قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 30 يناير سنة 1989 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الشؤون الخارجية. 523
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بثلاثين ( 30 ) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيخصص هذا الامتحان للكتاب القنصليين للشؤون الخارجية والملحقين الاداريين والكتاب الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر أربعين سنة ( 40 ) على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين استوفوا في نفس التاريخ خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يمكن تخفيض الاقدمية المنصوص عليها أعلاه دون أن تزيد عن سنتين ( 2 ) بواقع سنة واحدة عن كل سداسي من الدراسات في طور التعليم العالي وذلك ابتداء من السداسي الأخير من التكوين المتبع.
المادة 4
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المشروط بسنة واحدة عن كل سنة من المشاركة في حرب التحرير الوطني وعن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشر ( 10 ) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس ( 5 ) سنوات بالنسبة للذين لا تتوفر فيهم هذه الصفة.
إن المترشحين الذين لهم خمسة عشر ( 15 ) عاما من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية غير معنيين بحد السن.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط وفقا للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجري الامتحان المهني بمقر المدرسة الوطنية للادارة 16 طريق عبد القادر قادوس حيدرة الجزائر العاصمة .
المادة 7
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية : ;
1 - طلب المشاركة في الامتحان
2 - عند الاقتضاء، مستخرج من سجلات أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الجزائرية الاربعاء 5 شوال عام 1409 ه
3 - نسخة مصدقة للشهادات أو المؤهلات الجامعية
4 - نسخة من قرار التعيين أو الترسيم في السلك.
المادة 8
فتح المادةيتضمن الامتحان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أربع مواد كتابية للقبول ومادة شفاهية للنجاح والمتعلقة بالبرنامج المرفق بهذا القرار. 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - اختبار ذو طابع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافي وقدرته على التفكير ( المدة أربع ساعات المعامل 4 ) كل علامة تقل عن ثمانية على عشرين ( 20/8 ) تقصي صاحبها.
ب – اختبار في تحرير مذكرة إدارية أو دبلوماسية استنادا إلى ملف ( المدة ثلاث ساعات المعامل 04 ) كل علامة تقل عن ثمانية على عشرين ( 8/20 ) تقصي صاحبها.
ج اختبار في القانون الاداري أو المالية العامة ( المدة 3 ساعات المعامل 3 ) كل علامة تقل عن 20/8 تقصي صاحبها .
في كل من هذه المواد يختار المترشح موضوعا من بين اثنين.
د – اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين حرروا باللغة الفرنسية ( المدة ساعتان المعامل 2 ) كل علامة تقل عن 20/6 تقصي صاحبها .
ه - اختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الذين حرروا باللغة الوطنية ( المدة ساعتان المعامل (2 (2) كل علامة ....
تقل عن 20/6 تقصي صاحبها.
و - اختبار اختيارى في اللغات الاجنبية | ( انجليزية - روسية - إسبانية - المانية حسب اختيار المترشح ( المدة ساعتان، المعامل 1 ) لا تؤخذ بعين الاعتبار سوى العلامات التي تفوق 20/10 ويجب على المترشح ذلك، هذه المادة في طلب المشاركة في الامتحان. 2 الاختبار الشفاهي للنجاح :
يحتوي الاختبار الشفاهي على مناقشة مع لجنة الامتحان تتعلق بمسائل مقررة في البرنامج المرفق وكذلك معارف المترشح المهنية ) المدة 20 دقيقة - المعامل 3 ) كل علامة تقل عن 20/8 تقصي صاحبها.
المادة 9
فتح المادةترسل ملفات الترشح المشار إليها في المادة 7 أعلاه أو تقدم إلى مديرية إدارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية.
الاربعاء 5 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 525
المادة 10
فتح المادةيحدد تاريخ انتهاء التسجيلات بشهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يجري الامتحان شهرا على الاقل بعد تاريخ انتهاء التسجيلات .
المادة 11
فتح المادةيعد وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المرخص لهم بالمشاركة في الامتحان ( مديرية إدارة الوسائل ( وتنشر عن طريق اللصق بمقر الادارة المركزية والمصالح بالخارج.
المادة 12
فتح المادةيعهد باختيار المواد وتقييمها من قبل لجنة يحددها وزير الشؤون الخارجية.
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان التي يترأسها مدير إدارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية على النحو التالي :
المدير العام للوظيف العمومي أو ممثله مدير الصحافة والاعلام بوزارة الشؤون الخارجية نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ممثلان من اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك ملحقي الشؤون الخارجية.
