ج.ر عدد 9 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . مناشير . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سنة 3.0 ৫১ 50 هج 80 ৫. النسخة الأصلية 150 70 G. 100 ه.ج دج النسخة الاصلية وترجمتها الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعه الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 حج ب 320050 لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم 15 د.ج للسطر . يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 دمج و لمن النشر على اساس فهرس اتفاقات دولية

- مرسوم رقم 82-91 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المبرمة بتونس في 9 يناير سنة 1981 • 453 قوانين وأوامر المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتبادل المساعدة قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية .. 10 .. 10 457

452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه فهرس (تابع) مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 82-92 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلي 468 مرسوم رقم 82-93 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى . 468 مرسوم رقم 82-94 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات في الاعلام الآلي. 469 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك المهندسين التطبيقيين في مسح الاراضي - 470 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام | 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة. 472 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة . 475 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك. 477 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشي الضرائب .. 479 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة .. 482 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك .. 484 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب .. 487 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة . 489 وزارة الصحة مرسوم رقم 82 95 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يحدد التعريفات الرسمية للاعمال الطبية وشبه الطبية والمتخذة أساسا لتعويض المستفيدين من الضمان الاجتماعي . 492 وزارة الاعلام مرسوم رقم 82-97 مؤرخ في 26 ر ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام - 495 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 6 و 9 ذى الحجة عام 1401 الموافق 4 و 7 أكتوبر سنة 1981، تتضمن حركة في سلك المتصرفين .. 501

الثلاثاء ، جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 اتفاقات دولية مرسوم رقم 82-91 مؤرخ في 26 ربيع الثانى عام | 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتبادل المساعدة الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، المبرمة بتونس في 9 يناير سنة | 1981 • ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرين وزير الشؤون الخارجية ،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 17- منه ، وبعد الإطلاع على الامر رقم 74-20 المؤرخ في 26 صفر عام 1304 الموافق 20 مارس سنة 1974 والمتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون المشترك لمنع وقوع المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع عليها بمدينة الجزائر في 25 ديسمبر سنة 1971 ، ب وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بتبادل المساعدة الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المبرمة بتونس في 9 يناير سنة 1971 ، و و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى أن المصادقة على الاتفاقية موضوع الامر رقم 74-29 المؤرخ في 20 مارس سنة 1974 المذكور أعلاه، من اختصاص الميدان التنظيمي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بتبادل المساعدة الإدارية قصد استدراك المخالفات الجمركية وزجرها، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المبرمة بتونس في 9 يناير سنة 1981، وتنشر في

الشعبية. المادة 2 : يلغى الامر رقم 74-29 المؤرخ في 20 مارس سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 - الشاذلي بن جديد اتفاقية فى تبادل المساعدة الادارية قصد استدراك المخالفات القمرقية والبحث عنها وزجرها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية التونسية ، عملا بمعاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون الؤرخة في 6 جانفي سنة 1970 والمبرمة بين البلدين، و نظرا الى أن المخالفات للقانون القمرقي تضر بالمصالح الاقتصادية والجبائية والتجارية في كلا البلدين ، واعتقادا منهما أن مقاومة هذه المخالفات تكون أنجع تعاون وثيق بين ادارتيهما القمرقية ، اتفقتا على ما يلي : الفصل الأول تتساعد الإدارات القمرقية للدولتين وحسب الشروط المبينة في هذه الاتفاقية على استدراك المخالفات لقانونهما القمرقي والبحث عنها | وزجرها .

454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الفصل الثاني يقصد لمفهوم هذه الاتفاقية : 1 1) «بالقانون القمرقى جميع المقتضيات القانونية والنظامية التى تتكلف الادارات . القمرقية بتطبيقها في كلا البلدين ، ب) «بمخالفة قمرقية» كل خرق أو محاولة خرق للقانون القمرقي ، ت) «بالتراب القمرقى كل المساحات المنصوص عليها في القانون القمرقى لكلا البلدين. الفصل الثالث تعلم الادارات القمرقية للدولتين بعضها بعضا بقائمات البضائع التي يحجر توريدها في كل من ترابيهما، 2 (2) تتخذ الادارة القمرقية لكل بلد كل الاجراءات التى فى سلطتها لمعارضة التصدير في اتجاه الدولة الاخرى للبضائع المحجر توريدها في هه الدولة الاخرى. الفصل الرابع (1) تعلم الادارة القمرقية للدولتين بعضها بعضا بقائمات البضائع المعروفة بأنه تجرى فى شأنها تجارة غير شرعية بين ترابيهما . 2 (2) يمكن للادارات القمرقية للدولتين أن تتخذ اجراءات خاصة قصد مراقبة البضائع المعروفة بأنه تجرى في شأنها تجارة غير شرعية بين ترابيهما . يمكن أن تمارس هذه المراقبة بمقتضى وثيقة تسلمها لهذا الغرض السلطات القمرقية للبلد المصدر لتقديمها الى السلطات القمرقية للبلد المورد، وتشهد هذه الوثيقة بأن توريد البضائع كان قانونيا، ويمكن لهذه العمليات أن تخضع عند الاقتضاء لتقديم ضمان . الفصل الخامس تتخذ الادارات القمرقية للدولتين كل الوسائل الناجعة لضمان مرور صادرات وواردات البضائع عبر الحدود المشتركة، وذلك بواسطة مكاتب القمارق ذات النظر وبالطرق القانونية. 2 (2) ولهذا الغرض تعلم ادارات القمرقية بعضها بعضا بقائمة مكاتب القمارق الموجودة طول الحدود المشتركة وبالارشادات الخاصة بمؤهلات هذه المكاتب وأوقات عملها واذا اقتضى الحال بكل تغيير يطرأ على هذه الارشادات .. 3 (3) تجتهد الادارات القمرقية للدولتين لتوحيد مؤهلات المكاتب القمرقية المتعاملة وأوقات عملها . الفصل السادس لا ترخص ادارة قمرقية لدولة تصدير البضائع تجاه الدولة الاخرى اذا لم يكن مكتبها القمرقى المتعامل مؤهلا لترخيص سحب هذه. البضائع من القمرق . الفصل السابع تقوم الادارة القمرقية لكل دولة وعند طلب صريح من الدولة الاخرى بمراقبة خاصة في منطقة عملها : أ) خصيصا عند دخول ترابها والخروج منه على تنقلات بعض الاشخاص تشك فيهم الدولة الطالبة بأنهم يتعاطون مهنيا أو اعتياديا نشاطات مخالفة للقانون القمرقي لهذه الدولة. ب) على تحركات مشكوك فيها لبعض البضائع تعلم الدولة الطالبة بأن تجارة هامة وغير قانونية تقع بشأنها في اتجاه ترابها . ت على بعض الاماكن التي توجد بها مستودعات لبضائع تحمل على الظن بأنها تستعمل لتغذية حركة توريد غير قانونية في الدولة الطالبة . ث على بعض السيارات والبواخر والطائرات أو وسائل أخرى للنقل يشك في كونها تستعمل للقيام بمخالفات قمرقية في الدولة الطالبة. الفصل الثامن تعلم الادارات القمرقية للبلدين بعضها بعضا : :

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 1 (1) تلقائيا وبدون تأجيل بكل معلومات لديها تهم :

  1. (1) العمليات غير القانونية التي وقع ضبطها أو يتوقع حدوثها أو يشك في أنها ستؤول الى مخالفة قمرقية حسب القانون القمرقى فى البلد الآخر . 2 (2) الاشخاص والسيارات والبواخر والطائرات ووسائل النقل الاخرى التي يشك في أنها تقوم أو تستعمل للقيام بمخالفات قمرقية في الدولة الاخرى . (3) الوسائل أو الطرق المستعملة للقيام بمخالفات قمرقية . 4 (4) البضائع المعروضة بكونها موضوع تجارة غير قانونية . ب) بطلب صريح اذا اقتضى الحال بكل المعلومات المشار اليها بالفقرة «أ» أعلاه. ت بطلب صريح مكتوب وبكل السرعة الممكنة كل المعلومات لديها : (1) موجودة في الوثائق القمرقية المتعلقة بتبادل البضائع بين الدولتين يظهر أن لها طابعا مخالفا للقانون القمرقى للدولة الطالبة ويكون ذلك اذا اقتضى الحال فى صورة نسخ مطابقة للاصل أو | معرف بها رسميا. 2 (2) تمكن استعمالها من الكشف عن التصريحات الكاذبة خصوصا فيما يتعلق بالقيمة القمرقية . 3 (3) تتعلق بشهادات الاصالة أو فاتورات أو وثائق أخرى يعترف بتزويرها أو يظن فيه . وفي الحالات الاستعجالية يمكن أن يقع تبادل هذه المعلومات مباشرة بين المسؤولين المحليين للقمارق .. الفصل التاسع بطلب صريح ترسل الادارة القمرقية الى الادارة القمرقية للدولة الاخرى واذا اقتضى الحال في صورة وثائق رسمية معلومات تخص النقاط التالة : 1 (1) صحة الوثائق الرسمية المقدمة الى السلطة القمرقية للدولة الطالبة والمساندة لتصريح عن بضائع .. ب الاستهلاك القانوني في تراب الدولة الاخرى للبضائع التي تمتعت عند خروجها من تراب الدولة الطالبة وبسبب ذلك بنظام امتيازي . ت التصدير القانوني من تراب الدولة الاخرى للبضائع المستوردة في تراب الدولة الطالبة . ث التوريد القانوني في تراب الدولة الاخرى للبضائع المصدرة من تراب الدولة الطالبة. الفصل العاشر في نطاق مؤهلاتها وفى اطار تشريعها القومى فان الادارة القمرقية لدولة عند طلب صريح من الادارة القمرقية للدولة الاخرى. أ) تقوم بتحقيقات ترمى الى التحصيل على حجج تخص مخالفة قمرقية هي موضوع بحث في الدولة الطالبة وتتلقى تصريحات الاشخاص المبحوث عنهم بسبب هذه المخالفة وكذلك تصريحات الشهود والخبراء. ب تعلم الادارة القمرقية للدولة الطالبة بنتائج التحقيق وكذلك بكل وثيقة أو حجة أخرى . الفصل الحادي عشر بطلب الادارة القمرقية لدولة تعلم الادارة القمرقية للدولة الاخرى المعنيين بالامر مباشرة أو عن طريق السلطات المختصة مع مراعات المقتضيات الجارية المفعول في هذه الدولة بجميع التدابير والقرارات التي اتخذتها السلطة الادارية والمتعلقة بمخالفة قمرقية. الفصل الثاني عشر عند البحث عن مخالفة قمرقية معنية يمكن للاعوان المعنيين خصيصا من طرف دولة عن طريق مطلب كتابى موجه الى الدولة الاخرى وبعد موافقة هذه الاخيرة لاقتناعها بوجاهة هذه العملية أن يطلعوا داخل مكاتب الادارة القمرقية لهذه

436 الجريدة الرسمية للجمهورية الدولة الاخيرة على الكتابات والسجلات والوثائق الاخرى وحاملات الاعلام الموجودة في المكاتب واستخراج المعلومات وعناصر المعلومات تهم المخالفة المعنية . 2 (2) يمكن للاعوان المشار اليهم في الفقرة 1 أعلاه أن يأخذوا نسخا من الكتابات والسجلات وغيرها من الوثائق الاخرى المنصوص عليها في … الفقرة نفسها . 3 (3) لتطبيق هذا الفصل يجب تمكين أعوان الدولة الطالبة من كل الاعانات والمساعدات الممكنة لتسهيل أبحاثهم . الفصل الثالث عشر

  1. (1) تتخذ السلطات القمرقية للدولتين تدابير ليكون موظفو مصالحها المكلفين باستدراك المخالفات القمرقية والتفتيش عنها أو زجرها على صلة مباشرة لتبادل المعلومات . ..(2 (2) تعلم كل ادارة قمرقية لدولة الادارة القمرقية للدولة الاخرى بقائمة الموظفين المعينين خصيصا من طرفها للاتصال باحالات المعلومات . الفصل الرابع عشر كل المعلومات المتبادلة عملا بمقتضيات هذه الاتفاقية تعتبر سرية بحيث لا تستعمل الا لاستدراك المخالفات القمرقية والتفتيش عنها أو زجرها . (2) يمكن استعمال كل المعلومات المتبادلة عملا بمقتضيات هذه الاتفاقية بعد الموافقة الكتابية للادارة القمرقية لدولة سواء فى المحاضر والتقارير والشهادات وأثناء الاجراءات والتتبعات أمام السلط الادارية أو القضائية للدولة الاخرى | ولهذا الغرض تخضع احالة المعلومات عند الاقتضاء الى الاجراءات اللازمة لضمان صلاحيتها أمام السلط المشار اليها أعلاه . الفصل الخامس عشر ان الدولة المطلوبة غير مجبورة على منح الامانة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية اذ ترى الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه . | أن هذه الاعانة من شأنها أن تمس بسيادتها أو أمنها أو مصالحها الاساسية . الفصل السادس عشر تنشأ لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن الادارات القمرقية للدولتين تكلف بالنظر في المشاكل المطروحة من جراء تطبيق هذه الاتفاقية وفض هذه المشاكل . الفصل السابع عشر يمكن لحكومتي الدولتين أن تدخلا على هذه الاتفاقية بتبادل مذكرات ديبلوماسية كل التنقيحات التي تمليها التجارب المتولدة عن تطبيقها. الفصل الثامن عشر تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ويمكن لكلتا الدولتين ابطالها في كل وقت ويجرى العمل بهذا الابطال عند انتهاء أجل الستة أشهر ابتداء من تاريخ الاعلام به الى وزارة الشؤون الخارجية للدولة الاخرى . الفصل التاسع عشر تقع المصادقة على هذه الاتفاقية وفقا للأجراءات الدستورية لكلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ في تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليها. الفصل العشرون يتفق الطرفان على أن تعوض هذه الاتفاقية اتفاقية تبادل المساعدة قصد استدراك المخالفات القمرقية والبحث عنها وزجرها» المبرمة بين البلدين بالجزائر في 24 ديسمبر 1971 • حرر بتونس يوم الجمعة في 2 ربيع الاول 1401 هجرى الموافق 9 جانفي 1981 ميلادي، في نظيرين باللغة القومية يعتمد عليهما على السواء. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية محمد الصديق بن يحيى حسان بلخوجة

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457 قوانين . وأوامر قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام | 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق | بعلاقات العمل الفردية .

