مرسوم رئاسي رقم 89-41

مرسوم رئاسي رقم 89 41 مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3017 أل الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع مكافحة الجراد الجوال. 366

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 89-41
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.