مرسوم تنفيذي رقم 89-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989 يتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط السنوى 1989. 385
المادة الأولى
فتح المادةيلغي من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار ( 250.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ) كما هي مبينه في قانون المالية لسنة 1989 ومذكورة في الملحق 1 من القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989 ) وفي القطاعات المبينة في الجدول "1"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار ( 250.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ) كما هي مبينه في قانون المالية لسنة 1989 ومذكورة في الملحق 1 من القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989 ) وفي القطاعات المبينة في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل 1989 سنة قاصدي مرباح الملحق الجدول " أ " المساهمات النهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف الدينارات الفلاحة والرى 60.000 المنشآت الاساسية الاجتماعية والثقافية 40.000
- احتياطي للنفقات الطارئة. 150.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 250.000 الجدول " ب " المساهمات النهائية القطاعات الاعتمادات المخصصة بآلاف الدينارات المنشآت الاقتصادية والادارية 250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 250.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-223
مرسوم تنفيذي رقم 89-223 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي، حسب كل قطاع، في المخطط السنوي 1989. 1365 تابع )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.