قانون رقم 91-31 - مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في مدينة رأس لنوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة .1991 2658
قانون رقم 91-31 - مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في مدينة رأس لنوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة .1991 2658
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 77-01
- قانون رقم 89-16
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-247
مرسوم رئاسي رقم 92-247 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام المصادقة على الاتفاقية 144 المتعلقة بالمشاورات 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992، يتضمن الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية. 1264 المصادقة على اتفاقية انشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد العربي، الموقعة في مدينة رأس لانوف ( ليبيا ) 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 1991 المغرب مراسيم تنظيمية بتاريخ مارس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.