المادة 14
فتح المادةلا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي للنجاح الا للمترشحين الحاصلين في مجموع المواد الكتابية عن معدل يساوي أو يفوق 10/10
المادة 15
فتح المادةيستدعى المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية للقبول شخصيا لاجراء الاختبار الشفوي للنجاح .
المادة 16
فتح المادةتعد قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة الاسحقاق من قبل لجنة الامتحان يحددها وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا ملحقين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 المذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةلا يسمح بالنجاح لأي مترشح إذا لم يتحصل عن معدل عام يساوي أو يفوق 20/10.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 30 يناير سنة 1989.
عن وزير عن رئيس الحكومة الشؤون الخارجية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة العمومية إسماعيل حمداني محمد كمال العلمي الملحق الاختبارات الكتابية للقبول بسلك ملحقي الشؤون الخارجية
1 - اختبار في الثقافة العامة :
الاسلام في العصر الحديث المنظمات الدولية المنظمات الجهوية الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني عدم الانحياز مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر النمو الديمغرافي في الجزائر. 2 الاختبار المهني :
معاهدتا فيينا وزارة الشؤون الخارجية ( التنظيم والقانون الأساسي للموظفين )
- تحرير مذكرة دبلوماسية استنادا إلى ملف الحماية القنصلية للمواطنين بالخارج التنظيم السياسي والاداري في الجزائر. 3 الاختبار في القانون العام :
أ - القانون الاداري :
المؤسسة الادارية
- الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والمصالح الخارجية، مفاهيم اللامركزية وتوزيع السلطة، 526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ( الامر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 ) الحقوق والواجبات.
المبادىء الاساسية المذكورة في القانون الأساسي العام للعامل، القانون الاساسي النموذجي للعمال.
ب - القانون الدستوري :
نظام السلطة العامة في دستور سنة 1976، المبادىء العامة للميثاق الوطني.
ج المالية العامة :
المفاهيم العامة للمالية العمومية، ميزانية الدولة ) تعريفها، وضعها، وتنفيذها ) ، إجراءات الصرف والامر بالصرف والتصفية والدفع مبادىء التفريق بين الأمر بالصرف والمحاسب.
4 - الاختبار الشفاهي للالتحاق بسلك ملحقي الشؤون الخارجية :
- هيئة الامم المتحدة منظمة الوحدة الافريقية الجامعة العربية المؤسسات الجزائرية.
- الانشغالات الكبرى للدبلوماسية الجزائرية معاهدات فيينا مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة القوانين الأساسية للثورة الجزائرية
- قضية الصحراء الغربية القضية الفلسطينية الزراعة في العالم مشكلة المياه في الجزائر الهجرة التوازن الجهوي استقلالية المؤسسات مشكلة الحدود في إفريقيا الصحافة الجزائرية.
الاربعاء 5 شوال عام 1409 وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للحماية المدنية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 2 الصادر بتاريخ 3 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 11 يناير سنة 1989.
الصفحة 36 - العمود الاول - المادة الاولى - السطر الثالث والرابع.
بدلا من على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات يقرأ :
على جميع القرارات الفردية والتنظيمية ( الباقي بدون تغيير ) قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المواصلات الوطنية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 2 الصادر بتاريخ 3 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 11 يناير سنة 1989.
- الصفحة 39 - العمود الاول - المادة الاولى - السطر الثالث والرابع.
بدلا من :
على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات يقرأ :
على جميع القرارات الفردية والتنظيمية ( الباقي بدون تغيير ) قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الموظفين والتكوين ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 2 الصادر بتاريخ 3 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 11 يناير سنة 1989.
الاربعاء 5 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 الصفحة 39 - العمود الثاني - المادة الاولى - السطر الثالث والرابع.
بدلا من :
على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات يقرأ :
على جميع القرارات الفردية والتنظيمية ( الباقي بدون تغيير ) مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا.
بموجب مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 صادر عن والي ولاية سعيدة، يعين السيد محمد ملاح، عضو المجلس التنفيذي لولاية سعيدة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، قائما بالاعمال مؤقتا.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وزارة البريد والمواصلات مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير البريد والمواصلات بموجب مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد عبد الكريم بوسعيد، مكلفا بالدراسات والتلخيص قائما بالاعمال مؤقتا بديوان وزير البريد والمواصلات.
لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد القادر بن مبارك - الجزائر ...
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- أمر
- أمر رقم 71-02
- أمر رقم 77-10
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 82-06
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 77-57
- مرسوم رقم 81-115
- مرسوم رقم 84-34
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-60
- مرسوم رقم 86-46
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.