مرسوم تنفيذي رقم 16-58 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 3 فبراير سنة 2016، يحدد شروط إعداد وإصدار جواز السفر الاستعجالي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إعداد وإصدار جواز السفر الاستعجالي.
المادة 2
فتح المادةيتم إصدار جواز السفر الاستعجالي، بصفة استثنائية لفائدة :
- المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج والمسجلين لدى مركز دبلوماسي أو قنصلي وغير حائزين جواز سفر بيومتري إلكتروني، الذين يضطرون إلى التنقل على عجل، لأسباب عائلية أو مهنية أو إدارية أو صحية، إلى خارج بلد إقامتهم،
- المواطنين الجزائريين المقيمين ف ي الخارج والمسجلين لدى مركز دبلوماسي أو قنصلي، الذين يوج دون في إقام ة مؤقت ة في بلد غير بلد إقامتهم وضاع منهم جواز السفر أو تلف أو سرق،
- المواطنين الجزائريين غير المسجلين لدى مركز دبلوماسي أو قنصلي، الذين حظي ملف تسوية وضعيتهم الإدارية فيما يخص الإقامة بالقبول من طرف سلطات بلد الاستقبال، وهم في حاجة إلى جواز سفر ذي صلاحية جارية،
- المواطنين الجزائريين الموجودين في إقامة مؤقتة في الخارج، الذين ضاع منهم جواز السفر أو تلف أو سرق، والمضطرين إلى الالتحاق ببلد أجنبي أو أكثر قبل عودتهم إلى الجزائر،
- المواطنين الجزائريين المقيم ين ف ي الخارج والمسجلين لدى مركز دبلوماسي أو قنصلي الذين يوج دون في إقامة مؤقتة في الجزائر وضاع منهم جواز السفر أو تلف أو سرق أو انقضت مدة صلاحيته، والمضطرين للعودة إلى بلد إقامتهم،
- المواطنين الجزائريين المقيمين في الجزائر وغير حائزين جواز سفر والمضطرين إلى التنقل على عجل لأسباب عائلية أو مهنية أو إدارية أو صحية إلى خارج التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة صلاحي ة جواز السفر الاستعجالي بسن ة واحدة (1) على الأكثر، تسري ابتداء من تاريخ إعداده، ولا يمكن تمديدها.
الم ادة 4 : يتضمن ملف طلب جواز السفر الاستعجالي ما يأتي :
- الاستمارة المملوءة والموقعة من طرف المعني، أو من طرف الولي الشرعي بالنسبة للقصر، مع وضع بصمة السبابة اليسرى لطالبه.
وترفق استمارة الطلب بالوثائق الآتية :
1 - نسخة من جواز السفر المنقضية صلاحيته أو التصريح بالضياع أو التلف أو السرقة، بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج،
2 - نسخة من جواز السفر المنقضية صلاحيته، وإن تعذر ذلك نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمواطنين المقيمين في الجزائر،
3 - نسخة من بطاقة التسجيل القنصلية بالنسبة للمواطنين المسجلين لدى مركز دبلوماسي أو قنصلي،
4 - وثيقة تبرر الطلب،
5 - صورتان شمسيتان (2) للهوية بالألوان ورقميتان وحديثتان ومماثلتان.
الم ادة 5 : يخضع جواز السفر الاستعجالي عند إعداده إلى نفس حقوق الطابع المطبقة على جواز السفر البيومتري الإلكتروني.
المادة 6
فتح المادةيعد ويسلم جواز السفر الاستعجالي للطالبين المذكورين في الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 2 أعلاه، من طرف المراكز الدبلوماسية أو القنصلية.
يعد ويسلم جواز السفر الاستعجالي للطالبين المذكورين في الفقرة 5 من المادة 2 أعلاه، من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
يعد ويسلم جواز السفر الاستعجالي للطالبين المذكورين في الفقرة 6 من المادة 2 أعلاه، من طرف الوالي.
المادة 7
فتح المادةيسلم جواز السفر الاستعجالي إلى طالبه، مقابل التوقيع على سجل التسليم المرقم والمؤشر عليه والمفتوح خصيصا لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةيعاد جواز السفر الاستعجالي إلى السلطة المختصة عند إصدار جواز سفر بيومتري إلكتروني إلى صاحبه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 3 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرارمؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 4 فبراير سنة 2016، يحدّد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
إن وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطب يقا لأح ك ام ال مادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
المادة 2
فتح المادةيمكن طالب الاعتماد أو ممثله المؤهل قانونا أن يحمّل دفتر الشروط من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب أو يسحبه لدى المديرية الولائية للضرائب المختصة إقليميا.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون الاكتتاب في دفتر الشروط مرفقا بملف يودع لدى المديرية الولائية للضرائب المختصة إقليميا، يحتوي على ما يأتي :
- طلب خطي يحدد طبيعة الاعتماد المطلوب،
- تصريح يتعلق بالنش اط المزمع يب يّن على الخصوص : * مجال النشاط، * الموقع، * مناصب الشغل المقرر استحداثها، * التكنولوجيا المستعملة، * التصميم ومعدات مخبر المراقبة الذي يجب أن يكون سهل الولوج إليه من قبل موظفي إدارة الضرائب ا لمختصين، * شروط الحفاظ على البيئة، لا سيما منها المنشآت المعدة لمعالجة النفايات والمخلفات والبقايا وكيفية التخلص منها، الناتجة عن مختلف عمليات معالجة الذهب والفضة والبلاتين،
- ترخيص الحماية المدنية فيما يتعلق بتخزين المواد الخطيرة والكواشف الكيميائية الضارة وكذا معايير السلامة المتعلقة بانبعاث الغازات المحترقة،
- نسخة طبق الأصل من عقد ملكية المحل المخصص لممارسة النشاط أو عند الاقتضاء، نسخة مطابقة لأصل عقد الإيجار المعد لهذا الغرض،
- شهادة تثبت الخبرة المهنية في مجال تحويل وتكرير الذهب والفضة والبلاتين،
- شهادة الجودة العالمية )ISO( التي تسمح بضمان مطابقة المصنوعات الفاخرة المعدة للبيع،
- نسخة طبق الأصل من القانون الأساسي إذا تعلق الأمر بشخص معنوي،
- مستخرج من شهادة الميلاد إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي.