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 و 154 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما الباب الثاني منه وكذا النصوص الصادرة لتطبيقه، و بناء على مأقره المجلس الشعبى الوطنى يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول الهدف ومجال التطبيق المادة الأولى : يحدد ويبين هذا القانون مبادىء كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | المشار اليه أعلاه المتعلقة بعلاقات العمل الفردية • المادة 2 : يحكم هذا القانون كل علاقة عمل قائمة بين العامل والمؤسسة المستخدمة مهما كان قطاع النشاط الذي ينتميان اليه . المادة 3: يحكم هذا القانون كذلك كل علاقة عمل قائمة بين :
  • عامل جزائرى ومؤسسة مستخدمة أجنبية أو مؤسسة دولية تعمل فى التراب الوطني مالم توجد أحكام مخالفة تم اتخاذها بمقتضى اتفاقيات دولية عامل أجنبي ومؤسسة مستخدمة جزائرية- لاحكام التشريع الجاري به العمل، لاسيما الاحكام المتعلقة بشروط تشغيل العمال الاجانب . الباب الثاني أحكام عامة المادة 4 : ان المؤسسة المستخدمة ملزمة، فور توظيف العامل، بتسليمه وثيقة التعهد التي تبين على وجه الخصوص تاريخ بداية أثر علاقة العمل، والفترة التجريبية، ومنصب العمل المعروض والاجر المتعلق به . وفي جميع الحالات، تنشأ علاقة العمل بنجره العمل لحساب مؤسسة مستخدمة . المادة 5 : فى حالة انعدام وثيقة التعهد أو في حالة ما اذا نشأت علاقة العمل قبل التاريخ المقيد في الرسم المسلم، يمكن اثبات علاقة العمل بأى وسيلة قانونية . المادة 6 : عندما تختم مدة التجريب بالقبول، يتم اثبات علاقة العمل بواسطة رسم نظامي أو عقد عمل تضعه المؤسسة المستخدمة وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 78 • 12- المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه . المادة 7 : توخيا لاستقرار الوظيفة وضمانها، يوضع عقد العمل أو الرسم النظامي لمدة غير محددة . وعندما تقتضيه ضرورات العمل أو طبيعته يمكن استثنائيا وضع هذا العقد لمدة محددة . المادة 8 : يستفيد العمال من نفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات، مهما كان جنسهم عندما تقع علاقة العمل بالجزائر، وذلك طبقا | وسنهم مادامت مناصب عملهم متساوية ..

458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه وعند التساوى في التأهيل والمردود، يتقاضون عن العمل المماثل أجورا متساوية وينتفعون من نفس المزايا. الباب الثالث أحكام خاصة تتعلق بصغار العمال والنساء في العمل الفصل الاول الاحكام المتعلقة بصغار العمال المادة 9 : يمنع توظيف عمال يقل عمرهم عن ستة عشر سنة . ان الشروط التي تحكم توظيفه الشبان العاملين هي تلك المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وكذا في النصوص الصادرة لتطبيقه .. المادة 10 : بغض النظر عن أحكام المادة 8 أعلاه، يستفيد العمال القصر من الحمايات الخاصة المنصوص عليها فى الاحكام التشريعية والتنظيمية ولاسيما منها الاحكام المتعلقة بشروط العمل العامة وباتقاء الاخطار المهنية .. المادة 11 : أن القواعد المطبقة في مجال المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية تجاه القصر هي قواعد القانون العام . 10 المادة 12 : لا يوظف العامل القاصر الا بعد تقديم رخصة مسبقة ومحررة قانونا من قبل وليه الشرعي . المادة 13 : يتعين على المؤسسة المستخدمة أن تطلع الولى الشرعى بكل تغيير يطرأ على الوضعية المهنية للعامل القاصر، لاسيما في بحالة :

  • تغيير التعيين الانتداب
  • الاحالة على الاستيداع
  • حلول العطل،
  • العقوبات التأديبية
  • انتهاء علاقة العمل. المادة 14 : لا يجوز استخدام العمال القصر في أشغال خطيرة، أو عديمة النظافة أو مضرة بصحتهم أو ماسة بخلقهم .. وتحدد قائمة الاشغال أو مناصب العمل أو أماكن العمل حيث يمنع استخدام القصر بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل . الفصل الثاني الاحكام المتعلقة بالنساء في العمل المادة 15 بغض النظر عن أحكام المادة 8 أعلاه، تستفيد النساء في العمل من الحقوق الخاصة بهن المنصوص عليها في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية عليهن، لاسيما منها الاحكام المتعلقة بشروط العمل العامة وباتقاء الاخطار المهنية . المادة 16 : لا يجوز استخدام النساء في أشغال خطيرة، أو عديمة النظافة أو مضرة بصحتهن . تحدد قائمة الاشغال أو مناصب العمل أو أماكن العمل حيث يمنع استخدام النساء بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل . الباب الرابع القواعد العامة المطبقة عند التوظيف المادة 17 : لا يجوز لاية مؤسسة مستخدمة أن توظف عاملا لم يوف بالتزاماته نحو المؤسسة المستخدمة السابقة، وخاصة في القطاع الفلاحي . المادة 18 : يمنع جمع الوظائف الا لصالح النشاطات الثقافية والفنية والبحث العلمي والتعليم والتكوين كما حددها التنظيم الجارى به العمل .

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 المادة 19 : لا يعتد بعدم التجنيد في الخدمة الوطنية لرفض التوظيف. ويجب على كل مترشح لمنصب عمل يكون في سن التجنيد أن يستظهر بما يبرر وضعيته ازاء الخدمة الوطنية . المادة 20 : يمنع تحديد عمر أقصى لتوظيف العمال ما عدا شغل بعض مناصب العمل المبينة في التنظيم. ويبرر مثل هذا التحديد تبعا للشروط الخاصة التي تستلزم استخدام عمال شباب. المادة 21 : يستفيد العمال عند توظيفهم من التساوى في فرصة المناصب الشاغرة لدى المؤسسات المستخدمة . ويضمن هذا التساوى طبقا للتشريع الجاري به العمل . ويستفيد المجاهدون وذوو حقوقهم وأرامل الشهداء من الاولويات المعترف لهم بها بموجب القوانين والانظمة المعمول بها . المادة 22 : في اطار تطبيق أحكام الفقرة الاولى من المادة 21 أعلاه، يستفيد العمال المعوقون عند توظيفهم من الاولويات المعترف لهم بها بموجب القوانين والانظمة المعمول بها . المادة 23 : يتعين على المؤسسة الستخدمة أن تبلغ قرارها كتابيا الى العامل الذى لم يقبل ترشيحه للوظيفة، بعد تطبيق الاحكام المتعلقة بمشاركة العمال فى حياة الهيئة المستخدمة ووفقا عند التوظيف بحكم الجنس أو أواصر القرابة أو الجهوية أو الانتماء النقابي . الباب الخامس علاقات العمل المحددة المدة الفصل الاول الاحكام المشتركة المتعلقة بالعمل المؤقت والعمل الموسمى المادة 26 : تطبيقا لاحكام المادة 53 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398

- الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل يؤجر الاشخاص الذين يوظفون بصفة عمال مؤقتين أو موسميين وفقا لنفس القواعد والشروط التي يؤجر بها العمال الموظفين لمدة غير محددة . فيخضع هؤلاء لنفس الواجبات ويستفيدون من نفس الامتيازات الاجتماعية ويشاركون في النتائج على قدر أيام العمل المؤداة . المادة 27 : تطبيقا لاحكام المادة 7 من هذا القانون، يمكن اقرار علاقة العمل لمدة محددة : أ عندما تحتاج المؤسسة المستخدمة مؤقتا الى

- اليد العاملة، وفي هذه الحالة يمكن اقرار علاقة العمل حتى مدة ثلاثة أشهر على الاكثر. ب - عندما يقتضى الامر استخلاف صاحب منصب عمل يتغيب مؤقتا وتكون المؤسسة للشروط المنصوص عليها في التنظيم المتعلق | المستخدمة ملزمة بالاحتفاظ له بهذا المنصب. وفي بمراقبة التوظيف وتنصيب العمال. 1 المادة 24 : لا يجوز مطالبة العمال عند توظيفهم بوثائق غير التي نص عليها القانون والتنظيم ولاسيما التنظيم المستمد من القوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط . المادة 25 : يمنع على كل مؤسسة مستخدمة أن تقوم بكل حصر مباشر أو غير مباشر للحقوق وبكل منح الامتيازات مباشرة أو غير مباشرة هذه الحالة تكون مدة علاقة العمل مساوية لمدة الاستخلاف المؤقت لصاحب المنصب على الا تتجاوز ستة أشهر . ويطبق هذا الحكم مع مراعاة القواعد المتعلقة بالترقية الداخلية لعمال المؤسسة المستخدمة .. عندما يتعلق الامر بنشاطات ذات طابع ج - مؤقت، تحدد مدة علاقة العمل بموجب القوانين | الاساسية النموذجية والقوانين الاساسية الخاصة

460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 مل والاتفاقيات الجماعية. وفى جميع الحالات، لا يمكن أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر، ما عدا بعض النشاطات المحددة في المادة 32 أدناه . د عندما يتعلق الامر بأشغال ذات طابع موسمي تحدد مدة علاقة العمل لفترة لا تتجاوز مدة الموسم (ثلاثة أشهر) . المادة 28 : لا يمكن تجديد أى علاقة عمل محددة المدة أكثر من مرة واحدة عندما تقتضيه ضرورات العمل أو طبيعته، واذا تم تجديدها أكثر من مرة تصبح علاقة عمل غير محددة المدة . المادة 29 : يتم تحديد مدة علاقة العمل المحددة المدة في وثيقة التعهد عند التوظيف . تنتهى علاقة العمل عند التاريخ المنصوص عليه . وعندما يتعذر بسبب نشاط المؤسسة المستخدمة تحديد التاريخ، يمكن استثنائيا تحديد العلاقة المقررة حسب طبيعة العمل المتفق عليه مع تطبيق أحكام المادة 27 من هذا القانون. وفي هذه الحالة يتعين على المؤسسة المستخدمة أن ترسل اشعاراً مسبقا الى العامل قبل نهاية العمل المتفق عليه بأسبوعين . المادة 30 : يخضع انتهاء علاقة العمل للعامل في بعض نشاطات البناء والاشغال العمومية بموجب مرسوم. المادة 33 : يجب تحديد مدة علاقة العمل للعامل الذى يوظف بصفة مؤقتة عند وضع وثيقة المعهد. ويجب أن يقيد، بالاضافة الى المدة، منصب العمل وموقعه .. المادة 34 : تتحول علاقة العمل المؤقتة الى علاقة عمل غير محددة المدة : 1 (1) عندما يتم تجديدها أكثر من مرة . ب عندما يواصل العامل المؤقت عمله بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادتين 27 و 32 أعلاه، دون أن يطلب أحد الطرفين انهاء علاقة العمل ، ج) عندما يعاد العامل المؤقت المنصول إلى خدمة المؤسسة المستخدمة نفسها بعد انقطاع عن العمل يقل عن شهر واحد، وعندما يتجاوز بذلك مجمل مدة عمله قبل الانقطاع وبعده الحدود المنصوص عليها في المادتين 27 و 32 أعلاه .. الفصل الثالث العمل الموسمى المادة 35 : يقصد بعبارة «الاشغال الموسمية» المؤقت أو الموسمى لاحكام القانون رقم 12 78 12 78 | الاشغال التي لا تجرى بسبب الظروف الطبيعية المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وكذا لاحكام النصوص الصادرة لتطبيقه .. الفصل الثاني العمل المؤقت المادة 31 : يقصد بعبارة الاشغال المؤقتة» الاشغال التي لا تجرى الا خلال فترة محددة لا يمكن أن تتجاوز المدد المحددة في المادة 27 من هذا القانون، نظرا لطبيعة نشاط المؤسسة المستخدمة أو حاجياتها الظرفية الى يد عاملة اضافية. المادة 32 : تطبيقا لاحكام الفقرة ج من المادة 27 أعلاه، تحدد شروط مدة علاقة العمل واستمرارها | والمناخية، بصفة متواصلة وانما خلال الفترات المحددة بمقتضى المادة 27 من هذا القانون. المادة 36 : يشعر الشخص الذي يوظف كعامل موسمي بمدة علاقة العمل وطبيعته عند وضع وثيقة التعهد . الباب السادس حالات النشاط الفصل الأول الانتداب المادة 37 : يعتبر الانتداب حالة نشاط للعامل المرسم في منصب عمله الذي يدعى إلى ممارسة

