ج.ر عدد 30 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 03 /ق م د/ر م د/ 26 المؤرخ في 04 ذو القعدة الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 قوانين قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية…………………………… 12 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل - سابقا…………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة الصحة والسكان في ولاية تيبازة. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق……….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للطاقة والمناجم في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية مستغانم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية المسيلة………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية أم البواقي…. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب…………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تامنغست. 25

5 ذو القعدة عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 23 أبريل سنة 2026 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يحدد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للعمّال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات…………………………………………………. 27 وزارة الشباب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 5 ذو القعدة عام 1447 ه 23 أبريل سنة 2026 م قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 03 / ق م د/ر م د/ 26 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور. إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور بالرسالة المؤرخة في 13 أبريل سنة 2026 المسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بالتاريخ نفسه، تحت رقم 04، قصد رقابة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (الفقرة الأولى، المطة )3 و 185 و 190 (الفقرة 5) و 194 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، – بناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبناء على رأي المحكمة الدستورية رقم 03 / ر.م.د/ ت.د/ 25 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025 والمتعلق بتفسير أحكام المادة 116 من الدستور، – وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين، – وبعد المداولة، في الشكل : – حيث أنّ القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، موضوع الإخطار، قد بادر الوزير الأول بعرض مشروعه على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، عملا بأحكام المادة 143 من الدستور، – حيث أنّ القانون العضوي، موضوع الإخطار، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 145 (الفقرة 2) من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 145 (الفقرة 4) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني، في جلسته العلنية العامة المنعقدة بتاريخ 9 مارس سنة 2026، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية العامة المنعقدة بتاريخ 9 أبريل سنة 2026، خلال الدورة البرلمانية العادية 2025/2026، – حيث أنّ إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية لرقابة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، جاء وفقا لأحكام المادتين 140 (الفقرة الأولى، المطة )3 والمادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، في الموضوع : أولا : فيما يتعلق بعنوان القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة : – حيث أنّ المحكمة الدستورية سجلت أن القانون العضوي، محل رقابة المطابقة، قد ورد تحت التسمية الآتية : “قانون عضوي متعلق بالأحزاب السياسية”، – حيث أنّ المادة 140 (الفقرة الأولى، المطة 3) من الدستور تنص على أن : “…يشرّع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية : – القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،……………………..”، – حيث أنّ عنوان القانون العضوي، موضوع رقابة المطابقة، يعكس بدقة الصيغة المعتمدة دستوريا في المادة 140 (الفقرة الأولى، المطة 3)، ممّا يجعله مطابقا للدستور. ثانيا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : أ – فيما يتعلق بالبناءات الدستورية : 1 – فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى الفقرة 4 من ديباجة الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : – حيث أنّ الفقرة 4 من ديباجة الدستور تنص على أنه : “وكان أول نوفمبر 1954 وبيانه المؤسس نقطتي تحول

5 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 5 23 أبريل سنة 2026 م فاصلة في تقرير مصيرها، واجهت به مختلف الاعتداءات على ثقافتها وقيمها والمكونات الأساسية لهويتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية…”، – حيث أنّ المادة 5 (الفقرة الأولى، المطه 2) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنص على أنه ”يلتزم الحزب السياسي………..، لا سيما : – تاريخ الأمة وقيم ثورة أول نوفمبر “1954، – حيث أنّ المادة 11 (الفقرة الأولى، المطة 2) من نفس القانون تنص على أن ”يعمل الحزب السياسي………………….، – …….لا سيما قيم ثورة أول نوفمبر “1954، – حيث أنّ بيان أول نوفمبر 1954 تضمن مجموعة من القيم والمبادئ التي قامت من أجلها الثورة وجعلتها من أهدافها، وعلى رأسها إقامة دولة ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية، وهي كلّها مبادئ تشكل ليس فقط مرجعا تفسيريا لمواد الدستور، بل أيضا مرجعية دستورية موسّعة، وبالنتيجة، فإنّ هذه الفقرة من الديباجة تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعدّ سهوا يتعيّن تداركه. 2 – فيما يتعلق بعدم الاستناد الى الفقرة 11 من ديباجة الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار: – حيث أنّ الفقرة 11 من ديباجة الدستور تنص على أن”…………… إنّ الشّعب الجزائري ناضل ……. مؤسسات أساسها مشاركة كل المواطنين ……. “، – حيث أنّ المادة 11 (الفقرة الأولى، المطة 3) من نفس القانون تنص على أن : ”يعمل الحزب السياسي على تكوين وتجسيد الإرادة السياسية للشعب في جميع ميادين الحياة العامة ولا سيما : – تشجيع المساهمة الفعلية للمواطنين في الحياة السياسية”، – حيث أنّ الأحزاب السياسية تعزز المشاركة السياسية باعتبارها أجهزة منظمة للتعبير عن الآراء والمطالب، وركن أساسي لتنشيط الحياة السياسية، وبالنتيجة، فإنّ هذه الفقرة من الديباجة تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يُعدُّ سهوا يتعيّن تداركه. 3 – فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى الفقرة 14 من ديباجة الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : – حيث أنّ الفقرة 14 من ديباجة الدستور تنص على أنّ : “الدستور فوق الجميع…يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية … ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية، حرة ونزيهة”، – حيث أنّ المادة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار تعرّف الحزب السياسي على أنه …” تجمع منظم لمواطنين لهم نفس المشروع والأهداف والأفكار المصاغة في شكل برنامج سياسي… من خلال الوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات والمسؤوليات”، – حيث أنّ حق إنشاء الأحزاب السياسية الوارد في المادة 57 من الدستور يعد من أهم الحقوق والحريات الجماعية السياسية، وله صلة وثيقة بالتداول الديمقراطي، إذ لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية، باعتبارها الوسيلة الأساسية للتنافس السلمي على السلطة والوصول إليها من خلال انتخابات دورية، مما يدعم الاستقرار السياسي، وبالنتيجة، فإن هذه الفقرة من الديباجة تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يُعدُّ سهوا يتعيّن تداركه. 4 – فيما يتعلق بعدم الاستناد الى الفقرة 15 من ديباجة الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : – حيث أنّ الفقرة 15 من ديباجة الدستور تنص على أن : ”يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السّلطات العموميّة وضمان الأمن القانوني والديمقراطي”، – حيث أنّ حق إنشاء الأحزاب السياسية يعتبر من الحقوق الأساسية المعترف بها والمضمونة طبقا للمادة 57 من الدستور، ومن أدوار الأحزاب السياسية عموما والمعارضة منها خصوصا، ممارسة الرقابة على عمل السلطات العمومية ونقد سياساتها العامة وطرح البدائل لها،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – حيث أنّه تحقيقا لمبدأ الأمن القانوني تسهر الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات ومن بينها الحق في تأسيس الأحزاب السياسية، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره، طبقا للمادة 34 (الفقرة 4) من الدستور، – حيث أنّه تحقيقا لمبدأ الأمن الديمقراطي وما يتطلبه من ضمان لممارسة الحقوق والحريات الأساسية وعلى رأسها حق إنشاء الأحزاب السياسية وما يحققه من استدامة في المشاركة السياسية والتداول السلمي على السلطة عبر انتخابات دورية حرة ونزيهة، ومن ثم تعتبر هذه الفقرة سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعدّ سهوا يتعيّن تداركه. 5 – فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى الفقرة 16 من ديباجة الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : – حيث أنّ الفقرة 16 من ديباجة الدستور تنص على أنّ : “يُعبّر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر”، – حيث أنّ حق إنشاء الأحزاب السياسية وما يتطلبه من التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، وما يشمله هذا الحق من حرية في اعتناق الآراء دون مضايقة وحرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية المنصوص عليهما في المادتين 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادتين 19 و 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر، وعليه، فإن هذه الفقرة تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعدّ سهوا يتعيّن تداركه. 6 – فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى الفقرة 19 من ديباجة الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار: – حيث أنّ الفقرة 19 من ديباجة الدستور تنص على أنّه : “واعترافا بالطاقة الهائلة التي يشكّلها الشباب الجزائري، أصبح من الضروري إشراكه الفعلي في عملية البناء والمحافظة على مصالح الأجيال القادمة بضمان تكوين نوعي له تتولاه مؤسسات الدولة والمجتمع”، – حيث أنّ المادة 18 (الفقرة الأولى، المطة 5) من القانون موضوع الإخطار تنص على أنه : ”تحدد ……………………………. الجزائريّة / العدد 30 5 ذو القعدة عام 1447 ه 23 أبريل سنة 2026 م – التنصيص على أن تتضمن الأجهزة واللجان الوطنية للحزب السياسي وهياكله المحلية من بين أعضائها نسبة ممثلة من النساء والشباب”، – حيث أنّ المادة 11 (المطة الأخيرة) من نفس القانون تنص على أنّ : ”يعمل الحزب السياسي على …ولا سيما : – ترقية الحقوق السياسية للمرأة والشباب من خلال إشراكهم في الأجهزة واللجان الوطنية والهياكل المحلية للحزب السياسي والعمل على توسيع حظوظهم في المشاركة في المجالس المنتخبة.”، – حيث أنّ المادة 21 (الفقرة 3) من نفس القانون تنص على أنّه : ”يجب أن تتضمن قائمة الأعضاء المؤسسين نسبة ممثلة من النساء والشباب، على ألاّ تقل عن 10 بالمائة لكل فئة.”، – حيث أنّ ضمان انخراط الشباب في عملية تأسيس الأحزاب السياسية وتمثيلهم في أجهزتها ولجانها الوطنية وهياكلها المحلية من شأنه أن يدعم شرعية الأحزاب السياسية بتوسيع المشاركة في العمليات الانتخابية، وفي تمثيل مصالحهم في المجالس المنتخبة، ممّا يكسبهم الخبرة في الممارسة السياسية وتكوين القيادات الشابة، وبالنتيجة، فإنّ الفقرة 19 من ديباجة الدستور تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعدُّ سهواً يتعيّن تداركه. 7 – فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى الفقرتين 4 و 23 من ديباجة الدستور، لاتحادهما في الموضوع، ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار : – حيث أنّ الفقرة 4 من ديباجة الدستور تنص على أنّه : “…….المكونات الأساسية لهويتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية، التي تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها…”، – حيث أنّ الفقرة 23 من ذات الديباجة تنص على أنّه : “الجزائر أرض الإسلام…وأرض عربية وأمازيغية……”، – حيث أنّ المادة 5 (الفقرة الأولى، المطة الأولى) من القانون العضوي موضوع الإخطار، تنص على أنّه : “يلتزم الحزب السياسي …….باحترام ثوابت الأمة، لا سيما : – القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة : الإسلام والعروبة والأمازيغية….”، وبالنتيجة، فإنّ

