قانون رقم 83-08

قانون رقم 83-08 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية النيجرية المبرمة بالجزائر في 5 يناير سنة 1983 1530

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قانون رقم 83-08

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 83-379

    مرسوم رقم 83-379 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة يوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر الموقعة بمدينة الجزائر في 5 يناير سنة 1983. 3336

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.