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461 وظائف أو نشاط فى هيئة أو مؤسسة غير مؤسسته المستخدمة ويستمر هذا العامل فى الاستفادة ضمن مؤسسته السابقة من حقوقه في الاقدمية في رتبته الاخيرة، وفي الترفيع والتقاعد. المادة 38 : : مع مراعاة أحكام القانون الاساسي للوظيف العسكرى وقانون الخدمة الوطنية وكذا النصوص المتفرغة عنهما يقرر الانتداب بناء على طلب من العامل وبعد موافقة المؤسسة التي يلتمس الانتداب لديها، بمقرر من المؤسسة المستخدمة الاصلية، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات. كما يمكن أن يقرر هذا الانتداب تلقائيا اذا ما اقتضته ضرورة ملحة للخدمة العامة، بعد أخذ رأى لجنة المستخدمين المختصة . المادة 30 : يجوز للعامل الاستفادة من الانتداب : الممارسة وظائف أو نشاطات اما لدى ادارة بلد أجنبي في اطار التعاون التقني أو لدى منظمة دولية واما لدى ادارة عمومية أو مجموعة محلية أو مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية أو مؤسسة اشتراكية أو شركة ذات الاقتصاد المختلط . لمتابعة دورة تكوينية تتجاوز ستة (6) أشهر تتم على يد المؤسسة المستخدمة أو تصادق عليها . يستفيد العامل من الانتداب لاداء المدة القانونية للخدمة الوطنية . يخضع العامل الذي ينتدب في اطار التعاون التقني لدى حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو الممارسة وظائف في الخارج ضمن ممثلية تابعة لهيئة وطنية لأحكام التنظيم الجارى به العمل . المادة 40 : تكفل المؤسسة أو الهيئة أجر العامل المنتدب لديها وتتحمل مساهمات صاحب العمل المتعلقة بالامتازات الاجتماعة، وذلك طبقا للمادة 134 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل .. المادة 41 : يستمر العمال المدعوون لاداء المدة القانونية للخدمة الوطنية فى الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه . المادة 42 : يعد الانتداب حقا : الممارسة وظائف أو نشاط في الحزب أو في منظماته الجماهيرية، عد الممارسة مهمة انتدابية سياسية أو نقابية، لأداء فترات تجديد الكفاءة في اطار

- الاحتياط . يستفيد العامل المنتدب لممارسة احدى المهام المذكورة أعلاه من الاحتفاظ بأجره وبالمزايا المرتبطة بمنصبه، وذلك طبقا لشروط تحدد بموجب مرسوم . المادة 43 : يتم التكفل بالعامل الذي ينتدب الممارسة وظيفة عمومية انتخابية ضمن أحد المجالس الشعبية، من قبل المؤسسة التي انتدب لديها، وذلك طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها . المادة 44 : يمكن للانتداب أن يكون قابلا . للالغاء، ولا يمكن أن تتجاوز مدته المدة المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه $ الا أنه يمكن تجديده لفترات متساوية عندما تطلبه صراحة المؤسسة أو الهيئات المعنية التي ينتدب لديها أو لضرورة ملحة من أجل الصالح العام، وذلك بعد أخذ رأى لجنة المستخدمين المختصة أو عندما ينتدب العامل لدى منظمة دولية أو لدى ادارة بلد أجنبي المادة 45 : يبقى العامل المنتدب خاضعا ضمن مؤسسته المستخدمة الاصلية لقانونها الاساسي الخاص ويستمر فى الاستفادة من الحقوق المتعلقة بالاقدمية في رتبته الاخيرة وكذا من حقوقه في الترفيع وفقا للشروط التي يحددها القانون | الاساسي النموذجي المطبق على مؤسسته المستخدمة الاصلية.

462 الجريدة الرسمية للجمهورية و يخضع في منصب عمله الجديد بحكم انتدابه، لسائر القواعد التي تحكم ذلك المنصب. المادة 46 : يتحمل العامل المنتدب على أجر النشاط المناسب لمنصب عمله في مؤسسته المستخدمة الاصلية، الاقتطاع الخاص بالتقاعد طبقا للتشريع المعمول به . المادة 47 : للعامل عند نهاية انتدابه اما أن يدمج في المؤسسة المستخدمة التي كان منتدبا لديها، بعد موافقة مؤسسته المستخدمة الاصلية عندما يستوفى الشروط التي يفرضها قانونها الاساسي، واما أن يعاد بالاولوية الى منصب عمله الاصلى أو منصب مماثل حتى ولو صار زائدا على العدد . المادة 48 : يستفيد العامل المعنى عند نهاية. فترة انتدابه لممارسة وظيفة سياسية أو انتخابية أو نقابية من الحق في اعادة دمجه طبقا لاحكام المادة 65 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل . المادة 49 : يبقى حق العمال المدعوين لاداء مدة الخدمة الوطنية فى اعادة الدمج قائما طيلة شهرين على الاكثر بعد تاريخ التفرغ النهائى من الواجبات القانونية. المادة 50 : يحدد القانون الاساسى النموذجي النسبة القصوى من العمال الذين يحتمل انتدابهم من كل فئة مهنية، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الانتدابات المستحقة قانونا في حساب هذه النسبة . الفصل الثاني الاحالة على الاستيداع المادة 51 : ان الاحالة على الاستيداع هي الايقاف المؤقت العلاقة العمل العامل مرسم في منصب عمله، ويترتب عنها الكف عن أجره وتوقف استفادته من الحقوق المتعلقة بالاقدمية والترفيع والتقاعد . الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الا أن العامل المعنى بالامر يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي يكون فيها يوم قبول الاحالة على الاستيداع . تتنافى الاحالة على الاستيداع مع أية وظيفة أو نشاط يدر الربح على صاحبه . المادة 52 : يتم اقرار الاحالة على الاستيداع بطلب من العامل، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه، بموجب مقرر من المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأى لجنة المستخدمين المختصة :

  1. في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الاولاد ، 2 (2) للقيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة، (3) للسماح للعامل الالتحاق بزوجه اذا اضطر الى تحويل اقامته المعتادة بحكم مهنته الى مكان يبعد عن المكان حيث يعمل فيه العامل المعنى بالامر. 4 (4) للسماح للعامل والمرأة العاملة خاصة بتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا ، 5 (5) لاغراض شخصية بعد سنتين من الاقدمية ضمن المؤسسة المستخدمة . المادة 53 : تعد الاحالة على الاستيداع حقا في الحالات 1 و 3 و 4 المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه، أما في الحالات الاخرى، فيتعين على المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأى لجنة المستخدمين المختصة أن تشعر كتابيا العامل المعنى بالامر بقبولها أو رفضها في ظرف الشهر الموالي لاستلام الطلب. المادة 54 : يتعرض العامل الذي يقاطع الخدمة دون الحصول على الموافقة الكتابية للمؤسسة المستخدمة للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون الاساسي النموذجي، بعد توجيه اياز له بالرجوع الى منصب عمله .

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 المادة 55 : تقر الاحالة على الاستيداع لفترة لا تتعدى مدتها سنة واحدة ويمكن تجديدها أربع مرات لمدة مساوية في الحالات المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 ومرتين في الحالة المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه ، الفقرة 5 ولا يجوز للعامل الذي استفاد تطبيقا للفقرة 5 من المادة 52 أعلاه، من الاحالة على الاستيداع أن يطلبها من جديد قبل انقضاء مدة خمس سنوات. المادة 56 : يجوز لمديرية المؤسسة المستخدمة ان تجرى في أي وقت ومرة واحدة في السنة على الاقل التحريات اللازمة قصد التأكد من أن النشاط الذى يقوم به العامل المعنى بالامر يتفق حقيقة مع الاسباب التي تذرع بها للحصول على الاحالة على الاستيداع . المادة 57 : يجب على العامل الذي يحال على الاستيداع أن يطلب كتابيا من مديرية المؤسسة المستخدمة اعادة دمجه أو تجديد فترة الاستيداع الجارية قبل انقضائها بشهر على الاقل . وله الحق في اعادة دمجه في منصب عمله الاصلي أو في منصب مماثل . واذا لم يقدم العامل المعنى بالامر طلب اعادة ادماجه أو التجديد في الآجال المحددة أعلاه، يوجه اليه ايعاز بالالتحاق بمنصبه الاصلي أو بالمنصب الذى يعين فيه عند اعادة ادماجه . المادة 58 : يعاد ترتيب العامل الذي يقدم عند اعادة دمجه، شهادة تأهيل عليا في فرعه المهنى تخول له الحق في منصب أعلى من الذي كان يشغله، في منصب العمل المناسب طبقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بشغل مناصب العمل في المؤسسة المستخدمة . المادة 59 : يحدد القانون الاساسي النموذجي النسبة القصوى من العمال المحتمل احالتهم على الاستيداع من كل فئة مهنية .. الباب السابع انتهاء علاقة العمل الفصل الاول انتهاء علاقة العمل غير المحددة المدة المادة 60 : للعامل الذى يوظف لمدة غير محددة الحق في حالة الفصل الفردي أو الجماعي بعد سنة من العمل الفعلى ضمن المؤسسة المستخدمة، في تعويض الفصل . و تخص فترة العمل الفعلى العمل المؤدي في نفس المؤسسة المستخدمة . المادة 61 : يحسب مبلغ التعويض المشار اليه في المادة 60 أعلاه، على أساس المتوسط الشهري للاجور والتعويضات والعلاوات بمختلف أنواعها التي تقبض خلال السنة الاخيرة من العمل، ويستحق هذا التعويض بقدر شهر عن كل سنة من العمل والى حد أقصاه خمسة عشر شهرا. ويحسب تعويض الفصل حسب عدد السنوات والشهور واذا اقتضى الأمر حسب أيام العمل، وذلك عندما لا تبلغ فترة العمل الفعلى عددا كاملا من سنوات العمل . الفصل الثاني انتهاء علاقة العمل المحددة المدة المادة 62 : تنتهى علاقة العمل المحددة المدة عند الانقضاء العادي للاجل .. الا أنه يجب اشعار العامل أسبوعين على الاقل قبل انقضاء الاجل برغبة المؤسسة المستخدمة في عدم تجديد العقد له . المادة 63 : لا يجوز للمؤسسة المستخدمة وللعامل قطع العلاقة المؤقتة للعمل قبل انقضاء المدة المنصوص عليها الا بمراعاة الكيفيات التي نصت عليها أحكام هذا القانون . المادة 64 : يجوز للعامل المؤقت أو الموسمى الراغب في قطع علاقة عمله أن يفسخ عقده مع مراعاة أجل الاشعار المسبق بخمسة عشر يوما .

الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 65 : يمكن فسخ العقد الذي يبرمه العامل المؤقت أو الموسمي طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا المجال . المادة 66 : يتقاضى العامل المؤقت أو الموسمي في حالة انتهاء علاقة العمل تعويضات وفقا للشروط التي تحددها أحكام هذا القانون. المادة 67 : يتقاضي العامل المؤقت أو الموسمي الذي يفصل بوجه غير قانوني كامل أجره خلال مدة بطالته وذلك ابتداء من يوم فصله الي غاية اعادة دمجه أو تاريخ حلول أجل عقده. الفصل الثالث الاحكام المشتركة المتعلقة بانتهاء علاقة العمل المادة 68 : ان حالات انتهاء علاقة العمل هي :

  1. (1) الفسخ القانوني لعقد العمل، 2 (2) انتهاء علاقة العمل عند انقضاء عقد العمل ذي المدة المحددة،
  2. (3) الاستقالة، (4) الفصل ذو الطابع التأديبي، 5 (5) العجز الكامل عن العمل، كما ورد تحديده في التنظيم، 6 (6) الفصل للتقليل من عدد المستخدمين، 7 (7) التقاعد، (8) الوفاة . المادة 69 : باستثناء حالتى الوفاة والتقاعد، يقرر انتهاء علاقة العمل في جميع الاحوال بطلب مكتوب من العامل أو بقرار من المؤسسة المستخدمة مع ذكر الاسباب والاحكام القانونية أو التنظيمية التي يستند اليها . وعندما يكون انتهاء علاقة العمل بمبادرة من المؤسسة المستخدمة، يجب أن تبين في المقرر الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه بالاضافة الى ذلك، أجال الاستئناف والهيات التي يمكن اللجوء اليها بشأن هذا الاجراء. المادة 70 : يخول الفصل الحق للعامل الذى لم يرتكب خطأ جسيما، في فترة تمهيل تحدد مدتها الدنيا وفقا لنفس الشروط التي تتعلق بفترة التجريب . المادة 171 : للعامل المفصول الحق، في ساعتين في اليوم قابلة للجميع ومدفوعة الأجير طوال فترة تمهيله ليتمكن من البحث عن منصب عمل آخر . ويمكن للمؤسسة المستخدمة أن تدفع للعامل المفصول، استيفاء لالتزامها باعطاء فترة التمهيل مبلغا يساوى الأجر الاجمالي الذي كان له أن تقضاه خلال المدة نفسها . لا يعفى المؤسسة المستخدمة انتهاء نشاطها من التزامها بمراعاة فترة التمهيل . المادة 72 : عندما تنتهى علاقة العمل، يتعين على المؤسسة المستخدمة أن تسلم للعامل شهادة عمل يقيد فيها وجوبا تاريخ التوظيف وتاريخ انتهاء علاقة العمل، وكذا مناصب العمل المشغولة على التوالى والفترات التي تم فيها شغل هذه المناصب. ولا يجوز في أي حال من الاحوال أن تحمل شهادة العمل علامة فيها ما يسىء للعامل . الفصل الرابع الفصل ذو الطابع التأديبي المادة 73 : ينهى الفصل ذو الطابع التأديبي علاقة العمل فى الحالات والشروط التي نصت عليها الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 74 : لا يجوز فصل أى عامل الا في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمشاركة العمال في حياة المؤسسة المستخدمة..

