قرارات ، مقررات ، مناشير داخل الجزائر لخارج الجزائر 6 اشهر سلة ملة اللسنة الأصلية 90 * DS النسخة الاصلية وترجمتها 20 80 100 gr 130 دج بما فيها الفلات الارسال لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من العدد المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى ، أوامر ومراسيم ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 2 93 . و شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50 3200 للمسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. عن الغير العنوان 1000 د. ج - لمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر. فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت
- سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني . ص 940
940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 رمضان عام 1397 قوانين وأوامر قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبى الوطني
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادة 154 منه . وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه : اجراءات تمهيدية المادة الاولى : يخضع تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره، لاحكام الدستور والقانون ولهذا النظام الداخلي . المادة 2 : تتم المناقشات في المجلس الشعبي الوطني باللغة الوطنية.. الفصل الاول تنصيب المجلس الشعبي الوطني القسم الاول مقر المجلس الشعبي الوطني المادة 3 : يكون مقر المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة .. المادة 4 : لا تنتهك حرمة مقر المجلس الشعبي الوطني. توضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني وتحت مسؤوليته الخاصة الوسائل الضرورية لضمان الامن والنظام العام في المقر (*) القسم الثاني افتتاح الفترة التشريعية وتشكيل المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني المادة 5 : يعقد المجلس الشعبي الوطني الجلسة الأولى من الفترة التشريعية في اليوم الثامن التالى لتاريخ انتخاب أعضائه طبقا للمادة 141 من الدستور • يرأس الجلسة الأولى من الفترة التشريعية، أكبر النواب سنا، إلى أن يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني . كما يرأس المكتب المؤقت الذى يضم أيضا أصغر نائبين من أعضاء المجلس الشعبي الوطني . المادة 6 : عند افتتاح الجلسة الأولى من الفترة التشريعية . يقوم أكبر النواب سنا بمناداة النواب حسب البيان الذي سلمته له اللجنة الوطنية للانتخابات … كما يقوم بالاشراف على عملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني .. ولا مجال في هذه الجلسة لاية مناقشة أساسية .. القسم الثالث اثبات صحة العضوية المادة 7 : يشكل المجلس الشعبي الوطني، في جلسته الأولى من الفترة التشريعية ، لجنة اثبات صحة العضوية . تشرع هذه اللجنة المكونة من عشرين (20) عضوا، في التحقق من صحة العضوية :10 المادة 8 : ترفع اللجنة المكلفة باثبات صحة العضوية تقريرها الى مكتب المجلس الشعبي الوطني .. يقر المجلس الشعبي الوطني تقرير لجنة اثبات صحة العضوية . المادة 9 : يعلن عن المنتخبين الذين ثبتت صحة عضويتهم بأنهم نواب في المجلس الشعبي الوطني . اذا اقتضى اثبات صحة بعض الانتخابات المزيد من التحرى تحال الحالات المتحفظ فيها على اللجنة القانونية والادارية المنصوص عليها في المادة 58 من النظام الداخلي . تقدم هذه اللجنة تقريرها الى المجلس الشعبي الوطني . ولا تؤدي عمليات اثبات صحة العضوية خلال سيرها الى وقف الصلاحيات المتصلة بصفة النائب . المادة 10 : تحل اللجنة المكلفة باثبات صحة العضوية بمجرد اقرار المجلس الشعبي الوطني لتقريرها .. الفصل الثاني النائب المادة 11 : تترتب على صفة النائب الواجبات والحقوق والحصانات المنصوص عليها في الدستور والقانون وفي هذا النظام الداخلي …
الأحد 20 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 941 المادة 12 : يحدد القانون الاجراءات الخاصة بالحالات التي تتعارض مع مهمة النيابة . المادة 13 : يجب أن تتوفر على الخصوص في النائب مقاييس الكفاءة والنزاهة والالتزام طبقا للمادة 9 من الدستور . يتنافى تمثيل الشعب مع الثروة أو امتلاك مصالح مالية سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر . المادة 14 : طبقا للمادة 132 من الدستور فان النيابة ذات طابع وطني . القسم الاول واجبات النائب المادة 15 : على النائب أن يساهم في ايجاد حلول للمشاكل المطروحة عليه مراعيا في ذلك التطابق المطلق مع المصلحة العامة للامة . ولا يسوغ للنائب أن يستعمل بأية حاله صفته النيابية في أغراض غير التي تتعلق بممارسة نيابته في الصالح العام . المادة 16 : يجب على النائب أن يشارك في اجتماعات المجلس الشعبى الوطنى وفى اجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها . لا يسمح للنائب أن يتغيب الا لعذر مقبول، يقدره قانونا رئيس المجلس الشعبي الوطني . المادة 17 : عند الانتهاء من مناقشة جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني أو اللجان الدائمة يتفرغ النائب لدائرته الانتخابية والمهنته عندما تكون ممارستها لا تتنافى ومهمة النائب . القسم الثاني الحقوق والحصانة المادة 18 : تتمثل مهمة النائب الاساسية في اطار وظيفته التشريعية في العمل على الدفاع عن الثورة الاشتراكية وعلى تدعيمها وذلك طبقا لمبادىء الميثاق الوطني . المادة 19 : يحدد القانون الاساسى للنائب المنصوص عليه في المادة 58 من النظام الداخلى الوسائل التي تسهل له القيام بمهمته . المادة 20 : يحدد القانون نظام التعويضات وسداد المصاريف ونظام المنح والتقاعد .. المادة 21 : ان الحصانة النيابية معترف بها للنائب أثناء نيابته وفقا للمادة 137 من الدستور . لا يمكن متابعة أى نائب أو القاء القبض عليه، وبصفه عامة لا يمكن رفع دعوى مدنية أو جزائية ضده، بسبب ما أبداه من أراء أو تلفظ به من كلام، أو بسبب تصويته أثناء ممارسته للنيابة . المادة 22 : لا تجوز متابعة أى نائب بسبب عمل جنائي الا باذن من المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الحصانة بأغلبية أعضائه وذلك وفقا للمادة 138 من الدستور . المادة 23 : وفقا للمادة (139) من الدستور، فانه في حالة تلبس النائب بجنحة أو جناية يحطر مكتب المجلس الشعبي الوطني فورا . ويكتسب قوة القانون كل قرار يرتني مكتب المجلس ضرورة اتحاده لضمان الاحترام لمبدأ الحصانة النيابية، ان اقتضى الامر. المادة 24 : تختص اللجنة القانونية والادارية بدراسة طلبات رفع الحصانة النيابية وتستمع إلى النائب المعنى، الذي يستطيع تكليف زميل من زملائه بمساعدته . المادة 25 : يمكن أن يقدم طلب رفع الحصانة النيابية الى المجلس الشعبى الوطنى من طرف الحكومه، أو من رئيس المجلس الشعبى الوطنى باسم المكتب، يطلب من النائب العام . المادة 26 : يبت المجلس الشعبي الوطني في الموضوع، بعد مناقشة لا يشارك فيها سوى مقرر اللجنة، والحكومة، والنائب المعنى، الذى يستطيع تكليف أحد زملائه بمساعدته . يقرر المجلس الشعبي الوطني قبول أو رفض طلب رفع الحصانة النيابيه ويكون اقتراح اللائحة المعروضة على المجلس الشعبى الوطنى لاقراره مقتصرا على الوقائع الواردة في الطلب وحدها المادة 27 : يمكن لمكتب المجلس الشعبي الوطني، في الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من النظام الداخلي، أن يستشير اللجنة القانونية والادارية وتستمع هذه اللجنة حينئذ الى النائب المعنى أو تكلف عضوا أو أعضاء منها بالقيام بهذه المهمة • المادة 28 : يمكن لمكتب المجلس الشعبي الوطني أن يقرر بعد دراسة الملف، وقف الملاحقات المتحدة ضد النائب أو أنهاءها. القسم الثالث الانضباط المادة 27 : الاجراءات ذات الطابع التأديبي، التي يمكن اتخاذها تجاه أعضاء المجلس الشعبي الوطني هي التالية :
- التذكير بالنظام ،
- التنبيه ، الايقاف .
942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 رمضان عام 1397 ه المادة 30 : ان لرئيس المجلس الشعبي الوطني وحده صلاحية التذكير بالنظام. وكل نائب تسبب في تعكير صفو المناقشات يذكر بالنظام . وكل نائب ذكر بالنظام للمرة الثانية، أو أحذ الكلمة من غير اذن فذكر بالنظام يمكن اذا ما أصر على الكلام، أن تسحب منه الكلمة حتى نهاية المناقشة المتعلقة بالمسألة التي هي بصدد البحث، الا اذا ارتأى رئيس المجلس الشعبي الوطني غير ذلك . المادة 31 : ينبه رئيس المجلس الشعبي الوطني النائب الذي ذكر بالنظام مع سحب الكلمة منه في نفس الجلسة، أو وجه سبا أو استفزازا أو تهديدا الى زميله أو الى زملائه أو تسبب داخل المجلس الشعبي الوطني في تظاهرة تعكر بخطورة صفو نظام المناقشات وحرمتها. المادة 32 : يعلن ايقاف النائب في احدى الحالتين التاليتين : أولا - اذا كان قد تعرض الى ثلاث تنبيهات خلال دورة واحدة. ثانيا - اذا دعا الى العنف في جلسة عامة المادة 33 : يترتب على ايقاف النائب منعه من المشاركة في أعمال المجلس ومن الظهور في قاعة الاجتماعات لمدة خمسة عشر (15) يوما خلال الدورة. في حالة العود أو رفض النائب الامتثال لاوامر رئيس المجلس الشعبى الوطنى بمغادرة الجلسة، يمتد الايقاف لشهر واحد . المادة 34 : عندما يقترح رئيس المجلس الشعبى الوطنى ايقاف النائب، فانه يستدعى المكتب ليستمع في الحين الى النائب المتهم، قبل الفصل في قضيته. القسم الرابع اسقاط صفة النيابة المادة 35 : يتعين على النائب أن يستوفي وقت انتخابه ، وطيلة ممارسة مهمته النيابية شروط القابلية للانتخاب المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية المادة 36 : ان للمجلس الشعبى الوطنى صلاحية اسقاط الصفة النيابية عن كل نائب ثبت عدم استيفائه أو أصبح غير مستوف شروط قابلية الانتخاب الواردة في المادة 35 من النظام الداخلي . المادة 37 : يقدم طلب اسقاط صفة النيابة المنصوص عليه في المادة 134 من الدستور، من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة مكتب المجلس أو من طرف الحكومة أو ثلث أعضاء المجلس الشعبي الوطني . يعرض هذا الطلب للبحث على اللجنة القانونية والادارية التي يجب عليها أن تستمع الى النائب المعنى. المادة 38 : ان للجنة أجل ثلاثين (30) يوما ، لتقديم تقريرها الى مكتب المجلس الشعبي الوطني . المادة 39 : يستمر النائب المعنى بهذا الاجراء في المشاركة في مداولات المجلس الشعبي الوطني وفي التصويت. المادة 40 : يبت المجلس الشعبي الوطني في الموضوع بعد مناقشة لا يشارك فيها سوى مقرر اللجنة القانونية والادارية ، والحكومة، والنائب المعنى الذى يستطيع تكليف أحد زملائه بمساعدته . ويقرر المجلس الشعبى الوطنى قبول تقرير اللجنة أو فضه . المادة 41 : يجب أن يتم اقرار ما توصلت اليه اللجنة من اسقاط صفة النيابة بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي الوطني وذلك وفقا للمادة 134 من الدستور . القسم الخامس العزل المادة 42 : يكون النائب مسؤولا أمام المجلس الشعبي الوطني اذا خان ثقة الشعب فيه أو ارتكب فعلا محلا بكرامة وظيفته، وذلك وفقا للمادة 135 من الدستور . المادة 43 : ان للمجلس الشعبي الوطنى السلطة في تقدير الحالات المذكورة في المادة السابقة، التي يمكن أن ينجم عنها عزل النائب المعنى. المادة 44 : يتم تقديم طلب عزل النائب، وبحث هذا الطلب أمام اللجنة القانونية والادارية وأمام المجلس الشعبي الوطني، وتتم الموافقة على قرار العزل من طرف المجلس الشعبي الوطني وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المواد من 37 إلى 41 من النظام الداخلي . القسم السادس استقالة النائب المادة 45 : يمكن لكل نائب أن يقدم استقالته. توجه طلبات الاستقالة المعللة قانونا الى رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي يخطر بذلك المجلس الشعبي الوطني في أقرب جلسة له. المادة 46 : بعد موافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني على الاستقالة، يتم اطلاع المجلس الشعبي الوطني عليها، كما تبلغ الى الحكومة. القسم السابع استخلاف النائب في حالة شغور مقعده المادة 47 : في حالة شغور مقعد نائب يشرع خلال الثلاثة أشهر التالية في اتخاذ الترتيبات من أجل استخلافه، وذلك باجراء الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية. واذا شغر المقعد في مدة تقل عن سنة واحدة قبل نهاية الفترة التشريعية فلا يعمل على شغل هذا المقعد الشاغر.
الأحد 20 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 943 المادة 48 : ان شروط قابلية انتخاب النائب الجديد، وطرق انتخابه محددة في الدستور وفى القوانين الجاري بها العمل وقت الانتخاب. المادة 49 : يكمل النائب الجديد نيابة سلفة . الفصل الثالث الرئيس ومكتب المجلس الشعبي الوطني القسم الأول رئيس المجلس الشعبي الوطني المادة 50 : ينتخب رئيس المجلس الشعبى الوطنى للمدة التشريعية طبقا للمادة 142 من الدستور . المادة 51 : علاوة على الصلاحيات التي يخولها الدستور والنظام الداخلي لرئيس المجلس الشعبي الوطني، فانه يقوم على الخصوص بالمهام الآتية : ا - تسيير مداولات المجلس الشعبي الوطني . ب - رئاسة المكتب والتنسيق بين أعماله ، 2- التنسيق بين نشاطات اللجان . د - الاشراف على اجتماع رؤساء اللجان ، ه تمثيل المجلس الشعبي الوطني في كل التظاهرات أو الاعمال الرسمية، أو الاحتفالية ، و - تنظيم علاقات المجلس الشعبي الوطني مع الهيئة التنفيذية ، ز - السهر على أمن مقر المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 4 من النظام الداخلي ، ح - تمثيل المجلس الشعبي الوطني أمام المحاكم ، ط تسيير المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني، بمساعدة أمين عام، والسهر على حسن سير تنك المصالح في اطار النظام الداخلى والقانون الاساسي للموظفين في المجلس الشعبي الوطني ، ي - تعيين الامين العام، وتقليد مناصب المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني ، ك تحديد طرق تنظيم وتسيير المصالح الادارية للمجلس
- الشعبي الوطني بواسطة قرارات ، ل اقامة علاقات بين المجلس الشعبي الوطني والبرلمانات الأخرى وخاصه مع برلمانات البلدان السفيفة والصديقة. المادة 52 : ينتخب المجلس الشعبى الوطنى رئيسا جديدا في مدة خمسة عشر (15) يوما التانيه للشعور النهائي لرئاسة المجلس . القسم الثاني مكتب المجلس الشعبي الوطني المادة 53 : يتألف مكتب المجلس الشعبي الوطني من رئيس المجلس الشعبي الوطني، ومن أربعة نواب للرئيس . يكلف نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بمساعدة الرئيس في ممارسة مهامه . يكلف رئيس المجلس الشعبي الوطني أحد نوابه ليخلفه في حالة تغيبه . المادة 54 : ينتخب نواب الرئيس لمدة سنة في بداية الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الوطني، ويمكن اعادة انتخابهم لفترة أخرى . وفي حالة الشغور النهائي لاحد مناصب نيابة الرئيس ينتخب نائب جديد للرئيس، بنفس الطريقة التي انتخب بها سلفه. وذلك في الاجتماع الاول للدورة التالية على أبعد تقدير. المادة 55 : يطلع رئيس المجلس الشعبي الوطني رئيس الجمهورية على تشكيل المكتب فور تنصيبه . القسم الثالث صلاحيات مكتب المجلس الشعبي الوطني المادة 56 : علاوة على الصلاحيات التي يخولها له الدستوره يكلف مكتب المجلس الشعبى الوطنى على الحصوص، بما يلى : أ) تسيير أعمال المجلس الشعبي الوطني ، ب) السهر على حسن سير المجلس الشعبي الوطني وعلى حرمة المناقشات ، ج) العمل على تطبيق النظام الداخلى، الذي يحدد كيفياته بواسطة اصدار التعليمات العامة ، د) اعداد خطة العمل للمجلس الشعبي الوطني ، ه) اعداد جدول أعمال جلسات المجلس الشعبي الوطني . و تحديد طريقة الاقتراع ، ز) السهر على التنسيق بين أعمال اللجان ، ح) تحديد تنظيم وسير المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني ، ط وضع مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني وضمان تسييرها ، ي ممارسة السلطة التأديبية تجاه النواب طبقا للشروط المحددة في المواد من 29 الى 34 من النظام الداخلي ، ك الحصول على كل المعلومات والوثائق الكفيلة بتسهيل أعمال المجلس الشعبى الوطنى، وأعمال اللجان ، ل) تقديم عرض عن أعماله خلال السنة السابقة وذلك للاطلاع .
944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 رمضان عام 1397 ه الفصل الرابع لجان المجلس الشعبي الوطني القسم الاول اللجان الدائمة المادة 57 : يشكل المجلس الشعبى الوطنى ، لممارسة الصلاحيات التي يمنحها له الدستور، اللجان الدائمة التالية : I - اللجنة القانونية والادارية ، 2 - لجنة الشؤون الخارجية ، 3 لجنة التخطيط والمالية ، -4 لجنة الفلاحة والثورة الزراعية . 5 - اللجنة الاقتصادية ، 6 - لجنة التنظيم الاقليمي والهياكل الاساسية . 7 8 - لجنة التربية والثقافة ، 8 لجنة الشؤون الاجتماعية . المادة 58 : تختص اللجنة القانونية والادارية بالمسائل المتعلقة باعداد القوانين والمسائل ذات الطابع القانوني والقضائي أو الادارى وعلى الخصوص منها تلك التي وردت في المادة 151 من الدستور، وبالقانون الاساسي للنائب والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وبالقانون الاساسي الخاص بموظفئ المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني. المادة 59 : تختص لجنة الشؤون الخارجية بالمسائل الخاصة بالعلاقات الخارجية. ويدعوها رئيسها للاجتماع بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي الوطني المادة 60 : تختص لجنة التخطيط والمالية بجميع القضايا المتعلقة بالمخطط الوطني والميزانية والنظام الجبائي والجمركي والعملة والبنوك والقرض والتأمينات والتسيير المالي للمؤسسات الوطنية وتراعى فى أعمالها مبدأ التوازن الجهوي . المادة 61 : تختص لجنة الفلاحة والثورة الزراعية بالسهر على النهوض بالاجراءات المتعلقة بالثورة الزراعية وتطوير الزراعة والرى، والغابات والصيد البحرى، وتربية المواشى طبقا للميثاق الوطني ولا حكام الدستور . المادة 62 : تختص اللجنة الاقتصادية بكل الشؤون المتعلقة بتطوير الصناعة والطاقة والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية والسياحة . تسهم في ضمان صيانة وحسن استعمال أموال الشعب والتنمية المستمرة العالية لطاقات البلاد، كما تسهم في جعل حياة الامة الاقتصادية تسير وفق قواعد الفعالية وحسب رغبات الجميع على أساس مبادىء العدالة الاجتماعية . تسهر اللجنة على تدعيم الاساليب الاشتراكية في التسيير والنهوض بها طبقا للميثاق الوطني ولا حكام الدستور . المادة 63 : تختص لجنة التنظيم الاقليمي والهياكل الاساسية بالمسائل المتعلقة بالتنظيم الاقليمي والاسكان، وتحطيط المدن، وتنظيم الاشغال العمومية وتطويرها ، وبالنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية وبالبيئة .. المادة 64 : تختص لجنة التربية والثقافة بالمسائل المتعلقة بالتربية والثقافة والاعلام، والتكوين، والبحث العلمي، والتقنية والشبيبة وتطوير الرياضة ورعاية التراث التاريخي والثقافي وحمايته . المادة 65 : تختص لجنة الشؤون الاجتماعية بالمسائل المتعلقة على الخصوص بالعمل، والضمان الاجتماعي، والصحة والسكان، والطفولة والشيخوخة وبالقواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين، وذوى الحقوق واعادة ادماج المغتربين . المادة 66 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لجانه الدائمة في بداية كل فترة تشريعية مباشرة بعد تنصيب المكتب النهائي • تتألف كل لجنة دائمة بقرار من المكتب من 9 الى 19 عضوا . المادة 67 : يعد مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد جمع اقتراحات النواب، قائمة المرشحين للجان الدائمة، ويعرضها على موافقة المجلس الشعبي الوطني • يمكن اعادة تشكيل اللجان الدائمة جزئيا أو كليا، عند بداية الدورة العادية الأولى لكل سنة من الفترة التشريعية. المادة 68 : يستدعى رئيس المجلس الشعبي الوطني اللجان الدائمة بمجرد تشكيلها لتنتحب مكتبها الخاص الذي يتألف من : ب رئيس ،
- نائب رئيس . مقرر . المادة 69 : لا يمكن لاى نائب أن يكون عضوا في أكثر من لجنة دائمة المادة 70 : في حالة شغور مقعد، أو حدوث استقالة ضمن لجنة دائمة، يعوض المقعد الشاغر، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 67 من النظام الداخلي . القسم الثاني تنظيم اللجان الدائمة وسيرها المادة 71 : يتم استدعاء اللجان الدائمة أثناء الدورة، من طرف رؤسائها وفيما بين الدورات يستدعى اللجان الدائمة رئيس المجلس الشعبي الوطنى حسب جدول أعمال هذه اللحان وكذلك يستدعى اللجان الدائمة رئيس المجلس الشعبي الوطني عندما تطلب الحكومة ذلك
الأحد 20 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 المادة 72 : تجتمع اللجان الدائمة، أثناء الدورات، بانتظام طبقا لجدول زمني لاعمالها غير أنه لا يمكن لها أن تجتمع عند انعقاد المجلس الشعبي الوطني، الا لغرض المداولة فى مسائل احالها عليها المجلس الشعبي الوطني، قصد دراسة مستعجلة . المادة 73 : لا تصح مداولات اللجان الدائمة الا بحضور أغلبية أعضائها المادة 74 : يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني ولنوابه أن يشاركوا في أعمال أية لجنة دائمة • المادة 75 : ان الحضور فى اللجان الدائمة اجباري في نطاق أحكام المادة 16 من النظام الداخلي. ولا تقبل أية انابة أو أي تفويض للسلطة واذا تغيب أحد أعضاء اللجان ست مرات في نفس المادة 82 : تقدم تعديلات النصوص التي تم تقريرها من طرف احدى اللجان في ظرف الايام السبعة التالية لتوزيع تقارير اللجان، اذا كان المجلس الشعبى الوطنى عاقد دورته، وفي ظرف ثلاثة أسابيع فيما بين الدورات على أن التعديلات التي تودعها الحكومة مقبولة في كل وقت . ويجب أن تكون التعديلات معللة ومقدمة كتابة ومودعة لدى مكتب المجلس الشعبى الوطنى، ومدروسة من قبل اللجنة التي تعد تقريرا مكملا في شأنها . المادة 83 : يمكن للجنة المختصة أن تستدعى في جلساتها مندوبا أو مندوبين عن أصحاب الاقتراح أو التعديل للاستماع اليهم . المادة 84 : يمكن لكل لجنة دائمة أن تطلب من مكتب المجلس الشعبي الوطني، غرض مشروع نص على لجنة دائمة أخرى، لتبدي رأيها فيه . المادة 85 : يمكن لكل لجنة أن تطلب بواسطة السنة، بدون عذر مقبول يقدره قانونا رئيس المجلس الشعبى | المجلس الشعبى الوطنى تعيين مندوبين عن لجنة رئيس الوطنى فانه يفقد عضويته في اللجنة • ويعمل على استخلاف النائب، الذي فقد عضويته في اللجنة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 67 من النظام الداخلي . المادة 76 : يسير أعمال كل لجنة دائمة رئيسها، ويمكن أن ينوب عنه نائبه في حالة وجود مانع . تقدم الاعمال الى المجلس الشعبي الوطني، من طرف المقرر . المادة 77 : يعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجان الدائمة، جميع المشاريع والاقتراحات الخاضعة لاختصاصها، مرف رفقة بالمستندات والوثائق المتعلقة بها • المادة 78 : لاعضاء الحكومة الحضور في اللجان الدائمة ويستمع اليهم ان طلبوا ذلك ويمكنهم أن يكلفوا أحد مساعديهم المباشرين لتمثيلهم لدى اللجنة الدائمة المادة 79 : يمكن للجان المجلس الشعبي الوطني الدائمة أن تستمع لاعضاء الحكومة طبقا للمادة 161 من الدستور ويبلغ طلب اللجنة كتابة إلى الحكومة بواسطة رئيس المجلس الشعبي الوطني . المادة 80 : يمكن للجان الدائمة في اطار ممارسة نشاطاتها أن تدعو أشخاصا مختصين وذوى خبرة للاستعانة بهم في تسيير أداء مهامها . المادة 81 : ان مشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة على المجلس الشعبي الوطني، واقتراحات القوانين واللوائح المقدمة من طرف النواب، تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ثم توزع وتحال للدراسة على اللجنة المختصة أو عدة لجان، للمشاركة في أعمالها • المادة 86 : في حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين دائمتين أو أكثر يقوم رئيس المجلس الشعبي الوطني بتسوية المسألة، التي هي محل النزاع . المادة 87 : تحرر محاضر الجلسات أعمال اللجان الدائمة ولهذه الوثائق طابع سرى. لا يمكن الاطلاع على محاضر اللجان الا لاعضاء اللجان الدائمة المختصة والمكتب المجلس الشعبي الوطني وللحكومة يستوجب تبليغ محاضر اللجان الى أى شخص أو جهاز، أذنا مكتوبا من رئيس المجلس الشعبي الوطني . تقدم تقارير اللجان الدائمة الى المجلس الشعبي الوطني ويطلع أعضاؤه عليها . المادة 88 : اذا لم تعد اللجان الدائمة تقريرا في ظرف شهرين حول مشروع قانون أو اقتراح قانون عرض عليها، يمكن للحكومة أن تقترح ادراج النص في جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني . 1 لمكتب المجلس الشعبى الوطنى ان يلزم اللجنة بأجل محدد، حسب استعجال أو أهمية العمل المطلوب منها . المادة 89 : تبقى اللجان الدائمة مكلفة بقوة القانون بالمسائل الداخلة في اختصاصاتها. القسم الثالث لجان التنسيق واللجان الخاصة المادة 90 : يستطيع مكتب المجلس الشعبي الوطني بناء على مبادرة رئيسى لجنتين أو رؤساء عدة لجان، أن يقرر انشاء لجان تنسيق مؤقتة من أجل النظر في المسائل التي
946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 رمضان عام 1397 ه يعود اختصاصها للجان المختلفة. وتنتدب اللجان الدائمة لهذه اللجان المؤقتة عددا من الاعضاء يختلف حسب طبيعة المسائل المعروضة للدراسة . المادة 91 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يقرر من أجل موضوع معين تأسيس لجنة خاصة منتخبة حسب الاجراءات المقررة لانتخاب اللجان الدائمة . يكون تنظيم هذه اللجنة الموقتة وسيرها وتشكيلها مماثلا لتنظيم وسير وتشكيل اللجان الدائمة … القسم الرابع اجتماع رؤساء اللجان المادة 92 : يتألف اجتماع رؤساء اللجان من أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني ومن رؤساء اللجان الدائمة . يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني، أن يستدعى للاجتماع رؤساء اللجان الخاصة بها : يكون اجتماع الرؤساء أسبوعيا خلال الدورات، ويمكن للحكومة أن تنتدب أحد أعضائها للمشاركة في مداولاته، بناء على دعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني . المادة 93 : يكلف اجتماع الرؤساء أثناء الدورات على الخصوص بمايلي : اعداد جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني ،
-
- تنظيم كل مناقشة حول النقاط المدرجة في جدول الاعمال عند الاقتضاء . السهر على حسن سير اللجان والتنسيق بين أعمالها. المادة 94 : يهتم اجتماع الرؤساء أيضا فيما بين الدورات بمايلي : اجراء تقييم لاعمال الدورة المنتهية . تحضير الدورة المقبلة ،
- انتهاز فترات ما بين الدورات لتحسين سير المجلس الشعبي الوطني .. الفصل الخامس سير المجلس الشعبي الوطني القسم الاول دورات المجلس الشعبي الوطني المادة 95 : يعقد المجلس الشعبى الوطنى دورتين في السنة تدوم كل واحدة منهما ثلاثة أشهر على الأكثر، وتسمى هاتان الدورتان :
- دورة الربيع، وتبتدىء في أبريل ، دورة الخريف، وتبتدىء في أكتوبر . المادة 96 : يحدد رئيس المجلس الشعبي الوطني تاريخ افتتاح كل دورة ويعلن اختتامها في الآجال المنصوص عليها في المادة 95 من النظام الداخلى، أو بعد الانتهاء من جدول أعمال الدورة . المادة 97 : يمكن عند الضرورة أن يتم استدعاء المجلس الشعبى الوطنى للاجتماع في دورة طارئة من طرف رئيس الجمهورية، أو من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني بناء على طلب ثلثى أعضاء المجلس . المادة 98 : لا يستطيع المجلس الشعبي الوطني أن يدرس خلال الدورة الطارئة الا المسائل التي سجلت في جدول الاعمال والتي استدعى من أجلها .. تختتم الدورة الطارئة بمجرد انتهاء المجلس الشعبي الوطني من جدول أعمال الدورة المذكورة . القسم الثاني جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني المادة 99 : يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني جدول أعمال كل دورة بالتشاور مع رؤساء اللجان، وباتفاق مع الحكومة، وحسب الأولويات التي تبديها هذه . المادة 100 : يعلن جدول الاعمال فورا بعد تحديده، ويبلغ للنواب وللحكومة قبل بداية كل دورة بخمسة عشر (15) يوما على الاقل . القسم الثالث جلسات المجلس الشعبي الوطني ومناقشاته المادة 101 : يحدد المكتب تنظيم الجلسات وسير المناقشات في المجلس الشعبي الوطني ويحدد مدة كل مناقشة بتوزيع وقت الكلام ضمن الحدود المقررة في جدول الاعمال . وله أن يحدد أقصى تقدير للوقت الذي يتم فيه التصويت. المادة 102 : جلسات المجلس الشعبي الوطني علنية، غير أنه طبقا لاحكام المادة 144 من الدستور، يجوز للمجلس الشعبي الوطنى أن يعقد جلسات سرية، بطلب من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه الحاضرين أو بطلب من الحكومة. لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة … المادة 103 : يفتح رئيس المجلس الشعبي الوطني الجلسات ويدير المناقشات، ويفرض احترام النظام الداخلي، ويحافظ على النظام وله في كل وقت أن يوقف الجلسة أو يرفعها. المادة 104 : لا يجوز لاى نائب أن يأخذ الكلمة دون أن يطلبها من الرئيس ودون أن يؤذن له بها ..
الأحد 20 رمضان عام 1397 ه يسجل النواب الذين يرغبون في أخذ الكلمة أسماءهم، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني . تجرى التدخلات حسب ترتيب التسجيل في قائمة المتكلمين : . وللرئيس أن يعلن ايقاف التسجيل في قائمة المتكلمين اذا أعتبر ذلك ضروريا . المادة 105 : يجب أن لا يحيد المتكلم عن موضوع المناقشة واذا حدث العكس ذكره الرئيس بذلك، فاذا لم يمتثل المتكلم لهذا التذكير، فللرئيس أن يسحب منه الكلمة وكذلك الشأن اذا أخذ المتكلم الكلمة بدون اذن، أو أراد أن يواصل كلامسه بعد أن طلب منه اختتامه . وفي هذه الحالة يأمر الرئيس بعدم اثبات كلام هذا النائب في المحضر، بقطع النظر عن تطبيق الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي المادة 106 : يوزع وقت الكلام في اطار الجلسات المقررة ، ويجب على المتكلمين أن لا يتجاوزوا بأي حال، الوقت المحدد لهم، في جميع المناقشات. تعطى الكلمة لاعضاء الحكومة، ورؤساء اللجان المختصة ولمقرريها عندما يطلبونها . المادة 107 : تحظى دائما الطلبات المتعلقة بسير الجلسة وطلبات التذكير بالنظام الداخلى بالاسبقية على المسألة الرئيسية، وتوقف المناقشة حول هذه . لا تقدم هذه الطلبات قبل أن ينهى المتكلم كلامه الا اذا قرر الرئيس خلاف ذلك • المادة 108 : اذا أعتبر أحد النواب أنه مقصود شخصيا وطلب الكلمة ليمارس حقه في الجواب فلا تمنح له الكلمة الا في نهاية الجلسة ولمدة لا تتجاوز عشر دقائق المادة 112 : اذا تعذر التصويت لعدم استيفاء النصاب، لرفع الجلسة بعد أن يعلن الرئيس تأجيل الاقتراع الى جدول أعمال الجلسة التالية . ويكون التصويت حينئذ صحيحا، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . المادة 113 : ان تصويت النواب شخصي . المادة 114 : يثبت تصويت المجلس الشعبي الوطني بأغلبية الاصوات المعبر عنها، مالم ترد أحكام مغايرة في الدستور أو النظام الداخلي . المادة 115 : لرئيس الجلسة ان يقرر التصويت على نص ما، مفصلا، وبعد التصويت على المادة الاخيرة، يجرى التصويت على مشروع القانون أو اقتراح القانون بكامله . المادة 116 : لا يمكن لاى نائب أن يحصل على حتى الكلام أثناء مختلف عمليات التصويت . المادة 117 : عندما يقتضى القانون الاغلبية المطلقة أو المحددة لاقرار نص، تحسب هذه الاغلبية على أساس عدد المقاعد المشغولة فعلا المادة 118 : في حالة تساوي الاصوات، تعتبر المسألة المعروضة على التصويت غير مقرة، وتحال، اما على بحث جديد أمام اللجنة المعنية واما على جلسة لاحقة للمجلس الشعبي الوطني . القسم الخامس ايداع مشاريع واقتراحات القوانين المادة 119 : تودع مشاريع القوانين من طرف الحكومة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني . ولها أن تسحبها في كل وقت . المادة 120 : وفقا لاحكام المادة 148 من الدستور، تودع اقتراحات القوانين من قبل عشرين (20) نائبا على الاقل، لدى المادة 109 : يمنع كل تهجم شخصي، وكل استجواب موجه | مكتب المجلس الشعبي الوطني . من نائب الى آخر وكل تظاهر أو مقاطعة تحل بجدول الاعمال، يرفض الايداع اذا ثبت عدم قبول هذه الاقتراحات، حسب ويعاقب على ذلك تحت طائلة الاجراءات التأديبية المنصوص مفهوم المادة 149 من الدستور عليها في النظام الداخلي .. المادة 110 : يحرر محضر ملخص لكل جلسة علنية وينشر في الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني . ويبقى المحضر الكامل في محفوظات المجلس الشعبي الوطني. القسم الرابع تصويت المجلس الشعبي الوطني يقدر مكتب المجلس الشعبى الوطنى عدم القبول، بعد استشارة الحكومة، ومكتب اللجنة المختصة . يبلغ عدم القبول الى صاحب الاقتراح في أجل أقصاه | شهران . يمكن للحكومة أو لكل نائب، أن يعترض في كل وقت معتمدا على المادة 149 من الدستور - على الاقتراحات والتقارير المخالفة لهذه المادة المادة 121 : يمكن لاصحاب اقتراح قانون أن يسحبوه في أى المادة 111 : ان حضور أغلبية النواب الذين يتألف منهم المجلس الشعبي الوطني ضروري لصحة المداولات والتصويت.. | وقت ..