المادة 4
فتح المادةيسلّم المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا عند إيداع الملف والاكتتاب في دفتر الشروط كشفا تلخيصيا تدوّن فيه الوثائق المقدمة أو فيه الوثائق الناقصة. 28 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2016 م في حالة ما إذا تبين أن الملف المقدم ناقص، يمنح المكتب مهلة اثنين وسبعين (72) ساعة للقيام بإتمام الوثائق الناقصة في هذا الملف.
المادة 5
فتح المادةيخضع منح الاعتماد إلى عملية تحقيق مسبقة من طرف المصالح المختصة للإدارة الجبائية بغرض التحقق من المطابقة مع بنود دفتر الشروط.
إذا بيّنت عملية التحقيق المطابقة الفعلية لدفتر الشروط والإجراءات المتعلقة بها، يسلّم الاعتماد من طرف المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا حسب النماذج المرفقة في الملاحق في أجل لا يتعدى ثلاثين
(30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف المذكور في المادة 3 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةفي حال ة ع دم مراع اة الالتزامات المكتتب ة وعدم توف ر الش روط المنص وص عليها في دفت ر الشروط، يحرر تقرير سلبي في نسختين يؤشر عليه المدير الولائي للضرائب بعبارة "قرار بالرفض".
تسلم نسخة من هذا التقرير أو ترسل إلى صاحب الطلب، تدعوه للامتثال لالتزاماته في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن المكتتب التصرف بصفة مستورد أو مسترجع سواء أمام الغير أو أمام الإدارات العمومية والمؤسسات الأخرى، إلا بعد الحصول على التسجيل في السجل التجاري وعلى رقم التعريف الجبائي.
المادة 8
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يترتب على عدم مراعاة أحد الالتزامات الواردة في دفتر الشروط سحب الاعتماد وكذا الشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لأي من الأنشطة المرتبطة بصناعة ا لمجوهرات.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 4 فبراير سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب لولاية................................
اعتماد (1)
- (المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة)
- (المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها).
استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنعة رقم..........................بتاريخ....................................
إن المدير الولائي للضرائب،
- بناء على الطلب المقدم من :
الاسم ....................................................................:
اللقب ...................................................................:
اسم الشركة ...........................................................:
برأس مال .............................................................:
المتصرف بصفة ......................................................:
مقر الشركة أو العنوان ...........................................:
يطلب الاعتماد لاستيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنعة،
- نظرا للحجج المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد الاكتتاب في دفتر الشروط المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، يعتمد صاحب الطلب بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنعة. .................. في ............................
الإمضاء الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب لولاية................................
اعتماد (2)
- (المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة)
- (المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها).
استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها رقم.......................بتاريخ.......................................
إن المدير الولائي للضرائب،
- بناء على الطلب المقدم من :
الاسم ....................................................................:
اللقب ...................................................................:
اسم الشركة ...........................................................:
برأس مال .............................................................:
المتصرف بصفة ......................................................:
مقر الشركة أو العنوان ...........................................:
يطلب الاعتماد كمسترجع ومؤهل للمعادن الثمينة،
- نظرا للحجج المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد الاكتتاب في دفتر الشروط المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام، نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
يعتمد صاحب الطلب بصفة مسترجع ومؤهل للمعادن الثمينة. ................ في ............................
الإمضاء 7 فبراير سنة 2016 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب لولاية................................
اعتماد (3)
- (المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة)
- (المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام، نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها).
استيراد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة رقم......................بتاريخ........................................
إن المدير الولائي للضرائب،
- بناء على الطلب المقدم من :
الاسم ....................................................................:
اللقب ...................................................................:
اسم الشركة ...........................................................:
برأس مال .............................................................:
المتصرف بصفة ......................................................:
مقر الشركة أو العنوان ...........................................:
يطلب الاعتماد لاستيراد المجوهرات الفاخرة،
- نظرا للحجج المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد الاكتتاب في دفتر الشروط المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام، نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
يعتمد صاحب الطلب بصفة مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة. ..................... في ............................
الإمضاء 28 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2016 م وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 14-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.