ج.ر عدد 14 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 26-01 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية……………………………………………………………………….. 4 قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير عضو باللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة النقل – سابقا…………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للنقل في ولايتين……………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في وهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية إيليزي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الاهدين – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للصناعة في ولايتين…………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية عين الدفلى…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتشَين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الرياضة……… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الرياضة……………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية توقرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة منتدبة للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة…………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الرياضة…………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الرياضة………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة منتدبة للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة………………………………………………………………………………………………………………… 21

30 شعبان عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 18 فبراير سنة 2026 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد محتوى البرامج وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب شبه الطبيين للصحة العمومية……………………………………………………………………………………. 21 وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2025 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات………………………………………………………….. 34 قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخدمات المالية البريدية……….. 34 وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرياضة…………………………………………………………. 34

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 30 شعبان عام 1447 ه 18 فبراير سنة 2026 م قوانين قانون رقم 26-01 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 6 و 36 و 79 و 114 و 139 (المطة 4) و 143 و 145 و 147 و 148 منه، – وبمقتضى الاتفاقية الخاصة بالقانون الأساسي لفاقدي الجنسية، الموقّعة بنيويورك في 28 سبتمبر سنة 1954 التي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 64–173 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964، – وبمقتضى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 87–37 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987، – وبمقتضى العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 الذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89–67 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، – وبمقتضى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد بتونس في مايو سنة 2004 والمصدّق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06–62 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم اللس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 70–20 المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 25–14 المؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم أحكام الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 22 : كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها : 1 – إذا صدر ضده حكم قضائي من أجل فعل يعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة، 2 – إذا صدر ضده حكم قضائي في الجزائر أو في الخارج من أجل جناية عقوبتها تساوي أو تزيد عن خمس (5) سنوات سجنا. ولا يترتب التجريد إلاّ إذا كانت الأفعال المنسوبة للمعني قد وقعت خلال العشر ( 10 ) سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية. ولا يمكن إعلان التجريد من الجنسية إلاّ خلال خمس (5) سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال“. المادّة 3 : تتمم أحكام الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، بمواد 22 مكرر و 22 مكرر 1 و 22 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ” المادة 22 مكرر : يمكن أن يجرد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، كل جزائري توجد ضده دلائل قوية ومتماسكة على قيامه، خارج التراب الوطني، بأحد الأفعال المذكورة أدناه، ولم يتوقف عن ذلك بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية :

30 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 5 18 فبراير سنة 2026 م 1 – التصرف، على بيّنة ودون لبس على نحو من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بمصالح الجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها أو بوحدة الشعب أو برموز ثورة التحرير الوطني أو القيام علنية بنشاطات معادية للجزائر، 2 – أبدى، بقصد الإضرار بمصالح الجزائر، الولاء لدولة أخرى أو أعلن ذلك رسميا أو أظهر، بدون لبس، إصراره على نبذ الولاء للجزائر، 3 – أدى خدمات لدولة أخرى أو قبل أموالا أو مزايا منها، بهدف الإضرار بمصالح الجزائر، 4 – عمل لصالح قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو قدم مساعدة لها، إضرارا بمصالح الجزائر، 5 – تعاون مع دولة أو كيان معاد للجزائر، 6 – تولى قيادة جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية، مهما كان شكلها أو تسميتها، أو نشط أو انخرط فيها أو قام بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، بأي وسيلة كانت، إضرارا بمصالح الجزائر. في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بالجزائر، يمكن التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، إذا كان الفاعل في حالة فرار خارج التراب الوطني. ويمكن أيضا أن يجرد من الجنسية الجزائرية الأصلية، كل جزائري يحوز على جنسية أخرى مكتسبة واستعملها لضرب الجنسية الجزائرية الأصلية أو كان يحوز جنسية أخرى سواء كانت أصلية أو مكتسبة واستعملها للإضرار بالجزائر. ويمكن التجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة، في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المطات من 1 الى 5 من هذه المادة بالجزائر. يمنح المعني بالإنذار المنصوص عليه في هذه المادة، أجلا لا يقل عن خمسة عشر ( 15 ) يوما ولا يزيد عن ستين ( 60 ) يوما للامتثال للإنذار. يتم إنذار الشخص المعني بكافة الطرق القانونية، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وإذا تعذر ذلك، بالنشر في جريدتين (2) وطنيتين، إحداهما بلغة أجنبية“. ” المادة 22 مكرر 1 : يعد التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية إجراءً استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلاّ للأسباب المحددة على سبيل الحصر في هذا القانون ووفقا للضمانات الواردة فيه. لا يمكن تجريد المعني من الجنسية الجزائرية الأصلية إلاّ إذا كان يحوز جنسية أخرى. غير أنه لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على أفعال الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية وحمل السلاح ضد الجزائر والمساس بوحدة الوطن والسلامة الترابية للجزائر والانتماء، بأي صفة كانت، إلى الكيانات والتنظيمات الإرهابية وكل الأفعال التي تستهدف أمن الدولة واستقرارها، وفقا للتشريع الساري المفعول“. ” المادة 22 مكرر 2 : تنشأ لدى وزير العدل، حافظ الأختام، لجنة خاصة تكلف بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية والبت فيها. تحدد تشكيلة اللجنة الخاصة وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم“. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 23 : لا يتم التجريد من الجنسية الجزائرية إلا بعد إخطار المعني وتمكينه من تقديم ملاحظاته المكتوبة، بكل الطرق القانونية، بما في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية، ومنحه لذلك أجل ثلاثين ( 30 ) يوما يسري من تاريخ انتهاء مدة الإنذار المنصوص عليه في المادة 22 مكرر من هذا القانون والذي بقي دون جدوى. إذا تعذر الاتصال بالشخص المعني بالوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتم إعلامه عن طريق النشر في جريدتين (2) وطنيتين تكون إحداهما بلغة أجنبية. يتم التجريد من الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي“. المادّة 5 : تتمم المادة 25 من الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : ” المادة 25 : الفقرة الأولى ………….. (بدون تغيير) ………….. تودع هذه الطلبات أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الطالب الذي يتولى إرسالها، عبر الطريق الإلكتروني إلى وزارة العدل“. المادّة 6 : تعدل أحكام المادة 29 من الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 29 : تنشر المراسيم المتعلقة بالجنسية في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وتحدث أثرها تجاه الغير ابتداء من تاريخ هذا النشر“. المادّة 7 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 . عبد المجيد تبون

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 139 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 14 30 شعبان عام 1447 ه 18 فبراير سنة 2026 م – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 15-03 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة، – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-05 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 24-02 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – وبمقتضى القانون رقم 25-14 المؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبناء على رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان،

