قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 مكرر : تتشكل الفدرالية من ثلاث (3) منظمات نقابية، على الأقل، للعمال الأجراء أو للمستخدمين، المؤسسة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون”.
المادة 4 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 مكرر 1 : يتشكل الاتحاد أو الكنفدرالية من فدراليتين (2)، على الأقل، أو من خمس (5) منظمات نقابية على الأقل للعمال الأجراء أو المستخدمين، مؤسسة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون”.
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 مكرر : يرفق التصريح بتأسيس فدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية للمنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين بملف يشتمل على ما يأتي :
– نسخ من وصولات التسجيل للنقابات التي تتشكل منها،
– القائمة الاسمية لأعضاء الهيئات القيادية و/أو الإدارية وتوقيعهم وحالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم،
– نسخ من محاضر الجمعيات العامة للمنظمات النقابية الأعضاء التي تصرح بإرادتها في تأسيس فدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية،
– نسختان (2) من القوانين الأساسية لفدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية المنظمات النقابية، موقعتين من عضوين (2)، على الأقل، من ممثلي المنظمات النقابية المؤسسة، أحدهما المسؤول الأول للنقابة، 26 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2022 م
– نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية موقع عليه من مسؤولي النقابات الأعضاء”.
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 13 مكرر : يجب أن يكون المسؤول المكلف بقيادة و/أو إدارة المنظمة النقابية من جنسية جزائرية، ومتمتعا بحقوقه المدنية والوطنية.
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يمكن العمال الأجراء أو المستخدمين الأجانب المنخرطين في منظمة نقابية أن يكونوا أعضاء في هيئات قيادتها و/أو إدارتها، طبقا للقوانين الأساسية والأنظمة التي تحكمها، إذا كانوا :
– مقيمين في الجزائر بصفة قانونية منذ ثلاث (3) سنوات، على الأقل،
– حائزين على سندات عمل صالحة، بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تبرر نشاطهم الصناعي أو الحرفي أو التجاري أو الحر بالنسبة للمستخدمين، صادرة عن المصالح العمومية المختصة”.
المادة 35
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 35 من القانون رقم 0 9 – 14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بفقرتين، تحرران كما يأتي
المادة 36
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 36 من القانون رقم
المادة 37
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 37 من القانون رقم 0 9-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة، تحرّر كما يأتي
المادة 37 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 مكرّر : في حالة عدم تبليغ العناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية هذه المنظمات خلال أجل لا يتجاوز الثلاثي الأول من السنة المدنية المعنية، يمكن اعتبار المنظمات النقابية المخالفة غير التمثيلية من قبل السلطات المذكورة في المادة 10 من هذا القانون وكذا المستخدم أو السلطة الإدارية بالنسبة للمنظمات النقابية المعنية ضمن الهيئة المستخدمة. ;
يمكن أن يكون كلّ خلاف و / أو نزاع ناتج عن تطبيق المواد من 35 إلى 37 مكرّر أعلاه، موضوع طعن لدى الجهة القضائية المختصة التي تبت، في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف". / العدد 36 25 محرم عام 1417 ه
المادة 56
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 56 : يعد كل تسريح أو عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر.
ويعاد إدماج المعني في منصب عمله (بدون تغيير حتى) هذا الأخير.
في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم للامتثال في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب الذي يعدّه مفتش العمل لإعادة إدماج المندوب النقابي، وعلاوة على الأعمال التي يتخذها طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحرر مفتش العمل المختص إقليميا محضر عدم الامتثال ويسلّمه إلى المندوب النقابي وإلى منظمته النقابية، بموجب وصل استلام، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ إعداد هذا المحضر.
المادة 56 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 56 مكرر : إذا كان في تسريح أو عزل المندوب النقابي خرق لأحكام هذا القانون، وبعد استنفاد إجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل المعمول به، يخطر المندوب النقابي أو منظمته النقابية الجهة القضائية المختصة التي تبتّ في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما بحكم مشمولٍ بالنفاذ المعجل، بصرف النظر عن أي طعن، بإلغاء قرار التسريح أو العزل مع إلزام المستخدم بإعادة إدماج المندوب النقابي في منصب عمله، دون الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب بها المندوب النقابي أو منظمته النقابية إصلاحا للضرر الذي لحق به.
