قرار
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 15
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.