قانون رقم 89-09 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يتضمن الموافقة على البروتوكولين الاضافيين الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 والمتعلقين بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ( البروتوكول 1 ) والمنازعات المسلحة غير الدولية ( البروتوكول (2) المصادق عليهما في جنيف يوم 8 غشت سنة 1977. 451
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على البروتوكولين الاضافيين الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 والمتعلقين بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ( البروتوكول 1 ) والمنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول (2 (2) والمصادق عليهما في بجنيف يوم 8 غشت سنة 1977.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-319
مرسوم تنفيذي رقم 98-319 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم رقم 62-524 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن الاعتراف مراسم فردية بمؤسسة وطنية للهلال الأحمر الجزائري. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.