مرسوم رقم 84 - - 354 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 82 06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية. 2041
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 42 من القانون رقم 82 -- 06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط انتداب عمال مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاشتراكية لتولى ما يأتي :
ممارسة وظائف وأعمال لدى الحزب - ومنظماته الجماهيرية أداء فترات تجديد الكفاءة في اطار - الاحتياط.
الفصل الاول — الوظائف المعنية واجراء الانتداب
المادة 2
فتح المادةتتمثل الوظائف المذكورة في المادة 42 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، التي تمارس فى المستوى الوطني أو الولائي أو البلدي، فيما يأتي :
(1) لدى الحزب :
أعضاء اللجنة المركزية الذين يدعون الممارسة وظائف دائمة أمناء المحافظات - أعضاء مكاتب المحافظات - الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه أمناء القسمات ومن 1 الى 5 أعضاء في - مكتب القسمة.
ب) لدى المنظمات :
- الامناء العامون
- الامناء الوطنيون من 2 الى 7 أعضاء فى مكتب قطاعات نشاط الامانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- من 3 الى 5 أعضاء فى مكتبي الطلبة والكشافة، من 1 الى 5 أمناء في نقابات المؤسسات أو النقابات الوطنية، من 3 الى 9 أعضاء في مكاتب أو أمانات
- الولايات من 1 الى 5 أعضاء في مستوى الدائرة من 1 الى 3 أمناء في الاتحادات والمنظمات البلدية .
المادة 3
فتح المادةتتولى السلطة المركزية المختصة في الحزب أو الامانة العامة للمنظمة الجماهيرية المعنية، حسب كل حالة توجيه الانتداب التي يقدمها العمال المدعوون لممارسة احدى الوظائف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، الى الهيئة المستخدمة .
المادة 4
فتح المادةيجب على الهيئات المستخدمة أن تسهر على تلبية كل طلب انتداب يقدم اليها عملا بأحكام هذا المرسوم. ويتعين عليها عند الاقتضاء - أن تعرض على السلطة - التي قدمت الطلب، رأيا مبين الاسباب، فيما اذا تذرعت بضرورة المصلحة الملحة لبقاء العامل في منصب عمله .
تبت السلطة المركزية المختصة في الحزب في قرار الانتداب آخر الامر بعد دراسة ملف العمال المعنيين.
الاربعاء 5 ربيع الاول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2043
المادة 5
فتح المادةتطابق مدة الانتداب لممارسة وظيفة انتخابية مدة المهلة الانتخابية نفسها.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز مدة الانتداب الممارسة وظائف المسؤولية أو التأطير خمس (5) سنوات ولا تقل عن اثنتي عشر (12) شهرا.
غير أنه يمكن تجديد المدة المذكورة بما يساويها اذا طلبت ذلك صراحة السلطة التي انتدب | اليها العامل أو بناء على طلب السلطة المركزية المختصة في الحزب.
المادة 7
فتح المادةتتخذ الهيئة المستخدمة الاصلية قرارات الانتداب حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتتخذ الهيئة المستخدمة الاصلية قرارات انهاء الانتداب اما اثر انتهاء مدة الانتداب المقررة، أو خلال المدة ذاتها بناء على طلب العامل، أو السلطة المنتدب لديها أو السلطة المختصة في الحزب.
الفصل الثاني بعض الحقوق والواجبات المادة و : يجب على العامل المنتدب أن يمتثل للقوانين الاساسية والتنظيمات الخاصة بالسلطة التي انتدب اليها.
المادة 10
فتح المادةيستمر العامل المنتدب في الاستفادة طوال مدة انتدابه أو أداء فترات تجديد الكفاءة فى اطار الاحتياط من جميع العناصر التي يتكون منه الراتب المرتبط بمنصب عمله، ومن جميع الامتيازات المرتبطة بهذا المنصب باستثناء السكن الاضطراري المرتبط بسير المصلحة حسب ما حدده التنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةتتولى الهيئة المستخدمة الاصلية التي ينتمى اليها العامل المنتدب دفع راتب العامل المنتدب ودفع الاشتراكات المستحقة بعنوان الضمان الاجتماعى طوال الفترتين الآتيتين :
أداء فترة تجديد الكفاءة في اطار الاحتياط -
- فترة الانتداب الى الحزب ومنظماته الجماهيرية، بأمر السلطات الحزبية.
المادة 12
فتح المادةتعد مدة الانتداب مدة خدمة فعلية لدى الهيئة المستخدمة الاصلية وتخول الحق حسب الشروط المحددة في المادة 13 أدناه في استفادة تعويضات الخبرة والترقية في الدرجة بالمدة القصيرة.
المادة 13
فتح المادةيستفيد العامل المنتدب، على سبيل الافضلية من حق التسجيل فى قائمة التأهيل للترقية بالامتياز اذا طال انتدابه بما لا يقل عن ثلاث (3) سنوات وتوفرت فيه شروط الاقدمية للالتحاق بالمنصب الاعلى المباشر في فيئته المهنية.
المادة 14
فتح المادةيعاد ادراج العامل قانونا في الهيئة المستخدمة الاصلية اثر فترة الانتداب حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة 65 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 83-313 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 2044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-313
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.