5 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 7 23 أبريل سنة 2026 م هاتين الفقرتين تعتبران سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجهما ضمن تأشيراته يعدّ سهواً يتعيّن تداركه. 8 – فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى المادة الأولى من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : – حيث أنّ المادة الأولى من الدستور تنص على أن : “الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، وهي وحدة لا تتجزأ.”، – حيث أنّ المادتين 4 و 5 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنصان على أن الحزب السياسي المعتمد يمارس نشاطاته بكل حرية، مع الالتزام بالأحكام الدستورية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة والوحدة الوطنية، – حيث أنّ حق تأسيس الأحزاب السياسية، وإنّ كان يشكل دعامة أساسية للنظام الديمقراطي، إلا أن ممارسته تقابلها واجبات وقيود، شريطة أن تكون محددة بنص قانوني، وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي وفقا للمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومنه لا يمكن لهذا الحق أن يكون مطية للمساس بمقوّمات الدولة الأساسية، وبالنتيجة، فإنّ هذه المادة تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يُعدُّ سهواً يتعيّن تداركه. 9 – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادتين 3 و 4 من الدستور : – حيث أنّ المادة 3 من الدستور تنص على أن : “اللّغة العربيّة هي اللّغة الوطنيّة والرّسميّة. تظل العربيّة اللّغة الرسميّة للدّولة…”، – حيث أنّ المادة 4 من الدستور تنص على أن : “تمازيغت هي كذلك لغة وطنيّة ورسميّة…”، – حيث أنّ المادة 8 من القانون العضوي، محل الإخطار، تنص على أنّه : “ يمنع على الحزب السياسي استعمال اللغات الأجنبية في جميع نشاطاته داخل التراب الوطني.”، ما يفرض عليه بمفهوم المخالفة، استعمال اللغة الوطنية فقط في جميع نشاطاته داخل التراب الوطني، وبالنتيجة تعتبر المادتان المذكورتان أعلاه، سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجهما ضمن تأشيراته يُعدُّ سهواً يتعيّن تداركه. 10 – فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى المادة 16 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : – حيث أنّ المادة 16 من الدستور تنص على أن : “تقوم الدولة على مبادئ التمثيل الديمقراطي، وضمان الحقو ق والحريات…”، – حيث أنّ المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنص على أن : “الحزب السياسي هو تجمع منظم لمواطنين لهم نفس المشروع والأهداف والأفكار مصاغة في شكل برنامج سياسي…”، – حيث أنّ الأحزاب السياسية تعتبر إطاراً للمشاركة السياسية ووسيلة لترجمة إرادة الناخبين في برامج سياسية، تكون محل تنافس انتخابي، وبالنتيجة، فإنّ هذه المادة تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعدّ سهواً يتعيّن تداركه. 11 – فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى المادة 19 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار: – حيث أنّ المادة 19 من الدستور تنص على أن : “يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية”. – حيث أنّ المادة 11 (المطتان 6 و 10 ) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنص على أن : ”يعمل الحزب السياسي … على …لا سيما : – تقديم اقتراحات فيما يخص تسيير الشؤون العمومية واقتراح مترشحين …وللمجالس الشعبية …والمحلية، – المساهمة في تنفيذ برامج المجالس المنتخبة على المستوى المحلي من خلال ممثليه، …”، – حيث أنّ الترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، باعتبار هذه الأخيرة قاعدة النظام الإداري اللامركزي، يتم غالبا ضمن قوائم تحت مظلة أحزاب سياسية، تعرض على الناخبين لتزكيتها، ممّا يتيح للمواطنين المشاركة في تسيير الشؤون العمومية، وبالنتيجة، فإنّ هذه المادة تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يُعدُّ سهواً يتعيّن تداركه.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 12 – فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى المادة 34 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : – حيث أنّ المادة 34 من الدستور تنص على أن : “تُلزِم الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها، جميع السلطات والهيئات العمومية. لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلاّ بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور. في كل الأحوال، لا يمكن أن تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات. تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره.”، – حيث أنّ تنظيم حق إنشاء الأحزاب السياسية بموجب قانون عضوي، يتطلب إحاطته بالوضوح وتسهيل الوصول إليه تحقيقا لمبدإ الأمن القانوني، مع عدم تقييده بالشكل الذي يمس جوهره، إلاّ للأسباب التي حددها كل من المؤسس الدستوري في المادة 34 (الفقرة 2) المذكورة أعلاه، على سبيل الحصر، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 12 (الفقرة 3) منه التي تنص على أن : “لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد”، وبالنتيجة، فإنّ هذه المادة تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يُعدُّ سهواً يتعيّن تداركه. 13 – فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى المواد 52 و 54 و 55 و 56 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار: – حيث أنّ هذه المواد مجتمعة تضمنت النص على حقوق وحريات أساسية يضمنها الدستور، ولها صلة وثيقة بممارسة النشاط الحزبي، ويتعلق الأمر على الخصوص بحريات التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الجزائريّة / العدد 30 5 ذو القعدة عام 1447 ه 23 أبريل سنة 2026 م الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات والحصول عليها وتداولها وحقي الانتخاب والترشح، – حيث أنّ المادة 58 من الدستور نصت على حق الأحزاب السياسية المعتمدة، ودون أي تمييز، في حريات الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي والاستفادة من حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني، – حيث أنّ المواد 48 و 51 و 53 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، نصت على حق الحزب السياسي في عقد اجتماعاته وتظاهراته السلمية بكل حرية في إطار احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، كما نصت على حقه في استعمال وسائل الإعلام العمومية للتعريف ببرنامجه السياسي وتغطية نشاطاته، مع إمكانية إصداره نشريات إعلامية أو مجلات أو تأسيس بوابة الإكترونية، وبالنتيجة، فإنّ هذه المواد مجتمعة تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يُعدُّ سهواً يتعيّن تداركه. 14 – فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى المادة 116 من الدستور : – حيث أنّ المادة 116 من الدستور تنص على أن : “تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما منها : 3 – المشاركة الفعلية في الأعمال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومة، تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.”، – حيث أنّ المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، خوّلت الحزب السياسي المعتمد تكوين وتجسيد الإرادة السياسية للشعب في جميع ميادين الحياة العامة، ولا سيما منها : المساهمة في تنفيذ السياسة العامة للحكومة من خلال ممثليه في الحكومة وتقديم اقتراحات وآراء للحكومة فيما يخص تسيير الشؤون العمومية، وكذا المساهمة في العمل البرلماني من خلال ممثليه في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وتقييم برنامج عمل الحكومة والسياسة العامة من خلال الإثراء والنقد،

