قانون رقم 80-03 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد القواعد التي تحكم التعويضات التي قرار تدفع إلى أعضاء المجلس الشعبي الوطني . 287
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى أعضاء المجلس الشعبي الوطني، تعويضا أساسيا وعند الاقتضاء تعويضات تكميلية تغطى من جهة بعض التكاليف ومن جهة أخرى النفقات المصروفة على تأدية مهمتهم .
المادة 2
فتح المادةيكون التعويض الاساسي موحدا ويدفع شهريا للنواب . ويحدد مبلغه بموجب مرسوم استنادا الى السياسة الوطنية للاجور .
المادة 3
فتح المادةيدفع التعويض التكميلي عن التكاليف للنواب المنتخبين لتقلد مناصب مسؤولية بأجهزة المجلس الشعبي الوطني .
وتحدد مبالغ التعويض عن التكاليف وكيفية دفعها بموجب تعليمات عامة يصدرها مكتب المجلس الشعبي الوطني .
المادة 4
فتح المادةيتقاضى عضو المجلس الشعبي الوطني غير المقيم في العاصمة حيث يوجد مقر المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة حضوره الفعلي في جلسات 298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه المجلس الشعبي الوطني أو جلسات اللجان الدائمة التي هو عضو فيها، تعويضا لتسديد نفقات النقل والايواء والاكل وتحدد الطرق العملية لتطبيق هذه الاجراءات بموجب تعليمات عامة يصدرها مكتب المجلس الشعبي الوطني .
المادة 5
فتح المادةلعضو المجلس الشعبي الوطني الذي يستمر في ممارسة عمله المهنى غير المتنافى مع مهمة النائب الخيار في الاستفادة من النظام المنصوص عليه بموجب هذا القانون أو من النظام الخاص بعمله المهنى، ويستفيد عند الاقتضاء، من التعويض التكميلي عن التكاليف .
المادة 6
فتح المادةيخضع نظام التعويضات البرلمانية للتشريع الخاص بعدم الجمع بين المرتبات والاجور .
المادة 7
فتح المادةيطبق هذا القانون على الفترة التشريعية الحالية اعتبارا من تاريخ اثبات عضوية كل نائب .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات
رئاسة الجمهورية --
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 77-01
- قانون رقم 79-01
- قانون رقم 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-42
مرسوم رقم 80-42 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد مبلغ التعويض الاساسي الذي يتقاضاه أعضاء المجلس الشعبي الوطني . 298
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.