30 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 18 فبراير سنة 2026 م يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : 1 – شهادة التوقيع الإلكتروني : وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين بيانات إثبات صحة التوقيع الإلكتروني والموقّع. 2 – التوقيع الإلكتروني : بيانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات أخرى في شكل إلكتروني يستخدمها الموقّع للتوقيع، تستعمل كطريقة توثيق. 3 – الموقّع : الشخص الطبيعي الذي ينشئ التوقيع الإلكتروني. 4 – شهادة الختم الإلكتروني : وثيقة إلكترونية تربط بين بيانات إثبات صحة الختم الإلكتروني لمنشئ الختم وتأكيد تسميته. 5 – الختم الإلكتروني : بيانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات أخرى في شكل إلكتروني لضمان أصل هذه الأخيرة وسلامتها. 6 – منشئ الختم الإلكتروني : الشخص المعنوي الذي ينشئ الختم الإلكتروني. 7 – بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني : بيانات فريدة يستخدمها الموقّع أو منشئ الختم الإلكتروني لإنشاء توقيع إلكتروني أو ختم إلكتروني. 8 – آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني : جهاز أو برنامج معلوماتي معد لإنشاء توقيع إلكتروني أو ختم إلكتروني. 9 – بيانات إثبات صحة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني : بيانات مستخدمة لإثبات صحة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني. 10 – إثبات الصحة : عملية التحقق والتأكد من صحة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني. 11 – ختم الوقت الإلكتروني : بيانات في شكل إلكتروني تربط بيانات أخرى في شكل إلكتروني بوقت معيّن لإثبات أن هذه الأخيرة كانت موجودة في ذلك الوقت. 12 – خدمة الإرسال المضمون الإلكتروني : خدمة تسمح بنقل البيانات بين الأشخاص بطريقة إلكترونية، مع تقديم أدلة تتعلق بمعالجة البيانات المرسلة، بما في ذلك إثبات إرسالها واستلامها، والتي تحمي البيانات المرسلة من مخاطر الضياع أو السرقة أو التغيير أو كل تعديل غير مرخص. 13 – شهادة توثيق آلية إنترنت : وثيقة إلكترونية تسمح بتوثيق آلية إنترنت وتربطها بالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أصدرت له الشهادة. 14 – خدمة الثقة : خدمة إلكترونية تضمن صفات معيّنة للوثيقة الإلكترونية وتشمل لا سيما طرق إنشاء وإدارة التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني وختم الوقت الإلكتروني وتوثيق آلية إنترنت والحفظ الإلكتروني وخدمات الإرسال المضمون الإلكتروني. 15 – خدمة الثقة المعتمدة : خدمة الثقة التي تستوفي متطلبات هذا القانون. 16 – الترخيص : يعني نظام استغلال خدمات الثقة ويتجسد في وثيقة رسمية تُمنح إلى مؤدي خدمات الثقة، للسماح له بالتقديم الفعلي لخدماته. 17 – المتدخلون في المجال الحكومي : المؤسسات والإدارات العمومية، المحددة في التشريع المعمول به والمؤسسات الوطنية المستقلة وسلطات الضبط وكذا كل شخص معنوي أو هيئة غير صناعية أو اقتصادية أو تجارية. 18 – الطرف الثالث الموثوق : متدخل في الال الحكومي يقدم خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة في مجال اختصاصه. 19 – مؤدي خدمات الثقة : شخص معنوي يقدم خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة في الال الاقتصادي. 20 – السلطة : السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني المنصوص عليها في هذا القانون. 21 – قائمة الثقة : قائمة يتم إعدادها وتحيينها ونشرها بطريقة آمنة ومناسبة من قبل السلطة، تتضمن على وجه الخصوص المعلومات المتعلقة بمزودي خدمات الثقة وكذلك تلك المتعلقة بخدمات الثقة التي يقدمونها. 22 – الطرف المستخدم : شخص طبيعي أو معنوي يتصرف على أساس نتيجة خدمة الثقة. 23 – صاحب شهادة التوقيع أو الختم الإلكتروني : شخص طبيعي أو معنوي أُصدرت له شهادة توقيع إلكتروني أو شهادة ختم إلكتروني. 24 – سياسة التصديق الإلكتروني : مجموع القواعد والإجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة بالتصديق الإلكتروني.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 25 – التدقيق : التحقق من مدى المطابقة وفقا لمرجعية ما. 26 – التعريف الإلكتروني : عملية تستخدم للحصول على ضمان كاف للعلاقة بين شخص طبيعي أو معنوي وهوية. 27 – الخاصية : معلومة أو معطيات مرتبطة بشخص طبيعي أو معنوي. 28 – الهوية : مجموعة من الخصائص التي تسمح بالتعرف على شخص ما بشكل فريد في سياق معيّن. 29 – وسيلة التعريف الإلكتروني : البيانات، أو الشيء المادي الذي قد توجد عليه والتي يمكن أن يقدمها الشخص لغرض التعريف الإلكتروني. 30 – إثبات الهوية : عملية تتمثل في جمع الخصائص الكافية والتحقق منها وإثبات صحتها للتأكد من هوية الشخص وتحديدها في سياق معيّن. 31 – منظومة التعريف الإلكتروني : مجموعة من الوظائف والميزات التي تسمح بتسيير دليل إثبات الهوية والتعريف الإلكتروني. 32 – الوثيقة الإلكترونية : أي محتوى أو معلومة يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تلقيها أو تخزينها في شكل إلكتروني وبوسائل إلكترونية، أو مغناطيسية، أو بصرية أو بوسائل مماثلة. 33 – المعاملة الإلكترونية : أي معاملة يتم إبرامها وتنفيذها وتوفيرها وتسليمها، كلّيا أو جزئيّا، في شكل إلكتروني، تشمل العقود والاتفاقيات وكافة المعاملات الأخرى والخدمات الأخرى. المادّة 3 : تطبق أحكام هذا القانون على : – الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستخدمون المعاملات الإلكترونية و/أو خدمات الثقة، – المعاملات الإلكترونية والوثائق الإلكترونية وخدمات الثقة بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لتنفيذها. الباب الثاني تزويد خدمات الثقة الفصل الأول خدمات الثقة المادّة 4 : يجب أن يستوفي التوقيع الإلكتروني الموثوق والختم الإلكتروني الموثوق المتطلبات الآتية : – أن يكونا مرتبطين بالموقّع أو منشئ الختم بطريقة فريدة، الجزائريّة / العدد 14 30 شعبان عام 1447 ه 18 فبراير سنة 2026 م – أن يسمحا بتحديد هوية الموقّع أو منشئ الختم، – أن يكونا مرتبطين بالبيانات التي تكون مقترنة بهما بطريقة تجعل أي تعديل لاحق للبيانات قابلاً للكشف، – أن يتم إنشاؤهما باستخدام بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني التي يمكن للموقّع أو منشئ الختم، بدرجة عالية من الثقة، استخدامها تحت تحكمه لإنشاء توقيع إلكتروني أو ختم إلكتروني. المادّة 5 : علاوة على المتطلبات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يجب للتوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد : – أن يتم إنشاؤهما على أساس شهادة إلكترونية معتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون، – أن يتم إنشاؤهما بواسطة آلية إنشاء توقيع إلكتروني أو ختم إلكتروني معتمدة. المادّة 6 : يجب أن تحتوي شهادات التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد على : – إشارة تبيّن، على الأقل في شكل مناسب للمعالجة الآلية، أن الشهادة قد تم إصدارها كشهادة معتمدة للتوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني، – مجموعة بيانات تمثل بشكل لا لبس فيه مزود خدمات الثقة الذي يصدر الشهادات المعتمدة، بما في ذلك التسمية، وعند الاقتضاء، رقم التسجيل حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، – اسم الموقّع أو اسم مستعار، على الأقل، بالنسبة لشهادات التوقيع الالكتروني، وإذا تم استخدام اسم مستعار، يجب أن يتم الإشارة إلى ذلك بوضوح، – تسمية منشئ الختم على الأقل بالنسبة لشهادات الختم الإلكتروني، وعند الاقتضاء، رقم التسجيل حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، – بيانات إثبات صحة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني التي تتوافق مع بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني، – تفاصيل بداية ونهاية مدة صلاحية الشهادة، – رمز تعريف الشهادة الإلكترونية، الذي يجب أن يكون فريدًا لمزود خدمات الثقة، – التوقيع الإلكتروني الموثوق أو المعتمد أو الختم الإلكتروني الموثوق أو المعتمد لمزود خدمة الثقة الذي أصدر الشهادة، – الرابط الإلكتروني الذي يمكن الحصول منه بكل حرية ومجّانا على الشهادة التي يستند إليها التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني لمزود خدمات الثقة،