الثلاثاء 6 جمادي الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465 المادة 75 : لا يتم الفصيل ذو الطابع التأديبي الا في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة، وذلك طبقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بتحديد مختلف حالات الاخطاء المهنية ولجدول العقوبات التأديبية المناسبة . المادة 76 : يجب على المؤسسة المستخدمة أن تأخذ بعين الاعتبار، في تحديد وتكييف الخطأ الجسيم الذى ارتكبه العامل الظروف التي ارتكب فيها الخطأ ومداه ودرجة خطورته والضرر الناجم عنه وكذا السلوك التي كان يسلكه العامل تجاه عمله وأملاك المؤسسة المستخدمة الى غاية تاريخ ارتكاب الخطأ . المادة 77 : لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يصدر أي اجراء بالفصل دون الرأى الموافق للجنة التأديب المتساوية الاطراف التابعة للمؤسسة المستخدمة .. المادة 78 : يعد باطلا وبلا أثر كل فصل يتم خرقا لاحكام هذا القانون . يأمر مفتش العمل المختص اقليميا المؤسسة المستخدمة باعادة الحقوق للعامل طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات مفتشية العمل . المادة 79 : يمكن للعامل في جميع الاحوال، أن يرفع دعوى بالبطلان على القرار بالفصل أمام الجهة القضائية المختصة . وفي حالة الفصل تعسفا أو خرقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل، يأمر القاضي باعادة دمج العامل فى منصب عمله الاصلى مع منحه التعويضات المستحقة له . واذا عارضت المؤسسة المستخدمة اعادة دمج | العامل الفعلية يستمر العامل في التمتع بجميع الحقوق الناجمة عن علاقة عمله .. المادة 80 : بغض النظر عن الاعتراض أو الاستئناف يباشر قانونا التنفيذ المؤقت فيما يتعلق باعادة دمج العمال … الفصل الخامس حالات البطلان المادة 81 : تعد باطلة وبلا أثر كل علاقة عمل غير مطابقة لاحكام التشريع الجارى به العمل. غير أنه لا يمكن أن يترتب عن بطلان علاقة العمل خسارة الاجر عن العمل المؤدي. المادة 82 : تعد باطلة وبلا أثر كل البنود الواردة في عقد عمل أو رسم نظامي التي تخالف الاحكام التشريعية والتنظيمية، وتستبدل بهذه الاحكام قانونا . المادة 83 ؛ يعد باطلا وبلا أثر كل بند وارد في عقد عمل يخالف الحقوق التي حولها التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل للعمال. المادة 84 : بعد باطلا كل عقد يعمد فيه الطرفان الى المخادعة أو التحايل على تشريع العمل باي شكل من الاشكال . وفي هذه الحالة، تخضع علاقة العمل لاحكام هذا القانون . الباب الثامن العقوبات الفصل الاول الاحكام العامة المادة 85 : تلاحق المخالفات للاحكام التشريعية والتنظيمية فى مجال علاقات العمل الفردية أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به . المادة 86 : تضعف الغرامة في حالة العود في مجال المخالفات ..

466 الجريدة الرسمية للجمهورية يؤاخذ المخالف بالعود عندما يصدر في حقه حكم على مخالفة مماثلة اثنا عشر شهرا قبل الفعل المتابع. المادة 87 : يعاين مفتشو العمل ويسجلون المخالفات لاحكام هذا القانون طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل الثاني الاحكام الخاصة المادة 88 : يعاقب على توظيف كل عامل شاب لم يبلغ السن المنصوص عليها قانونا بغرامة من 1000 الى 2000 دج . وفي حالة العود، يمكن الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين 15 يوما وشهرين دون الاخلال بالغرامة التي يمكن أن تكون ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. المادة 89 : يعاقب كل مخالف للاحكام التشريعية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه وترفيعهم وتنزيل رتبهم بالحبس مدة من يوم واحد الى خمسة عشر يوما وبغرامة من 1000 الى 2000 دج تطبق على قدر عدد المخالفات المثبتة. المادة 93 : يعاقب كل مخالف للاحكام المتعلقة باعادة ادماج العمال المنتدبين أو المحالين على الاستيداع بالحبس مدة من شهر واحد الى ستة أشهر وبغرامة من 2000 الى 4000 دج . المادة 94 : يعاقب على عدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم في هذا المجال عند فصل عامل للتقليل من عدد المستخدمين بغرامة من 2000 الى 4000 دج تطبق على قدر عدد العمال المعنيين وبالحبس مدة من شهر واحد الى ستة أشهر . المادة 95 : يحكم بغرامة من 500 الى 1000 دج على المستخدم الذى لا يسلم شهادة العمل التي نص عليها القانون، أو الذي يمهرها بعلامة أو عدة والتنظيمية المتعلقة بشروط توظيف العمال الشبان | علامات فيها ما يسىء للعامل . والنساء بغرامة من 2000 الى 4000 دج تطبق على قدر عدد المخالفات المثبتة .. المادة 90 : يعاقب على كل توظيف يتم خرقا لاحكام القوانين والانظمة فى هذا المجال بغرامة من 1000 الى 2000 دج تطبق على قدر عدد المخالفات المثبتة. المادة 91 : يعاقب كل مخالف للاحكام 10 التشريعية المتعلقة بعلاقة العمل المحددة المدة بغرامة من 500 الى 1000 دج تطبق على قدر عدد العمال المعنيين. المادة 92 : يعاقب على كل خرق للاحكام التشريعية والتنظيمية في مجال تشغيل العمال وتوظيفهم وتعيينهم وتكوينهم وترقيتهم وتصنيفهم الباب التاسع الاحكام الختامية المادة 96 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم . المادة 97 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون . المادة 98 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 الفهرس الباب الاول - الهدف ومجال التطبيق roteterorror الباب الثاني - أحكام عامة ΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΣΟΤΟΕΟ •••••• المواد الى 3 TOTOTOTOTO 4 الى 8 الباب الثالث - أحكام خاصة تتعلق بصغار العمال والنساء في العمل : الفصل الاول - الاحكام المتعلقة بصغار العمال 10101010101010101010101 و الى 24 الفصل الثاني - الاحكام المتعلقة بالنساء في العمل : are Tere … 15 و 16 الباب الرابع - القواعد العامة المطبقة عند التوظيف الباب الخامس - علاقات العمل المحددة المدة : الفصل الاول - الاحكام المشتركة المتعلقة بالعمل 2517 المؤقت والعمل الموسمى ΟΙΟΣΟΣΟΙΟΤΟΠΟΣΟΤΟΤΟΙΟ ! ΙΟ ••••• 02020202ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟ : 002020202020200 26 الى 30 الفصل الثاني - العمل المؤقت الفصل الثالث - العمل الموسمى الباب السادس - حالات النشاط : الفصل الاول - الانتداب الفصل الثاني - الاحالة على الاستيداع الباب السابع - انتهاء علاقة العمل : 3431 35 و 36 37 الى 50 51 الى 59 الفصل الاول - انتهاء علاقة العمل غير المحددة المدة 60 61 الفصل الثاني انتهاء علاقة العمل المحددة المدة ………. …… 6762

- الفصل الثالث الاحكام المشتركة المتعلقة بانتهاء علاقة العمل 68 الى 72 الفصل الرابع - الفصل ذو الطابع التأديبي ………. 073 الفصل الخامس - حالات البطلان الباب الثامن - العقوبات : الفصل الاول - الاحكام العامة الفصل الثاني الاحكام الخاصة ……….. الباب التاسع - الاحكام الختامية : 1 الى 84

… 88 الى 05 96 الى 08

468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه مراسيم ، قرارات، مقررات


وزارة المالية

- مرسوم رقم 82-92 مؤرخ في 26 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلي .

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمحدد للاحكام القانونية الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين في الاعلام الآلي، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث لدى وزارة المالية سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم . يمارس التقنيون في الاعلام الآلي مهامهم في المصالح المركزية والخارجية التابعة لوزارة المالية الموجودة بها مصلحة للاعلام الآلي . المادة 2 : يتولى وزير المالية تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم . المادة 3 : يتم ادماج المبرمجين العاملين بوزارة المالية في السلك المحدث بهذا المرسوم، | قصد تأسيسه الاولى، وفقا للشروط المنصوص عليها في الباب 5 من المرسوم رقم 80-24 المؤرخ . في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه . المادة 4 : تتكون لجنة الترسيم المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، نائب مدير الاعلام الآلي أو ممثله، عضو من السلك الاعلى مباشرة يعينه وزير المالية تقنى في الاعلام الآلي، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك . يمكن أن يعين وزير المالية التقنى في الاعلام الآلى المذكور أعلاه قصد التأسيس الاولى للجنة الترسيم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-93 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى.- ان رئيس الجمهورية،
    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه-

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمحدد للاحكام القانونية الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلى، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث لدى وزارة المالية، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم . يمارس التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي مهامهم في المصالح المركزية والخارجية التابعة لوزارة المالية الموجودة بها مصلحة للاعلام الآلي. المادة 2 : يتولى وزير المالية تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم . المادة 3 : يتم ادماج المبرمجين العاملين بوزارة المالية في السلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الأولى، وفقا للشروط المنصوص عليها في الباب الخامس من المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه تتكون لجنة الترسيم المختصة بالسلك المحدث بهذا المرسوم من : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا، نائب مدير الاعلام الآلي أو ممثله،

- تقنى فى الاعلام الآلي يعينه وزير المالية، تقني مساعد في الاعلام الآلي تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .. ويمكن أن يعين وزير المالية التقني المساعد في الاعلام الآلي المذكور أعلاه قصد التأسيس الأولى للجنة الترسيم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-94 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات في الاعلام الآلي . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمحدد لاحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات في الاعلام الآلي يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث لدى وزارة المالية، سلك للتقنيين لجمع المعلومات في الاعلام الآلي،

. 470. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم . يمارس الاعوان التقنيون لجمع المعلومات في الاعلام الآلى مهامهم في المصالح المركزية والخارجية التابعة لوزارة المالية الموجودة بها مصلحة للاعلام الآلي . المادة 2 : يتولى وزير المالية تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم . المادة 3 : يتم ادماج الثاقبين والمحققين والمدربين في الثقابة، والعاملين بوزارة المالية، في السلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى، وفقا للشروط المنصوص عليها في الباب الخامس من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه .. المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، تتكون لجنة الترسيم المختصة بالسلك المحدث بهذا المرسوم من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا،

  • نائب مدير الاعلام الآلي أو ممثله،
  • تقنى مساعد في الاعلام الآلي يعينه وزير المالية عون تقنى لجمع المعلومات في الاعلام الآلي تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء . ويمكن وزير المالية أن يعين العون التقني لجمع المعلومات في الاعلام الآلي المذكور أعلاه، قصد التأسيس الاولى للجنة الترسيم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك المهندسين التطبيقيين في مسح الاراضي . ان وزير المالية والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 68 المؤرخ في | 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والخاص بالاحكام القانونية الاساسية المشتركة المطبقة على المهندسين الطبوغرافيين

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه } الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 72 241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 | والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-113 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 | والمحدد لبعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بسلك الموظفين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 | المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحدد بموجب مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة على أساس الشهادات المنصوص عليها في المادة 7 ، الفقرة الاولى من المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي، بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في

الشعبية . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة للمسابقة عشرة ( 10 ) . تجرى المسابقة في وزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر . المادة 3 : يمكن للمترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة تسلمها مدرسة مهندسي التطبيق في مسح الاراضي أو شهادة معادلة لها أن يترشحوا للمسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 7 الفقرة الاولى من المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن أحداث سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي . المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤخر حد السن بسنة على كل طفل في الكفالة حسب التشريع الخاص بالمنح العائلية على أن لا يتعدى ذلك 5 سنوات وبوقت يعادل سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني وبفترة تعادل الوقت المقضى في الخدمة الوطنية، ولا يمكن أن يتجاوز مجموع فترات هذا التأخير 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة . طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 78 133- المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، يمكن أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن يستفيدوا ترخيصا اضافيا في السن في حدود 5 سنوات بعد أن تدرس ملفاتهم اللجنة المكونة من ممثلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة المالية ووزارة المجاهدين. المادة 5 : يجب أن يحتوى ملف الترشح الوثائق الآتية ويرسل في ظرف مضمون الوصول الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر :

  • طلب خطي للمشاركة يوقعه المترشح ،
  • شهادة الميلاد لا يتجاوز تاريخها سنة وشهادة فردية للحالة المدنية ،
  • شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،
  • شهادة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر (المذكرة رقم (3) ، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،