5 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 9 23 أبريل سنة 2026 م – حيث أنّ المحكمة الدستورية تذكر برأيها التفسيري المذكور أعلاه، بخصوص تعريفها للمعارضة البرلمانية، والتي هي بمفهوم المادة 116 من الدستور ذلك الكيان المتشكل من الأحزاب السياسية أو الأحرار الذين عبروا عن صفتهم كمعارضة إيجابية، ومنه اعترف لها المؤسس الدستوري بعدد من الحقوق الأساسية (حرية التعبير والاجتماع)، وبالنتيجة، فإنّ المادة 116 تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعدُّ سهواً يتعيّن تداركه. ب – فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى المواثيق والعهود الدولية المصدق عليها ذات العلاقة بالنص موضوع رقابة المطابقة : – حيث جاء في (الفقرة 16 ) من ديباجة الدستور : “يعبّر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.”، – حيث جاء في المادة 154 من الدستور ما يأتي : “المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون.”، – حيث والأمر كذلك، يتعيّن على المشرّع الاستناد إلى المعاهدات ذات الصلة بالحقوق السياسية والمصدّق عليها من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في تأشيرات القانون العضوي محل الإخطار، لاسيما منها: – الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981، والمصدّق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 87-37 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987، – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 الذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوّال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، – اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، التي انضمت إليها الجزائر، بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-51 المؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، – الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد بتونس في مايو سنة 2004، والمصدّق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-62 المؤرخ في 12 محرّم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 . ج – فيما يتعلق بالمقتضيات القانونية : 1 – فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته، المعدل والمتمم، – حيث أنّ المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الإدارة المركزية لا سيما تلك التي يكون مضمونها رفض الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، ورفض طلب الاعتماد، ورفض طلب التغييرات أو التعديلات داخل الحزب، علاوة على قرار حل الحزب السياسي، تكون قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة والتي يعتبر مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمالها، وبالنتيجة، فإنّ عدم إدراج القانون العضوي المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته، ضمن المقتضيات القانونية للقانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدُّ سهواً يتعيّن تداركه. من حيث الموضوع : 1 – فيما يتعلق بالمادتين 5 و 6 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مجتمعتين معا لوحدتهما في الموضوع والمحررتين كالآتي : ”المادة 5 : يلتزم الحزب السياسي في إنشائه وسيره ونشاطه باحترام ثوابت الأمة، لا سيما : – تاريخ الأمة وقيم ثورة أول نوفمبر 1954 ….”، ”المادة 6 :…كما لا يمكن لأي حزب سياسي أن يتبنى مواقف أو أعمال مخالفة لمصالح الأمة ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومُثُلهَا”، – حيث أنّ المؤسس الدستوري، في تعديل 2020، دستر بيان ثورة أول نوفمبر 1954 ضمن ديباجة الدستور التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، ممّا يجعل منه وثيقة أساسية ضمن مجموع القواعد المرجعية للمحكمة الدستورية باعتباره من ثوابت الأمة الجزائرية، ويتعيّن معه التزام جميع الأشخاص المعنوية في الدولة باحترامه، بما فيها الأحزاب السياسية، – حيث أنّ أحكام المادة 5 (المطة 2) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، أغفلت، سهوا،ً الإشارة إلى بيان أول نوفمبر 1954 ضمن ثوابت الأمة، ممّا يتعيّن إضافته وإدراجه ضمن ذات المطة، تداركا لهذا السهو، – حيث أنّ أحكام المادة 6 من هذا القانون العضوي، محل الإخطار، أغفلت بدورها الإشارة لبيان أول نوفمبر 1954 كقيد أساسي على حرية ممارسة النشاط الحزبي، حيث يجب التقيد في تبني المواقف السياسية عدم مخالفتها لبيان أول نوفمبر 1954، علاوة على مصالح الأمة ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 بعد دسترته ضمن ديباجة دستور 2020، ممّا يتعيّن إضافته وإدراجه ضمن هذه المادة.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – فيما يتعلق بالمادة 24 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، – حيث أنّ المادة 120 (الفقرتان الأولى و 3) من الدستور تنص على أن : “يُجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه من عهدته الانتخابية بقوة القانون. يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير منتم.”، – حيث أنّ المادة 24 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنص على أن” “يُشطب نهائيا من الحزب السياسي ويجرّد من عهدته الانتخابية العضو المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في المجالس المحلية الذي غيّر بإرادته الانتماء الحزبي الذي انتخب على أساسه.”، – حيث أنّ المشرّع العضوي، في المادة أعلاه، وسّع من حالات تجريد المنتخب الذي يغيّر بإرادته انتماءه الحزبي من عهدته، إلى المنتخب في المجالس المحلية، وهي إضافة غير مطابقة للدستور، من جهة، وأغفل من جهة ثانية، الإحالة إ لى المادة 120 (الفقرة الأولى) المذكورة أعلاه، وبالنتيجة، تعد المادة 24 من القانون، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور. 3 – فيما يتعلق بالمادتين 39 (الفقرة 2) و 66 (الفقرة 2) من القانون العضوي موضوع الإخطار: – حيث أنّ المادة 26 (الفقرة 3) من الدستور تنص على أنّه : “تلزم الإدارة برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري.”، – حيث أنّ سكوت الإدارة وعدم ردّها على الطلبات التي يتقدم بها المواطنون لممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية التي يكفلها لهم الدستور، لا سيما حق إنشاء الأحزاب السياسية الذي كفلته المادة 57 (الفقرتان الأولى و 10 ) من الدستور يُعَدُّ خرقاً لأحكام المادة 26 (الفقرة 3) من الدستور، – حيث أنّ المادتين 39 (الفقرة 2) و 66 (الفقرة 2)، من القانون العضوي، موضوع الإخطار، لم تبينا بوضوح النتائج المترتبة عن حالات سكوت الإدارة عن إصدار قرارات اعتماد الحزب السياسي وقبول مطابقة التغييرات والتعديلات على تشكيلته وقانونه الأساسي، بعد انقضاء الأجل المتاح لها، على غرار ما نصت عليه المادة 28 بخصوص حالة سكوت الجزائريّة / العدد 30 5 ذو القعدة عام 1447 ه 23 أبريل سنة 2026 م الإدارة بعد انقضاء أجل ستين ( 60 ) يوما الذي يعد بمثابة ترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب، مما يتعيّن معه، إنفاذ مقتضى المادة 26 (الفقرة 3)، – حيث أنّه إعمالاً لمبدأ عدم التراجع عن الحقوق المكتسبة وما يقتضيه من تحصين للأحكام التشريعية الضامنة لها وحمايتها من كل إضعاف أو انتقاص، الأمر الذي يتعيّن معه تفسير أي سكوت للإدارة على أنه قبول ضمني، تماشيا مع روح دستور 2020 الذي وسع من قاعدة الحقوق والحريات الأساسية، وعزز من ضمانات ممارستها وآليات حمايتها، علاوة على مراعاة الانسجام بين أحكام ذات القانون، موضوع الإخطار، لا سيما بين المادة 28 من جهة والمادتين 39 (الفقرة 2) و 66 (الفقرة 2) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، من جهة أخرى، وبالنتيجة تعتبر المادتان 39 (الفقرة 2) و 66 (الفقرة 2) مطابقتين جزئيا للدستور. لهذه الأسباب تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : من حيث الشكل : إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص رقابة مطابقة هذا القانون العضوي للدستور، جاء مستوفيا الشروط الواردة في المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، فهو بذلك مطابق للدستور. ثانيا : من حيث الموضوع : 1 – فيما يتعلق بالبناءات الدستورية : – تضاف إلى البناءات الدستورية للقانون العضوي موضوع الإخطار: – الفقرات 4( و 11 و 14 و 15 و 16 و 19 و 23 ) من ديباجة الدستور، – المواد الأولى و 3 و 4 و 16 و 19 و 34 و 52 و 54 و 55 و 56 و 116 من الدستور، 2 – فيما يتعلق بالمواثيق والعهود الدولية المصدق عليها ذات العلاقة بالنص المخطر به : تضاف المواثيق والعهود الدولية المصدّق عليها من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الآتي بيانها الى تأشيرات القانون العضوي، محل الإخطار:

5 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 11 23 أبريل سنة 2026 م – الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981، والمصدّق عليه بموجب المرسوم رقم 87-37 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987، – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 الذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، – اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 التي انضمت إليها الجزائر، مع التحفّظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-51 المؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، – الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد بتونس في مايو سنة 2004، والمصدّق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-62 المؤرخ في 12 محرّم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 . 3 – فيما يتعلق بالمقتضيات القانونية : يضاف إلى المقتضيات القانونية للقانون العضوي موضوع الإخطار: – القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته، المعدل والمتمم. 4 – فيما يتعلق بمواد القانون العضوي، موضوع الإخطار : – تعد المواد 5 (المطة 2) و 6 (الفقرة 2) و 24 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها على النحو الآتي : – المادة 5 (المطة 2) تحرر على النحو الآتي : “يلتزم الحزب السياسي في إنشائه وسيره ونشاطه باحترام ثوابت الأمة لا سيما : … – تاريخ الأمة وقيم ثورة أول نوفمبر 1954 وبيانها المؤسس.”، – المادة 6 (الفقرة 2) تحرر على النحو الآتي : “…كما لا يمكن لأي حزب سياسي أن يتبنى مواقف أو أعمال مخالفة لمصالح الأمة ومبادئ ثورة أول نوفمبر ومثلها، وبيانها المؤسس.”، –”المادة 24 : يشطب نهائيا من الحزب السياسي ويجرد من عهدته الانتخابية، العضو المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي غير بإرادته الانتماء الحزبي الذي انتخب على أساسه، طبقا للمادة 120 (الفقرة الأولى) من الدستور.” تعد المادتان 39 و 66 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقتين جزئيا للدستور، وتضاف لكليهما فقرة جديدة، – الفقرة 4 بالنسبة للمادة 39 تحرر على النحو الآتي: “يعد سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل ستين ( 60 ) يوما المتاح لها، بمثابة اعتماد للحزب السياسي، ويبلّغه الوزير المكلف بالداخلية ضمن الأشكال المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه.”، – فقرة 5 بالنسبة للمادة 66 تحرر على النحو الآتي: “…يعد سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل المذكور في المادة 64 أعلاه بمثابة قبول للتغييرات والتعديلات الحاصلة.”. ثالثا : تعدّ باقي مواد القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقة للدستور، رابعا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية. خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026 . رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي عباس عمار، عضوا، بحري سعد االله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، نصر الدين صابر، عضوا، وردية نايت قاسي، عضوا، عبد العزيز برقوق، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، بوزيان عليان، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، أحمد بنيني، عضوا.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 5 ذو القعدة عام 1447 ه 23 أبريل سنة 2026 م قوانين قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما الفقرات 4 و 11 و 14 و 15 و 16 و 19 و 23 من ديباجته والمواد الأولى و 3 و 4 و 16 و 19 و 34 و 35 و 51 (الفقرة الأولى) و 52 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 73 (الفقرة 2) و 110 و 116 و 120 و 140 (المطة 3) و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 و 190 (الفقرة 5) منه، – وبمقتضى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 والمصدق عليه بموجب المرسوم رقم 87-37 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987، – وبمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 والذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوّال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، – وبمقتضى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 التي انضمت إليها الجزائر، مع التحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-51 المؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، – وبمقتضى الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد بتونس في مايو سنة 2004، المصدق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-62 المؤرخ في 12 محرّم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، – وبمقتضى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المصادق عليه في استفتاء يوم 29 سبتمبر سنة 2005، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم،

