قانون رقم 88-11 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. 677
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهرية العربية 678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة | انشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-93
مرسوم رقم 88-93 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الركوب والنقل الخفيف بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة .1987 769 العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر 1987 772
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.