472 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • شهادة تبين وضعية المترشح أزاء الخدمة الوطنية ،
  • شهادتا ن طبيتان الأولى من طبيب عام والثانية من طبيب في الامراض الصدرية تثبتان ان المترشح غير مصاب بمرض أو عاهة تمنعه من القيام بالعمل المطلوب .
  • نسخة طبق الاصل للشهادة أو الشهادة المعادلة لها،
  • شهادة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، أربع (4) صور وظرفان عليهما طابع البريد وعنوان المترشح . المادة 6 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا
  • المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير الشؤون العقارية وشؤون أملاك الدولة أو ممثله ،
  • مهندس تطبيق في مسح الاراضي مرسم يمثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السلك ، مراقب عام في المالية. يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة غير ممثلى الموظفين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة . المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسين في التطبيق متمرنين في مسح الاراضي وفقا للشروط التي ينص عليها الامر رقم 66 152- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد الاحكام | المطبقة على الموظفين المتمرنين . الجزائرية الثلاثاء ، جمادى الأولى عام 1402 ه المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 • عن وزير المالية عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية وبتفويض منه مراد بن أشنهو المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة.- ان وزير المالية والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ- في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473 ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 30 مايو سنة - 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 | المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الأولى : تجرى مسابقة للتعيين في سلك مراقبي الخزينة المنصوص عليها في المادة 4 أ من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الخزينة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … المادة 2 : يخصص مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة .. المادة 3 : يحدد عدد المناصب التي تجرى من أجلها المسابقة ب 225 منصبا . المادة 4 : تخصص المسابقة المشار اليها في المادة المادة الاولى أعلاه وفقا لاحكام المادة 4 أ من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الخزينة للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر بحلول أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والحائزين شهادة مدرسية تثبت دراستهم في السنة الثامنة من التعليم الثانوى أو شهادة معادلة . على أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة لمن ليست لهم هذه الصفة . المادة 5 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية . المادة 6 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح. ا - الاختبارات الكتابية : 1 انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 2 (2) اختبار يتضمن دراسة نص باللغة الوطنيسة بالنسبة للمترشحين الذين يشاركون في المسابقة باللغة الفرنسية واختبار باللغة الفرنسية للذين يشاركون في المسابقة باللغة الوطنية، المدة ساعتان، المعامل 2 . (3) اختبار فى الرياضيات يكون مطابقا لبرنامج التعليم في الثانويات المدة 3 ساعات، المعامل 3.

474 الجريدة الرسمية للجمهورية كل نقطة تقل فى هذه الاختبارات عن 5 على 20 يقصى صاحبها . ب الاختبار الشفاهي : يتمثل الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين في الاختبار الكتابي على محادثة تدور حول موضوع عام. المدة 20 دقيقة، المعامل 1 لا يشارك فى الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة. المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة I على 20 من مجموع النقط التي يمكنهم الحصول عليها . المادة 8 : يجب أن يحتوى ملف الترشح الذي يرسل في ظرف مسجل الى مديرية الادارة العامة

  • الوزارة المالية - قصر الحكومة - بالجزائر العاصمة على ما يلي : طلب المشاركة في المسابقة شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر
  • شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر شهادة ميلاد يقل تاريخها عن سنة، نسخة طبق الاصل للشهادة أو الشهادة المعادلة لهاء شهادتان طبيتان الأولى من طبيب عام الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء، ست ( 6) صور ظرفان عليهما طابع بريدي ويحملان عنوان
  • المترشح . المادة 9 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين للمسابقة وتعلق قبل حلول تاريخ اجراء الاختبارات الكتابية بشهر . المادة 11 : تتألف اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من : مدين الادارة العامة أو ممثله، رئيسا . المدين العام للوظيفة العمومية أو ممثله . مدير الخزينة أو القرض أو التأمينات أو ممثله ممثل عن الموظفين باللجنة الثنائية الخاصة بالسلك .. يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة ما عدا ممثل الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون مراقبين للخزينة متمرنين حسب الشروط المحددة في
  • والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية | المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 تبين بأن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز لا يناسب وظيفته شهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة- الوطنية والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، يجب على الناجحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين من تاريخ تعيينهم والا فانهم يفقدون فائدة المسابقة ..

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 .. عن وزير المالية عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية وبتفويض منه مراد بن أشنهو المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة.

- ان وزير المالية والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ

- في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ

- في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضي المرسوم رقم 66 151 - المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 7 يونيو سنة 1966 الذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي املاك الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ينايي سنه 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتميين في الوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحدد بموجب مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 4 - ا من المرسوم رقم 68-252 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي أملاك الدولة، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ؟ المادة 2 : يخصص مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة . المادة 3: يحدد عدد المناصب التي تجرى من أجلها المسابقة ب 140 منصبا ..

476 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : تخصص المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه وفقا لاحكام المادة 4 ا من المرسوم رقم 68-252 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مراقبي أملاك الدولة للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر بحلول أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والحائزين شهادة مدرسية تثبت دراستهم للسنة الثانية من التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها. على أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة لمن ليست لهم هذه الصفة .. المادة 5: يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية. المادة 6 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح. أ - الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي او اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3، (2) اختبار يتضمن دراسة نص باللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يشاركون في المسابقة باللغة الفرنسية واختبار باللغة الفرنسية للذين يشاركون في المسابقة باللغة الوطنية، المدة ساعتان، المعامل 2 ، 3 (3) اختبار فى الرياضيات يكون مطابقا لبرنامج التعليم فى الثانويات، المدة 3 ساعات، المعامل 3. كل نقطة تقل فى هذه الاختبارات عن 5 على 20 يقصى صاحبها .. ب الاختبار الشفاهي : يتمثل الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه المقبولين في الاختبار الكتابى على محادثة تدور حول موضوع عام . المدة 20 دقيقة، المعامل 1 لا يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة. المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكنهم الحصول عليها .. المادة 8 : يجب أن يحتوى ملف الترشح الذى يرسل في ظرف مسجل الى مديرية الادارة العامة الوزارة المالية - قصر الحكومة - بالجزائر العاصمة على ما يلي :

    • طلب المشاركة في المسابقة،
  • شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
  • شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
    • شهادة ميلاد يقل تاريخها عن سنة
  • نسخة طبق الاصل للشهادة أو الشهادة المعادلة لها،
  • شهادتان طبيتان الاولى من طبيب عام والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية تبين بأن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز لا يناسب وظيفته، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة- الوطنية، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء، ست (6) صور،
  • ظرفان عليهما طابع بريدي ويحملان عنوان المترشح .

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 المادة 9 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين للمسابقة وتعلق قبل حلول تاريخ اجراء الاختبارات الكتابية بشهر . المادة 11 : تتألف اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير شؤون أملاك الدولة أو ممثله،
  • ممثل عن الموظفين باللجنة الثنائية الخاصة بسلك مراقبي أملاك الدولة . يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة ما عدا ممثل الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها. المادة 12 : يعين المترشحون الذين نجحوا مراقبين لاملاك الدولة متمرنين حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة - 1966 والذى يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، يجب على الناجحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين من تاريخ تعيينهم والا فانهم يفقدون حق الاستفادة من المسابقة . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 . عن وزير المالية عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية وبتفويض منه مراد بن أشنهو المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك.- ان وزير المالية والامين العام لرئاسة الجمهورية،
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ- في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك مفتشى الجمارك،

478 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 | والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة للتعيين في سلك مفتشى الجمارك المنصوص عليها في المادة 4 - أ من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى الجمارك بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 2 : يخصص مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة. المادة 3 : يحدد عدد المناصب التي تجرى من أجلها المسابقة ب (21) منصبا . المادة 4 : تخصص المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه وفقا لاحكام المادة 4 أ من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 30 مايو سنة - 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى الجمارك، للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر بحلول أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والحائزين شهادة البكالوريا من التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها . على أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 10 الجزائرية الثلاثاء ، جمادى الأولى عام 1402 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المتدنية لجبهة التحرير الوطنى و 5 سنوات بالنسبة لمن ليست لهم هذه الصفة. المادة 5 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية . . . المادة 6 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح أ - الاختبارات الكتابية :

  1. (1) انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي او اقتصادى أو اجتماعى المدة 3 ساعات، المعامل 3. 2 (2) اختبار يتضمن دراسة نص باللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يشاركون في المسابقة باللغة الفرنسية واختبار باللغة الفرنسية للذين يشاركون في المسابقة باللغة الوطنية، المدة ساعتان، المعامل 2 ،
  2. اختبار فى الرياضيات يكون مطابقا لبرنامج التعليم في الثانويات، المدة 3 ساعات، المعامل 3. كل نقطة تقل فى هذه الاختبارات عن 5 على 20 يقصى صاحبها . ب الاختبار الشفاهي : يتمثل الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين في الاختبار الكتابى على محادثة تدور حول موضوع عام . المدة 20 دقيقة، المعامل 1. لا يشارك فى الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة. المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكنهم الحصول عليها.

الثلاثاء، جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 : يجب أن يحتوى ملف الترشح الذى يرسل في ظرف موسى عليه الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة - بالجزائر العاصمة على ما يلي :

  • طلب المشاركة في المسابقة،
  • شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة - أشهر ، شهادة ميلاد يقل تاريخها عن سنة، نسخة طبق الاصل للشهادة أو الشهادة المعادلة لها،
  • شهادتان طبيتان الأولى من طبيب عام والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية تبين بأن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عجز لا يناسب وظيفته، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة- الوطنية، ت مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء، ت ست (6) صوره ظرفان عليهما طابع بريدي ويحملان عنوان
  • المترشح . المادة و : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين للمسابقة وتعلق قبل حلول تاريخ اجراء الاختبارات الكتابية بشهر . المادة 11 : تتألف اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الجمارك أو ممثله، ممثل عن الموظفين باللجنة الثنائية الخاصة بسلك مفتشى الجمارك، يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة ما عدا ممثل الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها. المادة 12 : يعين المترشحون الذين نجحوا مفتشين للجمارك متمرنين حسب الشروط المحددة فى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، يجب على الناجحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين من تاريخ تعيينهم والا فانهم يفقدون حق الاستفادة من المسابقة . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 .. عن وزير المالية عن الامين العام لرئاسة الأمين العام الجمهورية مراد بن أشنهو وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في ملك .. مفتشى الضرائب.
  • - ان وزير المالية، والامين العام لرئاسة الجمهورية.

480 الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ

- في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 الذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب، 1 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة للتعيين في سلك مفتشى الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 - أ من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص - بسلك مفتشى الضرائب بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يخصص مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة. المادة 3 : يحدد عدد المناصب التي تجرى من أجلها المسابقة ب (227) منصبا . المادة 4 : تخصص المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه وفقا لاحكام المادة 4 أ من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مفتشى الضرائب. للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر بحلول أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والحائزين شهادة البكالوريا من التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها . على أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الموطنى و 5 سنوات بالنسبة لمن ليست لهم هذه الصفة. المادة 5 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية.

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481 المادة 6 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح. ا - الاختبارات الكتابية : انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي او اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 . (2 (2) اختبار يتضمن دراسة نص باللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يشاركون في المسابقة باللغة الفرنسية واختبار باللغة الفرنسية للذين يشاركون في المسابقة باللغة الوطنية، المدة ساعتان، المعامل . . (3) اختبار فى الرياضيات يكون مطابقا لبرنامج التعليم فى الثانويات المدة 3 ساعات، المعامل 3 كل نقطة تقل في هذه الاختبارات عن 5 على 20 يقصى صاحبها . ب الاختبار الشفاهي : يتمثل الاختبار الشفاهى المخصص للمترشحين المقبولين في الاختبار الكتابى على محادثة تدور حول موضوع عام. المدة 20 دقيقة، المعامل 1. لا يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكنهم الحصول عليها . المادة 8 : يجب أن يحتوى ملف الترشح الذى يرسل في ظرف موصى عليه الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة - بالجزائر العاصمة على ما يلي :

    • طلب المشاركة في المسابقة
  • شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، :
  • شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
  • شهادة ميلاد يقل تاريخها عن سنة نسخة طبق الاصل للشهادة أو الشهادة المعادلة لها،
  • شهادتان طبيتان - الأولى من طبيب عام والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية تبين بأن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عجز لا يناسب وظيفته
  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء، ست (6) صوره
  • ظرفان عليهما طابع بريدي ويحملان عنوان المترشح .. المادة 9 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين للمسابقة وتعلق قبل حلول تاريخ اجراء الاختبارات الكتابية بشهر . المادة 11 : تتألف اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . مدير الضرائب أو ممثله
  • ممثل عن الموظفين باللجنة الثنائية الخاصة بسلك مفتشى الضرائب . يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة ما عدا ممثل الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها.