5 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 13 23 أبريل سنة 2026 م – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 20-05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – وبمقتضى القانون رقم 23-20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، – وبمقتضى القانون رقم 25-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، – وبعد الأخذ بقرار المحكمة الدستورية، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد شروط وكيفيات إنشاء الأحزاب السياسية وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : الحزب السياسي هو تجمع منظم لمواطنين لهم نفس المشروع والأهداف والأفكار المصاغة في شكل برنامج سياسي يتعلق بتسيير الشؤون العامة، ويسعون لوضعه حيز التنفيذ من خلال الوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات والمسؤوليات. المادّة 3 : ينشأ الحزب السياسي لمدة غير محددة طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي. يتمتع الحزب السياسي بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 4 : يمارس الحزب السياسي المعتمد نشاطاته بكل حرية في إطار الأحكام الدستورية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، وأحكام هذا القانون العضوي، والأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. المادّة 5 : يلتزم الحزب السياسي في إنشائه وسيره ونشاطه باحترام ثوابت الأمة، لا سيما : – القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة : الإسلام والعروبة والأمازيغية، – تاريخ الأمة وقيم ثورة أول نوفمبر 1954 وبيانها المؤسس، – استقلال البلاد والسيادة الوطنية وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، – الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والمصالح العليا للدولة، – خصائص الدولة ورموزها. كما يلتزم ب : – احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان، – تبني التعددية السياسية والممارسة الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – احترام مقتضيات الأمن والدفاع الوطنيين، – احترام النظام العام والآداب العامة، – نبذ وعدم استعمال العنف وخطاب الكراهية والإكراه مهما تكن طبيعته أو شكله. – عدم استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التربية والتكوين ومؤسسات التعليم العالي لأغراض الدعاية الحزبية. يمنع على الحزب السياسي إقامة أية علاقات تبعية للمصالح والجهات الأجنبية، أيّا كان شكلها. المادّة 6 : لا يمكن للحزب السياسي أن يعتمد تسمية أو رمزا أو علامة مميزة مطابقة أو مشابهة لتلك التي يملكها حزب أو جمعية أو نقابة أو أي تنظيم آخر سابق مهما تكن طبيعته. كما لا يمكن لأي حزب سياسي أن يتبنى مواقف أو أعمال مخالفة لمصالح الأمة ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومُثُلها وبيانها المؤسس. المادّة 7 : يحظر على كل حزب سياسي استعمال العلامات والشارات الخاصة بالدولة في وثائقه ومحرراته. المادّة 8 : يمنع على الحزب السياسي استعمال اللغات الأجنبية في جميع نشاطاته داخل التراب الوطني. المادّة 9 : لكل مواطن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة الحق في الانخراط في أي حزب سياسي. لا يمكن الانخراط في أكثر من حزب سياسي واحد في آن واحد. المادّة 10 : لا يجوز أن ينخرط في أي حزب سياسي أثناء ممارسة مهامهم : – أعضاء المحكمة الدستورية، – القضاة، – أفراد الجيش الوطني وأسلاك الأمن الوطني. كل عون من أعوان الدولة يمارس وظائف السلطة والمسؤولية، الذي ينص القانون الأساسي أو النظام الداخلي، اللذان يخضع لهما، صراحة على تنافي الانتماء، يستوجب عليه قطع أية علاقة أو الامتناع عن أي اتصال ونشاط مهما يكن شكله مع أي حزب سياسي طيلة مدة العهدة أو الوظيفة، ويجب التعهد بذلك كتابيا. الجزائريّة / العدد 30 5 ذو القعدة عام 1447 ه 23 أبريل سنة 2026 م المادّة 11 : يعمل الحزب السياسي على تكوين وتجسيد الإرادة السياسية للشعب في جميع ميادين الحياة العامة، ولا سيما : – المساهمة في تكوين الرأي العام وترقية ثقافة المواطنة وأخلقة العمل السياسي والحزبي، – الدعوة إلى ثقافة سياسية أصيلة، مع العمل على ترقيتها وتهذيب ممارستها وتثبيت القيم والمقومات الأساسية للمجتمع الجزائري، لا سيما قيم ثورة أول نوفمبر 1954، – تشجيع المساهمة الفعلية للمواطنين في الحياة السياسية، – تكوين وتحضير النخب القادرة على تحمل المسؤوليات العامة، – المساهمة في تنفيذ السياسة العامة للحكومة من خلال ممثليه في الحكومة، – تقديم اقتراحات وآراء للحكومة فيما يخص تسيير الشؤون العمومية، – اقتراح مترشحين لرئاسة الجمهورية وللمجالس الشعبية الوطنية والمحلية، – المساهمة في العمل البرلماني من خلال ممثليه في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، – تقييم برنامج عمل الحكومة والسياسة العامة من خلال الإثراء والنقد، – المساهمة في تنفيذ برامج المجالس المنتخبة على المستوى المحلي من خلال ممثليه، – السهر على تشجيع إقامة علاقات جوارية دائمة بين المواطن والدولة ومؤسساتها، – تكريس السلوك الديمقراطي والتعبير بطرق سلمية، – ترقية الحقوق السياسية للمرأة والشباب من خلال إشراكهم في الأجهزة واللجان الوطنية والهياكل المحلية للحزب السياسي والعمل على توسيع حظوظهم في المشاركة في المجالس المنتخبة. المادّة 12 : يساهم الحزب السياسي ويشارك في الحياة السياسية من خلال القيام بمختلف النشاطات، لا سيما تلك الرامية إلى التعريف ببرنامجه السياسي. يمكن للسلطات العمومية أن تستشير الحزب السياسي في المسائل ذات المصلحة العامة، ويمكنه تقديم اقتراحات بشأنها.

