قانون رقم 88-10 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية لسيارات الركوب والنقل الخفيف بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. 677
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية المتضمنة انشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية السيارات الركوب والنقل الخفيف بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-92
مرسوم رقم 88-92 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية السيارات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.