قانون رقم 83 06 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 - الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن الموافقة على معاهدة الاخاء والوفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983. 1529
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على معاهدة الاخاء والوفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق مايو سنة و .19021 الشاذلي بن جديد 1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 84-32
مرسوم رقم 84-32 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير - سنة 1984 يتضمن المصادقة على بروتوكول انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 13 ديسمبر سنة .1983 232
-
مرسوم رقم 83-377
مرسوم رقم 83-377 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتشن المصادقة على معاهدة الاخاء والوفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، المرقعة بمدينة تونس في 19 مارس سنة 1983 155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.