مرسوم رئاسي رقم 89-42
مرسوم رئاسي رقم 89-42 مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 2978 آل الموقع بتاريخ 13 يناير سنة 1989 في واشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير قصد تمويل مشرع هندسة السقي. 366
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم 2978 آل الموقع بتاريخ 13 يناير سنة 1989 في واشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع هندسة السقي، وينفذ طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 88-34
- قانون رقم 63-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.