قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 97-07
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما إحكام القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-26
« تعدّل المادة 50 مكرّر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات، وتتمم كما يأتي : " المادة 50 مكرّر : يمارس أفراد »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21
« تعدل المادة 27 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم كما يأتي : " المادة 27 : يدوم الاقتراع يوما واحدا، يحدد »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-17
« تتمم أحكام القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1991 المذكور أعلاه بالمواد الآتية : + " المادة 2 مكرر : تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الادارة التي يلتزم أعوانها التزاما »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-06
« تتمم أحكام القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه بالمواد التالية : 21 مكرر 1، 21 مكرر 2، 25 مكرر، 34 مكرر، 49 مكرر ، 84 مكرر، 84 مكرر ،2 ، 84 مكرر ،3 ، 84 مكرر 4، 84 مكرر 5، مكرر 6، »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 91-06
« تلغى أحكام المواد 87 و 88 و 90 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور »
-
تُمِّم بموجب مقرر رقم 91-03
« القانون رقم 91-06 المؤرخ في 17 رمضان عام 1411 الموافق 2 أبريل سنة 1991 المعدل والمتمم للقانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-84 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (77)
-
أمر رقم 97-04
أمر رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، مراسيم تنظيمية يحدد المدة القانونية للعمل. 7 يتعلق بالتصريح بالممتلكات
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة 19
-
مرسوم رئاسي رقم 96-438
مرسوم رئاسي رقم 96-438 مؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر سنة 1996، في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 31 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين بالخارج، لإجراء الاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور يوم 28 نوفمبر سنة 1996
-
أمر رقم 96-26
أمر رقم 96-26 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 30 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-274
مرسوم تنفيذي رقم 95-274 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب الرئاسة الجمهورية، وكيفيات ذلك
-
إعلان
إعلان مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 23 نوفمبر سنة 1995 ، يتعلّق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يحدد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت، وسيرهما 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تحديد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. 14
-
مرسوم رئاسي رقم 95-268
مرسوم رئاسي رقم 95 268 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 15 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين بالخارج، لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 16 نوفمبر سنة 1995. 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بالانتخاب الرئاسة الجمهورية 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-302
مرسوم تنفيذي رقم 95-302 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 35 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات، التي تطبق في الانتخابات الرئاسية. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-273
مرسوم تنفيذي رقم 95-273 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق تطبيق المادة 50 مكرر من قانون الانتخابات المعدل والمتمم 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون 8 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد كيفيات 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-270
مرسوم تنفيذي رقم 95-270 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-271
مرسوم تنفيذي رقم 95 271 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد مضمون أوراق التصويت في الانتخاب الرئاسة الجمهورية، ومواصفاتها التقنية. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-272
مرسوم تنفيذي رقم 95 272 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد كيفيات تطبيق المادة 33 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة الانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 95-269
مرسوم رئاسي رقم 95-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-303
مرسوم تنفيذي رقم 95-303 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يضبط كيفيات تطبيق أحكام المادة 117 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت قانون الانتخابات التي تطبق في الانتخابات الرئاسية. سنة 1989، المعدل والمتمم، والمتضمن 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-202
مرسوم تنفيذي رقم 95-202 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين للانتخاب الرئاسة الجمهورية 9
-
أمر رقم 95-21
أمر رقم 95-21 مؤرخ في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995 ، يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، والمتضمن قانون الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-162
مرسوم تنفيذي رقم 95-162 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 ، يتضمن حلول مندوبيات بلدية وولائية محل المجالس الشعبية البلدية والولائية التي انتهت مدة مهمتها . 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-304
مرسوم تنفيذي رقم 95-304 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط إنتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبرمجتها وبثها
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع للدور الثاني المتعلق بتجديد المجلس الشعبي الوطني. 44
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-567
مرسوم تنفيذي رقم 91-567 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-155 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 الذي يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية. 42 / فهرس قرارات مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يتعلق بالمواصفات التقنية الأوراق العدد 01 28 جمادى الثانية عام 1412 ( تابع ) التصويت التي تستعمل في الدور الثاني لانتخاب - أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 43
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 ، يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بتجديد المجلس الشعبي الوطني. 2584
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالمواصفات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 2585
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل القرار المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 ، المتضمن تعيين قضاة أعضاء في اللجان الانتخابية الولائية لاجراء الانتخابات التشريعية يوم 26 ديمسبر سنة .1991/2587
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير المصالح الفلاحية لولاية تيارت. 2630 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مديرين جهويين للضرائب. 2631
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 80-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.