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 4
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : يمكن المنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين، المؤسسة قانونا، أن تنشئ فدراليات أو اتحادات أو كنفدراليات، مهما كانت المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه.
للفدراليات والاتحادات والكنفدراليات نفس الحقوق، وعليها نفس الواجبات التي تطبق على المنظمات النقابية، وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون”.
المادة 6
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : يمكن الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، أن يكونوا أعضاء مؤسسين لمنظمة نقابية إذا توفرت فيهم الشروط الآتية :
– أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية،
– أن يكونوا راشدين،
– أن لا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية،
– أن يمارسوا نشاطا له علاقة بموضوع المنظمة النقابية“.
المادة 9
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 8 أعلاه، بملف يشتمل على ما يأتي :
– القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين ولهيئات القيادة و/أو الإدارة وتوقيعهم وحالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم،
– نسختان (2) من القانون الأساسي موقّعا عليهما من عضوين (2) مؤسسين، على الأقل، أحدهما المسؤول الأول للنقابة.
(الباقي بدون تغيير) ”.
المادة 59
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 59 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 50.000 دج إلى 100.000 دج، على أية عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي، كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون، لا سيما الباب الرابع منه.
وفي حالة العود، يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 100.000 دج إلى 200.000 دج، وبالحبس من ثلاثين (30) يوما إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
المادة 60
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 60 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية تتراوح بين 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يسيّر أو يعقد اجتماعا لأعضاء منظمة نقابية موضوع حل أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله”.
المادة 61
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 61 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة مالية تتراوح بين 20.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعترض تنفيذ قرار الحل المتخذ طبقا لأحكام المواد من 31 إلى 33 أعلاه، دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به”.
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 23-02
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-12
« يعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-12
« تتمّم أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة الأولى مكرر ، تحرّر كما يأتي: المادة الأولى مكرّر : تستبدل جملة التنظيم النقابي أو " التنظيمات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30
« تعدل المادة 5 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : " المادة 5 : ان التنظيمات النقابية مستقلة في تسييرها، وتتمايز في هدفها وتسميتها عن أية »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-30
« يتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه بالمادة 47 مكرر، مصاغة على النحو التالي : " المادة 47 مكرر : يجب على المستخدم أن يباشر مع التنظيمات النقابية التمثيلية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06
« تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يمكن المنظمات النقابية للعمال »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-06
« تتمم أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1، تحرران كما يأتي : “المادة 4 مكرر : تتشكل الفدرالية من ثلاث »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (59)
-
قانون رقم 23-02
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
-
مرسوم رئاسي رقم 23-143
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
-
قانون رقم 22-15
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
-
قانون رقم 22-06
قانون رقم 22-06 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي
-
مرسوم رئاسي رقم 21-139
مرسوم رئاسي رقم 21-139 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-204
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
-
مرسوم رئاسي رقم 18-145
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-319
مرسوم تنفيذي رقم 17-319 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-03
مرسوم تنفيذي رقم 10-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-416
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-416 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-415
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-415 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-140
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين
-
أمر رقم 06-02
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1425 الموافق 15 أبريل سنة 2004 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. 45
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1425 الموافق 14 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-114
مرسوم تنفيذي رقم 04-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 25 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات التمثيل والتعيين وكذا قواعد سير لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتضمن مقراتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-80
مرسوم تنفيذي رقم 03-80 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله . 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . الوزارة المكلفة بالعلاقات 25 مع البرلمان
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1422 الموافق 19 أبريل سنة 2001، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1421 الموافق 23 أكتوبر سنة 2000، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة 2000 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 15
-
قانون رقم 99-05
قانون رقم 99-05 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 19 الإسلامية وغلق مقراتها . أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات لله جزائرية / العدد 81
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل سنة 1998 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها 23
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.