482 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 12 : يعين المترشحون الذين نجحوا مفتشين للضرائب متمرنين حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-157 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الإحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. يجب على الناجحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين من تاريخ تعيينهم والا فإنهم يفقدون حق الاستفادة من المسابقة . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . جود بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 عن وزير المالية عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية وبتفويض منه مراد بن أشنهو المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة . ان وزير المالية والامين العام لرئاسة الجمهورية

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامن رقم 11 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 139 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-93 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، الجزائرية الثلاثاء ، جمادى الأولى عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66-157 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1066 الذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة للتعيين في سلك مفتشى الخزينة المنصوص عليها في المادة 4 - أ من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 483 بسلك مفتشى الخزينة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يخصص مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة. المادة 3: يحدد عدد المناصب التي تجرى من أجلها المسابقة ب 160 منصبا . المادة 4 : تخصص المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه وفقا لاحكام المادة 4 ا من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مفتشى الخزينة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر بحلول أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها . على أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة لمن ليست لهم هذه الصفة. المادة 5 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية . المادة 6 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح. ا - الاختبارات الكتابية : انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 2 (2) اختبار يتضمن دراسة نص باللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يشاركون في المسابقة باللغة الفرنسية واختبار باللغة الفرنسية للذين يشاركون في المسابقة باللغة الوطنية، المدة ساعتان المعامل 2 . 3 (3) اختبار فى الرياضيات يكون مطابقا لبرنامج التعليم فى الثانويات المدة 3 ساعات، المعامل 3 كل نقطة تقل فى هذه الاختبارات عن 5 على 20 يقصى صاحبها. ب الاختبار الشفاهي : يتمثل الاختبار الشفاهى المخصص للمترشحين المقبولين في الاختبار الكتابى على محادثة تدور حول موضوع عام - المدة 20 دقيقة، المعامل (1 (1) لا يشارك في الاختبار الششفاهي الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة. المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكنهم الحصول عليها .. المادة 8 : يجب أن يحتوى ملف الترشح الذى يرسل في ظرف موصى عليه الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة بالجزائر على مايلي : طلب المشاركة في المسابقة

  • شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
  • شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
  • شهادة ميلاد يقل تاريخها عن سنة، نسخة طبق الاصل للشهادة أو الشهادة المعادلة لها،
  • شهادتان طبيتان - الاولى من طبيب عام والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية تبين بأن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز لا يناسب وظيفته،

484 الجريدة الرسمية للجمهورية شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء، : ست (6) صوره

-

  • ظرفان عليهما طابع بريدي ويحملان عنوان المترشح . المادة 9 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين للمسابقة وتعلق قبل حلول تاريخ اجراء الاختبارات الكتابية بشهر . المادة 11 : تتألف اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من : ت مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الخزينة أو القرض أو التأمينات أو ممثله ممثل عن الموظفين باللجنة الثنائية الخاصة يستاك مفتشى الخزينة . يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة ما عدا ممثل الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها . المادة 12 : يعين المترشحون الذين نجحوا مفتشين للخزينة متمرنين حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين نين المتمرنين . . يجب على الناجحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين من تاريخ تعيينهم والا فانهم يفقدون حق الاستفادة من المسابقة . الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1982 . عن وزير المالية عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية وبتفويض منه مراد بن أشنهو المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنه 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك.- ان وزير المالية والامين العام لرئاسة الجمهورية،
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ- في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966

الثلاثاء ، جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذى يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 30 مايو سخصة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي - الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 | والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة للتعيين في سلك مراقبي الجمارك المنصوص عليها في المادة 4 أ من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 30

- مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الجمارك بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يخصص مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة . المادة 3 : يحدد عدد المناصب التي تجرى من أجلها السابقة ب 54 منصبا . المادة 4 : تخصص المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه وفقا لاحكام المادة 4 - أ من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الجمارك، للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر بحلول أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والحائزين شهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوى أو شهادة معادلة لها . على أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة من كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 10. سنسوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى و 5 سنوات بالنسبة لمن ليست لهم هذه الصفة. المادة 5 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية. المادة 6 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح . ا - الاختبارات الكتابية : انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3

  1. (2) اختبار يتضمن دراسة نص باللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يشاركون في المسابقة باللغة الفرنسية واختبار باللغة الفرنسية للذين يشاركون في المسابقة باللغة الوطنية، المدة ساعتان، المعامل 2 ، (3) اختبار في الرياضيات يكون مطابقا لبرنامج التعليم فى الثانويات، المدة 3 ساعات، المعامل 3. كل نقطة تقل فى هذه الاختبارات عن 5 على 20 يقصى صاحبها . ب الاختبار الشفاهي : يتمثل الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين في الاختبار الكتابى على محادثة تدور حول موضوع عام . المدة 20 دقيقة، المعامل .

486 الجريدة الرسمية للجمهورية لا يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكنهم الحصول عليها . المادة 8 : يجب أن يحتوى ملف الترشح الذى يرسل في ظرف موصى عليه الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة بالجزائر على مايلي : طلب المشاركة في المسابقة،

  • شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها عن- ثلاثة أشهر
  • شهادة ميلاد يقل تاريخها عن سنة، نسخة طبق الاصل للشهادة أو الشهادة المعادلة لهاء
  • شهادتان طبيتان - الأولى من طبيب عام والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية تبين بأن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز لا يناسب وظيفته،
  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء، ست (6) صور،
  • ظرفان عليهما طابع بريدي ويحملان عنوان المترشح . المادة 9 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين للمسابقة وتعلق قبل حلول تاريخ اجراء الاختبارات الكتابية بشهر . المادة 11 : تتألف اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الجمارك أو ممثله،
  • ممثل عن الموظفين باللجنة الثنائية الخاصة بسلك مراقبي الجمارك. يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة ما عدا ممثل الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها . المادة 12 : يعين المترشحون الذين نجحوا مراقبين للجمارك متمرنين حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. يجب على الناجحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين من تاريخ تعيينهم وإلا فانهم يفقدون حق الاستفادة من المسابقة .. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 . عن وزير المالية عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية مراد بن أشنهو وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن | اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب. ان وزير المالية والامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وبمقتضى المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الضرائب

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 - المؤرخ
  • - في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | الذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة للتعيين في سلك مراقبي الضرائب المنصوص عليها في المادة 4-1 من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبى الضرائب بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يخصص مركز واحد للإمتحان بالجزائر العاصمة. المادة 3 : يحدد عدد المناصب التي تجرى من أجلها المسابقة ب 987 منصبا . المادة 4 : تخصص المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه وفقا لاحكام المادة 4 أ من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 30 مايو سنة - 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مراقبي الضرائب، للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر بحلول أول يوليو من السنة

488 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه التي تجرى فيها المسابقة، والحائزين شهادة مدرسية تثبت دراستهم للسنة الثانية من التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها . على أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة لمن ليست لهم هذه الصفة .. المادة 3: يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين فى بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية. المادة 6 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح. ا - الاختبارات الكتابية : انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 (2) اختبار يتضمن دراسة نص باللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يشاركون في المسابقة باللغة الفرنسية واختبار باللغة الفرنسية للذين يشاركون في المسابقة باللغة الوطنية، المدة ساعتان، المعامل 2 . (3) اختبار في الرياضيات يكون مطابقا لبرنامج التعليم فى الثانويات، المدة 3 ساعات، المعامل 3 كل نقطة تقل فى هذه الاختبارات عن 5 على 20 يقصى صاحبها . ب الاختبار الشفاهي : يتمثل الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين في الاختبار الكتابى على محادثة تدور حول موضوع عام . المدة 20 دقيقة، المعامل 1 لا يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية على مجموع فقط تحدده اللجنة. المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة I على 20 من مجموع النقط التي يمكنهم الحصول عليها. المادة 8 : يجب أن يحتوى ملف الترشح الذي يرسل في ظرف موصى عليه الى مديرية الادارة العامة الوزارة المالية - قصر الحكومة بالجزائر على مايلي : طلب المشاركة في المسابقة،

  • شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها من ثلاثة أشهر،
  • شهادة ميلاد يقل تاريخها عن سنة، نسخة طبق الاصل للشهادة أو الشهادة المعادلة لهاء
  • شهادتان طبيتان - الأولى من طبيب عام والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية تبين بأن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عجز لا يناسب وظيفته، – شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء،
    • ست ( 6) صور
  • ظرفان عليهما طابع بريدي ويحملان عنوان المترشح . المادة 9 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 10 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين للمسابقة وتعلق قبل حلول تاريخ اجراء الاختبارات الكتابية بشهر . المادة 1 : تتألف اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . مدير الضرائب أو ممثله، ممثل عن الموظفين باللجنة الثنائية الخاصة بسلك مراقبي الضرائب .. يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة ما عدا ممثل الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها. المادة 12 : يعين المترشحون الذين نجحوا مراقبين للضرائب متمرنين حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين يجب على الناجحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين من تاريخ تعيينهم والا فانهم يفقدون حق الاستفادة من المسابقة . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 . عن وزير المالية عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية وبتفويض منه مراد بن أشنهو المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة . ان وزير المالية والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1066 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1071 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين

490 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 68-250 المؤرخ فى الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه السنة التي تجرى فيها المسابقة، والحائزين شهادة 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | البكالوريا أو شهادة معادلة لها. والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك مفتشى أملاك الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 | والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ على أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى و 5 سنوات بالنسبة لمن ليست لهم هذه الصفة. المادة 5 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 | اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة من المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى أملاك الدولة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 10 المادة 2 : يخصص مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة. المادة 3: يحدد عدد المناصب التي تجرى من أجلها المسابقة ب 156 منصبا .. المادة 4 : تخصص المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه وفقا لاحكام المادة 4 أ من المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مفتشى أملاك الدولة، للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر بحلول أول يوليو من للاختبارات الكتابية. المادة 6 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح. أ - الاختبارات الكتابية : انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 2 (2) اختبار يتضمن دراسة نص باللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يشاركون في المسابقة باللغة الفرنسية واختبار باللغة الفرنسية للذين يشاركون في المسابقة باللغة الوطنية، المدة ساعتان، المعامل 2 ، (3) اختبار فى الرياضيات يكون مطابقا لبرنامج التعليم فى الثانويات، المدة 3 ساعات، المعامل 3 كل نقطة تقل في هذه الاختبارات عن 5 على 20 يقصى صاحبها . ب الاختبار الشفاهي : يتمثل الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين فى الاختبار الكتابي على محادثة تدور حول موضوع عام . المدة 20 دقيقة، المعامل 1. لا يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة.

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكنهم الحصول عليها . المادة 8 : يجب أن يحتوى ملف الترشح الذى يرسل في ظرف موصى عليه الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة بالجزائر على مايلي :

  • طلب المشاركة في المسابقة
  • شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
  • شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
  • شهادة ميلاد يقل تاريخها عن سنة، نسخة طبق الاصل للشهادة أو الشهادة المعادلة لها،
  • شهادتان طبيتان - - الأولى من طبيب عام والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية تبين بأن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز لا يناسب وظيفته، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة- الوطنية، مستخرج من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء،
  • ست (6) صور،
  • ظرفان عليهما طابع بريدي ويحملان عنوان المترشح . . المادة 9 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : المادة 10 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين للمسابقة وتعلق قبل حلول تاريخ اجراء الاختبارات الكتابية بشهر . المادة 11 : تتألف اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .- مدير شؤون أملاك الدولة أو ممثله،
  • ممثل عن الموظفين باللجنة الثنائية الخاصة بسلك مفتشي أملاك الدولة. يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة ما عدا ممثل الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها. المادة 12 : يعين المترشحون الذين نجحوا مفتشين لاملاك الدولة متمرنين حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 2 - يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. يجب على الناجحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين من تاريخ تعيينهم والا فانهم يفقدون حق الاستفادة من المسابقة . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982. عن وزير المالية عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية وبتفويض منه مراد بن أشنهو المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الصحة

مرسوم رقم 82-95 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يجدد الجزائرية الثلاثاء ، جمادي الأولى عام 1402 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 وبيع الاول عام 1390 الموافق 27 أبريل سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1396 الموافق 17 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد السعر التعريفات الرسمية للاعمال الطبية وشبه | الرسمى للحروف الرمزية المستعملة في تحديد أسعار الطبية والمتخذة أساسا لتعويض المستفيدين من الضمان الاجتماعي. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصحة . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية لا سيما المواد 20 و 52 و 62 و 379 و 387 منه ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 أبريل سنة 1971 | والمتضمن تحديد الاسعار القصوى الماذون بها للاطباء وجراحي الاسنان والقابلات والاعوان شبه الطبيين العاملين في عيادات خصوصية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك : المؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد أسعار الاعمال الطبية والخدمات المقدمة في وحدات العلاج ذات الطابع الخصوصي | أو التابعة لمؤسسات أو هيئات عمومية أو خصوصية | نوع العمل الطبي فحص في عيادة الطبيب يتضمن أعمال التشخيص العادي زيارة يقوم بها الطبيب نهارا الى منزل المريض تتضمن أعمال التشخيص العادي زيارة يقوم بها الطبيب ليلا وفي أيام الجمعة والاعياد الاعمال الطبية المعروضة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق أول يونيو سنة 1972 والمتضمن انشاء لجان ترتيب وحدات العلاج ذات الطابع الخصوصي أو التابعة لهيئات عمومية أو خصوصية والمحدد المقاييس ترتيب هذه الوحدات، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1972 والمتضمن ترتيب وحدات العلاج ذات الطابع الخصوصي أو التابعة لهيئات عمومية أو خصوصية، برسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد أحكام هذا المرسوم التعريفات الرسمية للاعمال الطبية وشبه الطبية التي يجب أن يتقاضاها الاطباء وأطباء الاسنان الجراحون والصيادلة، والقابلات وغيرهم من الاعوان الطبيين العاملين فى عيادات خصوصية، والتي تتخذ أساسا لتعويض المستفيدين من الضمان الاجتماعي . المادة 2 : تحدد التعريفات المطابقة للاعمال المذكورة أدناء بخصوص كل فئة كما يأتي : أولا : الطبيب العام : الحرف الرمزي التعريفة C 30 دج 45 دج VN 60 دج

الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثانيا : الطبيب i الاختصاصى غير الطبيب النفساني : نوع العمل الطبي فحص في عيادة الطبيب الاختصاصي ويتضمن أعمال التشخيص العادي زيارة يقوم بها الطبيب الاختصاصي نهارا

  • الى منزل المريض تتضمن أعمال التشخيص العادي زيارة يقوم بها الطبيب ليلا وفي أيام الجمعة- والإعياد ثالثا : الطبيب الاختصاصي في الامراض النفسية : نوع العمل الطبي فحص فى عيادة الطبيب الاختصاصي في- الامراض النفسية زيارة يقوم بها الطبيب النفساني نهارا الى- منزل المريض زيارة يقوم بها الطبيب ليلا وفي أيام الجمعة- والاعياد رابعا : القابلة : نوع العمل الطبي فحص في عيادة القابلة
  • زيارة تقوم بها القابلة نهارا الى منزل

    المرأة المعالجة زيارة تقوم بها ليلا القابلة وفي أيام الجمعة- والاعياد المادة 3 : تحدد التعريفة الجزافية لعملية التوليد التي تتضمن أيضا الزيارات العادية للتفقد خلال الاثنى عشر (12) يوما الموالية للولادة، كما يأتي :
    • توليد بسيط يتولاه طبيب جزاف رقم (1) …. …. 1 400 دج
  • توليد توأمى يتولاه طبيب جزاف رقم (2 (2) …………… 600 دج الحرف الرمزي التعريفة CSP 60 دج VSP 75 دج VNSP مو دج الحرف الرمزي التعريفة CPSY 80 دج VPSY 90 دج VNPSY 195 درج الحرف الرمزي التعريفة CSF 12 دج VSF 20 دج VNSF 25 دج توليد بسيط تتولاه قابلة- جزاف رقم (3) ………… 175 دج توليد توأمي تتولاه قابلة- (جزاف رقم (4) ………… 275 دج يتضمن الجزافان 1 و 2 ان اقتضى الامر، الاستخراج لأداتى ورفو العجان البسيط والتبنيج، على طريقة الملكة، والمراجعة الرحمية، والايبزيوتوميا، وخياطة هذه الاخيرة.

494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه المادة 4 : تحدد التعريفة القصوى للختان يمبلغ ثمانين (80) دينارا. نوع العمل الطبي عمل التطبيب العادي والجراحة الصغيرة

-

  • عمل جراحة وتخصص عمل يقوم به جراح الاسنان عمل خاص بالمعالجة عن طريق الكهرباء- والاشعة عمل خاص بالعلاج الكهربائي- علاج تمريضي تقوم به القابلة عمل يقوم به المدلك الطبي- عمل يقوم به الممرض (أو الممرضة)-
  • فحص مخبري يدوى فحص مخبري الى- المادة 6 : تحدد تعريفة التعويض عن الكيلومتر الواحد عن التنقل بمبلغ 1,20 دج . المادة 5 : تحدد تعريفات جميع الاعمال المهنية الاخرى على أساس القيم القصوى الممنوحة للحروف الرمزية المبينة أدناه : القيمة القصوى للحرف الحرف الرمزى الرمزي PO 8 دج K 8 دج D 7 دج R و دج KR 4 دج SFI 7,50 دج AMM 7,50 دج AMI 7,50 دج B 2 دج BA 1,25 دج المادة 7 : تحدد الاسعار القصوى المستحقة عن كل يوم استشفائى فى وحدات العلاج ذات الطابع الخصوصي جزافا على حسب صنف المؤسسة ونوع العلاج المقدم على النحو التالي : الاختصاص خارج الاصناف | الصنف الاول الصنف الثاني الصنف الثالث الجراحة والاختصاص الجراحي 160 دج الطب والاختصاص الطبي 120 دج-
  • دار التوليد 120 دج
  • المحضنة 120 دج
  • جزاف قاعة العمل 160 دج المادة 8 : يدخل فى أسعار اليوم الاستشفائي | المذكور في المادة السابقة قاعة العمليات جميع مصاريف الايواء وعلاجات التمريض والانعاش 140 دج 120 دج 100 دج 100 دج 80 دج 60 دج 100 دج 80 دج 60 دج 120 دج 120 دج 120 دج 160 دج 160 دج 160 دج بعد العملية، والادوية باستثناء ما ذكر منها في قائمة يضبطها وزير الصحة بقرار .

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 يتولى الضمان الاجتماعى تعويض الادوية 4 المقرر في هذه القائمة طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 9 : يجب أن تشهر الاسعار الرسمية المنصوص عليها في هذا المرسوم لتكون على مرأى من عامة الناس في جميع المؤسسات المعنية . يتعرض كل من يتجاوز أسعار الاعمال المهنية وغيرها من الخدمات المحددة في المواد السابقة الذكر للعقوبات المقررة في المواد 62 و 379 و 387 من الأمر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية. المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولا سيما ما يأتي :

  • القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاسعار القصوى المسموح بها للاطباء والقابلات والاعوان شبه | الطبيين العاملين في عيادة خصوصية ،
  • القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد أسعار الاعمال والخدمات الطبية في وحدات العلاج ذات الطابع الخصوصي أو التابعة لمؤسسات وهيئات عمومية أو خصوصية ،
  • القرار المؤرخ في 27 أبريل سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد السعر الرسمى للحروف الرمزية المستعملة في تسعير الاعمال الطبية المعوضة لمن يشملهم الضمان الاجتماعي . المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1 الشعبية .. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام- مرسوم رقم 97 82-97 82 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام.
  • - ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الاعلام، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- -III 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82 16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-390 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة الاعلام الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام على المديريات التالية :
  • مديرية التخطيط،
  • مديرية الاعلام، مديرية الوثائق والنشرات-
  • مديرية تطوير الاعلام، مديرية تنسيق المبادلات

496 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • مديرية الهياكل الأساسية ومراقبة المنجزات مديرية الادارة العامة، المادة 2 : يتولى الامين العام، تحت سلطة الوزير، وفي اطار أحكام المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات تنسيق أعمال مصالح الادارة المركزية في وزارة الاعلام والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها. المادة 3 : تتولى مديرية التخطيط مهمة دراسة مشاريع المخططات والبرامج المرتبطة بسير أعمال قطاع الاعلام وتطويرها في مجال التخطيط والتكوين، وتنسيق تلك المشاريع ودمجها وتلخيصها . : وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : – المديرية الفرعية للاحصائيات – المديرية الفرعية للتخطيط المديرية الفرعية للتكوين 1 - تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات، بما يأتي : تقوم أو تكلف من يقوم بجميع الدراسات الاحصائية المتعلقة بتطوير الاعلام، تجمع وتنظم وتوزع الاعلام الاحصائى المتعلق بالقطاع، وتضبط بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالاحصائيات، منهجية الاعمال الاحصائية في قطاع الاعلام. 2 - تكلف المديرية الفرعية للتخطيط، بما يأتي : تقترح لدى اعداد المخططات الوطنية السنوية أو المتعددة السنوات المعطيات والتقديرات والمشاريع الضرورية لتحديد الخطوط العامة لتطوير قطاع الاعلام، وتنظيمه و توجيهه الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأول عام 1402 ه تهىء ادماج مخططات وبرامج قطاع الاعلام، في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل المقررة للمخططات الوطنية للتنمية تسهر على تنسيق أعمال التخطيط وبرمجة المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وكذلك تنفيذ التوجيهات المرسومة والمنهجيات المحددة في مجال التخطيط، وتقدم الحصائل الدورية في هذا الشان، 3 تكلف المديرية الفرعية للتكوين، بما يأتي : تقيم تطورات التكوين وتحسين المستوى وتشجيع ذلك وتطبقه بالاشتراك مع الهياكل المعنية فى كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية قصد رفع المستوى الكيفى والكمى لانتاج قطاع الاعلام،
  • تشارك في تحديد برامج تكوين الوسائل البشرية وتحسين مستواها، تقوم بأى دراسة تتصل بنظم التكوين ومناهجه وتقنياته،
  • تحدد وتطبق، بالاتصال مع الهياكل المعنية، التدابير الرامية الى ترقية القطاع بالاطارات والتقنيين من مختلف الأنماط، وبهذه الصفة، تحرص على تنظيم التكوين المستمر وتحقيق الاهداف الوطنية في مجال التعريب، تنظم وتتابع وتنسق أعمال التكوين الفائدة المؤسسات الموضوعة تحت الوصايبة وتراقب التكفل بالمستخدمين المكونين . المادة 4 : تتولى مديرية الاعلام مهمة السهر على تطبيق التوجيهات في مجال الاعلام . و تشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للصحافة الوطنية المديرية الفرعية للصحافة الاجنبية
  • المديرية الفرعية للاعتماد والعلاقات مع الصحافة الاجنبية .

الثلاثاء ، جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 تكلف المديرية الفرعية للصحافة الوطنية بما ياتي : تتابع وتستغل الاخبار التى تذيعها وكالات الصحافة والاذاعات ووسائل الاعلام الاخرى، تجمع وتستغل وتذيع البلاغات والمعلومات والاخبار التي تصدرها هيئات الحزب والدولة،

  • تقيم علاقات دائمة مع هيئات الحزب والدولة للتنسيق السليم في مجال جمع الاعلام واستغلاله واذاعته من تضع دوريا أو بمناسبة الاحداث الهامة مذكرات توجيهية مخصصة للاجهزة الصفية الموضوعة تحت وصاية وزارة الاعلام، تضبط باستمرار مختلف المعطيات المتعلقة بالصحافة الوطنية. تصمم مجلة الصحافة الوطنية وتصدرها تتابع وتحلل بانتظام الاعلام الذي تذيعه كل أجهزة الصحافة الموضوعة تحت وصاية وزارة الاعلام، تعرف باختيارات البلاد وأعمالها في مجال التطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، تصمم حملات الاعلام والشرح، وتحث عليها وتشارك فيها، بالتعاون مع الهيئات العمومية المعنية والتظاهرات التي تعود بالفائدة على الجزائر في الداخل والخارج، تحضر التوجيهات العامة الرامية الى تحديد الاهداف الكمية والكيفية المرسومة لاعمال الاشهار، وتسهر على احترام التشريع الاشهاري. 2 تكلف المديرية الفرعية للصحافة الاجنبية بما يأتي :
  • تشارك في تحديد المقاييس التي يخضع لها استيراد الصحف الاجنبية ونشرها، وتعمل على احترامها
  • تدرس طلبات توزيع الصحف الأجنبية في الجزائر تتابع وتراقب نشاط استيرات الصعد الاجنبية وتوزيعها وتسلم التاشيرات السابقة لتوزيعها، تستقل وتراقب الصحافة الاجنبية المستوردة وتسلم تأشيرات استيراد النشرات التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بعد أن تأذن لها بذلك وزارة الشؤون الخارجية تصمم مجلة الصحافة الاجنبية وتصدرها . تكلف المديرية الفرعية للاعتماد والعلاقات مع الصحافة الاجنبية، طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، بما يأتي : d تشارك في تحديد المقاييس التي تخضع لها العلاقات مع الصحفيين الاجانب (المراسلين الدائمين والمبعوثين الخاسين)، تنظم علاقات العمل مع أجهزة الصحافة الاجنبية وصحافييها، تتولى اعتماد الصحفيين الاجانب الذين يقومون بتحقيقات في الجزائر تتابع أعمال المراسلين الدائمين والمبعوثين الخاصين التابعين للصحافة الاجنبية، م تتابع الاعلام الدولي الذي يهم الجزائر وتخلله ، تشجع ما تعده الصحافة الاجنبية من صفحات وأهداه خاصة تخصص للجزائر، وتساهم في ذلك. تنظم اتصالات الصحفيين الأجانب وتنقلاتهم عبر التراب الوطني تنظم بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية، اتصالات الصحفيين الجزائريين و تنقلاتهم في الخارج ت تضبط باستمرار المعطيات المتعلقة بالصحافة الاجنبية . المادة 5 : تتولى مديرية الوثائق والنعرات تنظيم الاعلام الوثائقى . وتكون الوثائق العامة

498 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتخصصة والضرورية لكل نشاط في الاعلام، وتحافظ عليها وتضعها رهن التنازل بفضل الأساليب والوسائل الملائمة . كما تصدر النشرات المعدة للتعريف بالجزائر وثروتها ومنجزاتها . وتشتمل على مديريتين فرعيتين :

  • المديرية الفرعية للوثائق
  • المديرية الفرعية للنشرات. 1 تكلف المديرية الفرعية للوثائق، بما ياتي : تساهم في وضع سياسة وطنية في مجال الوثائق وتطبيقها، تنظم وتسير مصلحة الوثائق قصد وضع وثائق الاعلام والمواضيع ذات المنفعة العامة تحت تصرف المصالح والهيئات المعنية تنسق مصالح الوثائق لدى الهيئات المكلفة بالاعلام وتسهر على تكاملها وتساهم في تطويرها، تجمع الوثائق ذات المنفعة العامة لدى الادارات والهيئات الرسمية وتحافظ عليها ، تكون ملفات الصحافة الوثائقية المتعلقة بكبريات المشكلات الوطنية والدولية تصمم وتعد وتصدر أو تشارك في اصدار النشرات المتخصصة في ميدان وسائل الاعلام .
  • تعد دوريا وبمناسبة الاحداث الهامة، تقارين تحليلية وظرفية . تنجز نشرات فى الاعلام والتوجيه المرجعي ، تشارك في أعمال التكوين الوثائقي . 2 - تكلف المديرية الفرعية للنشرات، بما يأتي : تصمم وتصدر أو تكلف من يصدر أى نشرة ذات طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي أو ثقافي تخصص للاعلام أساسا ،
  • تتولى توزيع النشرات والملفات الوثائقية . المادة 6 : تتولى مديرية تطوير الاعلام أية دراسة تستهدف تطوير وسائل الاعلام، أو تكلف من يقوم بذلك . الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للبحث وتطوير وسائل الاعلام ،
  • المديرية الفرعية للوسائل السمعية - البصرية . 1 - تكلف المديرية الفرعية للبحث وتطوير وسائل الاعلام بالاتصال مع هيئات البحث الوطنية، بما يأتي : تدرس وتجمع عناصر التقدير التي تسمح بتصور سياسة وطنية للاعلام تتلاءم وحقائق التنمية الوطنية ومتطلباتها . تقوم بالتعاون مع الهيئات المختصة. بالدراسات والتحقيقات وعمليات السير المخصصة لتحليل اتجاهات الرأى العام . تدرس وتقترح اصدار نشرات جديدة . تدرس وتقترح اعتماد صيغ جديدة وتطبيق تقنيات جديدة في مجال الاعلام . تقوم بأية دراسة قصد تطوير توزيع الصحافة الوطنية في الجزائر والخارج ، تسهر على تطوير شبكات التوزيع ، . تسهر على تطوير قدرات جمع الاعلام المكتوب والمذاع والمتلفز والفيلمي، ومعالجته . واستغلاله، وتوزيعه، وذلك باقتراح التدابير الكفيلة بتشجيع نموه المتوازن
  • تشارك في تكوين الصحفيين واعداد برامج تحسين مستواهم بالتشاور مع الهياكل المعنية في وزارة التعليم والبحث العلمي،
  • ترأس لجنة تسليم بطاقة التعريف المهنية للصحفيين وتنشطها،
  • تشارك في اعداد الاحصائيات المتعلقة بأعمال الصحافة الوطنية والصحافة الاجنبية في الجزائر، وتضبطها باستمرار .

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 499 2-2 تكلف المديرية الفرعية للوسائل السمعية - البصرية، بما يأتي : تحث على الابتكارات السينمائية والاذاعية والتلفزية وتشجيعها، تسعى الى ترقية تصميم الوسائل الضرورية للانتاج السمعي - البصرى، وتسهر على اقامتها وتطويرها،

  • تدرس مشاريع السيناريو وتعطى رأيها، قصد تسليم الرخص المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل،
  • تحدد مقاييس استيراد المنتجات السمعية
  • البصرية الاجنبية تمنح التأشيرات السابقة لكل توزيع للانتاج الاجنبي عبر التراب الوطنى، طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
  • تشرف على برمجة الاعمال السمعية - البصرية وتوجيهها، تشارك في اعداد مختلف أنماط تكوين- المستخدمين السمعيين البصريين في مجال التعليم القاعدي وتحسين المستوى تصدر النشرات في ميدان اختصاصها . المادة 7 : تتولى مديرية تنسيق المبادلات بالتشاور مع الوزارات المعنية، تنسيق أعمال التعاون والمبادلات الدولية على الصعيد الثنائي أو المتعدد الاطراف . وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
    • المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية
  • المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية والجهوية . 1 - تكلف المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية بمايأتي : تحضر مع المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية، الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الطابع الثنائي . تقترح التدابير الضرورية لترقية المبادلات مع البلدان الاجنبية وتطويرها، طبقا لسياسة الحكومة. تتابع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية . تتابع عمل المراكز الثقافية الجزائرية المقامة فى الخارج، بالاتصال مع المصالح المعنية في وزارة الثقافة ومصالح وزارة الشؤون الخارجية. 2 - تكلف المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية والجهوية، بمايأتي : تتابع تحضير المؤتمرات الدولية والجهوية في ميدان الاعلام بالاتصال مع الهياكل المعنية في القطاع، وتشارك في ذلك ، تقترح التدابير الضرورية لتنسيق علاقات مختلف هياكل القطاع مع المنظمات الدولية والجهوية وأعمال التعاون مع هذه المنظمات .. المادة 8 : تتولى مديرية الهياكل الاساسية ومراقبة المنجزات انجاز الاستثمارات المخصصة لتطوير الهياكل الاساسية في قطاع الاعلام ومتابعتها ومراقبتها . و بهذه الصفة، تكلف بما يأتي : تجرى الدراسات القبلية لتحديد المقاييس التقنية وكلف الهياكل الاساسية ،
  • تطور اعداد المخططات والتجهيزات النموذجية فى اطار ضبط المقاييس وتوحيدها. وتقوم بالاتصال مع مديريات الادارة المركزية، بما يأتي :
  • تحضر اعداد ميزانية التجهيز وتنفيذها التقنى، بالاتصال مع مديرية الادارة العامة ، تراقب استهلاك الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية، وتسهر على حالة تقدم دراسات البناء والتجهيزات والهياكل الاساسية ،
  • تشارك في اعداد برامج الاستيراد على حساب ميزانية التجهيز ..

500 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية للتنسيق والدراسات
    • المديرية الفرعية للبناء والتجهيز
  • المديرية الفرعية للمراقبة. . 1 1 - تكلف المديرية الفرعية للتنسيق والدراسات بما يأتي : تقوم بجميع الدراسات الضرورية لانجاز المشاريع المقررة بالنسبة لمجموع قطاع الاعلام أو تكلف من يقوم بذلك، تنسق مشاريع الإنجاز في مجال البناء أو التجهيز الواردة من المصالح المركزية أو المؤسسات الموضوعة تحت وصاية قطاع الاعلام تجمع دراسات الانجاز التي تقترحها الهياكل المعنية وتبت في صلاحيتها تبعا للاولويات المتعلقة بتطوير القطاع ومتطلباته . 2-2 تكلف المديرية الفرعية للبناء والتجهيز بما يأتي :
  • تحدد قوام الاستثمارات وبرنامجها التقني تبعا للمخططات والبرامج المقرر تطبيقها، تصمم سياسة ضبط مقاييس الهياكل الاساسية وتسهر على تطبيقها، تجمع وتلخص بالاتصال مع الهياكل المعنية طلبات اعتمادات تجهيز المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية تعد قوائم الاحتياجات المتعلقة بمحلات مؤسسات الإعلام وتجهيزاتها،
  • تضبط الوثائق التقنية والتنظيمية المتعلقة بابرام الصفقات وتبليغها،
  • تساعد الأمرين بالصرف الموضوعين تحت الوصاية فى مجال المتابعة التقنية للمشاريع اللامركزية . 3 - تكلف المديرية الفرعية للمراقبة، بما يأتي : تراقب وتتابع ماديا وإداريا وماليا ما يتعلق بمختلف الصفقات تتابع عمل المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتراقب تسييرها، تسهر على تطبيق المقاييس أو القواعد المتعلقة بالصيانة والامن والاستخدام المعقول للوسائل الموضوعة تحت تصرف المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية . المادة 9 : تتولى مديرية الادارة العامة مهمة تطبيق التدابير التشريعية والتنظيمية في مجال القوانين الاساسية والشؤون الاجتماعية للموظفين وتضع تحت تصرف مصالح الوزارة الوسائل المالية والمادية الضرورية لعملها، وتقوم بالوصاية الادارية والمالية على المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
    • المديرية الفرعية للموظفين .
  • المديرية الفرعية للميزانية ، المديرية الفرعية للوسائل العامة .. 1 - تكلف المديرية الفرعية للموظفين، بماياتي : تسهر على اعداد القوانين الاساسية والنصوص التنظيمية وتطبيقها في مجال تعيين موظفى الادارة المركزية ومستخدمي المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتسييرهم ومراقبتهم ، تتابع تطبيق النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الاساسي العام للعامل، وتقدم جميع الاقتراحات الهادفة الى تكييفها مع القطاع ، تضع تحت تصرف الادارة المركزية، الوسائل البشرية الضرورية لعملها وتسير مهن هؤلاء الموظفين ، تنظم الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي قطاع الاعلام وتتابع ذلك . -2 تكلف المديرية الفرعية للميزانية، بماياتي :
  • تعد ميزانيتي الوزارة وتنفذهما .

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 تدرس ميزانية تسيير المؤسسات والهيئات | الموضوعة تحت الوصاية وتضبطها،

  • تعد وتتابع مع المصالح المعنية تطبيق النصوص المتعلقة بالتنظيم الادارى والمالي في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتسييرها ، تعمل على توحيد الوثائق المالية المحاسبية . 3 - تكلف المديرية الفرعية للوسائل العامة بمايايي :
  • تشترى الوسائل المادية الضرورية وتضعها تحت تصرف المصالح المركزية التابعة للوزارة ،
  • تمسك جرود مصالح الإدارة وتراقبها ، تسير العقارات والعتاد وحظيرة السيارات وتتولى صيانة ذلك،
  • تنفذ العمليات المتعلقة بالمهام والتنقلات. المادة 10 : يحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية في وزارة الاعلام بقرار مشترك بين وزير الاعلام ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المتعلقة بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 81 - - 390 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة فى 6 و و ذى الحجة عام 1401 الموافق 4 و 7 أكتوبر سنة 1981، تتضمن حركة في سلك المتصرفين.- بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 4 أكتوبر سنة 1981 تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 4 يناير و 6 مايو سنة 1981، كالتالي : يرقى السيد عبد العزيز باري في سلك المتصرفين الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 29 يناير سنة 1977 والى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 29 يونيو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1401 الموافق 4 أكتوبر سنة 1981، يدرج ويرسم، ويرتب السيد الياس ويبراهيم في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 . يتقاضى المعنى مرتبة وفقا للرقم الاستدلالي 345 ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة وشهران وعشرة أيام ولا يمكن أن يكون للتسوية الحسابية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1401 الموافق 4 أكتوبر سنة 1981، ترسم السيدة حليمة حسن في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول فبراير سنة 1979 .

502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1401 الموافق 4 أكتوبر سنة 1981 يرسم السيد حنفى بوزيد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1401 الموافق 4 أكتوبر سنة 1981 ترسم الآنسة حسيبة بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 يعين السيد عز الدين بن الضيف متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (مركز التكوين . الادارى بالجلفة)، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 يعين السيد مغربي في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة - صالح رمضان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من أول مارس سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1401 الموافق 4 أكتوبر سنة 1981، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 غشت سنة 1981، والمتضمن ترسيم السيد رمضان عبايبي في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1401 الموافق 4 أكتوبر سنة 1981، تقبل استقالة السيد حسين جريدة المتصرف المتمرن، ابتداء من أول مايو سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1401 الموافق 4 أكتوبر سنة 1981 يعين السيد محمد واضح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 يعين السيد | محمد زياني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (مركز التكوين الادارى بالمدية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . (295) بوزارة الداخلية (مركز التكوين الادارى بقالمة)، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981، يرسم السيد صالح بوشوخ في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 16 يناير سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981، يرسم السيد سعد حشفة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 11 مايو سنة 1981 . • بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981، يرسم السيد أحمد خروبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 11 مايو سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981، يرسم السيد حسن لطلى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 17 مايو سنة 1981 .

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 503 بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 ، ترسم الآنسة 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 يعين السيد مليكة زرقاوي في سلك المتصرفين وترتب في مولود كلون متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول يونيو سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 ، يرسم السيد الطيب بالرحيل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 10 مارس سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام | 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 يعين السيد ميلود بن قادة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 يعين السيد | 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 يعين السيد احمد علامي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 يعين السيد محمد مصطفى دلة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلا (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 يعين السيد - مراد بوغدة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى قويدر بن عدان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 يعين السيد أحمد وافدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 يعين السيد العربي بروال متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 140 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 يعين السيد عامر نعيمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981، تعين الأنسة فائزة بوضرواية متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفته .. في وظيفتها ..

504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981، تعين الآنسة فاطمة زيتون متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها .

- بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 يمين السيد أبو بكر بن عبد الله متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته .. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981، يرسم السيد مصطفى دريوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من أول يونيو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1987 يمين السيد الهادي بن الوارث متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (مركز التكوين الاداري ببجاية)، ابتداء من أول فبراير سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في و ذى الحجة عام 140x الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 يعين السيد ابن العربي قادري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1981 كالتالي : برسم السيد حمودة ديرم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1981، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر» . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981، يرسم السيد أحمد شكرون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى (445)، ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة واحدة وشهران و 17 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 يعين السيد سالة سعودى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 يعين السيد علي يونسيوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 يعين السيد نور الدين قويدرى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتجارة الخارجية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1401 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 يعين السيد شمس الدين حفيظ متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتجارة الخارجية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر