مرسوم رقم 78-49 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات جزئية بدائرة 271 باب الوادى
المادة الأولى
فتح المادةيجرى يوم الجمعة 14 أبريل سنة 1978، بدائرة باب الوادى، انتخاب نائب في المجلس الشعبى الوطنى يحل محل السيد عبد المالك تمام، المتوفى، وذلك عن طريق التصويت على قائمة بالاغلبية مرة واحدة .
المادة 2
فتح المادةيسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية طيلة عملية الانتخاب التي يمكن أن تتراوح من 13 ابريل سنة 1978 الى غاية 16 أبريل سنة 1978، وذلك لاجراء انتخاب نائب بدائرة باب الوادى .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس 1978 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.