قانون رقم 83-08 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية النيجرية المبرمة بالجزائر في 5 يناير سنة 1983 1530
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجن السرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بشر رومان المبرمة بتونس في 1 جمادى الثانية عام 103 الموافق 19 مارس سنة .1983
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حمد بالجزائ في -- شعبان عام 1403 الموافق ستاير سنة 1983. الشاذلي بن جديد المعدل والمتضمن النظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني لاسيما المادتان 156 و 157 منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية النيجرية، المبرمة بالجزائر في 5 يناير سنة 1983ء وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية النيجرية المبرمة بالجزائر في 5 يناير سنة 1983.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1531 قانون رقم 83-07 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي المبرمة بالجزائر في 25 رجب عام 1403 الموافق 8 مايو سنة 1983.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و 158 منه وبمقتضى القانون رقم 77 - المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ولاسيما المادتان 156 و 157 منه، المعدل وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي المبرمة بالجزائر في 25 رجب عام 1403 الموافق 8 مايو سنة 1983 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي، المبرمة بالجزائر في 25 رجب عام 1403 الموافق 8 مايو سنة 1983.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-379
مرسوم رقم 83-379 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة يوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر الموقعة بمدينة الجزائر في 5 يناير سنة 1983. 3336
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.