948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 رمضان عام 1397 ه المادة 122 : في حالة ما اذا طلبت الحكومة الأولوية المناقشة مشاريع قوانين أو اقتراحات قوانين يستجيب المجلس الشعبي الوطني لهذا الطلب . المادة 123 : يحال النص المقبول على اللجنة أو على اللجان الدائمة للدراسة : . القسم السادس التعديلات المادة 124 : يجب أن تكون التعديلات مقدمة كتابة ومعللة، وموقعا عليها، وأن تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل الحكومة أو اللجان المكلفة بالموضوع، أو من قبل عشرة نواب . وبعد دراسة امكانية قبولها، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 120 من النظام الداخلى تبلغ بواسطة مكتب المجلس الشعبي الوطنى الى اللجنة المختصة بالموضوع . لا يقبل التعديل الا اذا تعلق بمادة واحدة . تقدم المشاريع المضادة في شكل تعديلات، مادة بعد مادة للنص المعروض للمناقشة • لا تقبل التعديلات الا اذا انطبقت فعلا على النص الذي تعنيه أو اذا كانت تخص مواد اضافية، اذا كانت مقترحة في اطار مشروع قانون أو اقتراح قانون . اذا تبين أن تعديلا ما يتناقض من المادة 149 من الدستور فعلى رئيس المجلس الشعبى الوطنى أن يرفض ايداعه طبقا للمادة 120 من النظام الداخلي … يمكن للحكومة أو لكل نائب أن يعترض في كل وقت معتمدا على أحكام المادة 149 من الدستور على التعديلات المخالفة لهذه المادة • القسم السابع المناقشات والتصويت في المجال التشريعي المادة 125 : ان عرض اقتراح قانون أو مشروع قانون على اللجنة المكلفة بالموضوع وقدمت تقريرا يقضي برفضه، أو لم تقدم في شأنه تقريرا في أجل أقصاه شهران، فعلى مكتب المجلس الشعبى الوطنى أن يعرضه مباشرة على المجلس الشعبي الوطنى ان رأى ذلك مناسبا .. المادة 126 : تعرض على المجلس الشعبي الوطني التقارير حول مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين التي تمت دراستها ومناقشتها فى جلسات اللجنة، لاقرارها، أو لرفضها أو لا حالتها لدراسة جديدة، وذلك اما في مناقشة عامة أو في مناقشة محدودة أو بدون مناقشة . القسم السابع «1» التصويت مع المناقشة العامة المادة 127 : في حالة اجراء مناقشة عامة، يقوم الرئيس | بتنظيم المناقشة بعد تسجيل المتكلمين . تبدأ مناقشة مشاريع القوانين واقتراحات القوانين بالاستماع للحكومة عند الاقتضاء، وبتقديم تقرير اللجنة المختصة بالموضوع . المادة 128 : يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني، اثناء المناقشة أن يقرر احالة مادة أو مواد من مشروع قانون و اقتراح قانون على اللجنة المختصة ويحدد الشروط التي يجب أن تتواصل فيها المناقشة القسم السابع «2» التصويت مع المناقشة المحدودة المادة 129 : يمكن لمكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة رؤساء اللجان المختصة، أن يقرر اجراء مناقشة محدودة قبل التصويت . المادة 130 : تجرى المناقشة المحدودة في الظروف التالية : 1 (1) يستطيع مقدمو التعديلات التي تقرر قبولها من طرف اللجنة أن يتكلموا لمدة عشر دقائق عن كل تعديل . 2 (2) يمكن أيضا للحكومة ورؤساء اللجان المختصة بالموضوع و مقرريها أن يتكلموا عن كل تعديل بنفس المدة المحددة للكلام . (3) وبعد الاستماع الى كافة المتكلمين يعرض الرئيس للتصويت التعديلات المقترحة، والمواد، ومشروع القانون أو اقتراح القانون بأكمله . القسم السابع «3» التصويت بدون مناقشة المادة 131 : يمكن للحكومة أو للجنة المختصة بالموضوع، أن تطلب التصويت بدون مناقشة على مشروع قانون أو اقتراح قانون . ويقدم هذا الطلب الى رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يعرضه على اجتماع رؤساء اللجان للموافقة . المادة 132 : اذا تقرر التصويت دون مناقشة، يسجله الرئيس في مقدمة جدول الاعمال القسم السابع «4» الاصدار المادة 133 : يسلم رئيس المجلس الشعبي الوطني الى رئيس الجمهوريه فورا مشاريع القوانين واقتراحات القوانين التي أقرها المجلس الشعبي الوطني، وذلك قصد اصدارها . الفصل السادس سلطات المراقبة للمجلس الشعبي الوطني المادة 134 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني في نطاق اختصاصاته أن ينشىء فى أى وقت لجنة تحقيق في كل قضية ذات مصلحة عامة وفقا للمادة 188 من الدستور .
الأحد 20 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949 المادة 135 : يعين المجلس الشعبي الوطني أعضاء لجنة التحقيق من النواب . يحدد القانون طرق سير هذه اللجنة .. المادة 136 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يراقب المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها وفقا للمادة 189 من الدستور . المادة 137 : يحدد القانون طرق ممارسة المراقبة وكذا الاجراءات التي قد تترتب عن نتائجها . المادة 138 : ان انشاء لجنة تحقيق أو لجنة مراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني يأتي نتيجة التصويت على اقتراح لائحة تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من طرف عشرين (20) نائبا على الاقل ويخضع لنفس الاجراء الخاص باقتراحات القوانين • المادة 139 : يعين المجلس الشعبي الوطني أعضاء لجنة التحقيق أو المراقبة من بين النواب، بناء على اقتراح من مكتبه … ولا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة المذكورة العشرة (10) . المادة 140 : لا يجوز للنواب الذين تعرضوا لاجراء ايقاف منذ أقل من سنة أن يعينوا أعضاء في لجنة التحقيق أو المراقبة . المادة 141 : على أعضاء لجنة التحقيق أو لجنة المراقبة أن يحتفظوا بسر تحرياتهم ومعايناتهم المادة 142 : يسلم لرئيس المجلس الشعبي الوطني التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق أو لجنة المراقبة .. ويكون هذا التقرير سريا .. ويبلغ للحكومة . المادة 143 : يجوز للمجلس الشعبي الوطني، بناء على اقتراح من مكتبه أن يقرر نشر التقرير، المشار اليه في المادة 142 من النظام الداخلى. كليا أو جزئيا ريبت المجلس الشعبي الوطني في الموضوع، بدون مناقشة على أثر العرض الموجز الذي يقدمه المقرر، مبينا فيه الحجج التي تؤيد ايجاب أو سلب نشر التقرير كليا أو جزئيا . لا يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يفتح مناقشة حول نشر التقرير الا في جلسة سرية المادة 144 : تستشار الحكومة مسبقا حول ملاءمة هذا النشر . الفصل السابع الاجراءات الخاصة القسم الاول المداولة الثانية المادة 145 : يمكن لرئيس الجمهورية، وفقا للمادة 155 من الدستور أن يطلب مداولة ثانية حول القانون المصوت عليه، وذلك في ظرف الثلاثين (30) يوما من تاريخ اقراره . وعندما يقدم مثل هذا الطلب يخبر رئيس المجلس الشعبي الوطني المجلس بذلك … ويعرض الطلب على اللجنة المختصة . المادة 146 : يتم اقرار القانون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وفقا للمادة 155 من الدستور .. القسم الثاني الاستجواب المادة 147 : يمكن لاعضاء المجلس الشعبي الوطني، أن يوجهوا استجوابا للحكومة. ويبلغ نص الاستجواب مسبقا الى الحكومة بواسطة رئيس المجلس الشعبي الوطني … المادة 148 : يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني، باتفاق مع الحكومة ، الجلسة التي سيجرى خلالها النظر في الاستجواب. المادة 149 : يقدم صاحب الاستجواب ، عرضا موجزا لموضوع الاستجواب، وذلك خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه، وتجيب الحكومة عن ذلك . لا يجوز عرض أية لائحة بهذا الشأن لموافقة المجلس الشعبي الوطني • المادة 150 : يمكن لمكتب المجلس الشعبي الوطني أن يقرر أن لا تترتب على طلب الاستجواب أية متابعة، عندما يتضح له ان ليس لهذا المشكل علاقة بالمصلحة العامة .: القسم الثالث الاسئلة المكتوبة المادة 151 : يمكن لاعضاء المجلس الشعبي الوطني، طرح اسئلة ذات مصلحة عامة، على أي عضو من أعضاء الحكومة ولا يجوز ذلك الا كتابة . تقدم هذه الاسئلة الى رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يبلغها للحكومة فورا وتسجل في الجداول الخاصة بحسب ترتيب ايداعها ..
950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 رمضان عام 1397 ه المادة 152 : وفقا للمادة 162 من الدستور يأتي جواب عضو الحكومة الموجه اليه السؤال في ظرف خمسة عشر | يوما (15) بعد تبليغ السؤال، وتكون الاجابة في شكل كتابي، وتودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني .. المادة 153 : تنشر الاسئلة والاجوبة بنفس الشروط التي تنشر بها محاضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني … القسم الرابع الموافقة على الاوامر المادة 154 : تعرض الاوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية فيما بين الدورات على المجلس الشعبى الوطنى للموافقة عليها ، طبقا للمادة 153 من الدستور . المادة 155 : يسجل مكتب المجلس الشعبي الوطني، في جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني الموافقة على الاوامر بدون احالتها على اللجان المختصة . القسم الخامس الموافقة على المعاهدات المادة 136 : عندما يقدم الى المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون للترخيص بالمصادقة على احدى المعاهدات طبقا للمادة 158 من الدستور فانه لا يصوت على المواد التي تضمنها بالتفصيل، ولا يجوز تقديم أي تعديل المادة 157 : يقرر المجلس الشعبي الوطني اقرار مشروع القانون، أو رفضه ، أو تأجيله ويجب تعليل الرفض أو التأجيل. الفصل الثامن ادارة المجلس الشعبي الوطني القسم الاول المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني المادة 158 : توضع تحت تصرف المجلس الشعبي الوطني مصالح ادارية خاضعة لسلطة رئيس المجلس الشعبي الوطني. وتكون هذه المصالح ذات الاختصاص التقني، مكلفة بالمساهمة في نشاط المجلس الشعبي الوطني . المادة 159 : تتألف المصالح الادارية التابعة للمجلس الشعبي الوطني من موظفين خاضعين لقانون أساسي خاص . المادة 160 : يوافق المجلس الشعبي الوطني على هذا القانون الاساسي الخاص، بناء على اقتراح من مكتبه وعلى أثر تقرير من اللجنة القانونية والادارية . القسم الثاني ميزانية المجلس الشعبي الوطني المادة 161 : يتمتع المجلس الشعبي الوطني بالاستقلال المالي. يصوت المجلس الشعبي الوطني، خلال دورته العادية الثانية على ميزانية السنة المالية المقبلة، بناء على اقتراح مكتب المجلس الشعبي الوطني . تدفع نفقات المجلس الشعبي الوطني، حسب السنة المالية ) المادة 162 : عند افتتاح الدورة العادية الاولى، ينتخب المجلس الشعبي الوطني، لجنة خاصة تدعى لجنة المحاسبة، مكونة من سبعة (7) أعضاء ومكلفة بمراقبة الحسابات، واستعمال الاعتمادات المخصصة للمجلس الشعبي الوطني. وتقدم هذه اللجنة تقريرا في هذا الشأن للمجلس الشعبي الوطني، وتمنح المكتب وصل ابراء ذمة بخصوص تسييره المادة 163 : لا يجوز لاعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني أن يكونوا أعضاء في اللجنة الخاصة بالمحاسبة . المادة 164 : يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني، بقرار القواعد المتعلقة بالمحاسبة الخاصة بميزانية المجلس الشعبي الوطني . الفصل التاسع أحكام مختلفة المادة 165 : تودع المحاضر والتقارير والوثائق، عند نهاية الفترة التشريعية، في محفوظات المجلس الشعبي الوطني . المادة 166 : يخضع تعديل هذا النظام الداخلي، لنفس الاجراءات المقررة لاقرار مشروع قانون أو اقتراح قانون .. المادة 167 : يكتسب هذا النظام الداخلى الذي أقره المجلس الشعبي الوطني، قوة القانون وينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 1 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر