قانون رقم 89-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يتضمن الموافقة على الاتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر .1984 451
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1984.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989.
الشاذلي بن جديد. 452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه قرارات، مقرارات، مناشير وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-66
مرسوم رئاسي رقم 89-66 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن الانضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1984. 531
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.