5 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 15 23 أبريل سنة 2026 م الباب الثاني كيفيات وشروط إنشاء الحزب السياسي المادّة 13 : يخضع إنشاء حزب سياسي إلى الإجراءات الآتية : – طلب تأسيس الحزب السياسي، – عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، – اعتماد الحزب السياسي. الفصل الأول طلب تأسيس الحزب السياسي المادّة 14 : يودع ملف طلب تأسيس الحزب السياسي في المرحلة الأولى عبر المنصة الرقمية مقابل وصل إيداع إلكتروني يتم استخراجه بعد إتمام عملية التسجيل الرقمي الصحيحة. يسلّم الملف الورقي الكامل في المرحلة الثانية إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالداخلية بعد تحديد تاريخ التسليم. المادّة 15 : تنشأ منصة رقمية لدى الوزارة المكلفة بالداخلية تخصص لمتابعة الأحزاب السياسية. تحدد كيفيات استخدام المنصة الرقمية عن طريق التنظيم. القسم الأول ملف طلب تأسيس الحزب السياسي المادّة 16 : يشمل الملف المذكور في المادة 14 أعلاه، ما يأتي : – طلب يوقّعه ثلاثة (3) أعضاء مؤسسين، يفوضون فيه من يمثلهم أمام الإدارة والقضاء، – الوثائق الثبوتية الخاصة بعنوان مقر الحزب السياسي وكذا عناوين المقرات المحلية، إن وجدت، والبريد الإلكتروني الرسمي للحزب، – قائمة الأعضاء المؤسسين تتضمن الهوية الكاملة والمهنة والعنوان وولاية الإقامة ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية البلدية، – نسخة من مشروع البرنامج السياسي، – نسخة من مشروع القانون الأساسي للحزب. المادّة 17 : يتضمن مشروع البرنامج السياسي المذكور في المادة 16 أعلاه، المبادئ والأهداف التي يتبناها الحزب السياسي في ظل احترام الدستور وهذا القانون العضوي، والذي على أساسه يضبط نشاطاته ويسيّر حملاته الانتخابية. لا يمكن للحزب السياسي أن يعتمد برنامج حزب سياسي آخر أو محل. المادّة 18 : تحدد أحكام مشروع القانون الأساسي المذكور في المادة 16 أعلاه، كيفيات تشكيل أجهزة وهياكل الحزب السياسي وصلاحياتها وتنظيمها وقواعد سيرها، ويتم إعدادها وفقا للمبادئ الديمقراطية وطبقا لأحكام هذا القانون العضوي، ويتعيّن أن تحدد هذه الأحكام، فضلا عن ذلك، ما يأتي : – تسمية وشعار الحزب السياسي، – مكان المقر الوطني للحزب السياسي، – أسس الحزب السياسي ومبادئه والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، – القواعد الديمقراطية في تنظيم وسير الانتخابات داخل الحزب، – التنصيص على أن تتضمن الأجهزة واللجان الوطنية للحزب السياسي وهياكله المحلية، من بين أعضائها، نسبة ممثلة من النساء والشباب، – كيفيات المصادقة على تعديلات القانون الأساسي والبرنامج السياسي وكذا النظام الداخلي، – شروط وكيفيات التحالف والاندماج، – الأحكام المتعلقة بالتسيير المالي للحزب السياسي، – شروط وكيفيات الحل الإرادي للحزب السياسي، – إجراءات أيلولة أملاك الحزب السياسي وتصفية حسابه في حال الحل الإرادي. يضع الوزير المكلف بالداخلية نموذجا من القانون الأساسي، عبر المنصة الرقمية، تحت تصرف المواطنين المعنيين بإنشاء حزب سياسي. المادّة 19 : يحدد النظام الداخلي للحزب السياسي، لا سيما كيفيات تشكيل ومهام وصلاحيات اللجان الوطنية والهياكل المحلية وتجديدها، وكذا شروط وكيفيات وإجراءات عقد اجتماعات الدورات العادية وغير العادية، تطبيقا لأحكام القانون الأساسي للحزب السياسي، بالإضافة لمبلغ اشتراكات أعضاء الحزب السياسي ومنخرطيه.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القسم الثاني الشروط المتعلقة بالأعضاء المؤسسين والمنخرطين المادّة 20 : يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين والمنخرطين الشروط الآتية : – أن يكونوا من جنسية جزائرية، – أن يكونوا بالغين سن 23 سنة، على الأقل، بالنسبة للمؤسسين و 19 سنة بالنسبة للمنخرطين، – أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية وألاّ يكون قد حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة ولم يرد لهم الاعتبار، باستثناء الجنح غير العمدية، – ألاّ يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومُثُلها، – ألاّ يكونوا في حالة منع أو تناف كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، – ألاّ يكونوا منتمين لحزب سياسي آخر. المادّة 21 : يجب أن يكون الأعضاء المؤسسون مقيمين في ربع ( 1/4 ) عدد ولايات الوطن، على الأقل، على ألاّ يقل عددهم عن عضوين (2) عن كل ولاية من الولايات المعنية. إذا كان الناتج غير كامل، فيجبر إلى العدد الصحيح الأعلى. يجب أن تتضمن قائمة الأعضاء المؤسسين نسبة ممثلة من النساء والشباب، على ألاّ تقل عن عشرة بالمائة ( 10 )% لكل فئة. المادّة 22 : يجب على الحزب السياسي أن يمسك سجلاّ خاصّا بالمنخرطين، ورقيا ورقميا، مؤشّرا عليه من قبل مسؤول الحزب. المادّة 23 : يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيّرة أو الانخراط فيه، على كل شخص مسؤول عن استغلال ثوابت الأمة التي أفضت إلى المأساة الوطنية، و/أو أي شخص مسؤول عن استغلال الدين، الهوية أو اللغة أو ينتمي إلى أشخاص وكيانات مسجلين في القائمة الوطنية للإرهاب. المادّة 24 : يشطب نهائيا من الحزب السياسي ويجرّد من عهدته الانتخابية، العضو المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي غيّر بإرادته الانتماء الحزبي الذي انتخب على أساسه طبقا للمادة 120 (الفقرة الأولى) من الدستور. الجزائريّة / العدد 30 5 ذو القعدة عام 1447 ه 23 أبريل سنة 2026 م القسم الثالث دراسة مطابقة ملف طلب تأسيس لحزب سياسي المادّة 25 : يفصل الوزير المكلف بالداخلية في مطابقة ملف طلب تأسيس الحزب السياسي، في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يوما من تاريخ إيداع الطلب. يمكن له، خلال هذا الأجل، أن يطلب عبر البريد الإلكتروني الرسمي للحزب وبوسائل التبليغ القانونية، من الأعضاء المؤسسين الموقّعين على طلب التأسيس تقديم أية وثيقة ثبوتية ضرورية أو استخلاف أو سحب أي عضو مؤسس لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 20 و 23 أعلاه. وفي هذه الحالة، يتم تمديد أجل دراسة ملف طلب التأسيس بثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف التكميلي، عند الاقتضاء، تحت طائلة عدم قبول طلب التأسيس في حالة عدم تقديم الوثائق المطلوبة بعد انقضاء الآجال المحددة. الفصل الثاني الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي وآجال عقده وشروطه القسم الأول الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي المادّة 26 : في حالة مطابقة ملف طلب تأسيس الحزب السياسي مع أحكام هذا القانون العضوي، يرخص الوزير المكلف بالداخلية للأعضاء المؤسسين بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، ويبلغ قرار الترخيص إلى الأعضاء المؤسسين الموقّعين على الطلب عبر البريد الإلكتروني للحزب وبالوسائل القانونية للتبليغ. يتعيّن على الأعضاء المؤسسين إشهار هذا القرار في يوميتين إعلاميتين وطنيتين، على الأقل، خلال أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التبليغ، على أن يذكر في هذا الإشهار اسم الحزب السياسي وعنوان مقره وأسماء وألقاب الأعضاء المؤسسين وتواريخ وأماكن ميلادهم وولايات إقامتهم ومهنهم. ويكون هذا الإشهار محل تبليغ إلى الوزير المكلف بالداخلية من قبل الأعضاء المؤسسين الموقّعين على طلب التأسيس، عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك. في حالة عدم الإشهار في الآجال المنصوص عليها أعلاه، يصبح هذا الترخيص لاغيا بقرار معلّل من الوزير المكلف بالداخلية، وذلك بعد توجيه إعذار في غضون شهر، يرسل

5 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 17 23 أبريل سنة 2026 م نسخة منه عبر البريد الإلكتروني الرسمي للحزب وبطرق التبليغ القانونية إلى عنوان مقر الحزب، ويترتب عليه وقف كل نشاط للأعضاء المؤسسين، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 90 من هذا القانون العضوي. المادّة 27 : في حالة عدم مطابقة ملف طلب تأسيس الحزب السياسي لأحكام هذا القانون العضوي، يصدر الوزير المكلف بالداخلية قرار رفض التأسيس معللا ويبلغه بطرق التبليغ القانونية للأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس إلى عنوان مقر الحزب ونسخة منه عبر البريد الإلكتروني، قبل انقضاء الآجال المذكورة في المادة 25 أعلاه. يكون قرار الرفض قابلا للطعن من طرف الأعضاء المؤسسين أمام الجهة القضائية المختصة، خلال شهرين (2) من تاريخ تبليغه، الذي يتعين أن يفصل فيه خلال شهرين من تاريخ الإخطار. يعتبر القرار القضائي المتضمن إلغاء قرار الوزير المكلف بالداخلية بمثابة قبول تأسيس الحزب السياسي. ويلزم الوزير المكلف بالداخلية بإصدار قرار الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي وتبليغه للأعضاء المؤسسين بكل وسائل التبليغ القانونية، وترسل نسخة منه عبر البريد الإلكتروني. المادّة 28 : يعد سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل ستين ( 60 ) يوما المتاح لها، بمثابة ترخيص للأعضاء المؤسسين من أجل العمل على عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في هذا القانون العضوي. القسم الثاني آجال عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي وشروطه الفرع الأول آجال عقد المؤتمر التأسيسي المادّة 29 : يعقد الأعضاء المؤسسون مؤتمرهم التأسيسي في أجل أقصاه سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ إشهار الترخيص المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه. يمكن الأعضاء المؤسسين الموقّعين على طلب التأسيس تقديم طلب معلل للوزير المكلف بالداخلية بتمديد الأجل المشار إليه أعلاه، لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، وهذا قبل انقضاء أجل الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي بشهر واحد (1) على الأقل. وفي حالة رفض تمديد الأجل وبأسباب معللة، يمكن للأعضاء المؤسسين تقديم طعن أمام الجهة القضائية المختصة في أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ تبليغ الرفض. المادّة 30 : في حالة عدم عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الآجال المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، يصبح الترخيص بعقد المؤتمر، بعد الإعذار، لاغيا، ويؤدي إلى وقف كل نشاط للأعضاء المؤسسين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 90 من هذا القانون العضوي. الفرع الثاني شروط عقد المؤتمر التأسيسي المادّة 31 : يجب أن يعقد المؤتمر التأسيسي حضوريا داخل التراب الوطني. ينعقد المؤتمر التأسيسي بحضور مؤتمرين ينتخبون في مؤتمرات ولائية، ويمثلون، على الأقل، ثلث ( 1/3 ) عدد ولايات الوطن، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع جهات الوطن، وبنسبة ممثلة من النساء والشباب، على ألاّ يقل عدد المؤتمرين عن خمسة وعشرين ( 25 ) مؤتمرا عن كل ولاية ممثلة. يتم انتخاب المؤتمرين الولائيين من طرف مائة ( 100 ) مشارك، على الأقل، في كل ولاية. كما لا يصح عقد المؤتمر التأسيسي إلاّ بحضور أكثر من نصف الأعضاء المؤسسين. المادّة 32 : يُثبت انعقاد المؤتمر التأسيسي بمحضر يحرره محضر قضائي يدوّن فيه : – ألقاب وأسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين والغائبين، – عدد المؤتمرين الحاضرين المُبيّنة صفتهم مع التأشير على القائمة الاسمية للمؤتمرين، – تشكيلة مكتب المؤتمر وجهاز المداولة، – المصادقة على مشروعي البرنامج السياسي والقانون الأساسي للحزب. يتضمن المحضر المذكور أيضا، تشكيلة الجهاز التنفيذي للحزب السياسي وانتخاب مسؤوله، أو التنصيص على إسناد مهمة انتخابهما إلى جهاز المداولة الذي ينعقد في دورته الأولى خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي. تودع نسخة من المحضر في المنصة الرقمية.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 33 : يصادق جهاز المداولة، في أول دورة بعد اعتماد الحزب من طرف الوزارة المكلفة بالداخلية، على النظام الداخلي واللجان الوطنية للحزب السياسي. الفصل الثالث قرار اعتماد الحزب السياسي القسم الأول طلب اعتماد الحزب السياسي المادّة 34 : يودع طلب اعتماد الحزب السياسي ورقيا وعبر المنصة الرقمية لدى الوزارة المكلفة بالداخلية، موقّعا من قبل مسؤول الحزب السياسي، خلال الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي، مقابل وصل إيداع إلكتروني يسلّم بعد التحقق من مكونات الملف. المادّة 35 : يتكون ملف طلب اعتماد الحزب من الوثائق الآتية : – طلب اعتماد يوقعه مسؤول الحزب السياسي، – نسخة من محضر مجريات أشغال المؤتمر التأسيسي يحرره محضر قضائي، – نسخة من البرنامج السياسي والقانون الأساسي للحزب السياسي المصادق عليهما من قبل المؤتمر، – قائمة أعضاء جهاز المداولة والجهاز التنفيذي، تتضمن الهوية الكاملة والمهنة والعنوان والبريد الإلكتروني وولاية الإقامة. القسم الثاني دراسة مطابقة ملف طلب اعتماد الحزب السياسي المادّة 36 : للوزير المكلف بالداخلية أجل ستين ( 60 ) يوما من تاريخ إيداع طلب اعتماد الحزب السياسي للفصل في مطابقة الملف مع أحكام هذا القانون العضوي. ويمكنه خلال هذا الأجل، أن يطلب من مسؤول الحزب السياسي، تقديم أي وثيقة ثبوتية ضرورية أو استخلاف أو سحب عضو من قائمة الأعضاء المذكورة في المادة 35 أعلاه لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 20 و 23 أعلاه. في هذه الحالة، يتم تمديد أجل دراسة ملف الاعتماد بثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف التكميلي، عند الاقتضاء. عند انقضاء هذه الفترة، يعد ملف طلب الاعتماد لاغيا بقوة القانون. الجزائريّة / العدد 30 5 ذو القعدة عام 1447 ه 23 أبريل سنة 2026 م القسم الثالث اعتماد الحزب السياسي المادّة 37 : في حالة مطابقة ملف طلب اعتماد الحزب السياسي مع أحكام هذا القانون العضوي، يصدر الوزير المكلف بالداخلية قرار الاعتماد ويبلغه للحزب السياسي المعني بوسائل التبليغ القانونية وعبر البريد الإلكتروني للحزب، ويُنشَر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما. المادّة 38 : يخوّل قرار الاعتماد للحزب السياسي الحق في مباشرة نشاطاته ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وفق الآجال المذكورة في المادة أعلاه. المادّة 39 : في حالة عدم مطابقة ملف طلب الاعتماد لأحكام هذا القانون العضوي، يصدر الوزير المكلف بالداخلية قرار رفض الاعتماد معللا، ويبلغه إلى مسؤول الحزب السياسي عبر الوسائل القانونية للتبليغ ومن خلال البريد الإلكتروني للحزب السياسي، قبل انقضاء الآجال المذكورة في المادة 36 أعلاه. يكون قرار الرفض قابلا للطعن من طرف مسؤول الحزب السياسي أمام الجهات القضائية المختصة، خلال شهرين (2) من تاريخ تبليغه. يعتبر القرار القضائي المتضمن إلغاء قرار الوزير المكلف بالداخلية بمثابة قبول اعتماد الحزب السياسي، ويلزم الوزير المكلف بالداخلية بإصدار قرار الاعتماد وتبليغه للحزب السياسي، ويُنشَر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغه. يعد سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل ستين ( 60 ) يوما المتاح لها، بمثابة اعتماد الحزب السياسي ويبلغه الوزير المكلف بالداخلية ضمن الأشكال المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه. الباب الثالث تنظيم الحزب السياسي وسيره وعلاقاته مع التنظيمات الأخرى المادّة 40 : يعتمد الحزب السياسي في تنظيمه وسيره المبادئ الديمقراطية، والالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية في التسيير الإداري والمالي.

5 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 19 23 أبريل سنة 2026 م الفصل الأول تنظيم الحزب السياسي المادّة 41 : يجب أن يتشكل الحزب السياسي من أجهزة ولجان وطنية وهياكل محلية يتم انتخابها وتجديدها على أسس ديمقراطية قائمة على قواعد الاختيار الحر للمنخرطين. القسم الأول الأجهزة الوطنية للحزب السياسي المادّة 42 : للحزب السياسي جهازي مداولة وتنفيذ يشرفان على قيادته على المستوى الوطني. ينتخب مسؤول الحزب السياسي لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادّة 43 : جهاز المداولة هو أعلى هيئة في الحزب، بين المؤتمرين، يضطلع باتخاذ القرارات السياسية والتنظيمية للحزب السياسي. المادّة 44 : الجهاز التنفيذي هو جهاز يسهر على تنفيذ القرارات المتخذة من طرف المؤتمر وجهاز المداولة للحزب السياسي. القسم الثاني اللجان الوطنية للحزب السياسي المادّة 45 : للحزب السياسي لجان وطنية دائمة تحدد صلاحياتها في النظام الداخلي للحزب. كما يمكن للحزب السياسي إنشاء لجان مؤقتة. القسم الثالث الهياكل المحلية للحزب السياسي المادّة 46 : يعمل الحزب السياسي على إنشاء هياكل محلية دائمة عبر ولايات الوطن. ويجب أن تعبر هذه الهياكل عن الطابع الوطني للحزب السياسي. المادّة 47 : يتعيّن على الحزب السياسي تبليغ الوزير المكلف بالداخلية وكذا الوالي المختص إقليميا، بعناوين هياكله المحلية، وكذا القائمة الاسمية لأعضائها وصفتهم الحزبية، إلكترونيا عبر المنصة الرقمية، في أجل شهر واحد (1) من تاريخ إنشائها. الفصل الثاني سير الحزب السياسي القسم الأول اجتماعات الحزب السياسي المادّة 48 : يعقد الحزب السياسي اجتماعاته وتظاهراته السلمية وينظمها بكل حرية في إطار احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال. المادّة 49 : يمنع على الحزب السياسي استعمال مقره لأغراض غير تلك التي صرح بها وأنشئ على أساسها. ويمنع على الحزب السياسي إيواء أي تنظيم محظور أو أشخاص يمثلون خطرا على النظام العام لتنظيم اجتماعات داخل مقره. المادّة 50 : تخضع النشاطات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية وعمليات الاستفتاء إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول ذات الصلة. القسم الثاني الإعلام والاتصال المادّة 51 : للحزب السياسي الحق في استعمال وسائل الإعلام العمومية، لغرض التعريف ببرنامجه السياسي والتغطية الإعلامية لنشاطاته. المادّة 52 : يتعيّن على وسائل الإعلام العمومية تخصيص حيز زمني ضمن برامجها لتغطية نشاطات الأحزاب السياسية، يتناسب وتمثيلها على المستوى الوطني. تسهر السلطة المختصة على تنفيذ أحكام هذه المادة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 53 : يمكن للحزب السياسي، في إطار احترام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما، إصدار نشريات إعلامية أو مجلات وكذا تأسيس بوابة إلكترونية. الفصل الثالث علاقة الحزب السياسي بالتنظيمات الأخرى المادّة 54 : يجب ألاّ يكون للحزب السياسي أي ارتباط عضوي أو تبعي أو رقابي مع نقابة أو جمعية وكذا أي تنظيم آخر ليس له طابع سياسي، وطنيا أو أجنبيا. المادّة 55 : يمكن للحزب السياسي ربط علاقات تعاون وصداقة مع أحزاب سياسية أجنبية لا تتعارض أسسها ومبادئها وتوجهاتها مع أحكام الدستور والقوانين والتنظيمات المعمول بها. ولا يمكن للحزب السياسي استغلال هذه العلاقات للقيام بأعمال في الخارج لغرض المساس بالدولة ورموزها ومؤسساتها ومصالحها الاقتصادية والدبلوماسية.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تخضع إقامة هذه العلاقات إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. يبدي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية رأيا معللا، في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلف بالداخلية. يصدر الوزير المكلف بالداخلية قراره في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، الذي يبلغه للحزب عبر البريد الإلكتروني، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار معللا. المادّة 56 : يمكن للحزب السياسي أن يشكل تحالفات مع حزب أو أحزاب سياسية معتمدة. المادّة 57 : يتم التحالف السياسي عن طريق إبرام ”اتفاقية تحالف“ من طرف مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية. تبيّن هذه الاتفاقية الأحزاب السياسية المشكّلة للتحالف وموافقة أجهزتها المخوّلة وحقوق والتزامات أطراف التحالف وأهدافه ومدته والعضو أو الأعضاء الذين يتصرفون باسمه. المادّة 58 : يتم التصريح بالتحالف لدى الوزير المكلف بالداخلية من طرف العضو المفوّض من قبل التحالف، عبر المنصة الرقمية، وذلك خلال العشرة ( 10 ) أيام التي تلي تاريخ إمضاء ”اتفاقية التحالف“. يرفق هذا التصريح ب ”اتفاقية التحالف“ ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بالموافقة على التحالف من قبل الأجهزة المخوّلة للأحزاب السياسية المعنية. المادّة 59 : في حالة مخالفة التحالف لأحكام الدستور والتشريع والتنظيم المعمول بهما، أو خرق الأحزاب السياسية المعنية لاتفاقية التحالف، يطلب الوزير المكلف بالداخلية إبطال الاتفاقية أمام الجهة القضائية المختصة. المادّة 60 : يمكن لحزب سياسي أو أكثر الاندماج في حزب سياسي آخر معتمد، بناء على قرار مؤتمراتها الوطنية. يعلن الحزب أو الأحزاب المندمجة الحل الإرادي وأيلولة أملاكها المنقولة والعقارية وفق ما تقتضيه أحكام المادة 86 من هذا القانون العضوي، وكذا أحكام قوانينها الأساسية. المادّة 61 : يبلغ قرار الاندماج إلى الوزير المكلف بالداخلية في أجل العشرة ( 10 ) أيام الموالية لتاريخ اتخاذه، عبر المنصة الرقمية. يعد قرار اعتماد الحزب المندمج ملغى بقوة القانون. الجزائريّة / العدد 30 5 ذو القعدة عام 1447 ه 23 أبريل سنة 2026 م الفصل الرابع التغييرات داخل الحزب السياسي المادّة 62 : كل تغيير على تشكيلة أجهزة الحزب ولجانه الوطنية و/أو كل تعديل على قانونه الأساسي وبرنامجه السياسي ونظامه الداخلي يجب أن يتم في اجتماع تنظيمي، عبر جهازه التداولي. المادّة 63 : يجب أن تكون التغييرات والتعديلات المشار إليها في المادة 62 أعلاه، محل تبليغ للوزير المكلف بالداخلية، خلال الثلاثين ( 30 ) يوما، على الأكثر، الموالية لتاريخ إصدار قرار الجهاز التداولي، للفصل في مطابقتها، وذلك بإيداع الملف عبر المنصة الرقمية مقابل تسليم وصل إيداع إلكتروني. يتشكل الملف من : – طلب المطابقة على التغييرات و/أو التعديلات، – نسخة من محضر مجريات أشغال الاجتماع التنظيمي لجهازه التداولي يحرره محضر قضائي يذكر فيه التغييرات و/أو التعديلات التي أجريت وظروف مجريات الاجتماع، – قائمة الأعضاء الحاضرين والأعضاء الجدد لأجهزة ولجان الحزب السياسي تتضمن الهوية الكاملة والمهنة والعنوان والبريد الإلكتروني وولاية الإقامة، – القانون الأساسي والبرنامج السياسي والنظام الداخلي المعدلين. المادّة 64 : للوزير المكلف بالداخلية أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغ التغييرات و/أو التعديلات المذكورة في المادة 62 أعلاه، للفصل في مطابقتها. ويمكنه خلال هذا الأجل، أن يطلب من مسؤول الحزب السياسي، تقديم أي وثيقة ثبوتية ضرورية أو استخلاف أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 20 و 23 أعلاه. يمدد أجل دراسة ملف التغييرات و/أو التعديلات بثلاثين ( 30 ) يوما، عند الاقتضاء. المادّة 65 : في حالة التأكد من مطابقة الملف المذكور في المادة 63 أعلاه مع أحكام هذا القانون العضوي والقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب السياسي، يقوم الوزير المكلف بالداخلية بإصدار قرار مطابقة هذه التغييرات و/ أو التعديلات، ويبلغه للحزب السياسي بالطرق القانونية للتبليغ، وترسل نسخة منه عبر البريد الإلكتروني للحزب.

5 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21 23 أبريل سنة 2026 م لا يعتد بالتغييرات و/أو التعديلات المذكورة في المادة 62 أعلاه إلاّ بعد إشهارها من قبل الحزب السياسي في يوميتين إعلاميتين وطنيتين، على الأقل، وتودع نسخة منهما في المنصة الرقمية. المادّة 66 : في حالة عدم مطابقة التغييرات و/ أو التعديلات المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه، يتخذ الوزير المكلف بالداخلية قرارا معللا برفض التغييرات و/ أو التعديلات، ويبلغه للحزب السياسي عبر البريد الإلكتروني وبوسائل التبليغ القانونية. يكون قرار رفض التغييرات و/أو التعديلات المعلل، قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ التبليغ. يعتبر القرار القضائي المتضمن إلغاء قرار الوزير المكلف بالداخلية بمثابة قبول تغييرات و/أو تعديلات الحزب السياسي، ويلزم الوزير المكلف بالداخلية بإصدار قرار مطابقة التغييرات و/ أو التعديلات وتبليغه للحزب السياسي، خلال أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ التبليغ. تودع نسخة من القرار القضائي في المنصة الرقمية. يعد سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل المذكور في المادة 64 أعلاه، بمثابة قبول للتغييرات والتعديلات الحاصلة. المادّة 67 : في حالة رفض التغييرات و/ أو التعديلات المذكورة في المادة 62 أعلاه من قبل الوزير المكلف بالداخلية أو في حالة رفض الطعن من قبل الجهة القضائية المختصة، يتعيّن على الحزب السياسي استدعاء الجهاز التداولي، من أجل الامتثال للمطابقة، خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ القرار، وفق نفس الأشكال والإجراءات المتبعة قبل إجراء هذه التغييرات و/أو التعديلات. خلال هذه الفترة، يقتصر نشاط الحزب على الامتثال للمطابقة فقط. المادّة 68 : يكون تغيير عنوان المقر الوطني للحزب السياسي محل إخطار عبر المنصة الرقمية. وفي هذه الحالة، لا يستلزم تغيير العنوان تعديل القانون الأساسي للحزب السياسي. المادّة 69 : يتعيّن على الحزب السياسي تبليغ، عبر المنصة الرقمية، الوزير المكلف بالداخلية وكذا الوالي المختص إقليميا بالقائمة الاسمية لأعضاء هياكله المحلية وصفتهم الحزبية في حالة تغييرها، في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إجراء هذه التغييرات. ويكون كل تغيير في عنوان الهياكل المحلية للحزب السياسي محل تبليغ بالوسائل القانونية المعمول بها وعبر المنصة الإلكترونية للوالي المختص إقليميا. الباب الرابع الأحكام المالية المادّة 70 : يجب على الحزب السياسي أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج، وجردا لأملاكه المنقولة والعقارية وفق النظام المحاسبي المالي. المادّة 71 : يتعيّن على الحزب السياسي أن يكون له حساب وحيد مفتوح لدى بنك وطني معتمد بالجزائر أو حساب جار بريدي. الفصل الأول الموارد المادّة 72 : تتشكل موارد الحزب السياسي مما يأتي : – اشتراكات أعضائه ومنخرطيه المحددة بموجب النظام الداخلي، – الهبات والوصايا والتبرعات، – العائدات المرتبطة بنشاطاته وممتلكاته، – التمويل العمومي المحتمل الذي تقدمه الدولة. تصب الموارد المذكورة أعلاه في حساب الحزب المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه. المادّة 73 : يمكن أن يتوفر الحزب السياسي على مداخيل ترتبط بنشاطاته ناتجة عن استثمارات غير تجارية، تشمل لاسيما إنشاء مراكز تفكير أو إصدار صحف ومجلات، تهدف للترويج لبرنامجه ولغرض توسيع قاعدته النضالية. يمنع على الحزب السياسي ممارسة أي نشاط ربحي. المادّة 74 : لا يجوز استعمال موارد الحزب السياسي إلاّ لغرض تمويل نشاطاته وتغطية النفقات المرتبطة بسيره. المادّة 75 : يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أي تمويل من مصدر أجنبي، سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا مقيما أو غير مقيم بأي صفة أو شكل كان. المادّة 76 : تمنع جميع المعاملات المالية للحزب نقدا، بما فيها اشتراكات الأعضاء والمنخرطين التي تفوق خمسة آلاف دينار ( 5000 دج)، على أن يتم تسديدها بكل الوسائل البريدية أو البنكية المتاحة. المادّة 77 : لا يمكن للحزب السياسي أن يتلقى هبات ووصايا وتبرعات من مصدر وطني تكون مقيدة بأعباء وشروط.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 78 : لا يجوز أن تتجاوز الهبات والوصايا والتبرعات التي يمكن أن يتلقاها الحزب ثلاثمائة ( 300 ) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون في السنة الواحدة، من مصدر واحد، وتدفع في الحساب الوحيد المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه. المادّة 79 : يجب أن يكون تلقي الهبات والوصايا والتبرعات محل تصريح، عبر المنصة الرقمية للوزارة المكلفة بالداخلية، خلال أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ الحصول عليها. المادّة 80 : يستفيد الحزب السياسي، عند الاقتضاء، من تمويل عمومي حسب تمثيله، تحدد شروط وكيفيات منحه بموجب قانون. الفصل الثاني مراقبة الموارد المادّة 81 : يتعيّن على مسؤول الحزب السياسي أن يقدم أمام جهاز المداولة من أجل المصادقة، التقرير المالي السنوي، الذي يصادق على صحته محافظ حسابات يعينه الحزب السياسي طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. يقوم مسؤول الحزب السياسي بتبليغ هذا التقرير المالي السنوي، بعد المصادقة عليه، إلى الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية، عبر المنصة الرقمية. المادّة 82 : دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يتعيّن على محافظ الحسابات إعداد تقرير الحسابات وتبليغ الوزير المكلف بالداخلية بالتحفظات المسجلة في حساب الحزب السياسي، وكذا بالمخالفات المسجلة في استعمال المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة. الباب الخامس توقيف نشاط الحزب السياسي وحله الفصل الأول توقيف نشاط الحزب السياسي القسم الأول توقيف نشاط الأعضاء المؤسسين قبل اعتماد الحزب السياسي المادّة 83 : في حالة خرق الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي أحكام الدستور، وهذا القانون العضوي لا سيما المادة 5 منه والتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يوقف، بقرار معلل، نشاطات الأعضاء المؤسسين ويأمر بغلق المقرات التي تستعمل لهذه النشاطات. الجزائريّة / العدد 30 5 ذو القعدة عام 1447 ه 23 أبريل سنة 2026 م يُبلغ القرار فور صدوره للأعضاء المؤسسين، طبقا لإجراءات التبليغ القانونية، وترسل نسخة إلكترونية منه عبر المنصة الرقمية، ويكون قابلا للطعن أمام الجهات القضائية المختصة. يُتبع قرار التوقيف الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية إلغاء قرار الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المشار إليه في المادة 26 أعلاه. يُعد قرار التوقيف لاغيا إذا صدر حكم قضائي بإلغائه. القسم الثاني توقيف نشاط الحزب السياسي المعتمد المادّة 84 : يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يوقف نشاط الحزب السياسي، في حالة : – عدم ممارسته لنشاطاته التنظيمية وفق ما تقتضيه أحكام قانونه الأساسي أو ممارستها بعد انقضاء مدة عهدة أجهزته الوطنية، – تعطيل نشاط الحزب بسبب نشوب نزاع بين أعضائه، – مخالفة أحكام المواد 47 و 61 و 63 و 69 و 71 من هذا القانون العضوي. في حالة توقيف نشاط الحزب السياسي للأسباب المذكورة أعلاه، يوجه الوزير المكلف بالداخلية، عبر البريد الإلكتروني، إعذارا للحزب السياسي المعني من أجل الامتثال للمطابقة مع أحكام هذا القانون العضوي وقانونه الأساسي، خلال أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تبليغ الإعذار. الفصل الثاني حل الحزب السياسي المادّة 85 : يمكن حل الحزب السياسي إمّا إراديا وإمّا عن طريق القضاء. المادّة 86 : يتم الحل الإرادي للحزب السياسي من قبل المؤتمر. يتعيّن على الحزب السياسي إخطار الوزير المكلف بالداخلية بقرار الحل وما ترتب عن ذلك، بالوسائل القانونية للإخطار، وترسل نسخة إلكترونية منه عبر المنصة الرقمية. المادّة 87 : يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يطلب حل الحزب السياسي أمام الجهة القضائية المختصة في الحالات الآتية : – قيام الحزب بنشاطات مخالفة لأحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما أو مخالفة لقانونه الأساسي،

