قانون رقم 88-13 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. 678
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية المتضمنة | طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987، الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني | يصدر القانون التالي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية بين الحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 77-01
- الدستور
- قانون رقم 77-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-95
مرسوم رقم 88-95 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر س1987 سنة 778
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.