30 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 9 18 فبراير سنة 2026 م – المعلومات أو مكان الخدمات التي من الممكن أن تستعمل لمعرفة حالة صلاحية الشهادة، – عندما تكون بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني المرتبطة ببيانات إثبات صحة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني موجودة في آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني المعتمدة، يجب تقديم بيان يشير إلى ذلك، على الأقل، في شكل مناسب للمعالجة الآلية. المادّة 7 : يعتبر التوقيع الإلكتروني المعتمد وحده مماثلا للتوقيع المكتوب. المادّة 8 : يستفيد الختم الإلكتروني المعتمد من افتراض سلامة البيانات ودقة أصل البيانات التي يرتبط بها الختم الإلكتروني المعتمد. المادّة 9 : تثبت مطابقة آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني المعتمدة من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات. المادّة 10 : المتطلبات المطبقة على آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني المعتمدة هي : .1 تضمن آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني المعتمدة، على الأقل، من خلال الوسائل التقنية والإجراءات المناسبة، ما يأتي : – ضمان سرّية بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المستخدمة في إنشاء التوقيع الإلكتروني بشكل كاف، – لا يمكن عمليا استعمال بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني إلاّ مرة واحدة، – يمكن الحصول على ضمان كاف بأن بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني لا يمكن استنتاجها وأن التوقيع الإلكتروني محمي بشكل موثوق ضد أي تزوير، – يمكن حماية بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني بشكل موثوق من قبل الموقّع الشرعي ضد استخدامها من قبل الآخرين. .2 لا تقوم آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني المعتمدة بتعديل البيانات المراد التوقيع عليها ولا تمنع عرض هذه البيانات على الموقّع قبل التوقيع. .3 لا يمكن أن يعهد بإنشاء أو إدارة بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني لحساب الموقّع إلاّ إلى مزود خدمات الثقة المعتمدة. .4 دون الإخلال بأحكام المطة الأخيرة من الفقرة 1، لا يمكن لمزود خدمات الثقة المعتمدة، الذي يدير بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني لحساب الموقّع، إعادة إنتاج بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني إلاّ لأغراض النسخ الاحتياطي، مع مراعاة الامتثال للمتطلبات الآتية : – يجب أن يكون مستوى أمان مجموعات البيانات المنسوخة معادلا لمستوى أمان مجموعات البيانات الأصلية، – لا يتجاوز عدد مجموعات البيانات المستنسخة الحد الأدنى اللازم لضمان استمرارية الخدمة. المادّة 11 : تؤكّد عملية إثبات صحة التوقيع الإلكتروني المعتمد أو الختم الإلكتروني المعتمد صحة التوقيع الإلكتروني المعتمد أو الختم الإلكتروني المعتمد بشرط : – أن تكون بيانات اثبات صحة التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد مطابقة للبيانات المقدمة إلى الطرف المستخدم، – أن يتم تقديم الموعة الفريدة للبيانات التي تمثّل الموقّع أو منشئ الختم في الشهادة بشكل صحيح إلى الطرف المستخدم، – أن تتم الإشارة للطرف المستخدم بشكل واضح إلى استخدام اسم مستعار، في حالة استخدامه عند التوقيع أو إنشاء الختم. المادّة 12 : توفر خدمات إثبات صحة التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد للطرف المستخدم النتيجة الصحيحة لعملية إثبات الصحة، موقّعة من طرف مزود هذه الخدمات، وتسمح باكتشاف أي مشكلة تتعلق بالأمن. المادّة 13 : يجب أن تستعمل في تقديم خدمات حفظ التوقيع الإلكتروني المعتمد أو الختم الإلكتروني المعتمد إجراءات وتكنولوجيات تمكن من تمديد نطاق موثوقية التوقيعات الإلكترونية المعتمدة أو الأختام الإلكترونية المعتمدة لتجاوز فترة الصلاحية التكنولوجية. المادّة 14 : يجب أن يستوفي ختم الوقت الإلكتروني المعتمد المتطلبات الآتية : – ربط التاريخ والوقت بالبيانات بحيث يستبعد إمكانية إجراء تعديل غير قابل للكشف على البيانات، – التأسيس على ساعة دقيقة مرتبطة بالتوقيت العالمي المنسق، – توقيعه عن طريق توقيع إلكتروني موثوق أو ختمه عن طريق ختم إلكتروني موثوق لمزود خدمات الثقة.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 15 : يستفيد ختم الوقت الإلكتروني المعتمد من افتراض دقة التاريخ والوقت الذي يشير إليهما وسلامة البيانات التي يرتبط بها هذا التاريخ وهذا الوقت. المادّة 16 : لا يمكن تجريد التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني أو ختم الوقت الإلكتروني من فاعليته القانونية، ولا يمكن رفضه أمام القضاء لرد أنه ورد في شكل إلكتروني أو أنه لا يستوفي متطلبات هذا القانون. المادّة 17 : يجب أن تستوفي خدمات الإرسال المضمون الإلكتروني المعتمد المتطلبات الآتية : – ضمان تحديد هوية المرسل بدرجة عالية من الثقة، – ضمان تحديد هوية المرسل إليه قبل تقديم البيانات، – تأمين إرسال واستقبال البيانات بتوقيع إلكتروني موثوق أو بختم إلكتروني موثوق من مزود خدمات الثقة، بطريقة تستبعد إمكانية تعديل البيانات بشكل لا يمكن اكتشافه، – إخطار المرسل والمرسل إليه بوضوح عن أي تعديل على البيانات اللازمة لإرسال أو استلام هذه البيانات، – الإشارة إلى تاريخ ووقت إرسال واستلام وأي تعديل للبيانات بواسطة ختم وقت إلكتروني معتمد. المادّة 18 : تستفيد البيانات المرسلة والمستلمة عن طريق خدمة الإرسال المضمون الإلكتروني المعتمد من افتراض سلامة البيانات، عند إرسال هذه البيانات من طرف المرسل المحدد الهوية واستلامها من قبل المستلم المحدد الهوية، ودقة تاريخ ووقت الإرسال والاستلام المشار إليهما من قبل خدمة الإرسال المضمون الإلكتروني المعتمدة. المادّة 19 : لا يمكن تجريد البيانات المرسلة والمستلمة باستخدام خدمة الإرسال المضمون الإلكتروني من فاعليتها القانونية، ولا يمكن رفضها أمام القضاء لرد أن هذه الخدمة وردت في شكل إلكتروني أو أنها لا تستوفي متطلبات خدمة الارسال المضمون الإلكتروني المعتمدة. المادّة 20 : يجب للشهادات المعتمدة لتوثيق آلية إنترنت أن تحتوي على : – بيان يشير، على الأقل، في شكل مناسب للمعالجة الآلية، إلى أن الشهادة قد تم إصدارها كشهادة معتمدة لتوثيق آلية إنترنت، – مجموعة بيانات تمثل بشكل لا لبس فيه مزود خدمات الثقة الذي يصدر الشهادات المعتمدة، بما في ذلك التسمية، وعند الاقتضاء، رقم التسجيل حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، الجزائريّة / العدد 14 30 شعبان عام 1447 ه 18 فبراير سنة 2026 م – اسم الشخص الذي صدرت له الشهادة أو اسم مستعار، على الأقل، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وإذا تم استخدام اسم مستعار يجب أن يشار إلى ذلك بوضوح، – تسمية الشخص المعنوي الذي صدرت له الشهادة، على الأقل، بالنسبة للأشخاص المعنوية، وعند الاقتضاء، رقم التسجيل حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، – عناصر العنوان، بما في ذلك المدينة، على الأقل، للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت له الشهادة، – اسم (أسماء) النطاق الذي يستغله الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت له الشهادة، – تفاصيل عن بداية ونهاية فترة صلاحية الشهادة، – رمز تعريف الشهادة، الذي يجب أن يكون فريدًا لمزود خدمات الثقة، – التوقيع الإلكتروني الموثوق أو المعتمد أو الختم الإلكتروني الموثوق أو المعتمد لمزود خدمات الثقة الذي أصدر الشهادة، – الرابط الإلكتروني الذي يسمح بالاطلاع على الشهادة التي يستند إليها التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني لمزود خدمات الثقة بكل حرية ومجّانا، – المعلومات أو مكان الخدمات التي يمكن أن تستعمل لمعرفة حالة صلاحية الشهادة. المادّة 21 : يجب ألاّ يمنع استخدام الأسماء المستعارة في الشهادات الإلكترونية التعرف على الأشخاص وفقاً لأحكام هذا القانون. المادّة 22 : فور توقيعه لشهادة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني يعتبر صاحب الشهادة المسؤول الوحيد عن سرّية بيانات إنشاء توقيعه أو ختمه. وفي حالة الشك في الحفاظ على سرّية بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني، أو في حالة ما إذا فقدت هذه البيانات مطابقتها لحقيقة المعلومات المتضمنة في شهادة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني، فإنه يجب على صاحب الشهادة أن يعمل على إلغائها من طرف السلطة أو الأطراف الثالثة الموثوقة أو مؤدي خدمات الثقة الذي أصدر الشهادة. لا يجوز لصاحب شهادة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني عند انتهاء صلاحيتها أو عند إلغائها استعمال بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني الموافقة لها من أجل توقيع أو تصديق هذه البيانات من قبل طرف ثالث موثوق آخر أو مؤدي آخر لخدمات الثقة.

30 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 18 فبراير سنة 2026 م المادّة 23 : لا يجوز لصاحب شهادة التوقيع الالكتروني أو الختم الإلكتروني استعمال هذه الشهادة لأغراض أخرى غير تلك التي منحت من أجلها. المادّة 24 : بالإضافة إلى خدمات الثقة المذكورة في هذا الفصل، يمكن للسلطة، كلّما دعت الحاجة، إضافة خدمات ثقة أخرى مع تحديد متطلبات تزويدها. المادّة 25 : تكون لخدمات الثقة التي يقدمها مزود خدمات الثقة المقيم في بلد أجنبي، نفس قيمة خدمات الثقة المقدمة من طرف مزود خدمات الثقة المقيم في الجزائر، بشرط أن يكون مزود الخدمات الأجنبي هذا قد تصرف في إطار اتفاقية للاعتراف المتبادل المبرمة. الفصل الثاني مزودو خدمات الثقة المادّة 26 : يعتبر الأطراف الثالثة الموثوقة ومؤدو خدمات الثقة مزودي خدمات الثقة. المادّة 27 : يجب أن يتم توطين، على التراب الوطني، كل المعطيات التي تم جمعها من طرف مزودي خدمات الثقة ويمكن نقلها خارج التراب الوطني في إطار نشاطهم، دون الإخلال بأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 28 : يكون نشاط المتدخلين في الال الحكومي كطرف ثالث موثوق مشروطا بالحصول على الموافقة المسبقة للسلطة بعد تقديم طلب. المادّة 29 : تزويد خدمات الثقة مشروط بنتائج مجدية للتدقيق التقييمي الذي تقوم به السلطة أو الهيئة الوطنية المكلفة بأمن الأنظمة المعلوماتية، الذي يمنح صفة طرف ثالث موثوق للمتدخلين في الال الحكومي. تُنفذ عملية التدقيق التقييمي بناءً على طلب المؤسسة المعنية الموجه إلى السلطة. المادّة 30 : يقوم الطرف الثالث الموثوق بتقديم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة مجّانًا في مجال اختصاصه. المادّة 31 : يتعيّن على الطرف الثالث الموثوق : – الامتثال لمتطلبات تقديم خدمات الثقة التي تحددها السلطة، – الحفاظ على سرّية البيانات والمعلومات المتعلقة بتقديم خدمات الثقة، – ضمان، بالتنسيق مع السلطة، حفظ الشهادات الإلكترونية بعد انتهاء صلاحيتها طبقا لسياسات التصديق الإلكتروني، – الخضوع للتدقيق الدوري المنصوص عليه في هذا القانون. المادّة 32 : لا يجوز للطرف الثالث الموثوق حفظ أو نسخ بيانات إنشاء التوقيع للشخص الذي قدم له شهادة إلكترونية، إلاّ بموافقة صريحة من الشخص المعني. المادّة 33 : تخضع تأدية خدمات الثقة في الال الاقتصادي إلى ترخيص تمنحه السلطة. يمنح الترخيص حسب الخدمة ويكون مرفقا بدفتر شروط تعدّه السلطة يحدد مدة الترخيص وشروط وكيفيات تأدية الخدمة المرتبطة بها. المادّة 34 : يجب على كل طالب ترخيص لتأدية خدمات الثقة أن يستوفي الشروط الآتية : – أن يكون شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري أو من جنسية جزائرية بالنسبة للشخص الطبيعي، – استيفاء جميع شروط ومتطلبات تأدية الخدمات المحددة في دفاتر الشروط، – أن يتمتع بقدرة مالية كافية، – أن يتمتع بمؤهلات وخبرة ثابتة في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالنسبة للشخص الطبيعي، أو المسيّر بالنسبة للشخص المعنوي، – أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدية خدمات الثقة. المادّة 35 : قبل الحصول على الترخيص تمنح شهادة التأهيل لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة. تمنح هذه الشهادة لكل شخص يستوفي الشروط من أجل تهيئة كل الوسائل اللازمة لنشاط تأدية خدمات الثقة. يتم تبليغ الشهادة في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت بإشعار بالاستلام. لا يمكن لحامل شهادة التأهيل تزويد خدمات الثقة، إلاّ بعد الحصول على الترخيص. لا يمكن أن يسجل طالب الترخيص في السجل التجاري إلاّ بعد حصوله على شهادة التأهيل. المادّة 36 : يمنح الترخيص لحامل شهادة التأهيل بعد عملية تدقيق تقييمي مجدية. تتم عملية التدقيق التقييمي، بناء على طلب حامل شهادة التأهيل قبل منح ترخيص تأدية خدمات الثقة، من قبل السلطة أو من قبل مؤدي خدمة التدقيق المعتمد، وفقا لسياسة التصديق الإلكتروني للسلطة ودفاتر الشروط التي تحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات الثقة. يجب أن تبدأ عملية التدقيق في غضون فترة لا تتجاوز ستين ( 60 ) يومًا من تاريخ استلام طلب التدقيق.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 37 : يجب أن يكون الرأي السلبي بخصوص طلب منح شهادة التأهيل أو الترخيص مسببًا، ويتم الإخطار به مقابل إشعار بالاستلام. المادّة 38 : تمنح شهادة التأهيل والترخيص لصاحب الطلب، ولا يمكن التنازل عنهما للغير. المادّة 39 : يخضع الترخيص لدفع مقابل مالي، ويتم تحديد مبلغ هذا المقابل وكيفيات تحصيله بموجب قانون المالية. المادّة 40 : يلتزم مؤدي خدمات الثقة ب : – الحفاظ على سريّة البيانات والمعلومات المتعلقة بتزويد خدمات الثقة، – جمع البيانات الشخصية الضرورية لتزويد خدمات الثقة فقط، ولا يمكن استعمال هذه البيانات لأغراض أخرى، كما لا يمكنه جمعها إلاّ بعد الموافقة الصريحة للمعني، – ضمان حفظ شهادات التصديق الإلكتروني بعد انتهاء صلاحيتها، وفقا لسياسات التصديق الإلكتروني، – عدم حفظ أو نسخ بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني إلاّ بعد الموافقة الصريحة للشخص المعني، – تزويد السلطة بأي وثيقة أو معلومة تساعدها في تأدية المهام المخوّلة لها بموجب هذا القانون، – الاكتتاب في تأمين يضمن مسؤوليته المدنية. المادّة 41 : يجب على مؤدي خدمات الثقة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الرد على طلب إلغاء شهادة التصديق الإلكتروني وفقا لسياسته للتصديق الموافق عليها من طرف السلطة. يحتج بالإلغاء تجاه الغير ابتداء من تاريخ النشر، وفقا لسياسة التصديق الإلكتروني لمؤدي خدمات الثقة. المادّة 42 : يجب على مؤدي خدمات الثقة تطبيق التعريفات الخاصة بالخدمات الممنوحة وفقا لمبادئ تحديد التعريفة، التي تحددها السلطة. المادّة 43 : يقدّم مؤدي خدمات الثقة خدماته في إطار مبدأي الشفافية وعدم التمييز. لا يمكن لمؤدي خدمات الثقة رفض تقديم خدماته بدون سبب وجيه. المادّة 44 : يجب على مزود خدمات الثقة الذي يقدم خدمات الثقة المعتمدة أن : – يبلغ السلطة بأي تغيير في تقديم خدمات الثقة المعتمدة وبنيّته المحتملة لوقف أنشطته، الجزائريّة / العدد 14 30 شعبان عام 1447 ه 18 فبراير سنة 2026 م – يوظف موظفين يتمتعون بالخبرة والموثوقية والمؤهلات اللازمة، – يبلغ كل شخص يرغب في استخدام خدمة ثقة معتمدة قبل إنشاء علاقة تعاقدية بالشروط الدقيقة المتعلقة باستخدام هذه الخدمة بطريقة واضحة وشاملة، بما في ذلك أي حدود على استخدامها، – يستخدم أنظمة ومنتجات موثوقة تكون محمية ضد التعديلات وسرقة البيانات والتي تضمن الأمن التقني والموثوقية للعمليات التي تتكفل بها، – يستخدم أنظمة موثوقة لتخزين البيانات المقدمة له، بشكل يمكن التحقق منه بطريقة : • لا تكون البيانات متاحة للعامة للمعالجة إلاّ بعد الحصول على موافقة الشخص المعني، • لا يمكن إدخال بيانات وتعديل البيانات المخزنة إلاّ من طرف الأشخاص المرخص لهم، • تمكّن من التحقق من صحة البيانات. – يحتفظ في الآجال المحددة في دفتر الشروط، بما في ذلك ما بعد توقف أنشطة مقدم خدمات الثقة المعتمدة، بجميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالبيانات الصادرة والمستلمة من قبل مؤدي خدمات الثقة المعتمدة، على وجه الخصوص لغرضي القدرة على تقديم الأدلة أمام القضاء وضمان استمرارية الخدمة. المادّة 45 : عندما يقدم مزود خدمة الثقة شهادة إلكترونية معتمدة لخدمة الثقة المعتمدة، يتحقق، بالوسائل المناسبة، من هوية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقدم له الشهادة الإلكترونية المعتمدة، وعند الاقتضاء، من جميع الصفات الخاصة به. يتم التحقق من المعلومات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه من قبل مزود خدمات الثقة المعتمدة : – عن طريق الحضور الشخصي للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، أو – عن بعد، باستخدام وسائل التعريف الإلكتروني التي قدمها شخصيا الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي قبل إصدار الشهادة المعتمدة والتي تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون فيما يخص مستويات ضمان كبيرة وعالية، أو – عن طريق شهادة توقيع إلكتروني معتمدة أو ختم إلكتروني معتمد صادرين وفقًا للمطتين الأولى أو الثانية أعلاه، أو

30 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 13 18 فبراير سنة 2026 م – عن طريق استخدام طرق أخرى لتحديد الهوية معترف بها وطنياً والتي توفر ضماناً معادلاً، من حيث الموثوقية، للحضور شخصياً. يتم تأكيد الضمان المعادل من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات. المادّة 46 : يجب أن تتمتع وسائل التعريف الإلكترونية المستخدمة في خدمات الثقة المعتمدة بمستوى ضمان عالٍ. الفصل الثالث السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني المادّة 47 : تنشأ سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني، تدعى ”السلطة“. السلطة هي مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يحدد تنظيم وسير السلطة عن طريق التنظيم. المادّة 48 : تكلف السلطة بالإشراف ومراقبة وترقية وتطوير وتنظيم النشاطات المتعلقة بخدمات الثقة. وفي هذا الإطار، تكلف بالمهام الآتية : – إعداد سياساتها المتعلقة بالتصديق الإلكتروني والسهر على تطبيقها، بعد الموافقة عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تحديد المتطلبات اللازمة لتقديم خدمات الثقة، – الموافقة على سياسات التصديق الإلكتروني المعدة من طرف مزودي خدمات الثقة، – إعداد دفاتر الشروط التي تحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات الثقة، – تزويد خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة، – متابعة ومراقبة مزودي خدمات الثقة، وفقا لمتطلبات وكيفيات تزويد خدمات الثقة، – التدقيق عن طريق مؤديي خدمة التدقيق المعتمدين، أو من خلال وسائلها الخاصة، المتدخلين في الال الحكومي الراغبين في التأدية كأطراف ثالثة موثوقة وطالبي التراخيص الراغبين في أن يكونوا مؤديي خدمات ثقة، – السهر على تنفيذ عمليات التدقيق الدورية، – إصدار التراخيص لمؤديي خدمات الثقة، – إعداد قائمة الثقة وتحيينها ونشرها، – المساهمة في إعداد وتحيين مراجع التدقيق الوطنية في مجال تزويد خدمات الثقة، – السهر على حفظ الشهادات الإلكترونية منتهية الصلاحية والبيانات المرتبطة بمنحها، – اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات وحماية مصالح المشتركين في حالة عدم قدرة مؤدي خدمات الثقة على تزويد خدماته أو سحب الترخيص، – إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل على المستوى الدولي، وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، – ترقية نشاط البحث والتطوير في مجال خدمات الثقة، – ترقية استعمال وتطوير خدمات الثقة وضمان موثوقية استخداماتها. يمكن للسلطة أن تقدم كل اقتراح من شأنه أن يحسن الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها. كما يتم استشارتها بخصوص إعداد أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بمجال عملها. المادّة 49 : تخوّل السلطة بمطالبة مزودي خدمات الثقة وكل شخص معني بأي وثيقة أو معلومة تساعدها في تأدية المهام الموكلة إليها بموجب هذا القانون. المادّة 50 : توفر السلطة، مجّانا، للمتدخلين في الال الحكومي، خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة. غير أنه يمكن وضع استثناء على مبدأ الّانية بالنسبة لبعض الخدمات عن طريق التنظيم. المادّة 51 : في إطار ممارسة مهامها، تعلم السلطة النائب العام المختص، فورا، في حالة معاينة وقائع تحتمل وصفا جزائيا. المادة 52 : يمكن أن تكون القرارات المتخذة من طرف السلطة موضوع طعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة في الآجال المحددة في التشريع المعمول به. الباب الثالث الوثائق الإلكترونية الفصل الأول الكتابة والتوقيع والختم والعقد الإلكترونيين المادّة 53 : كلما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما، أي معلومة يجب أن تكون مكتوبة، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في حالة الوثيقة الإلكترونية إذا كانت المعلومات التي تتضمنها محفوظة بشكل يتيح استخدامها والرجوع إليها. المادّة 54 : كلّما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما وجود توقيع أو ختم على وثيقة، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في الوثيقة الإلكترونية في الحالات الآتية :

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – استخدام وسيلة تعريف لتحديد هوية الموقّع أو منشئ الختم الإلكتروني وللإشارة إلى أن هذا الأخير يوافق على المعلومات التي تتضمنها الوثيقة، و – أن تكون موثوقية وسيلة التعريف هذه كافية فيما يتعلق بالغرض الذي تم من أجله إنشاء الوثيقة الإلكترونية أو إرسالها. المادّة 55 : يمكن أن يعبر عن الإيجاب والقبول بشكل إلكتروني لإبرام أي عقد. المادّة 56 : لا يفقد العقد صحته أو حجيته في الإثبات أو قابليته للتنفيذ لرد أنه قد تم إبرامه بواسطة وثيقة إلكترونية. المادّة 57 : يمكن أن يتم إبرام عقد باستخدام : – وسائل إلكترونية مُؤتَمَتَة متضمنة نظام معلومات إلكتروني أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بهذه المهام، ويعتبر التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية، – نظام معلومات إلكتروني مؤتمت بحوزة شخص وبين شخص آخر إذا كان هذا الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيقوم بإبرام العقد أو تنفيذه تلقائياً. الفصل الثاني الحفظ والشكل الأصلي وحجية الوثائق الإلكترونية المادّة 58 : يتم حفظ الوثيقة الموقّعة إلكترونيًا في شكلها الأصلي، باستخدام إجراءات وتكنولوجيات تسمح بتمديد موثوقيتها طوال فترة فائدتها. المادّة 59 : كلّما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما حفظ وثيقة أو معلومة، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في حالة وثيقة إلكترونية إذا تم حفظها وفق الشروط الآتية : – حفظ الوثيقة الإلكترونية في الشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو استلمت به، أو على شكل يسمح من إثبات أنها تمثل بدقة المعلومات الأولية المنشأة أو المرسلة أو المستلمة، – بقاء المعلومات محفوظة بشكل يتيح استخدامها والرجوع إليها فيما بعد، – حفظ المعلومات، عند الاقتضاء، يسمح بتحديد هوية مرسل الوثيقة الإلكترونية ووجهتها وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها. – يمكن للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة إضافة متطلبات إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون بهدف حفظ الوثائق الإلكترونية التابعة لال اختصاصها. الجزائريّة / العدد 14 30 شعبان عام 1447 ه 18 فبراير سنة 2026 م المادّة 60 : كلّما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما أن تقدم أو تحفظ أي وثيقة أو معلومة في شكلهما الأصلي، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في الوثيقة الإلكترونية إذا : – وجد ضمانا كافيا بخصوص سلامة المعلومة منذ اللحظة التي أنشئت فيها لأول مرة في شكلها النهائي كوثيقة إلكترونية، – كانت الوثيقة الإلكترونية تسمح بعرض المعلومات في كل مرة يتم طلبها، و – كانت تحترم الشروط الإضافية ذات الصلة بتقديم أو حفظ الوثائق الإلكترونية التي تحددها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة التي تشرف على تقديم أو حفظ الوثائق الإلكترونية التابعة لال اختصاصها. المادّة 61 : لا يُرفض الأثر القانوني وقابلية الوثيقة الإلكترونية أو المعاملات الإلكترونية كدليل أمام القضاء لرد أنها وردت في شكل إلكتروني أو أنها لا تستوفي متطلبات هذا القانون. لا تفقد البيانات الواردة في الوثائق الإلكترونية حجيتها القانونية كونها وردت، متى أمكن الاطلاع على تفاصيل تلك البيانات، ضمن نظام المعلومات الإلكتروني الذي أنشأت من خلاله، وتمت الإشارة في الوثائق الإلكترونية إلى كيفيات الاطلاع عليها. الفصل الثالث الإسناد المادّة 62 : في العلاقة بين المرسل والمرسل إليه، تصدر الوثيقة الإلكترونية أو تعتبر صادرة عن المرسل إذا تم إرسالها : – من طرف المرسل بنفسه، – من طرف شخص له صلاحية التصرف، لهذا الغرض، باسم المرسل، أو – من قبل نظام معلومات مبرمج للعمل تلقائياً من قبل المرسل أو لحسابه. المادّة 63 : يحق للمرسل إليه أن يعتبر الوثيقة الإلكترونية صادرةً عن المرسل، وأن يتصرف وفقا لذلك في الحالات الآتية : – إذا طبق المرسل إليه إجراء صحيحاً سبق أن وافق عليه المرسل بغرض التأكد من أن الوثيقة الإلكترونية قد صدرت عن المرسل، – إذا كانت الوثيقة الإلكترونية التي تسلّمها المرسل إليه، ناتجة عن تصرفات شخص يمكن له بحكم علاقته بالمرسل أو عون لديه تمكن من الوصول إلى إجراء يستخدمه المرسل لإثبات أن الوثيقة الإلكترونية صادرة عنه.

30 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 15 18 فبراير سنة 2026 م لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في الحالات الآتية : – إذا استلم المرسل إليه إخطاراً من المرسل يفيد بأن الوثيقة الإلكترونية لم تصدر عنه، على أن يكون قد أتيح للمرسل إليه وقت كاف للتصرف على أساس ما ورد في الإخطار، – إذا علم المرسل إليه أو كان من المفترض أن يعلم مع اتخاذ خطوات معقولة أو استخدام إجراء متفقا عليه، أن الوثيقة الإلكترونية لم تصدر عن المرسل، – إذا كان من غير المعقول للمرسل إليه أن يعتبر الوثيقة الإلكترونية صادرة عن المرسل. المادّة 64 : يمكن للمرسل إليه أن يعتبر أن الوثيقة الإلكترونية كما استلمها هي الوثيقة التي أراد المرسل أن يرسلها، وأن يتصرف على هذا الأساس وذلك عندما تصدر الوثيقة الإلكترونية أو تعتبر صادرة عن المرسل أو عندما يكون من حق المرسل إليه أن يتصرف وفقا لذلك الافتراض. لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، إذا كان المرسل إليه يعلم، أو كان من المفترض أن يعلم، أو إذا ما كان قد اتخذ خطوات معقولة أو استخدم إجراء متفقا عليه أن الإرسال قد أدى إلى حدوث خطأ في الوثيقة الإلكترونية كما تم استلامها. المادّة 65 : يحق للمرسل إليه اعتبار أن كل وثيقة إلكترونية يستلمها هي وثيقة مستقلة، وأن يتصرف على هذا الأساس. لا تطبق أحكام الفقرة السابقة متى علم المرسل إليه أو كان من المفترض عليه أن يعلم أن الوثيقة الإلكترونية كانت نسخة ثانية. الفصل الرابع الإقرار بالاستلام ووقت استلام الوثيقة الإلكترونية المادّة 66 : يعتبر إرسال الوثيقة الإلكترونية قد تم عندما تدخل هاته الأخيرة نظام معلومات لا يخضع للمرسل إذا لم يتم الاتفاق بين المرسل والمرسل إليه على خلاف ذلك. المادّة 67 : يتحدد وقت استلام الوثيقة الإلكترونية إذا لم يتم الاتفاق بين المرسل والمرسل إليه على خلاف ذلك، وفقاً لما يأتي : – إذا كان المرسل إليه قد عيّن نظام معلومات لغرض استلام الوثيقة الإلكترونية : • وقت دخول الوثيقة الإلكترونية نظام المعلومات المعيّن، • وقت استخراج المرسل إليه الوثيقة الإلكترونية في حالة إرسالها إلى نظام معلومات تابع له غير نظام المعلومات المعيّن لاستقبال الوثيقة. – إذا لم يعيّن المرسل إليه نظام معلومات، وقت دخول الوثيقة الإلكترونية نظام المعلومات التابع للمرسل إليه. المادّة 68 : يفترض أن المرسل إليه قد استلم الوثيقة الإلكترونية المعنية، إذا تلقى المرسل إقراراً بالاستلام من المرسل إليه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. يتعلق الإقرار بالاستلام باستلام الوثيقة الإلكترونية وليس بمضمون هذه الأخيرة. المادّة 69 : يمكن أن يتم الإقرار بالاستلام، في حال لم يتفق المرسل مع المرسل إليه على أن يكون هذا الأخير وفق شكل معيّن أو بطريقة معينة، عن طريق : – أي اتصال، سواء كان مؤتمتا أو لا، صادر من المرسل إليه، أو – أي تصرف من جانب المرسل إليه كاف لإفادة المرسل باستلام الوثيقة الإلكترونية. المادّة 70 : في حالة ما إذا أشار المرسل للمرسل إليه أن مفعول الوثيقة الإلكترونية مشروط بتلقي إقرار بالاستلام، فلا يترتب على الوثيقة الإلكترونية أي أثر قانوني حتى يستلم المرسل الإقرار بالاستلام. المادّة 71 : في حالة عدم إشارة المرسل للمرسل إليه أن مفعول الوثيقة الإلكترونية مشروط باستلام إقرار بالاستلام وإذا لم يتلقّ إقرارا بالاستلام، يمكن له في وقت معقول أن يوجه إلى المرسل إليه إخطاراً يفيد أنه لم يتلق أي إقرار بالاستلام، ويحدد له أجلا معقولاً من استلامه. إذا لم يستلم الإقرار بالاستلام خلال الأجل المذكور بالفقرة أعلاه، يمكن للمرسل أن يعتبر الوثيقة الإلكترونية وكأنها لم ترسل وأن يخطر المرسل إليه بذلك. الباب الرابع التعريف الإلكتروني المادّة 72 : يستخدم التعريف الإلكتروني لإعطاء الضمانات اللازمة بشأن العلاقة بين الشخص الطبيعي أو المعنوي، أو الممثل القانوني للشخص المعنوي والهوية. المادّة 73 : مستويات ضمان منظومة التعريف الإلكتروني ووسائل التعريف الإلكتروني الصادرة عنها هي ثلاث درجات : منخفضة ومتوسطة وعالية. كل مستوى يشير إلى وسيلة تعريف إلكتروني في إطار منظومة تعريف إلكتروني، يعرف بحسب درجة الموثوقية الممنوحة للهوية المدعى بها أو المزعومة لشخص، ويتميز على أساس مواصفات تقنية ومعايير وإجراءات متعلقة بها، بما في ذلك المراقبة التقنية بهدف تقليل أو منع خطر إساءة استخدام أو تغيير الهوية.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 74 : تحدد الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات، بالتشاور مع الأطراف المعنية، المعايير والشروط التي يجب أن تستوفي مستويات الضمان لمنظومة التعريف الإلكتروني. المادّة 75 : تصادق الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات على مطابقة وسائل التعريف الإلكتروني مع المعايير والشروط المذكورة في المادة 74 أعلاه، تحدد مستوى ضمانها وتضمن نشر قائمة هذه الوسائل. المادّة 76 : تُفترض الموثوقية في وسيلة التعريف الإلكتروني عندما تستوفي المعايير والشروط المحددة من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات إلى أن يتم إثبات خلاف ذلك. المادّة 77 : لا تُجرد نتيجة التعريف الإلكتروني من آثارها القانونية أو صحتها أو قابليتها كدليل لرد أن : – يتم إثبات الهوية والتعريف الإلكتروني بشكل إلكتروني، – تكون وسيلة التعريف الإلكتروني غير مصادق عليها طبقا لأحكام المادة 74 من هذا القانون. الباب الخامس المراقبة والعقوبات الفصل الأول التدقيق والمراقبة المادّة 78 : تضع الهيئة الوطنية المكلفة بأمن الأنظمة المعلوماتية كيفيات اعتماد مؤديي خدمة التدقيق في مجال تزويد خدمات الثقة، بالتشاور مع السلطة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 79 : تكون الأطراف الثالثة الموثوقة موضوع تدقيق دوري يتم إجراؤه من قبل السلطة أو الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات أو مؤدي خدمة التدقيق المعتمد من أجل تقييم مطابقتهم مع مرجعيات التدقيق الوطنية. يتوقف الإبقاء على توفير خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الثقة على نتائج عمليات التدقيق الدورية. المادّة 80 : يخضع مؤدو خدمات الثقة لتدقيق دوري، على نفقتهم، من قبل السلطة أو مؤدي خدمة التدقيق المعتمد من أجل تقييم مطابقتهم مع مرجعيات التدقيق الوطنية و/أو المعترف بها من قبل السلطة. يتوقف الإبقاء على توفير خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الثقة من طرف مؤديي خدمات الثقة على نتائج عمليات التدقيق الدورية. المادّة 81 : تقوم السلطة بتحديد برنامج التدقيقات الدورية في مفهوم هذا القانون وبإبلاغ الهيئتين الوطنيتين الجزائريّة / العدد 14 30 شعبان عام 1447 ه 18 فبراير سنة 2026 م المكلفتين بأمن أنظمة المعلومات وبحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بنتائج التدقيق اللتان تقومان بها إذا ما تبيّن عدم احترام القواعد في مجالي أمن أنظمة المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 82 : يتم اللجوء إلى مؤديي خدمات تدقيق خاضعين لقانون أجنبي بعد الموافقة المسبقة للسلطة بالتشاور مع الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات. المادّة 83 : تقوم السلطة بعمليات مراقبة دورية و/أو فجائية لمؤديي خدمات الثقة، وفقًا لسياسات التصديق الإلكتروني و/ أو دفاتر الشروط التي تحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات الثقة. المادّة 84 : يمكن للسلطة القيام بالتحريات المطلوبة عن طريق المعاينة في المحلات والأماكن المعنية بممارسة مهامها، ويمكنها في هذا الصدد الولوج إلى المعطيات وكذا كل معلومة ووثيقة أيّا كانت دعامتها. لا يعتد أمام السلطة بالسر المهني. المادّة 85 : إضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل أعوان السلطة المحلفون للقيام ببحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا. المادّة 86 : يؤدي الأعوان المحلفون المذكورون في المادة 85 أعلاه، لممارسة مهامهم، أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا، القسم الآتي : ”أقسم باالله العليّ العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص وأراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها عليّ وأن أحافظ على سرّية المعلومات التي أطلع عليها أثناء وبمناسبة مهامي“. المادّة 87 : تعاين الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة محاضر. يجب أن ترسل هذه المحاضر، فورا، إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا. في إطار ممارسة مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن لأعوان السلطة المحلّفين الاستعانة بالقوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به. الفصل الثاني العقوبات المالية والإدارية المادّة 88 : يترتب على عدم احترام الشروط المفروضة على مؤديي خدمات الثقة بموجب دفتر الشروط وقرارات السلطة، تطبيق العقوبات الآتية : – عقوبات مالية،

30 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 17 18 فبراير سنة 2026 م – تعليق أو تخفيض مدة الترخيص، – سحب الترخيص. المادّة 89 : عندما لا يحترم مؤدو خدمات الثقة الشروط المفروضة عليهم بموجب دفتر الشروط وكذلك القرارات التي تتخذها السلطة، تقوم هذه الأخيرة بإعذارهم بالامتثال في أجل تحدده بقرار مسبق. وفي حالة عدم امتثال مؤديي خدمات الثقة للإعذار، تقوم السلطة حسب خطورة الإخلال التي تكون درجتها منصوصا عليها في دفاتر الشروط، بفرض بموجب قرار مسبب ضد مؤديي خدمات الثقة عقوبة مالية يكون مبلغها لا يتجاوز %2 من رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية المختتمة المحقّق في إطار نشاط تأدية خدمة الثقة. يمكن أن تصل إلى %5 في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. إذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة المالية، لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مليون دينار ( 1.000.000 دج). يصل هذا المبلغ كحدّ أقصى إلى مليوني دينار ( 2.000.000 دج) في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. يمكن للسلطة، وفق نفس الأشكال، أن تفرض غرامات تهديدية لا يمكن أن تقل عن خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) ولا تزيد عن خمسين ألف ( 50.000 دج) عن كل يوم تأخر في دفع الإتاوات والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمة المقدمة. يتم تحصيل المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة من قبل الخزينة العمومية. المادّة 90 : تتخذ السلطة، بموجب قرار مسبب، ضد مؤدي خدمات الثقة وعلى نفقته في حالة عدم امتثاله لشروط الإعذار، بالرغم من تطبيق العقوبات المالية، إحدى العقوبتين الآتيتين : – التعليق الكّلي أو الجزئي للترخيص لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر، – تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة. المادّة 91 : يمكن أن تتخذ السلطة ضد مؤدي خدمات الثقة قرار سحب الترخيص، إذا لم يمتثل لشروط الإعذار بالرغم من تطبيق العقوبات الواردة في المادة 90 أعلاه. المادّة 92 : في حالة انتهاك مؤدي خدمات الثقة للمقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني والأمن العمومي، تقوم السلطة بالسحب الفوري للترخيص. في هذه الحالة، تكون تجهيزات مؤدي خدمات الثقة محل تدابير تحفظية طبقا للتشريع المعمول به، وذلك دون الإخلال بالمتابعات الجزائية. المادّة 93 : لا يتم النطق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل إلاّ عندما يتم إبلاغ المعني بالمآخذ الموجهة إليه، وتمكينه من الاطلاع على الملف وتقديم مبرراته الكتابية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من السلطة. الفصل الثالث أحكام جزائية المادّة 94 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، بالعقوبات المقررة في هذا الفصل. المادّة 95 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) كل شخص يستعمل خدمة الثقة لغير الأغراض التي منحت من أجلها. المادّة 96 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة واحدة وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مؤدي خدمات الثقة أخل بالتزام إعلام السلطة بالتوقف عن نشاطه. المادّة 97 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة واحدة وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مؤدي خدمات الثقة لا يمتثل للأحكام المتعلقة بالحفاظ على سريّة البيانات والمعلومات المتعلقة بتقديم خدمات الثقة المنصوص عليها في المادة 40 (المطة الأولى) من هذا القانون. المادّة 98 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة واحدة وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مؤدي خدمات الثقة يستأنف أو يواصل نشاطه بعد تعليق أو انتهاء صلاحية ترخيصه. المادّة 99 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يخل عمدا بالتزام تحديد هوية طالب الشهادة المعتمدة للتوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني طبقا لأحكام المادة 45 من هذا القانون. المادّة 100 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل شخص يستخدم تصريحات كاذبة للاستفادة من خدمة ثقة. المادّة 101 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل مؤدي خدمات ثقة لا يمتثل للأحكام المتعلقة بجمع البيانات الشخصية الضرورية لتقديم خدمات الثقة المنصوص عليها في المادة 40 (المطة الثانية) من هذا القانون. المادّة 102 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مليون دينار ( 1.000.000 دج) إلى خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج)، كل من يقوم بحيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني الخاصة بالغير. المادّة 103 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مليون دينار ( 1.000.000 دج) إلى خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج)، كل شخص مكلف بالتدقيق يقوم عمدا بكشف معلومات سرية اطلع عليها أثناء التدقيق لأشخاص غير مرخص لهم. المادّة 104 : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مليون دينار ( 1.000.000 دج) إلى خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج)، كل من يؤدي خدمات ثقة للجمهور دون ترخيص أو كل مؤدي خدمات ثقة يواصل نشاطه بعد سحب ترخيصه. تكون التجهيزات التي استعملت لارتكاب الجريمة محل مصادرة طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 105 : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مليون دينار ( 1.000.000 دج) إلى خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) كل من يقوم، عمدا، بإتلاف أو إخفاء كل وثيقة أو معلومة تطلبها السلطة طبقا لأحكام المادة 49 من هذا القانون. المادّة 106 : في حالة العود، تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 107 : يمكن أن تصدر الجهات القضائية المختصة ضد الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عقوبة تكميلية أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادّة 108 : يعد الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون حسب القواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات. الباب السادس أحكام انتقالية وختامية المادّة 109 : يتعيّن على الهيئات التي تقدم خدمات الثقة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن تكون مطابقة لأحكام هذا القانون، خلال الآجال التي تحددها السلطة. الجزائريّة / العدد 14 30 شعبان عام 1447 ه 18 فبراير سنة 2026 م المادّة 110 : تبقى شهادات التصديق الإلكتروني التي أصدرتها الهيئات المذكورة في المادة 109 أعلاه قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها في حدود الآجال التي تحددها السلطة. المادّة 111 : تعتبر وسائل التعريف الإلكتروني الموجودة قبل تحديد المعايير والشروط من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه، موثوقة إلى غاية إثبات العكس. المادّة 112 : تضمن السلطة نشاط تزويد خدمات الثقة في الال الاقتصادي، إلى غاية تحقيق منافسة فعلية بين مؤديي خدمات الثقة. المادّة 113 : تواصل السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني والسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني ممارسة مهامها المخوّلة لها بموجب القانون رقم 15–04 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه، إلى غاية التنصيب الفعلي للسلطة. تواصل السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني ممارسة مهامها المخوّلة لها بموجب القانون رقم 15–04 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه، وتتولى تقديم خدمات الثقة إلى غاية التنصيب الفعلي للسلطة. يتم نقل الممتلكات والحقوق والالتزامات والموظفين والوسائل التي تمتلكها السلطات المحلّة، أيّا كان نوعها، إلى السلطة وفقا للكيفيات التي سيتم تحديدها عن طريق التنظيم. المادّة 114 : تحدد أحكام تطبيق هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم، باستثناء الأحكام الجزائية المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون. المادّة 115 : تلغى أحكام القانون رقم 15–04 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. غير أنه، تبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون. المادّة 116 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 . عبد المجيد تبون

30 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 19 18 فبراير سنة 2026 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير عضو باللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد الرزاق خامة، بصفته مديرا عضوا باللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة النقل – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بوزارة النقل – سابقا : – عبد الرحمان فاسي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، لإحالته على التقاعد، – كمال سي قدور، بصفته نائب مدير للنقل البحري والنشاطات المساعدة، لإحالته على التقاعد، – نجمة راشدي، بصفتها نائبة مدير للطيران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للنقل في الولايتين الآتيتين : – عبد االله عبيد، في ولاية النعامة، – صمان بن عبد الرحمان، في ولاية المغير. فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد نور الدين رويسات، بصفته مديرا عاما لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في وهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد خالد مهدي، بصفته مديرا لمعهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدة ليلى لشيشي، بصفتها مديرة لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية إيليزي، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدة فضيلة سعيدي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الاهدين – سابقا، لإحالتها على التقاعد.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للصناعة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للصناعة في الولايتين الآتيتين : – سعيد بوجلال، في ولاية تيارت، – مجيد بعنون، في ولاية تيزي وزو، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد الهادي سماعيل، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية عين الدفلى، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد مصطفى بوليكي، بصفته نائب مدير للدراسات والإنجازات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدة يسمينة يحياوي، بصفتها نائبة مدير للتوثيق ورقمنة الأرشيف بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بناء على طلبها. الجزائريّة / العدد 14 30 شعبان عام 1447 ه 18 فبراير سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتشَين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشَين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – رابح حامة، لإحالته على التقاعد، – عبد الرزاق عباس، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدة الزهرة عدي، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة الرياضة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد مالك طاهر سيدي معمر، بصفته نائب مدير لمتابعة الحياة الجمعوية الرياضية بوزارة الرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية توقرت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد ميلود بدر الدين، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية توقرت.

30 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 21 18 فبراير سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة منتدبة للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدة آمنة بلقاسم، بصفتها مديرة منتدبة للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد مالك طاهر سيدي معمر، مديرا للدراسات بوزارة الرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد جمال الدين عمراوي، نائب مدير لمتابعة الحياة الجمعوية الرياضية بوزارة الرياضة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة منتدبة للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدة الزهرة عدي، مديرة منتدبة للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد محتوى البرامج وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب شبه الطبيين للصحة العمومية. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعليق ونشر بعض القررات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-319 المؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العمومين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-404 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن إنشاء معاهد التكوين شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 15 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه، المتمم، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 29 و 39 و 49 و 59 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب شبه الطبيين للصحة العمومية الآتية : سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية : – رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية. سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية : – رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية. سلك المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية : – رتبة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية. سلك المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية : – رتبة مساعد في العلاج العقلي للصحة العمومية. سلك المساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية : – رتبة مساعدة في العلاج التوليدي للصحة العمومية. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، وفقا للتنظيم الساري المفعول. الجزائريّة / العدد 14 30 شعبان عام 1447 ه 18 فبراير سنة 2026 م المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد فيه، على الخصوص : – الرتبة أو الرتب المعنية بدورة التكوين المتخصص، – عدد المناصب المخصصة للتكوين المتخصص والمحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه طبقا للإجراءات المعمول بها، – مدة دورة التكوين المتخصص، – تاريخ بداية التكوين المتخصص واختتامها، – مؤسسة التكوين المتخصص المعنية، – قائمة المترشحين الناجحين المعنيين بالتكوين المتخصص. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، إبداء رأي المطابقة في أجل سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادة 6 : تضمن معاهد التكوين شبه الطبي التكوين المتخصص في الرتب المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 7 : يجب أن تكون قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في دورة التكوين المتخصص محل إشهار عن طريق الإلصاق على مستوى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام عمل قبل التاريخ المنصوص عليه لبداية دورة التكوين. المادة 8 : تعلم المؤسسات المذكورة أعلاه المترشحين الناجحين بتاريخ فتح دورة التكوين المتخصص في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام رأي المطابقة عن طريق الإعلان في موقع الإنترنت أو عند الاقتضاء، في أماكن العمل بالمؤسسة أو الإدارة المعنية، أو بكل وسيلة أخرى ملائمة. المادة 9 : يلزم المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة تكوين متخصص. كل مترشح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه ببداية التكوين، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح في المسابقة ويعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.

30 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 23 18 فبراير سنة 2026 م المادة 10 : تحدد مدة التكوين المتخصص بسنتين (2) طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرّخ في 26 جمادي الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل، ويشمل دروسا نظرية وأعمالاً موجهة وأعمالاً تطبيقية وتربصات تطبيقية. تجرى التربصات التطبيقية في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة أو كل مؤسسة أخرى ذات علاقة بالتكوين في الرتب المعنية. المادة 12 : يخضع التلاميذ شبه الطبيين، أثناء تكوينهم، للنظام الداخلي والنظام البيداغوجي لمؤسسات التكوين المعنية. المادة 13 : يتولى تأطير ومتابعة التلاميذ شبه الطبيين، أساتذة التعليم شبه الطبي بالتنسيق مع الإطارات شبه الطبية التابعين لهياكل الصحة، وفقا لجدول يعد بصفة مشتركة بين مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي المعنية ومدير كل مؤسسة أخرى لها علاقة بالتكوين. المادة 14 : تلحق بأصل هذا القرار برامج التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه. يعد المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي ويفصّل محتوى البرامج. المادة 15 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويضم اختبارات دورية. يتم التقييم التطبيقي في قاعة الأعمال التطبيقية بالمعهد حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويضم اختبارات دورية. المادة 16 : يتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على الحصول على معدل سنوي يساوي، على الأقل، 10/20، والتصديق على التربصات التطبيقية. كل علامة تقل عن 8/20 في الاختبار الكتابي وتقل عن 10/20 في الاختبار التطبيقي تعد مقصية. المادة 17 : ينظم عند نهاية دورة التكوين المتخصص، امتحان نهائي له صلة بالبرنامج يتضمن ما يأتي : – اختبار كتابي : المدة ساعتان (2)، المعامل (3)، – اختباران (2) تطبيقيان : المدة ( 30 ) دقيقة، المعامل (3) لكل اختبار. المادة 18 : لا يسمح بالمشاركة في الامتحان النهائي إلاّ للتلاميذ الذين تحصلوا على معدل عام، خلال دورة التكوين النظري والتطبيقي، يساوي على الأقل 10/20 مع التصديق على جميع التربصات التطبيقية. المادة 19 : يجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي مساويا أو يفوق 10/20، ويحسب كما يأتي : – معدّل الامتحان النهائي، المعامل (3)، – معدّل السنتين من التكوين المتخصص، المعامل (3) . المادة 20 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في دورة التكوين المتخصص، حسب درجة الاستحقاق على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 21 : تتكون لجنة نهاية التكوين مما يأتي : – المدير المكلف بالصحة للولاية مكان تواجد مؤسسة التكوين شبه الطبي أو ممثله، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي المعنية، – المدير الفرعي للبيداغوجيا على مستوى مؤسسة التكوين شبه الطبي المعنية، – أستاذان (2) ممثلان لسلك أساتذة التعليم شبه الطبي للصحة العمومية. المادة 22 : يمنح مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي المعنية، شهادة نجاح على أساس محضر لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 21 أعلاه. المادة 23 : يعيّن المترشحون الذين تابعوا بنجاح التكوين المتخصص في الرتب المعنية بصفة متربصين. المادة 24 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 15 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه، المتمم. المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025 . وزير الصحة عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية محمد الصديق والإصلاح الإداري آيت مسعودان محمد شرنون

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 30 شعبان عام 1447 ه وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2025 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.

إنّ وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المعدل، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 18 فبراير سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-357 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تحويل “الصندوق الوطني للسكن” من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأوّل من سنة 2025، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025 . محمد طارق بلعريبي الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الأول من سنة 2025 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي الأشهر سنة 2025 . التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج جانفي 2025 1036 1022 فبراير 2025 1036 1022 مارس 2025 1036 1022 1000 1046 1031 1000 1046 1033 1000 1049 1036 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2020، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2025 . التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,089 1,122 1,051 1,094 1,109

30 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 25 18 فبراير سنة 2026 م II / معامل ” K ” للتكاليف الاجتماعية : ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) الحالات الآتية : للمعامل K” “ للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار حسب .1 قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5147 = K .2 قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : III / الأرقام الاستدلالية للمواد 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحان 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن HEB( HEA, IPE, )IPN,UPN, 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد F( . A . )P 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 0,5148 = K معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 0,900 1010 1014 1128 1,517 1000 1000 1000 0,994 1009 1009 1009 1,442 1032 1036 1101 1,291 1003 1019 1020 0,916 1000 1000 1000 1,282 1000 1000 1000 1,175 1015 1001 1001 1,248 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,901 1000 972 972 1,037 902 902 824 1,189 1009 1022 1022 معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 1,464 1004 1080 1014 0,835 1000 1000 1000 1,073 1000 1000 1000 0,929 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 30 شعبان عام 1447 ه 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bpe خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 18 فبراير سنة 2026 م معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 1,052 1023 1029 1024 0,990 1012 1017 1023 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,063 1044 1040 1041 1,106 1063 1067 1073 1,095 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 1,138 1010 1010 1014 1,000 1000 1000 1000 1,030 1000 999 999 1,125 1009 998 1000 1,428 1040 994 987 0,989 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 1,458 1000 1000 1000 1,301 1000 1000 1000 1,069 1000 1000 1000 1,061 1000 1000 1000

30 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 18 فبراير سنة 2026 م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou جسم مجوف ( الهوردي) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 Mf رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Pey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 27 معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 1,150 999 1011 1055 1,013 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,992 1000 1000 1000 1,121 1000 1000 1000 0,943 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 1,339 1017 1025 1030 1,306 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,015 1013 1013 1013 0,985 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 1,262 1000 1000 1000 1,486 988 950 1036 1,439 1028 1031 1000 1,972 999 973 999 1,583 1206 1105 1105 1,528 1000 1000 1000 1,414 1049 1049 1049 1,694 1000 1000 1000

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 30 شعبان عام 1447 ه 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألمنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 11 PFalu باب نافذة من الألمنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 18 فبراير سنة 2026 م معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 1,040 1000 1000 1000 1,890 1000 1000 1000 1,174 1000 1000 1000 1,373 1000 1051 1051 1,000 1000 1000 1000 1,045 1000 1000 1000 1,018 1000 1000 1000 0,754 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,025 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,110 1000 1000 1000 1,004 1000 1000 1000 1,141 1000 1000 1000 1,067 1000 1000 1000 1,010 1000 1000 1000 1,313 1000 1000 1041 معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 1,049 1000 1000 1000 1,108 1000 1000 1075 1,253 1000 1000 1000 1,068 1000 976 976 1,159 1000 976 976 1,218 1000 1000 1000

30 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 18 فبراير سنة 2026 م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من النحاس العاري 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 4( )cond 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 3( )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 29 معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 1,048 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,482 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 1,039 1000 1000 1000 1,167 1000 1000 1000 1,077 1000 1000 1000 1,386 1000 1000 1000 1,569 1000 1000 1000 1,223 1000 1000 1000 1,028 1000 1000 1000 1,297 1000 1000 1000 1,416 1000 1000 1000 2,135 1000 1000 1000 1,747 1000 1000 1000 1,663 1000 1000 1000 1,038 1000 1000 1000 1,189 1000 1000 1000 1,422 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,119 1000 1000 1000

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 30 شعبان عام 1447 ه 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - حديد الزهْر )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد الزهْر 2 Grc مشبك لرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد الزهْر 4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهْر 5 Vef قاطع الماء من حديد الزهْر 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 18 فبراير سنة 2026 م معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 1,140 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,021 1000 1000 1000 1,520 1000 1000 1000 1,136 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,281 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,013 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 1,000 1000 1000 1000 1,035 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,366 1000 1000 1000 1,237 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,062 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,978 1000 1000 1000 0,813 1105 1105 1105

30 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 18 فبراير سنة 2026 م 14 - الترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T،..) 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس الأصفر المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 31 معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 1,000 1000 1000 1000 0,988 1000 1000 1000 1,503 1000 1000 1000 1,326 1000 1000 1000 1,485 979 979 958 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,179 1000 1000 1000 1,174 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,048 1000 1000 1000 1,326 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,012 1000 1000 1000 1,156 1000 1000 1000 1,325 1000 1000 1000 1,293 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,312 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 30 شعبان عام 1447 ه 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 18 فبراير سنة 2026 م معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 1,452 1000 1000 1000 1,121 1000 1000 1000 1,141 1000 1000 1000 1,106 1000 1000 1000 1,037 1000 1000 1000 1,604 1000 1000 1000 1,190 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,346 1000 1000 1000 0,947 1000 1000 1000 1,442 1000 1006 1006 معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 1,000 1000 1000 1000 1,120 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,070 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 1,000 1000 1000 1000 1,124 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,152 1000 1000 1000 1,166 1000 1000 1000 1,263 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

30 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 18 فبراير سنة 2026 م 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd أنبوب من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتو إلكتريك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 33 معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 0,953 1000 1000 1000 0,958 948 948 948 1,000 1000 1000 1000 0,928 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,246 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 1,103 1000 1000 1000 0,974 1000 1000 1000 1,608 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,486 971 986 982 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,013 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 1,585 1000 1000 1000 1,740 1000 1000 1000 1,580 1000 1000 1000 1,511 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,549 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2025 فبراير 2025 مارس 2025 1,675 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,022 1000 1000 1000 0,997 1000 1000 1000 0,426 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات، كما يأتي : –“ محمد لمين ريموش، ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، رئيسا، …………………….(الباقي بدون تغيير)…………………………“. H قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخدمات المالية البريدية. إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025 الجزائريّة / العدد 14 30 شعبان عام 1447 ه 18 فبراير سنة 2026 م والمتضمن تعيين السيد مرزاق العيشاوي، مديرا للخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مرزاق العيشاوي، مدير الخدمات المالية البريدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026 . سيد علي زروقي وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرياضة. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن

30 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 35 18 فبراير سنة 2026 م القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-95 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرياضة، طبقا للجدول أدناه : الشُّعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 6 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 2 مساعد بالديوان

مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1 المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما تلك المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . وزير الرياضة وزير المالية وليد صادي عبد الكريم بوالزرد المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة