مرسوم رئاسي رقم 89-40 مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 24 يناير سنة 1989 في أبيدجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية ، قصد المشاركة في تمويل برنامج تنمية تربية الدواجن. 365
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989.
الشاذلي بن جديد تنظيمية وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 24 يناير سنة 1989 في أبيدجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية قصد المشاركة في تمويل برنامج تنمية تربية الدواجن، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 24 يناير سنة 1989 في أبيدجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية قصد المشاركة في تمويل برنامج تربية الدواجن، وينفذ وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989.
الشاذلي بن جديد 366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الاربعاء 28 شعبان عام 1409ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 88-34
- مرسوم رقم 64-137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.