قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1437 الموافق 8 ديسمبر سنة 2015، يحدّد المواصفات التقنية لجواز السفر الاستعجالي
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار المواصفات التقنية لجواز السفر الاستعجالي.
يودع النموذج الأصلي لجواز السفر الاستعجالي بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 2
فتح المادةيكون جواز السفر الاستعجالي مقروءا بالآلة بواسطة شريط القراءة الأتوماتيكية، يدعى )ZLA( ويحتوي على المعلومات المشفّرة الآتية :
- نوع الوثيقة،
- رمز الدولة الجزائريّة،
- لقب واسم (أو أسماء) صاحبها،
- رقم جواز السفر،
- الجنسية الجزائريّة لصاحب الوثيقة،
- تاريخ ميلاد صاحب الوثيقة،
- الجنس،
- تاريخ انقضاء مدة صلاحية جواز السفر. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةإن جواز السفر الاستعجالي وثيقة مغلقة مستطيلة الشكل طولها 125 مليمترا وعرضها 88 مليمترا، وحافتاها العليا والسفلى اليسريان مستديرتان وشعاع انحنائهما ثلاثة (3) مليمترات.
المادة 4
فتح المادةيكون جواز السفر الاستعجالي في شكل دفتر من 6 أوراق، وت رقم صفح اته من 3 إلى .12 لا تحتوي الصفحتان الأولى والثانية على رقم.
تحتوي الصفحات من 3 إلى 12 على رقم جواز السفر مثقوبة بالليزر في أسفل الصفحة.
المادة 5
فتح المادةيركب غلاف الوثيقة من مادة بلاستيكية سمكها 0,85 مليمتر بما فيها الصفحة الأولى من لون أخضر داكن.
يحتوي الغلاف على البيانات الآتية المنسوخة بأح رف مذهب ة في ثلاث (3) لغات : (العربية والفرنسية والإنجليزية) : * في الأعلى : عبارة "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية". * في الوسط : ختم الدولة، قطره : 40 مليمترا. * في الأسفل : عبارة "جواز سفر استعجالي"
بالعربية والفرنسية والإنجليزية.
المادة 6
فتح المادةتكون الصفحات الداخلية لجواز السفر من ورق ذي لون أصفر فاتح، سمكة 105 مكرون، تحتوي في الوسط وفي العمق على ختم الدولة، قطره 50 مليمترا، في شكل مظلل ومرئي من خلال الاستشفاف.
يحتوي العمق الأمني المعالج بلونين اثنين(2) على : * في الوسط وبشكل مسكوكاتي : ختم الدولة منسوخ داخل زخرف في شكل وردة، * تتكون بقية الصفحة من رسم هندسي وتحتوي على أسطر من النصوص المكتوبة كتابة مجهرية، * ينسخ رقم الصفحة في العمق الأمني على الجهة الخارجية لزخرف الوردة، * تحتوي كل صفحة، باستثناء الصفحة 2، على رقم بخط مطبعي من لون أسود.
المادة 7
فتح المادةتحتوي الصفحة الأولى للغلاف، بالعربية، على التوصيات الآتية :
1 - جواز السفر شخصي، لا يمكن إعارته ولا يجوز إرساله عن طريق البريد. 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه ديسمبر سنة م
2 - كل تزييف يعرض الوثيقة للإلغاء.
3 - في حالة ضياع الجواز أو إصابته بعطب، يجب على صاحبه إخطار السلطة الإدارية أو القنصلية المختصة فورا.
المادة 8
فتح المادةتحتوي صفحة الغلاف الثانية على التوصيات المذكورة في المادّة 7 أعلاه، بالفرنسية والإنجليزية.
المادة 9
فتح المادةتحتوي الصفحة رقم 1 المطبوعة بأحرف سوداء في ثلاث (3) لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية) على البيانات الآتية : * في الأعلى : عبارة "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"، * في الوسط : ختم الدولة، * في الأسفل : البيانات الآتية :
- هذا الجواز ملك للدولة الجزائرية،
- هذا الجواز يحتوي على 12 صفحة.
المادة 10
فتح المادةتحتوي الصفحة رقم 2 المسماة صفحة تشخيص جواز السفر، وهي محمية بغلاف شفاف لصوق، على معلومات مبيّنة لصاحب الجواز وشريط المراقبة المرئية وشريط للقراءة الأتوماتيكية.
على خط المراقبة المرئية، يشار إلى جميع الخانات في ثلاث (3) لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية) مع طباعة باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية.
على يسار الصفحة :
- عبارة "جواز السفر" في ثلاث (3) لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية)،
- الصورة الشمسية الرقمية لصاحب الجواز،
- تحت الصورة الشمسية، الرقم التعريفي الوطني الوحيد.
على وسط الصفحة :
- حرف "P" للإشارة إلى جواز السفر،
- رمز الدولة الجزائرية بتسجيل الحروف الثلاثة : "AZD"،
- اللقب، 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- الاسم (أسماء)،
- تاريخ الميلاد،
- مكان الميلاد،
- توقيع صاحب الجواز.
على يمين الصفحة :
- رقم جواز السفر،
- لقب الزوج بالنسبة للمتزوجات والأرامل،
- عبارة "جنسية جزائرية"،
- الجنس،
- تاريخ الإصدار،
- تاريخ انقضاء الصلاحية،
- السلطة التي أصدرت جواز السفر.
في أسفل الصفحة :
- شريط للقراءة الأتوماتيكية في شكل سطرين اثنين (2) من 44 ح رفا لكليهم ا يتضمنان المعلومات المشفرة الآتية :
- نوع الوثيقة،
- رمز الدولة الجزائريّة،
- رقم جواز السفر،
- لقب واسم (أو أسماء) صاحبها،
- الجنسية الجزائريّة لصاحب الوثيقة،
- تاريخ ميلاد صاحب الوثيقة،
- الجنس،
- تاريخ انقضاء صلاحية جواز السفر.
المادة 11
فتح المادةتحتوي كل صفحة من الصفحات المرقمة من 3 إلى 12 في الأعلى وفي الوسط على عبارة "تأشيرة" باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية.
المادة 12
فتح المادةيخيط الدفتر بخيط أبيض بارز في وسط الوثيقة.
المادة 13
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار تاريخ الشروع في تداول جواز السفر الاستعجالي.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1437 الموافق 8 ديسمبر سنة .2015 نور الدّين بدوي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.