مرسوم تنفيذي رقم 89-223 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي، حسب كل قطاع، في المخطط السنوي 1989. 1365 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره سبعمائة وخمسة وتسعون مليونا وأربعمائة وتسعة وستون ألف دينار ( 795.469.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ) كما هي مبينة في قانون المالية لسنة 1989 ومذكورة في الملحق الاول من القانون المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989 ) وفي القطاعات المبينة في الجدول
- أ. - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره سبعمائة وخمسة وتسعون مليونا وأربعمائة وتسعة وستون ألف دينار ( 795.469.000 دج ) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( كما هي مبينة في قانون المالية لسنة 1989 ومذكورة في الملحق الاول من القانون المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989 ) وفي القطاعات المبينة في الجدول | - ب الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق | 5 ديسمبر سنة 1989 مولود حمروش الملحق الجدول - أ - :
القطاعات الفلاحة والري التربية والتكوين المخططات البلدية للتنمية الهياكل الاساسية المحيطة مجموع الاعتمادات الملغاة :
المساهمات النهائية الاعتمادات الملغاة بآلاف الدنانير 353.428 219.886 72.155 150.000 795.469 1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410ه الجدول ب - :
القطاعات الصناعات المصنعة المناجم والطاقة المصالح الانتاجية المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية المنشآت الاساسية الاجتماعية والثقافية البناء ووسائل الانجاز مجموع الاعتمادات المخصصة :
المساهمات النهائية الاعتمادات المخصصة بآلاف الدنانير 164.328 245.000 11.390 271.846 22.612 80.293 795.469
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-33
- قانون رقم 88-34
- مرسوم رقم 89-46
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.