قانون رقم 79 08 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 47 من القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
«المادة 47 : في حالة شغور مقعد نائب، تجرى قصد استخلافه انتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية في ظرف أقصاه الستة أشهر التالية. واذا شغر المقعد في مدة تقل عن سنة واحدة قبل نهاية الفترة التشريعية فلا يعمل على شغل هذا المقعد الشاغر» .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية - قرارات مؤرخة في 12 ربيع الثاني و 10 جمادى الثانية | و 5 و 7 و 9 و 15 و 17 و 18 و 21 و 25 رجب و 5 و 7 و 8 و 13 و 14 شعبان عام 1399 الموافق 11 مارس و 7 و 31 مايو و2 و 4 و 10 و 12 و 13 و16 و 20 و 30 يونيو و 2 و 3 و 8 و 9 يوليو سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1979 يعدل القرار المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1974 على النحو التالي :
ه تدرج وترسم السيد جاكلين قروج ، المولودة نيتر ، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 170 ) وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 22 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 7 مايو سنة 1979 يرسم السيد محمد العيشوبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 ، تعين السيدة عياط ، 766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه المولودة طرابلسى شافية ، متصرفة متمرنة بوزارة العمل والتكوين المهني ، الرقم الاستدلالى (295) بأثر رجعي ادارى ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 .
بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يرسم السيد محمد الهاشمي بوجملين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول فبراير سنة 1966 ويرتب المعنى في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عام واحد و5 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1399 الموافق 4 يونيو سنة 1979 تعين الآنسة غنية عرباجي متصرفة متمرنة بوزارة التربية ( الرقم الاستدلالى 295 ( - بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 ترسم الأنسية عائشة قوادري بوجلطية في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1399 الموافق 12 يونيو سنة 1979 يدرج السيد عبد الكريم بوشعور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 145 ) ابتداء من 31 ديسمبر 1976 • بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1399 الموافق 12 يونيو سنة 1979 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1977 على النحو التالي : .
ترسم السيدة حسنة سوامي في الدرجة الأولى | من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1976 وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد .
بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 13 يونيو سنة 1979 يرسم السيد محمد رويني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 يوليو سنة | 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 13 يونيو سنة 1979 يعين السيد محمد طالب متصرفا متمرنا بوزارة المالية ( الرقم الاستدلالى 295 ( بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 13 يونيو سنة 1979 يعين السيد الهوارى زناسني متصرفا متمرنا بوزارة المالية (الرقم الاستدلالى 295 ) .
بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 13 يونيو سنة 1979 يعين السيد بوسيف زناسني متصرفا متمرنا بوزارة المالية (الرقم الاستدلالى 295 ) بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 13 يونيو سنة 1979 يعين السيد عمار كبدان متصرفا متمرنا بوزارة المالية ( الرقم الاستدلالي 295 ) .
بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 13 يونيو سنة 1979 يعين السيد أدريس بوشوكة متصرفا متمرنا بوزارة المالية ( الرقم الاستدلالى 295 ) بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 13 يونيو سنة 1979 يعين السيد المطيش بن داود متصرفا متمرنا بوزارة المالية ( الرقم الاستدلالى 295 ) • بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يرسم السيد أحمد الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 لعموري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة | الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 18 مارس 1976 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو 1979 يرسم السيد عبد القادر بولسان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر | 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يرسم السيد عمرو بوشلوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 10 يوليو 1978 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يرسم السيد سليم سمودى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ) الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول سبتمبر 1978 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يرسم السيد درويش بوزيان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول يوليو 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 يرسم السيد محمد الصالح الأنور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 يرسم السيد أبو بكر مولوة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يرسم السيد باى وزعة فتحى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 • - بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 يرسم السيد حسين جاجة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يرسم السيد حسن ابراهيمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 7 غشت سنة 1975 - بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 ، ترسم السيدة غنية بن قرطبي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 2 مايو سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 يرسم السيد محمد سبايبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 يرسم السيد محمد 768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 نقادي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 10 ديسمبر 1978 - بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يرسم السيد عبد الكريم بمراح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1978 .
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يرقى السيد محمد العيد دبزى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1977 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يرقى السيد عبد الله بن لمجال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ، تداء من 2 ديسمبر سنة 1977 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها | 3 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يرسم السيد ابراهيم بوزيد في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يرسم السيد محمد بوزواد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1978 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 | الموافق 20 يونيو سنة 1979 ، يرسم السيد عبد الباقي بوحرارة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1977 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد .
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يرسم السيد على بن يعقوب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 11 ديسمبر 1978 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 | الموافق 20 يونيو سنة 1979 يرسم السيد محمد العايشي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 .
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 ، يرسم السيد سعيد وعلى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ) الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1976 • بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يرسم السيد عمار مومني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يرسم السيد مصطفى حنكور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يرسم السيد عبد القادر الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية طيبوني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة | الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يرسم السيد محمد واليتسان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 26 يوليو 1974 - بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يرسم السيد جموى بن زيدة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ) الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 ، يرسم السيد صالح علواش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يرسم السيد سعيد وهاب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 - بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يرسم السيد محند ولد موهوب مو هو بي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 10 يوليو سنة 1978 i بموجب فرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو. سنة 1979 يرسم السيد عبد العزيز للجمهورية الجزائرية 769 بن مشير في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1978 .
بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 ، يرسم السيد البشير رحو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 ترسم الآنسة ويزة عمارى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 ، يرسم السيد رشيد فاطمى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يرسم السيد عبد الحميد على راشدى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 1 سبتمبر | 1978 بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يرسم السيد صالح سي أحمد سي محمد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1399 الموافق 2 يوليو سنة 1979 يرسم السيد عبد الحميد 770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه بوعاش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1399 الموافق 2 يوليو سنة 1979 يرسم السيد أحمد مويلح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ) الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول يناير سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1399 الموافق 3 يوليو سنة 1979 يرسم السيد عبد الرحمن شديخ في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1978 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1399 الموافق 3 يوليو سنة 1979 يرسم السيد عبد القادر ملياني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1399 الموافق 3 يوليو سنة 1978 يرسم السيد محمد عبد الصمد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 20 أكتوبر 1976 بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1399 الموافق 3 يوليو سنة 1979 ، ترسم السيدة بوبريط المولودة رشيدة رزقي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 10 | ديسمبر سنة 1978 .
بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1399 الموافق 3 يوليو سنة 1979 يرسم السيد مصطفى بوبكري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 10 يوليو | سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر و 10 أيام .
بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1399 الموافق 8 يوليو سنة 1979 يرقى السيد سي أحمد الحاج مختار الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من 9 يناير سنة 1976 ثم الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 9 يناير سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1399 الموافق 9 يوليو سنة 1979 يعين السيد أحمد لبلاوي متصرفا متمرنا بوزارة الصناعة الثقيلة ( الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من 20 يونيو سنة 1978 • وزارة المالية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 77-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.