أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات لله جزائرية / العدد 81

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل سنة 1998 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها 23

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.