5 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 23 23 أبريل سنة 2026 م – عدم تقديمه مرشحين لموعدين انتخابيين (2) متتاليين على الأقل، – عدم الامتثال لأحكام المادة 84 أعلاه بعد انقضاء أجل الإعذار أو في حالة العود. المادّة 88 : يمكن للوزير المكلف بالداخلية، وقبل الفصل في الدعوى القضائية، اتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية، وذلك في حالة الاستعجال أو خرق للقوانين والتنظيمات المعمول بها. يمكن للحزب السياسي تقديم طعن أمام الجهة القضائية المختصة في المسائل الاستعجالية لإلغاء الإجراء التحفظي المقرر. المادّة 89 : يترتب على الحل القضائي للحزب السياسي ما يأتي : – توقيف نشاطات كل أجهزته ولجانه الوطنية وهياكله المحلية، – غلق مقراته، – توقيف نشرياته، – تجميد وتصفية حسابه، – أيلولة أملاكه المنقولة والعقارية طبقا لقانونه الأساسي ما لم ينص القرار القضائي على خلاف ذلك. الباب السادس أحكام جزائية المادّة 90 : كل شخص يسير حزبا سياسيا غير معتمد أو يستمر في تسيير حزب سياسي تم توقيف نشاطه أو حله، يعاقب بغرامة من 300.000 دج إلى 600.000 دج. ويعاقب بالغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج كل شخص ينشط في حزب سياسي غير معتمد أو يستمر في النشاط ضمن حزب سياسي تم توقيف نشاطه أو حله. المادّة 91 : كل شخص يمارس باسم حزب سياسي نشاطا ربحيا يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج. وإذا كان الفاعل مسؤولا في الحزب السياسي فيضاعف مبلغ الغرامة مع نشر وتعليق حكم الإدانة. المادّة 92 : يعاقب كل مسؤول في الحزب السياسي الذي يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي تمويل أو دعم من مصدر أجنبي سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا مقيما أو غير مقيم بأي صفة أو شكل كان، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبالغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. المادّة 93 : يعاقب كل مسؤول في الحزب السياسي الذي يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات أو وصايا أو تبرعات عينية أو نقدية من مصدر وطني دون التصريح بها، بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبالغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج. المادّة 94 : يعاقب بالحبس من سنة (1) واحدة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل عضو في حزب سياسي يبدد عمدا أو يختلس أو يتلف أو يحتجز بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية أو أشياء ذات قيمة ملك للحزب السياسي أو مخصصة له. تضاعف العقوبات المذكورة أعلاه، إذا كان محل الجريمة أموالا عمومية. الباب السابع أحكام انتقالية وختامية المادّة 95 : يتعيّن على الأحزاب السياسية المعتمدة الموجودة في وضعية نظامية قبل نشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، أن تطابق قانونها الأساسي خلال مؤتمرها الذي يلي انعقاده دخول هذا القانون العضوي حيز التنفيذ. أمّا بالنسبة للأحزاب السياسية المعتمدة الموجودة في وضعية غير نظامية، فيتعيّن عليها تسوية وضعيتها في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون العضوي حيز التنفيذ، تحت طائلة حلها عن طريق القضاء. المادّة 96 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لاسيما القانون العضوي رقم 12–04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية. المادّة 97 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026 . عبد المجيد تبون

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 5 ذو القعدة عام 1447 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد سليم حنطابلي، بصفته مفتشا بوزارة النقل - سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد عصام بن الصيد، بصفته مديرا عاما لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة الصحة والسكان في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّدة نبيلة نايلي، بصفتها مديرة للصحة والسكان في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيدة كلتوم زاهي، بصفتها مديرة عامة للمركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر. 23 أبريل سنة 2026 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق : – حميد بوشارف، بصفته رئيسا للديوان، – عبد السلام شيشون، بصفته مديرا لإدارة الوسائل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيد مصطفى شريح، بصفته نائب مدير لتحليل وتقييم العقار الصناعي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني - سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 شوال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للطاقة والمناجم في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيد لياس بونعجات، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيد مراد رحماني، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى.

5 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 25 23 أبريل سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيد نصر االله جبالي، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين : – حاج غوال، في ولاية تيارت، – عبد القادر فوكراش، في ولاية الجلفة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيد رمضان بن لولو، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيدة ليلى جودي، بصفتها نائبة مدير للمنازعات بوزارة الأشغال العمومية – سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيد الصديق جعفري، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية المسيلة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعيّن السيد لياس بونعجات، مديرا للأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعيّن السيد مراد رحماني، مديرا للطاقة والمناجم في ولاية أم البواقي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعيّن السيد فريد بونيهي، مفتشا بوزارة الشباب. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعيّن السيد رمضان بن لولو، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تامنغست.

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 5 ذو القعدة عام 1447 ه 23 أبريل سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يحدد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب. إنّ وزيرالمالية، – بمقتضى القانون رقم 01-21 المؤر خ في 7 شوّ ال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لا سيما المادة 40 منه، – بمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، لا سيما المادة 85 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن الآتية : – لجان الطعن الولائية للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، – لجان الطعن الجهوية للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، – اللجنة المركزية للطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال والضرائب والرسوم والأتاوى المتعلقة بالمحروقات، – لجان الطعن الولائية لحقوق التسجيل. المادة 2 : يمنح التعويض عن الحضور والمشاركة لأعضاء لجان الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل ثلاثة (3) أشهر. المادة 3 : يحدد التعويض المذكور أعلاه، عن كل اجتماع تعقده لجنة الطعن، حسب المبالغ الآتية : 1 - بالنسبة للجان الطعن الولائية للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال : • 16.000 دج، للرئيس، • 15.000 دج، للأعضاء، • 14.000 دج، للكاتب المقرر. 2 - بالنسبة للجان الطعن الجهوية للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال : • 18.000 دج، للرئيس، • 16.000 دج، للأعضاء، • 15.000 دج، للكاتب المقرر. 3 - بالنسبة للجنة المركزية للطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال والضرائب والرسوم والأتاوى المتعلقة بالمحروقات : • 20.000 دج، للرئيس، • 18.000 دج، للأعضاء والمقرر، • 17.000 دج، للكاتب. 4 - بالنسبة للجان الطعن الولائية لحقوق التسجيل : • 16.000 دج، للرئيس، • 15.000 دج، للأعضاء، • 14.000 دج، للأمين المقرر. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026 . عبد الكريم بوالزرد

5 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 27 23 أبريل سنة 2026 م وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للعمّال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمّال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-98 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة 2010 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمّال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمّال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وفقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026 . وزير التجارة الخارجية وزير المالية وترقية الصادرات كمال رزيق عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الشباب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب.

إنّ وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-74 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-75 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020 الذي يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب والرياضة، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 30 5 ذو القعدة عام 1447 ه 23 أبريل سنة 2026 م – وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخ في 28 غشت سنة 2025، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب. المادة 2 : يضمّ المكتب الوزاري الذي يسيّره مكلف بالدراسات والتلخيص، رئيسي (2) دراسات ومكلفين (2) بالدراسات. المادة 3 : يساعد رئيسا (2) الدراسات والمكلفان (2) بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الشباب أو المؤسسات تحت وصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه، وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما تلك المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020 الذي يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب والرياضة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026 . مصطفى حيداوي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة